27- مريم محمد إبراهيم القليش .
28- وليد خالد مشاور الحمدان .
29- رائد عيسى خلفية الشاهين الغانم .
30- عبد المحسن إبراهيم محمد الشطي .
31- إبراهيم حمود عبد العزيز الخضر .
32- أحمد عبد الله ماضي الخميس .
33- إبراهيم غانم راشد الرشود .
34- عماد راشد عبد الله الطويل .
35- الدكتور علي سعود عبد العزيز المنديل .
36- منصور عبيد عبد الله حنس .
37- فدان مساط مصلح المطيري .
38- عبد الهادي على عبد الهادي البقيشي العبدولي .
39- على عثمان على المحارب .
40- إبراهيم سامي داود الجراح .
41- مشعل فرحان صالح السعيد .
42- فهد فرحان صالح السعيد.
43- خالد صالح فرحان السعيد .
44- ثامر عبد العزيز يوسف الحوقل .
45- حمد عبد الله سعد الغريب .
46- حاتم يونس محمد الحاتم .
47- عبد الله سليمان إبراهيم العساكر .
48- راشد إبراهيم محمد الضبيبي .
49- هند محمد جاسم الفضالة
50- على صالح فرحان السعيد .
51- وليد صالح فرحان السعيد .
52- نواف سمير صالح السعيد .
53- محمد وليد صالح السعيد.
54- عائشة خليفة عبد الله النجدي .
55- يوسف عبد اللطيف ناصر الزيد الناصر .
56- عبد الرحيم يعقوب يوسف مال الله .
57- رائد جبر حسن الفضالة .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم ((50)) لسنة 2023 م
بإشهار جمعية فضائل للأعمال الإنسانية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (14) لسنة 2021 م المؤرخ 2021/11/10م .
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/3/7م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية فضائل للأعمال الإنسانية.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية فضائل للأعمال الإنسانية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في: 22 شعبان 1444هـ
الموافق: 14 مارس 2023 م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية فضائل للأعمال الإنسانية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية فضائل للأعمال الإنسانية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف التعريف بالإسلام ونشر مبادئه السمحة داخل الكويت وخارجها ورعاية المهتدين الجدد دينيا وتربويا وعلمياً وثقافياً وإنشاء المعاهد والمدارس والجامعات المتخصصة خارج الكويت والإشراف عليها وتقديم العون الأدي والمادي للطلاب في شتي المراحل التعليمية حال استحقاقهم لهذا العون وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمعية وتقديم الدعم والعون للمحتاجين من الأرامل والأيتام والعجزة والمعسرين المستحقين وتقديم المساعدة للمرضى والأيتام والمطلقين والمعوزين داخل وخارج دولة الكويت وتنمية المجتمعات المسلمة من خلال القيام بالإشراف على المشاريع التعليمية والإنسانية والاجتماعية والصحية والرياضية وتنفيذها وتقديم كل أنواع المساعدات الإغاثية للدول المنكوبة ، على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :-
1- عبد الله غالي عجاج العنزي .
2- محمد سرحان محمد الشمري .
3- عناد فهد ضيف الله القحص .
4- هناء سلمان عيسى بن عيسى .
5- عبد الله عبد اللطيف بشيت الخالدي .
6- متعب كريم فاضل المطوطح .
7- فهاد زنيفر محسن العجمي .
8- خالد عبد اللطيف يوسف العومي .
9- مشعل مرزوق فضي غالي الرشيدي .
10- سعود هيف الحجرف .
11- عبد الله محمود الرحماني .
12- عيسى محمد على الكندري .
13- مها صالح سعد المقهوي .
14- عائشة عبد الله غالي العنزي .
15- عبد الرحمن لامي حميد .
16- حميد غالي عجاج العنزي .
17- نايف سعود محمد العتيبي .
18- عبد الله فهد المطيري .
19- فهد محمد فاضل العنزي .
20- ساجده غضبان عبد الله .
21- فهد معيشل ناصر الخالدي .
22- شموخ عبد الله غالي العنزي .
23- مزيونه محمد سند الدمام .
24- جراح عبد الكريم غالي هجاج .
25- بندر عبيد سالم الوليد .
26- هاشم عبد العزيز هاشم العنزي .
27- لطيفة عبيد علي .
28- حمد نجم عبيد خليف العنزي .
29- هانوف محمد خاكي .
30- يونس غالي هجاج العنزي .
31- شيخه عبد الله ساير الحربي .
32- أمينة عبد الله غالي العنزي .
33- معيشل ناصر معيشل الخالدي .
34- خلف غالي هجاج العنزي .
35- تهاني حمود العدواني .
36- حياة خلف غالي العنزي .
37- قيروان خلف غالي العنزي .
38- خالد مذكر داود الخالدي .
39- عمر خلف غالي العنزي .
40- خالد محسن عزيز ذياب العنزي .
41- عبد الله حمود عياد المطيري .
42- أمنية غالي هجاج العنزي .
43- محمد سالم على احمد .
44- وضحة بين سند العجمي .
45- سعود محمد فاضل العنزي .
46- فضه محمد الغانم .
47- أسماء عبد الكريم غالي .
48- أحمد مطر المطيري .
49- فرح عبد الكريم غالي العنزي .
50- عذاري عاجل فالح العجمي .
51- صالح عبد اللطيف بشبت الخالدي .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.