إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 905 لسنة 2010 بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار السادة / شركة مجموعة نعمة المتحدة للتجارة العامة والمقاولات . المرخص لهم مؤقتا بإستغلال القسيمة رقم ( 24 - 26 ) قطعة (3) بمنطقة أمغرة ( التوسعة الشرقية ) بضروة التقيد بالقوانين و

رقم التشريع وسنته

905 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم (903 /2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط مخالفة رقم (505) المحرر بتاريخ 3/ 11/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة التخزين خارج حدود المنشأة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2010/ 68 بتاريخ 22/ 6/ 2010 .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــرر

(مـادة أولي)

إنذار السيد/ فالح مسفر فالح الهاجري .

الكائن مصنعهم بمنطقة ميناء عبدالله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه ، خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مـادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير الـعـام

صدر في : 11 شوال 1431هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

قرار إداري رقم (904 /2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام

الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط مخالفة رقم (408) المحرر بتاريخ 31/ 1/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة التالية .

توصيل المياه الصناعية السائلة مع الصرف الصحي على شبكة الصرف الصحي لوزارة الأشغال العامة وبطريقة غير قانونية كما ان الجورة الخاصة بالصرف الصحي خارج حدود القسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2010/ 68 بتاريخ 22/ 6/ 2010 . حيث تبين لها قيام المخالف بإزالة المخالفة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــرر

(مـادة أولي)

إنذار السيد/ طارق خليفة أحمد الجاسم .

الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان قطعة (6) قسيمة (62) بضرورة التقيد بالأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

(مـادة ثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير الـعـام

صدر في : 11 شوال 1431هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

قرار إداري رقم (905/ 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

• محضر ضبط مخالفة رقم (1808) المحرر بتاريخ 28/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المرخص له مؤقتاً باستغلال القسيمة المذكورة أدناه المخالفات التالية :

1- العمل بدون ترخيص صناعي حيث إن المصنع قيد الإنشاء .

2- تشوين مواد أولية - معدات المصنع خارج حدود القسيمة .

3- تشوين المنتج خارج حدود القسيمة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعاتها رقم 14 / 2010 / 66 بتاريخ 13 / 6 / 2010 . حيث تبين قيام المذكور أدناه بإزالة المخالفة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــــرر

( مادة أولى )

إنذار السادة/ شركة مجموعة نعمة المتحدة للتجارة العامة والمقاولات .

المرخص لهم مؤقتاً باستغلال القسيمة رقم (24-26) قطعة (3) بمنطقة أمغرة (التوسعة الشرقية) بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة بحقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المديــــر العـــام

صدر في : 11 شوال 1431هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

قرار إداري رقم ( 906 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم (360) المحرر بتاريخ 24 / 12/ 2009 المتضمن ارتكاب المرخص له القسيمة المذكورة أدناه المخالفة التالية : وجود سكن عمال .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2010/ 68 بتاريخ 22 / 6 / 2010 . حيث تبين قيام المذكور أدناه بإزالة المخالفة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــــرر

( مادة أولى )

إنذار السادة/ شركة مجموعة السهو للتجارة العامة والمقاولات .

المخصص له القسيمة رقم (225 D) قطعة (5) بمنطقة الشعيبة الغربية .

بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المديــــر العـــام

صدر في : 11 شوال 1431هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

قرار إداري رقم ( 907 / 2010)

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- محضر ضبط مخالفة رقم (507) المحرر بتاريخ 3/ 11/ 009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية

1- التخزين خارج حدود القسيمة .

2- وجود سكن عمال داخل حدود المنشأة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16 / 2010 / 68 بتاريخ 22 / 6 / 2010 .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـــــــــرر

( مادة أولى )

إنذار السادة/ شركة المصنع الوطني للفايبر جلاس .

الكائن مصنعهم بمنطقة ميناء عبدالله قسيمة (4-5) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه ، خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المديــــر العـــام

صدر في : 11 شوال 1431هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي