إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 85 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة (ميانمار)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1453 · 13 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 85 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة (ميانمار)

تعليمات جمركية رقم (85) لسنة 2019 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة (ميانمار) مدير عام الجمارك: – إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (103 لسنة 2018) وبناء على وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 3642 بتاريخ 2019/7/2 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2016/862) والمتضمن الآتي:– قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة (ميانمار).

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2019/7/1 صدر بتاريخ: 8 / 7 / 2019.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي