قرار وزاري رقم 33 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ 2020/03/01.
قرار وزاريرقم 33 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
33 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 33 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ 2020/03/01.1 / 1