قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 81 /05 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12.
يقضي :
الموافقة على ما جاء بالرأي الفني وإبقاء الشارع على وضعة التنظيمي دون أي زحزحة.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 82 /05 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ: 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12.
يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الصحة تخصيص موقع مركز صحي تخصصي بمنطقة جنوب الصباحية بمساحة (6000م2) ستة آلاف متر مربع حسب الكروكي المرفق شريطة:
1-الالتزام بما جاء في ردود وزارات الخدمات.
2-الالتزام بمذكرة قسم الطرق المؤرخ في 2020/3/1.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 83 /05 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق :2020/10/12.
يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية تحويل الاستغلال قطعة الأرض رقم (25) والموصوفة بالمخطط المساحي رقم (م/38083) والبالغ مساحتها (194250م2) مائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون متراً مربعاً من استراحة إلى منتجع استثماري شريطة الآتي:
1-الالتزام الاشتراطات والتوصيات الواردة بكتاب الهيئة العامة للبيئة رقم (هـ ع ب/م ع/63) المؤرخ في 2019/1/3م.
2-أخذ موافقة وزارات الخدمات قبل الترخيص.
3- إبرام عقد مع وزارة المالية.
4-الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجعات السياحية وفقا لما جاء بالقرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء الجدول رقم (9) بند ثانياً الخاص بالمنتجعات الساحلية على أراضي ملك الدولة.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 84 /05 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق :2020/10/12 يقضي :
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة المنقف قطعة (53 ب) بمساحة (625م2) ستمائة وخمسة وعشرين متراً مربعاً وبأبعاد (25م × 25م ) ومواقف سيارات بمساحة (1062.5م) ألف واثنين وستين متراً مربعاً وخمسين سنتيمتراً وبأبعاد (25م × 42.5 م ) حول المسجد كما هو موضح بالكروكي المرفق.
شريطة:
1- الالتزام بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم (2019/35) بتاريخ 2019/12/17م.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 3 / 87 /05 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ: 25 صفر 1442هـ الموافق :2020/10/12 يقضي:
الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي محمد عوض الرقيب بشأن :
1-السماح للجمعيات التعاونية بأن تكون الأفرع التالية (البنوك - لوازم العائلة - المكتبة - التموين - نخي وباجيلا) ضمن أنشطة الفروع وعدم اقتصارها على مراكز الصاحية.
2- إضافة نشاط (معهد صحي نسائي) إلى الأنشطة الخاصة بالجمعيات التعاونية .
مع تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف2011/15/390/2) بتاريخ (2011/10/10) .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 3/ 05/88 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ: 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12.
يقضي:
الموافقة على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة ترخيص الأنشطة المتنوعة التالية ضمن المحلات المرخصة بمركز الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة العبدلي والوفرة والصادر بها قرار لجنة شئون البلدية رقم (ل ش ب/ف92/18/170/28) بتاريخ 1992/4/27م (حلاق . جزارة . مصبغة . تصليح أحذية. ميزان سيارات . تأجير دراجات هوائية . عطارة . دواجن وبيض . أجهزة تكييف وتبريد . مرطبات وعصائر . مطعم .
بمساحة لا تزيد عن (2400م) أربعمائة متر مربع .. أسماك . مأكولات خفيفة بمساحة (230م) ثلاثون متراً مربعاً ـ صيرفة ـ حلويات ومعجنات ـ بيع ملابس جاهزة ـ خياط وبيع أقمشة ـ بيع هواتف وصيانتها ـ مخرطة ـ صيدلية ـ بيع أجهزة كهربائية ـ مخبز تنور ) شريطة :-
1 – أن تكون المباني من دور أرضي فقط .
2 – إبرام عقد أملاك الدولة.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي