إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ 2020/03/01.

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 33 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ 2020/03/01. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي