إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 239 لسنة 2023 بشأن اشهار جمعية التآخي للاعمال الانسانية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1666 · 16 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

239 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (( 239 )) لسنة 2023 م

بإشهار جمعية التآخي للأعمال الإنسانية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة: -

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (7) لسنة 2022م المؤرخ 2022/11/28.

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/10/4م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية التآخي للأعمال الإنسانية.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية التآخي للأعمال الإنسانية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 9 جمادي الأولى 1445 هـ

الموافق: 23 نوفمبر 2023 م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية التآخي للأعمال الإنسانية

قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية التآخي للأعمال الإنسانية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إعانة الأسر المحتاجة والفقيرة والمتعففة داخل الكويت بتوفير مستلزمات الحياة الكريمة وتنفيذ المشاريع الموسمية كإفطار الصائم والأضاحي وزكاة الفطر وكفالة الحاج والمعتمر وكفالة الدعاة والإيتام والأرامل والطلبة ونشر الإسلام وإقامة حلقات تحفيظ القرآن وتقوية العلاقات والروابط الاجتماعية بين أعضاء ومنتسبي الجمعية من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية المناسبة وبكافة أشكالها وإبراز الوجه الحضاري والخيري والإنساني لدولة الكويت والتعاون مع مؤسسات العمل الخيري داخل وخارج الكويت، على أن تمارس هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة.

والمؤسسون هم :-

1- أحمد عبد الحميد أحمد العوضي.

2- أحمد فهيد مقنع العازمي.

3- أحمد محمد عبد الله ملك.

4- إبراهيم محمد قبلان العريف.

5- تركي حمود إبراهيم السويلم.

6- حمد جلوي حمد العجمي.

7- خالد مبارك محمد القفيدي العازمي.

8- سلطان ادهام شويص علي.

9- عبد الرحمن فيصل الياقوت.

10- عبد الرحمن مزيد ناصر العازمي.

11- عبد العزيز عمر رجب أمين.

12- عبد العزيز محمد حمد الرشيدي.

13- عبد الله إبراهيم نصار الشمري.

14- عبد الله عبيد عايض عوض.

15- عبد الله هادي مقنع العازمي.

16- عبيد فهاد هادي العازمي.

17- علي عصام علي النعماني.

18- علي محمد قبلان العريف.

19- عيسى على دخيل العنزي.

20- غدير محمد قبلان العريف.

21- فهاد هادي مقنع العازمي.

22- فهد بدر عبد الله المبايعي.

23- فهد شداد عياد العازمي.

24- فهد فهيد مقنع العازمي.

25- فوزي عايد نهار السرحان.

26- فيصل محمد سمير الحربي.

27- محمد فهد هادي العازمي.

28- محمد هادي مقنع العازمي.

29- مرعب فهيد أمنوخ العازمي.

30- مزيد فهيد مقنع العازمي.

31- مساعد هادي مقنع العازمي.

32- مشعل هادي مقنع العازمي.

33- مقبل مبارك سالم القحطاني.

34- ناصر سفر حمد المري.

35- ناصر فهيد مقنع العازمي.

36- نواف الهيلم جحيش العازمي.

37- نواف هادي مقنع العازمي.

38- هيف ناصر محمد الدوسري.

39- احمد ابريم جازي العازمي.

40- خالد ابريم جازي العازمي.

41- سالم فالح بدر الوهف المطيري.

42- سعود ابريم جازي العازمي.

43- عادل مناحي الدماك.

44- عبد العزيز ابريم جازي العازمي.

45- عبد الله جاسم الفيلكاوي.

46- عبد الله سعود علي العجمي.

47- عبد الوهاب عبيد دخيل العنزي.

48- علي ابريم جازي العازمي.

49- ماجد عاصي زعق السعيدي.

50- محمد ابريم جازي العازمي.

51- محمد ضحوي جازي العازمي.

52- موسى علي دخيل العنزي.

53- ناصر حمدناصر المري .

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم (2023/240) لسنة 2023م

بإشهار الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/29) المنعقد بتاريخ (2023/10/24م) .

- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/10/29م) .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

(( قــــــــرر ))

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الاسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 9 جمادى الأول 1445 هـ

الموافق : 23 نوفمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي