تعليمات جمركية رقم 219 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء تفشي مرض الجمرة الخبيثة من دولة (أوكرانيا)
تعليمات جمركية رقم (219) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء تفشي مرض الجمرة الخبيثة من دولة (أوكرانيا) مدير عام الجمارك: – إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (198 لسنة 2018)، بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 6728 بتاريخ 2018/12/11 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/946) والمتضمن الآتي: – قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء تفشي مرض الجمرة الخبيثة من دولة (أوكرانيا).
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/12/10.
صدر بتاريخ: 2018/12/30.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك