إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 81 لسنة 2020 بشأن انذار السادة/شركة امريكان ماترس- سليب سنتر. المخصص لها القسيمة رقم (1- 2- 3- 4) قطعة (3) الكائنة بمنطقة امغرة التوسعة الشرقية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزا

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 81 /05 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12.

يقضي :

الموافقة على ما جاء بالرأي الفني وإبقاء الشارع على وضعة التنظيمي دون أي زحزحة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 82 /05 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ: 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12.

يقضي:

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الصحة تخصيص موقع مركز صحي تخصصي بمنطقة جنوب الصباحية بمساحة (6000م2) ستة آلاف متر مربع حسب الكروكي المرفق شريطة:

1-الالتزام بما جاء في ردود وزارات الخدمات.

2-الالتزام بمذكرة قسم الطرق المؤرخ في 2020/3/1.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 83 /05 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق :2020/10/12.

يقضي:

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية تحويل الاستغلال قطعة الأرض رقم (25) والموصوفة بالمخطط المساحي رقم (م/38083) والبالغ مساحتها (194250م2) مائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون متراً مربعاً من استراحة إلى منتجع استثماري شريطة الآتي:

1-الالتزام الاشتراطات والتوصيات الواردة بكتاب الهيئة العامة للبيئة رقم (هـ ع ب/م ع/63) المؤرخ في 2019/1/3م.

2-أخذ موافقة وزارات الخدمات قبل الترخيص.

3- إبرام عقد مع وزارة المالية.

4-الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجعات السياحية وفقا لما جاء بالقرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء الجدول رقم (9) بند ثانياً الخاص بالمنتجعات الساحلية على أراضي ملك الدولة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 84 /05 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق :2020/10/12 يقضي :

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة المنقف قطعة (53 ب) بمساحة (625م2) ستمائة وخمسة وعشرين متراً مربعاً وبأبعاد (25م × 25م ) ومواقف سيارات بمساحة (1062.5م) ألف واثنين وستين متراً مربعاً وخمسين سنتيمتراً وبأبعاد (25م × 42.5 م ) حول المسجد كما هو موضح بالكروكي المرفق.

شريطة:

1- الالتزام بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم (2019/35) بتاريخ 2019/12/17م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 3 / 87 /05 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ: 25 صفر 1442هـ الموافق :2020/10/12 يقضي:

الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي محمد عوض الرقيب بشأن :

1-السماح للجمعيات التعاونية بأن تكون الأفرع التالية (البنوك - لوازم العائلة - المكتبة - التموين - نخي وباجيلا) ضمن أنشطة الفروع وعدم اقتصارها على مراكز الصاحية.

2- إضافة نشاط (معهد صحي نسائي) إلى الأنشطة الخاصة بالجمعيات التعاونية .

مع تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف2011/15/390/2) بتاريخ (2011/10/10) .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 3/ 05/88 /2020 د 3) المنتخذ بتاريخ: 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12.

يقضي:

الموافقة على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة ترخيص الأنشطة المتنوعة التالية ضمن المحلات المرخصة بمركز الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة العبدلي والوفرة والصادر بها قرار لجنة شئون البلدية رقم (ل ش ب/ف92/18/170/28) بتاريخ 1992/4/27م (حلاق . جزارة . مصبغة . تصليح أحذية. ميزان سيارات . تأجير دراجات هوائية . عطارة . دواجن وبيض . أجهزة تكييف وتبريد . مرطبات وعصائر . مطعم .

بمساحة لا تزيد عن (2400م) أربعمائة متر مربع .. أسماك . مأكولات خفيفة بمساحة (230م) ثلاثون متراً مربعاً ـ صيرفة ـ حلويات ومعجنات ـ بيع ملابس جاهزة ـ خياط وبيع أقمشة ـ بيع هواتف وصيانتها ـ مخرطة ـ صيدلية ـ بيع أجهزة كهربائية ـ مخبز تنور ) شريطة :-

1 – أن تكون المباني من دور أرضي فقط .

2 – إبرام عقد أملاك الدولة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي