إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 219 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء تفشي مرض الجمرة الخبيثة من دولة (أوكرانيا)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1426 · 5 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

219 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 219 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء تفشي مرض الجمرة الخبيثة من دولة (أوكرانيا)

تعليمات جمركية رقم (219) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء تفشي مرض الجمرة الخبيثة من دولة (أوكرانيا) مدير عام الجمارك: – إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (198 لسنة 2018)، بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 6728 بتاريخ 2018/12/11 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/946) والمتضمن الآتي: – قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الماعز – الأبقار – الأغنام) الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء تفشي مرض الجمرة الخبيثة من دولة (أوكرانيا).

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2018/12/10.

صدر بتاريخ: 2018/12/30.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي