الكويت اليوم العدد 1754 السنة الحادية والسبعون
42
الأحد 8 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/8/31 م
قرار رقم هـ ع ص ( 257 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A3
-181) المحرر بتاريخ 2025/1/12 المتضمن ارتكاب السادة /
مصنع كلاسيك هوم لأعمال النجارة – المخالفة التالية:
مزاولة نشاط صناعة دكتات تكييف بدون رخصه.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(498/2025/4) المنعقد بتاريخ 2025/2/5.
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ كلاسيك هوم لأعمال النجارة.
الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1748) - محل رقم (2)
- لعدم تكرار المخالفة الموضحة أعلاه وفى حالة تكرار المخالفة فسوف
يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر بتاريخ: 12 أغسطس 2025م
قرار رقم هـ ع ص ( 258 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A4
138-) المحرر بتاريخ 2025/1/19 المتضمن ارتكاب / شركة وربة
الوطنية للمقاولات - المخالفة التالية:
عدم استغلال (النشاط الصناعي الحرفة الصناعية قسائم
الخدمات القسيمة الخدمية والتجارية والحرفية) أو إغلاقها.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(498/2025/4) المنعقد بتاريخ 2025/2/5.
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة وربة الوطنية للمقاولات.
الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) - قسيمة (94) - بضرورة
إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم
إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها
في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر بتاريخ: 12 أغسطس 2025م