قرار رقم 1331 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر على استيراد جميع انواع لحوم الاغنام - الابقار - الماعز بكافة انواعها ومنتجاتها الطازجة - المبردة - المجمدة من ( قرغيزستان ) وذلك بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة .
قراررقم 1331 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1331 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1331 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر على استيراد جميع انواع لحوم الاغنام - الابقار - الماعز بكافة انواعها ومنتجاتها الطازجة - المبردة - المجمدة من ( قرغيزستان ) وذلك بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة .1 / 1