قرار رقم 78 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة/ شركة العيسى وحداد للتجارة واعمال الديكور، المخصص لها القسيمة رقم (247) قطعة 4 الكائنة بمنطقة امغرة التوسعة الشرقية - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عد
1 / 1