تعليمات جمركية رقم 85 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة (ميانمار)
تعليمات جمركية رقم (85) لسنة 2019 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة (ميانمار) مدير عام الجمارك: – إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (103 لسنة 2018) وبناء على وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 3642 بتاريخ 2019/7/2 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2016/862) والمتضمن الآتي:– قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من دولة (ميانمار).
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/7/1 صدر بتاريخ: 8 / 7 / 2019.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك