إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 85 لسنة 2020 بشأن اغلاق القسيمة رقم (1423) الكائنة بمنطقة الرى والمخصصة للسادة/ ورثة عبد الغنى عبد الرضا حسن المطوع حتى يتم إزالة المخالفة والاثار المترتبة عليها

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (85) لسنة 2020

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي رقم (LCIS/2014/0045) الصادرة بتاريخ 2017/11/24؛

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/11/24.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2020/09/16

قرار رقم (86) لسنة 2020

بشأن تجديد قيد السيدة / مي شعيب عبدالله شعيب في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيدة / مي شعيب عبدالله شعيب رقم (EA/2017/0041) الصادرة بتاريخ 2017/10/10؛

- وعلى طلب السيدة / مي شعيب عبدالله شعيب لتجديد قيدها كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيدة / مي شعيب عبدالله شعيب في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/10/09.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2020/9/20 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي