قرار رقم 405 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء إداري - إنذار السادة / شركة معادن الأهلية لإدارة مصنع. الكائنة بمنطقة توسعة حرفية الجهراء- قطعة (1) - قسيمة (B18)- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم
1 / 1