إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 665 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشان المسئولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتى لسنة 1969 وتعديلاتها ، وبروتوكول عام 1992 وتعديلاته (CLC) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1473 · 30 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

665 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1115 لسنة 2019

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 23519 المؤرخ 2019/9/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة / غريسه وهبي عبدالرزاق الروضان - ابنة المواطنة / عائدة مطلق عبدالكريم صالح معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 16 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 13 نوفمبر 2019 م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( 665 ) لسنة 2019

بشأن اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969 وتعديلاتها، وبروتوكول عام 1992

وتعديلاته ( CLC)

وزير التجارة والصناعة و وزير الدولة لشئون الخدمات:

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون البحري الكويتي لسنة 1959،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،

- وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 1981 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969، والبروتوكول المتعلق بها لسنة 1976،

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

-وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969،

- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ،

- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973/78 والبروتوكولات والملاحق المرفقة بها وتعديلاتها،

- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وتعديلاته

- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات

- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.

مادة ثانية

يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969 وتعديلاتها، وبروتوكول 1992 وتعديلاته.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 24 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 21 نوفمبر 2019 م

اللائحة التنفيذية بشأن الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969 وتطبيق بروتوكول عام 1992 وتعديلاته

المادة (1)

تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية بشأن الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لسنة 1969 وتعديلاتها، وبروتوكول عام 1992 وتعديلاته) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزير : وزير الدولة لشئون الخدمات.

الوزارة : وزارة المواصلات.

الإدارة : إدارة النقل البحري - السلطة المختصة.

المنظمة : المنظمة البحرية الدولية.

الاتفاقية : الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي لسنة 1969 وتعديلاتها.

اللوائح : اللوائح الواردة في ملاحق الاتفاقية.

الشهادة : شهادة الاتفاقية الصادرة من قبل الإدارة تثبت وجود تأمين أو ضمان مالي آخر فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي.

الزيت : أي زيت هيدروكربوني معدني مثل الزيت الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التشحيم سواء أكان محمولا على متن السفينة كبضاعة أو في مخازن وقودها.

البروتوكول : بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969.

السفينة : أي مركب صالح للإبحار أو أي مركبة بحرية من أي نوع كان تم بناؤها أو تكييفها لنقل الزيت السائب باعتباره بضاعة، وبشرط أن السفينة القادرة على نقل الزيت وبضائع أخرى تعتبر سفينة فقط عندما تنقل فعلا الزيت السائب باعتباره بضاعة وخلال أي رحلة تعقب النقل ما لم يثبت عدم وجود مخلفات بها نتيجة لنقل الزيت بصورة دائمة.

المياه الكويتية : المياه الإقليمية لدولة الكويت ومياه المنطقة الاقتصادية، المتاخمة.

المادة (3)

تسري أحكام هذه التعليمات على كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية 2000 طن فأكثر.

المادة (4)

تخضع كل سفينة تدخل المياه الكويتية لنظام تأمين معترف به دولياً مستند إلى الاتفاقيات الدولية التي تشرف على إدارتها المنظمة، وذلك لتعويض تكاليف أضرار التسرب الزيتي الذي تسببت فيه السفينة أو ينجم عنها.

وفي جميع الأحوال يجب أن تحمل السفينة على متنها شهادة رسمية معتمدة من بلد اصدارها تثبت سريان ذلك التأمين.

المادة (5)

لضمان سرعة حصول المتضررين على تعويض كاف يتعين على كل سفينة تدخل المياه الكويتية أن تكون مشمولة بالبروتوكول، على أساس مبدأ "تحديد المسؤولية" والذي يلزم مالك السفينة التي تسببت بتسرب أو نجم عنها بالتعويض وفقا لأحكام البروتوكول.

المادة (6)

يجوز للإدارة عدم السماح بدخول السفينة إلى المياه الكويتية إذا تبين لها عدم التزامها بأحكام الاتفاقية.

المادة (7)

تخضع كل سفينة مسجلة تحت العلم الكويتي للبنود المشار إليها في المواد (3)، (4) و (5) من هذه التعليمات.

المادة (8)

1- تتولى الإدارة إصدار الشهادة للسفن التي ترفع العلم الكويتي.

2- يجب على المسؤولين عن ملاحة السفينة التي ترفع العلم الكويتي حمل هذه الشهادة وبحفظ بنسخه منها لدى الإدارة.

المادة (9)

تسري أحكام البروتوكول على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه التعليمات.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي