قرار رقم 258 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري - إنذار السادة / شركة وربة الوطنية للمقاولات . الكائنة بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة (6) - قسيمة (94) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة ال
1 / 1