تعليمات جمركية رقم 4 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية (ايطاليا)
تعليمات جمركية رقم (4) لسنة 2019 حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية (ايطاليا) مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 6728 بتاريخ 2018/12/11 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/949) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية (ايطاليا).
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/12/10.
صدر بتاريخ: 8 / 1 /2019.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك