إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1331 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر على استيراد جميع انواع لحوم الاغنام - الابقار - الماعز بكافة انواعها ومنتجاتها الطازجة - المبردة - المجمدة من ( قرغيزستان ) وذلك بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة

رقم التشريع وسنته

1331 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1331) لعام 2019

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

-وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

-وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

-وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2822 بتاريخ 2019/9/5 بشأن توصيات الاجتماع (2019/9) للجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 للعام 2018.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

رفع الحظر على استيراد جميع أنواع لحوم الأغنام – الأبقار -الماعز بكافة أنواعها ومنتجاتها الطازجة - المبردة - المجمدة من ( قرغيزستان) وذلك بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.

مادة ثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في: 9 محرم 1441 هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2019 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 759لسنة 2019

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12405 المؤرخ 2019/5/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ حسين جواد غلوم جعفر عبدالله - ابن المواطنة/ امل عباس محمد باقر قمبر – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الــداخـليـــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 28 ذي القعدة 1440هـ

الموافق : 31 يوليو 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي