قرار رقم 78/1- ر/ 2020
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 2020/6/23 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة:
1- زيادة الاحتياطي القانوني من785,106 دينار كويتي إلى 795,204 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في .2019/12/31
2- تعيين السيد عزت خالد عزت يوسف من مكتب نظر وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريون - نكسيا الدولية مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 14 محرم 1442هـ
الموافق: 2 سبتمبر 2020 م
قرار رقم 85/1 - ر/ 2020
محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب بنك الدوحة المؤرخ 2020/8/5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الدوحة - فرع دولة الكويت:
- تعيين السيدة / نجاح صالح عبد المحسن السليمان مديراً إقليمياً لبنك الدوحة - فرع دولة الكويت، وذلك اعتباراً من .2020/7/28
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 14 محرم 1442 هـ
الموافق : 2 سبتمبر 2020 م