أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ 2020/03/01. ساري

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2020
قرار وزاري رقم 33 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ 2020/03/01.
🔍
قرار وزاري رقم 33 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ 2020/03/01. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين