قرار وزاري رقم (652) لسنة 2019
بشأن اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966 وبروتوكول 1988 وتعديلاتها (LOADLINE 66, P88)
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات:
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام
القانون البحري الكويتي لسنة 1959،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 1968 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966 وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش
على السفن الأجنبية في الموانئ،
- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،
- وعلى القانون رقم (72) لسنة 2019 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول 1988، المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966 وتعديلاتها،
- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.
مادة ثانية
يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966 وبروتوكول 1988 وتعديلاتها.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 7 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق: 4 نوفمبر 2019 م
اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966، وبروتوكول 1988 وتعديلاتها
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات والاصطلاحات التالية نفس المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يرد خلاف ذلك نصاً:
الدولة: دولة الكويت.
الوزير: وزير الدولة لشئون الخدمات.
الوزارة: وزارة المواصلات.
الإدارة: إدارة النقل البحري - السلطة المختصة.
المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
الأمين العام: الأمين العام للمنظمة.
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.
السفينة: كل سفينة غير الجديدة أو قيد الإنشاء وتستخدم لأغراض التجارية في نقل الأشخاص أو البضائع.
اللوائح: اللوائح الواردة في مرفق الاتفاقية.
الشهادة: الشهادة الدولية لخطوط التحميل الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية.
التعليمات: التعليمات الملحقة بالاتفاقية.
الرحلة الدولية: كل رحلة بحرية تنطلق من بلد موقع على الاتفاقية إلى ميناء خارج هذا البلد أو العكس وهذا الغرض يعتبر إقليم تتولى الحكومة طرف مسؤولية علاقاته الدولية أو تضطلع الأمم المتحدة بمهمة السلطة الإدارية فيه كبلد منفصل.
السفينة الجديدة: السفينة تحت الإنشاء المحدود صالب بنائها الأساسي، أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في تاريخ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة طرف في الاتفاقية أو بعد هذا التاريخ.
السفينة الموجودة: السفينة التي لا تندرج في عداد السفن الجديدة.
مركب الصيد: أي سفينة تستخدم في صيد الأسماك أو الحيتان أو غيرها من الموارد، البحرية الحية.
الطول: المسافة التي تعادل 96% من إجمالي طول خط الماء للسفينة عند 85% من العمق المشكل الأدنى المقاس من قمة صالبتها أو المسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور إذا كانت هذه المسافة أكبر من السفن المصممة بميل في الصالب ويجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي.
السطح الحر للسفينة: المسافة المقاسة طولياً من الأعلى إلى الأسفل على جانبي منتصف السفينة من أعلى كافة خط سطح السفينة إلى أعلى كافة في خط تحميلها.
الغاطس: المسافة الراسية المغمورة من السفينة في الماء عند منتصفها والمحصورة بين خط التحميل المحدد والحافة العليا لخط التحميل الصيفي إلى أسفل نقطة في صالبها.
المادة (2)
الالتزامات العامة
1. تقوم الإدارة بتنفيذ أحكام الاتفاقية وتعديلاتها ومرفقاتها والتي تشكل جزءاً منها وتعتبر أي إشارة إلى الاتفاقية إشارة إلى مرفقاتها.
2. لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها الاتفاقية الحالية أن تبحر في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة ووسمت ومنحت الشهادة الدولية لخطوط التحميل لعام (1966) أو شهادة إعفاء دولية لخطوط التحميل، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
3. لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها أحكام هذا القرار والاتفاقية تحديد خط تحميل يزيد عن خط التحميل الأدنى المحدد بموجب متطلبات المرفق رقم (1) من الاتفاقية.
المادة (3)
نطاق التطبيق
1. تطبق أحكام هذا القرار ومتطلبات الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة التالية:
أ - السفن الكويتية أينما وجدت.
ب - السفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية الكويتية والسفن الأجنبية العاملة في الدولة.
2. تنطبق اللوائح الواردة في المرفق رقم (2) من الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة العاملة في رحلات دولية التي تنطبق عليها الاتفاقية. وتطبق اللوائح الواردة في المرفق (1) من الاتفاقية بشكل خاص على السفن الجديدة.
3. لا تطبق أحكام هذا القرار والاتفاقية على ما يلي:
أ - السفن الحربية.
ب- السفن الجديدة التي يقل طولها عن 24 متراً.
ج - السفن الموجودة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً.
د - يخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري.
هـ - سفن الصيد.
المادة (4)
المعاينة والتفتيش وتحديد علامات الحمولة على السفينة تقوم الإدارة بإجراء عمليات تفتيش للسفن ومعاينتها وتحديد علامات الحمولة ووسمها على جسم السفينة طبقاً لمتطلبات الاتفاقية ومنح الاعفاءات لها وللإدارة أن تفوض هذه العمليات إلى هيئات تصنيف معتمدة، وعليها أن تتأكد من كفاءة وفعالية عمليات المعاينة والتفتيش وتحديد علامات وخطوط التحميل للسفن من خلال الإشراف والرقابة على أعمال تلك الهيئات المعتمدة.
المادة (5)
المعاينات وعمليات التفتيش الأولية والدورية
1. تخضع السفينة للمعاينات وعمليات التفتيش المحددة بموجب متطلبات الاتفاقية على النحو التالي:
أ - معاينة قبل دخول السفينة الخدمة تتضمن معاينة كاملة لهيكل السفينة ومعداتها تطبيقاً لمتطلبات الاتفاقية ويتم تنفيذ هذه المعاينة على نحو يضمن تحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والأبعاد تماماً لمتطلبات الاتفاقية.
ب - معاينة دورية على فترات تحددها الإدارة لا تتجاوز خمس سنوات وتنفذ هذه المعاينة على نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات وألواح البدن لمتطلبات الاتفاقية بشكل تام.
ج- عملية تفتيش دورية خلال ثلاثة أشهر قبل أو بعد كل موعد سنوي للشهادة وذلك للتحقق من عدم إدخال أية تغييرات على البدن أو الإنشاءات العلوية أو تغيرات جوهرية على محركاتها أجهزتها المساعدة يمكن أن تؤثر على الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل وبما يضمن الصيانة بصورة فعالة للأجهزة والمرفقات التالية:
- واقيات الفتحات.
- قضبان الحماية لمسارات الاشخاص (درابزين).
- منافذ التصريف.
- مداخل ومخارج أماكن إقامة الطاقم.
2. تصدق الإدارة على عمليات التفتيش الدورية المشار إليها في الفقرة (1 / ج) من هذه المادة وعلى شهادة الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل أو شهادة الإعفاء عليها التي تمنح لسفينة معفاة بموجب المادة (6.2) من الاتفاقية.
المادة (6)
الإعفاءات
1. يجوز للإدارة منح إعفاء لسفينة تنطبق عليها متطلبات الاتفاقية وتعمل في رحلات دولية بين ميناءين في دولتين مجاورتين، أو لكون السفينة ذات سمات مبتكرة وتمنح الاعفاء بموجب احكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (6) من الاتفاقية على ان يتم ابلاغ المنظمة بتفاصيل هذه الإعفاءات واسبابها لتعميمها على الحكومات الاطراف في الاتفاقية بغرض الاطلاع عليها.
2. يجوز للإدارة منح اعفاء لسفينة لا تعمل في رحلات دولية وتقضي طبيعة عملها القيام برحلات دولية منفردة من أي من متطلبات الاتفاقية، شريطة امتثالها التام لمتطلبات السلامة الكافية وبعد التحقق من ذلك من قبل الإدارة أو من تفوضه بذلك.
المادة (7)
إصدار الشهادات
تمنح الشهادات من قبل الإدارة او من الهيئات المفوضة دون غيرها بذلك، وتبقى الإدارة مسؤولة عن إصدار تلك الشهادة.
المادة (8)
مدة الشهادات
1. تمنح الإدارة الشهادات الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 لمدة تحددها على ألا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الإصدار.
2. تمنح الإدارة مصادقة على تمديد صلاحية الشهادة الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 الأصلية لفترة لا تتجاوز خمس أشهر قبل انقضاء صلاحية الشهادة في حال تعذر منح شهادة جديدة للسفينة بعد المعاينة الدورية المشار إليها في الفقرة (1/ ب) من المادة (5) من هذا القرار، ويقتصر منح التمديد على الحالات التي لم تدخل فيها أي تغييرات على الهيكل، أو المعدات، أو التجهيزات، أو المواد، أو ألواح البدن التي تؤثر على عائم السفينة.
3. للإدارة الحق في إلغاء الشهادة الدولية لخطوط التحميل لعام
1966 في الحالات التالية:
أ - حدوث تغييرات مادية في بدن السفينة أو منشآتها العلوية أو تغيرات جوهرية على محركاتها مما يتطلب تحديد غاطس وخط تحميل جديد للسفينة.
ت_عدم القيام بالصيانة الفعالة للتركيبات والأجهزة المذكورة في البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القرار.
ج - ضعف المتانة الهيكلية للسفينة الى حد تصبح فيه غير آمنة.
د-عدم التصديق على الشهادة بما يفيد بأن السفينة قد خضعت للمعاينة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القرار.
4.لا يجوز أن تزيد مدة شهادة الاعفاء الدولية لخطوط التحميل التي تمنحها الإدارة لسفينة معفاة بموجب الفقرة (2) من المادة (6) عن خمس سنوات من تاريخ الاصدار بمراعاة ما يلي:
أ- يجب أن تخضع شهادة الإعفاء لإجراءات تجديد وتصديق وإلغاء تماثل ما هو منصوص عليه في هذه المادة فيما يخص اجراءات الشهادة الدولية لخطوط التحميل لعام (1966).
ب-تقتصر مدة شهادة الإعفاء الدولية لخطوط التحميل الممنوحة إلى سفينة لا تعمل في رحلات دولية معفاة بموجب الفقرة (2) من المادة (6) من الاتفاقية على الرحلة المخصصة لها والصادرة لأجلها.
5.تفقد الشهادة التي تصدرها الإدارة لسفينة كويتية صلاحيتها فور انتقال هذه السفينة إلى علم دولة أخرى.
المادة (9)
قبول الشهادات الصادرة عن الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية تعترف الإدارة بأي شهادة صادرة بموجب أحكام الاتفاقية عن الادارات أو الهيئات أو السلطات البحرية في الدول الأطراف في الاتفاقية ويكون لها نفس المعاملة لكافة اغراض الاتفاقية وذات صلاحية تماثل مما تتمتع به الشهادة التي تصدر عن الإدارة.
المادة (10)
إصدار الشهادات نيابة عن إدارة طرف في الاتفاقية
1. للإدارة بناء على طلب إدارة أي طرف في الاتفاقية أن تعمل على إجراء معاينة لسفينة تنطبق عليها أحكام الاتفاقية وأن تمنحها الشهادة ذات الصلة أو تفوض ذلك لهيئة معتمدة لديها وتقوم بمنحها لتلك الشهادة حال ثبوت امتثال تلك السفينة لمتطلبات وأحكام هذا القرار والاتفاقية.
2.تقوم الإدارة على وجه السرعة بتزويد إدارة الدولة الطرف بالاتفاقية المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بما يلي:
أ - نسخة عن الشهادة.
ب - نسخة عن تقرير المعاينة المستخدم في حساب قوة الطفو.
ج - نسخة عن الحسابات الخاصة بخطوط التحميل للسفينة ذات الصلة.
3.يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة بمقتضى الفقرة الأولى من هذه
المادة البيانات التالية:
أ- ما يفيد بأنها صدرت بناء على طلب إدارة دولة في الاتفاقية التي ترفع السفينة علمها أو ستقوم برفعه.
ب- ما يفيد بأنها تتمتع بنفس الصلاحية القانونية للشهادة الصادرة عن الإدارة للسفن الكويتية وتتمتع بذات القدر من الاعتراف.
4.لا يجوز منح الشهادة لأي سفينة ترفع علم دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
المادة (11)
نماذج الشهادات
1.تصدر الإدارة الشهادات باللغة الإنكليزية.
2.تكون نماذج الشهادات مطابقة لتلك النماذج في المرفق رقم (iii) من الاتفاقية.
المادة (12)
البدائل
للإدارة أن تسمح بإجراء تركيب تجهيزات أو مواد أو أجهزة أو أدوات على سفينة ما مختلفة عما تتطلب الاتفاقية في حال اظهرت التجارب اثبات فعالية اداء تلك المواد أو التجهيزات أو الأدوات في السفينة لما يكافئ الأداء المطلوب على الأقل بمتطلبات الاتفاقية، على أن يتم ابلاغ المنظمة بتفاصيل ذلك مع ارسال تقرير عن أي تجارب أجريت بغرض التعميم على الحكومات الأطراف في الاتفاقية.
المادة (13)
الاتفاقيات الخاصة بقواعد وترتيبات مع أطراف الاتفاقية تقوم الإدارة عند عقد اتفاق بينها وبين كل أو بعض أطراف الاتفاقية يشتمل على قواعد خاصة بتطبيق وإنفاذ الاتفاقية بإرسال نسخة من هذا الاتفاق للمنظمة لتعميمه على أطراف الاتفاقية.
المادة (14)
إرسال المعلومات إلى المنظمة
على الإدارة أن ترسل للمنظمة وتودع لديها ما يلي:
1.عينات عن شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
2.نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالمسانل الواقعة في إطار تطبيق الاتفاقية.
3.قائمة بأسماء كافة هيئات التصنيف المفوضة من الإدارة بالعمل نيابة عنها للقيام بالمعاينة وإصدار الشهادات المطلوبة بموجب الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
المادة (15)
المحافظة على أوضاع السفينة بعد المعاينة
عند استكمال المعاينة والتفتيش المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار لا يجوز إدخال تعديلات أو تغييرات على هيكل أو معدات أو ترتيبات أو تجهيزات أو مواد أو ابعاد السفينة التي شملتها المعاينة دون أخذ الموافقة الخطية من الإدارة.
المادة (16)
الموافقة الخاصة بأغراض التجارب
للإدارة أن تمنح موافقات معينة لأغراض إجراء اختبارات تتعلق بسفينة تنطبق عليها الاتفاقية وأن تبلغ المنظمة بتفاصيل ذلك لتعميمها على الحكومات الأطراف في الاتفاقية.
المادة (17)
تفويض هيئات التصنيف المعتمدة
1 .على هيئة التصنيف المعتمدة من الإدارة لغايات معاينات وإصدار الشهادات الدولية لخطوط التحميل للسفن الكويتية، الامتثال التام لمتطلبات المادة 13 من الاتفاقية وطبقاً للخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة من خلال لجنة السلامة البحرية رقم (349) (92) ولجنة حماية البيئة البحرية بقرارها رقم (237) (65) باعتمداد مدونة هيئات التصنيف.
2 .على هيئة التصنيف المعتمدة والمفوضة من الإدارة تزويد الإدارة بنسخة عن تقرير المعاينة المرتبط بالشهادات التي تم إصدارها والإعفاءات الصادرة للسفينة بالنيابة عن الإدارة، ونسخة مصدقة عن كافة الشهادات والإعفاءات التي أصدرتها تلك السفن.
المادة (18)
التحقيق في الحوادث
1 .تقوم الإدارة بإجراء التحقيق في أية حوادث تتعرض لها السفن الكويتية أينما وجدت والسفن الأجنبية عند تواجدها في المياه الإقليمية الكويتية والخاضعة لأحكام الاتفاقية من أجل وضع توصيات لمعالجة النواقص وإجراء التغييرات اللازمة على الاتفاقية من خلال المنظمة لتجنب مثل هذه الحوادث.
2 .تقوم الإدارة بإرسال المعلومات المتعلقة ببرنامج التحقيقات في الحوادث البحرية للمنظمة، ولا يتم الإفصاح عن هوية السفن المعنية أو جنسيتها في تقارير أو توصيات المنظمة المتعلقة بتلك المعلومات، أو أن تحمل المسؤوليات بأي شكل من الأشكال على السفينة أو الأشخاص المرتبطين بالحادث أو أن يتم التلميح الى ذلك.
المادة (19)
الرقابة على السفن
1 .على ضباط رقابة دولة الميناء في الإدارة التأكد من توافق السفينة مع متطلبات هذا القرار وأحكام الاتفاقية من خلال وجود شهادة دولية لخطوط التحميل سارية المفعول ومتوافقة مع المواصفات الفعلية للسفينة ومطابقتها مع وضع السفينة وعلامات خطوط التحميل عليها، وبما يضمن تحقق المتطلبات التالية:
أ - إن السفينة غير محملة بحمولة تزيد عن الحمولة المحددة في الشهادة.
ب- إن علامات خطوط التحميل على جانب السفينة متوافقة مع بيانات شهادتها.
ج- إن السفينة مصرح لها بالإبحار دون تشكيل خطورة على سلامة الأرواح والملاحة
2 .إذا كانت السفينة تحمل شهادة إعفاء من متطلب الشهادة الدولية لخطوط التحميل سارية المفعول، فيجب أن تقتصر إجراءات التفتيش على غايات التأكد من أن إبحار السفينة لا يشكل أي خطر على الركاب أو أفراد الطاقم.
3 .إذا تبين لضباط رقابة دولة الميناء في الإدارة وجود مخالفة لأحكام الاتفاقية وتستوجب منع السفينة من الإبحار، فعليه فوراً إبلاغ الإدارة والقنصل أو الممثل الدبلوماسي للدولة التي ترفع السفينة علمها خطيا حول جميع الظروف المحيطة بهذه الحالة ومبررات قرار منع السفينة من الإبحار وتثبيت ذلك في النموذج المعتمد من الإدارة لهذه الغاية.
المادة (20)
المعلومات الواجب توافرها للربان
1 .على مالك السفينة أو الشركة التي تديرها أو تشغلها القيام بتوفير المعلومات الكافية لربانها، في نموذج معتمد لتمكينه من ترتيب وتحقيق اتزان السفينة على نحو يضمن تفادي وجود أية إجهادات غير مقبولة على هيكل السفينة، وللإدارة اعفاء السفينة من تطبيق هذا المتطلب على أي نوع أو طول أو تصميم أو طراز معين من السفن وذلك بعد التحقق من تأمين سلامة إبحارها وبما لا يشكل أي خطر على السفينة أو الركاب أو أفراد الطاقم.
2 .على مالك السفينة الجديدة أو الشركة التي تديرها أو تشغلها القيام بتوفير معلومات كافية ومحدثة بنموذج معتمد لربانها حول اتزان السفينة طبقاً لمتطلبات المدونة الدولية للاتزان السليم الصادرة عن المنظمة بموجب قرار لجنة السلامة البحرية رقم MSC.267(85) وتعديلاته لإرشاده حول ظروف الخدمة المتغيرة للسفينة، وتزويد الإدارة بنسخة من تلك المعلومات.
المادة (21)
علامات خط التحميل
1 .يتم تحديد السطح الحر ووضع علامات تحميل للسفن ذات وسائل الدفع الميكانيكية أو المواعين أو الصنادل أو السفن غير المجهزة بوسائل دفع ذاتية وفقاً لأحكام اللوائح (1 إلى 40) الواردة في المرفق رقم (1) من الاتفاقية.
2 .يتم تحديد سطح حر للسفن المحملة ببضائع الأخشاب على السطح وفقاً لأحكام اللوائح (41 إلى 45) الواردة المرفق رقم (1) من الاتفاقية، إضافة الى متطلبات تحديد السطح الحر المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 .يتم تحديد السطح الحر ووضع علامات تحميل للسفن المصممة لحمل أشرعة سواء كانت تلك الأشرعة وسيلة الدفع الوحيدة أم وسيلة تكميلية، ولزوارق القطر ووفقا لأحكام اللوائح من (1 إلى
40) في المرفق (1) من الاتفاقية.
4 .للإدارة وفي ظل ظروف محددة اشتراط تحديد سطح حر إضافي طبقا لما تقتضيه الضرورة باعتبار نوع وطبيعة عمل ومناطق إبحار السفينة وبما يضمن كافة متطلبات سلامة إبحارها.
5 .تتألف علامة خط التحميل من حلقة ذات قطر خارجي قدره
300 مليمتر (12 بوصة) وبعرض 25 مليمتر (بوصة واحدة) ويقطعها خط أفقي مقداره 450 مليمتر (18 بوصة) طولا و25 مليمتر (بوصة واحدة) عرضا وتمر حافته العليا عبر مركز الحلقة.
ويوضع مركز الحلقة عند منتصف السفينة وعلى بعد يكاافئ العائم الصيفي المعين المقاس عمودياً أسفل الحافة العليا لخط السطح كما هو موضح في
540 mm Forward 25 mm
25 M
F T S W WNA
230 mm 230 mm
300 mm
450 mm
25 mm
Assigned Summer
Freeboard
الشكل رقم (1)
6.تكون الخطوط المستخدمة مع علامة خط التحميل التي توضح خط التحميل المعين للسفينة وفقاً للائحة (5) من المرفق رقم (1) من الاتفاقية خطوط أفقية مقدارها 230 مليمتراً (9) بوصات) طولاً و25 مليمتراً (بوصة واحدة) عرضاً وتمتد أمام خط عمودي قدره 25 مليمتراً (بوصة واحدة) عرضاً وموسوماً على بعد 540 مليمتراً (21 بوصة) امام مركز الحلقة، وذلك بزوايا عمودية إزاء الخط المذكور حسب ما هو موضح بالشكل (2) أدناه.
7. تكون الخطوط المستخدمة مع علامة خط التحميل مرتبة على النحو التالي:
أ- خط التحميل الصيفي المحدد بالحافة العليا للخط المار عبر مركز الدائرة وبخط يحمل الحرف S.
ب-خط التحميل الشتوي المحدد بالحافة العليا بخط يحمل الحرف W.
ت-خط التحميل الشتوي لشمال الأطلسي المحدد بالحافة العليا بخط يحمل الأحرف WNA.
ث-خط التحميل الاستوائي المحدد بالحافة العليا بخط يحمل الحرف T.
ج-خط التحميل للمياه العذبة في الصيف المحدد بالحافة العليا بخط يحمل الحرف F، ويوسم خط التحميل للمياه العذبة في الصيف وراء الخط العامودي، والفارق بين خط التحميل للمياه العذبة في الصيف وخط التحميل الصيفي هو مقدار التسامح الممنوح للتحميل في المياه العذبة على خطوط التحميل الأخرى.
ح- خط التحميل الاستوائي للمياه العذبة المحدد بالحافة العليا بخط يحمل الحرفين TF، وراء الخط العامودي.
TF
F
T
S
W
WNA
LEGEND
TF TROPICAL FRESHWATER LOAD LINE
F FRESHWATER LOAD LINE
T TROPICAL LOAD LINE
S SUMMER LOADLINE
W WINTER LOAD LINE
WNA WINTER NORTH ATLANTIC LOAD LINE
الشكل رقم (2)
المادة (22)
علامات ومقاييس الغاطس
على جميع السفن أن تُظهر في مقدمتها وفي مؤخرتها على الجانبين بالحفر أو باللحام على السفن الفولاذية، أو بالحفر على الألواح لعمق لا يقل عن 3 ملم في السفن الخشبية، أو بطريقة مساوية في الهياكل المصنوعة من مواد غير فولاذية أو خشبية مطلية باللون الأسود على خلفية فاتحة أو باللون الأبيض أو الأصفر على خلفية داكنة، مقياس الغاطس وتترك فراغات بمسافة عشرة سنتيمترات مع أرقام بارتفاع يظهر أن انغمارها الكامل يعني زيادة الغاطس بمقدار (10) سنتيمترات.
المادة (23)
قياس السطح الحر (FREE BOARD)
1.يتم قياس السطح الحر للسفن طبقا لمتطلبات المرفق رقم (i) الفصل (iii) من الاتفاقية.
2. تطبق متطلبات اللائحة (28) الفقرة (1) القياسات الواردة في الجدول (A) من المرفق (i) الفصل (iii) من الاتفاقية لتحديد قياس السطح الحر للسفن من النوع (A) المحدد بتلك اللائحة.
3. تطبق متطلبات اللائحة (28) الفقرة (2) القياسات الواردة في الجدول (B) من المرفق (i) الفصل (iii) من الاتفاقية لتحديد قياس السطح الحر للسفن من النوع (B) المحدد بتلك اللائحة.
4. تنطبق المادة (29) من الاتفاقية ومرفقاتها رقم (i) والتي تصحح السطح الحر على السفينة.
5. للإدارة أن تستكمل جداول قياسات السطح الحر على السفن التي يزيد طولها عن 365 متر بالنسبة للسفن من النوع (A) والسفن التي تزيد عن 209.3 متر للسفن من النوع (B).
المادة (24)
مقاومة البدن ومتانة والاتزان السليم للسفن
1. تتحقق الإدارة أو من تفوضه من أن متانة الهيكل العام للسفينة كافية بالنسبة للغاطس المتناسب مع السطح الحر وخط التحميل المحدد للسفينة. وتعتبر السفينة المبنية والمصانة وفقاً لمتطلبات هيئة التصنيف المعتمدة من الإدارة ذات متانة كافية لأغراض المعاينة ومنح الشهادة.
2. تعتبر السفينة مصممة ومبنية ومصانة وفقاً للمتطلبات الملائمة لهيئة تصنيف معتمدة لدى الإدارة، أو طبقاً للمعايير الوطنية التي تطبقها الإدارة وفقاً لأحكام هذا القرار الاتفاقية ومرافقها ومستوفية لمستوى مقبول من المتانة، وتنطبق الأحكام أعلاه على جميع الهياكل والمعدات والتجهيزات للسفن التي تشملها متطلبات وأحكام الاتفاقية ومرافقها والتي لم توضع لها معايير صريحة تتعلق بالمتانة والبناء.
3. يجب أن تستوفي السفينة معياراً لاتزان السليم يكون مقبولاً لدى الإدارة بما لا يقل عن متطلبات المدونة الدولية للاتزان السليم الصادرة عن المنظمة بموجب قرار لجنة السلامة البحرية رقم (85) 267.MSC وتعديلاته.
المادة (25)
حالات القوة القاهرة
يُراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار والاتفاقية ما قد تتعرض له السفينة من انحراف أو تأخير نتيجة قوة قاهرة كسوء الأحوال الجوية.
المادة (26)
أحكام عامة
تسري أحكام الاتفاقية ولوائحها وملاحقها على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
المادة (27)
العقوبات
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بموجب الفصل الثالث من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1980.