إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 4 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية (ايطاليا)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1427 · 12 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 4 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية (ايطاليا)

تعليمات جمركية رقم (4) لسنة 2019 حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية (ايطاليا) مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 6728 بتاريخ 2018/12/11 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/949) والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة من جمهورية (ايطاليا).

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2018/12/10.

صدر بتاريخ: 8 / 1 /2019.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي