إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 258 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري - إنذار السادة / شركة وربة الوطنية للمقاولات . الكائنة بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة (6) - قسيمة (94) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة ال

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

258 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 257 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A3 -181) المحرر بتاريخ 2025/1/12 المتضمن ارتكاب السادة / مصنع كلاسيك هوم لأعمال النجارة – المخالفة التالية:

مزاولة نشاط صناعة دكتات تكييف بدون رخصة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (498/2025/4) المنعقد بتاريخ 2025/2/5.

. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ كلاسيك هوم لأعمال النجارة.

الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1748) - محل رقم (2) - لعدم تكرار المخالفة الموضحة أعلاه وفى حالة تكرار المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر بتاريخ: 12 أغسطس 2025م

قرار رقم هـ ع ص ( 258 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A4

138-) المحرر بتاريخ 2025/1/19 المتضمن ارتكاب / شركة وربة الوطنية للمقاولات - المخالفة التالية:

عدم استغلال (النشاط الصناعي الحرفة الصناعية قسائم الخدمات القسيمة الخدمية والتجارية والحرفية) أو إغلاقها.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (498/2025/4) المنعقد بتاريخ 2025/2/5.

. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة وربة الوطنية للمقاولات.

الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي - قطعة (6) - قسيمة (94) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر بتاريخ: 12 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي