قرار وزاري رقم 33 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ 2020/03/01.
ساري
قرار وزاريرقم 33 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 33 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ 2020/03/01.1 / 1