مرسوم لسنة 1978 بالموافقة على البروتوكول الخاص بتعديل الفقرة الختامية من المعاهدة الدولية للطيران المدني
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على البروتوكول الخاص بتعديل الفقرة الختامية من المعاهدة الدولية للطيران المدني بعد الاطلاع على المادة ( ٧٠ ) من الدستور ، وعلى المعاهدة الدولية للطيران المدني المحررة في شيكاغو في ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٤ والتعديلات التي أدخلت عليها .
وعلى المرسومين الصادرين في ٧ يونيه سنة ١٩٧١ و ١٣ يناير سنة ١٩٧٥ بالموافقة على البروتوكولين الخاصين بتعديل فقرتين في الاتفاقية الدولية للطيران المدني المحررة في شيكاغو في ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٤ ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي :
مادة أولي ووفق على البروتوكول المرافق ، الموقع في مونتريال بتاريخ ١٩٧٧/٩/٣٠ ، والخاص بتعديل الفقرة الختامية من المعاهدة الدولية للطيران المدني ، المحررة في شيكاغو في ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٤ ، والذي يقضى باعطاء الحجية الرسمية المتساوية للنص الروسي للمعاهدة .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله السالم
وزير الخارجية صباح الأحمد
صدر بقصر السيف في : ٢٨ ربيع الأول ١٣٩٨ ه الموافق : ٨ مارس ١٩٧٨ م بروتوكول بشأن ادخال تعديل على معاهدة الطيران المدني الدولية وقع في مونتريال بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٩٧٧ ان الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية ، قد اجتمعت في دورتها الثانية والعشرين في منتريال بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٩٧٧ ، وأحيطت علما بالقرار رقم ٢١ أ ١٣ بشأن الحجية القانونية للنص الروسي لمعاهدة الطيران المدني الدولية ، وحيث أن هناك رغبة عامة من الدول المتعاقدة لانشاء احكام تنص على أن يكون للنص الروسي للمعاهدة المتقدم ذكرها حجية قانونية .
فقد قررت انه من الضروري لغرض المتقدم ذكره تعديل معاهدة الطيران المدني الدولية التي أبرمت في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤ .
١ توافق على التعديل المقترح التالي لهذه المعاهدة وذلك طبقا لاحكام المادة ٩٤ (أ) من المعاهدة المتقدم ذكرها :
يستبدل النص الحالي للفقرة الختامية من المعاهدة بما يلي :
حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤ باللغة الانجليزية .
وتكون لنصوص هذه المعاهدة التي عملت باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية حجية رسمية متساوية .
وسوف تودع نسخ هذه النصوص بمحفوظات حكومة الولايات المتحدة الامريكية وسوف ترسل صورا رسمية طبق الأصل منها الى حكومات كل الدول التي توقع هذه المعاهدة او تنضم اليها .
وستكون هذه المعاهدة معدة للتوقيع في واشنطن دي سي.
٢ تنفيذا لاحكام المادة ٩٤ (أ) من تلك المعاهدة يحدد عدد الدول المتعاقدة التي بناء على تصديقها يصبح التعديل المقترح المتقدم ذكره سارى المفعول بأربعة وتسبعون دولة .
٣ تقرر ان يقوم سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولية باعداد بروتوكول يتضمن التعديل المقترح المذكور عاليه وما يرد هنا فيما بعد من أمور باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية والتي يكون لكل منها حجية رسمية متساوية .
وتبعا لذلك فانه تنفيذا لقرار الجمعية المتقدم ذكره فقد تم اعداد هذا البروتوكول بواسطة سكرتير عام المنظمة .
يعرض البروتوكول للتصديق من قبل اي دولة تكون قد صدقت او انضمت الى معاهدة الطيران المدني الدولية المذكورة .
يصبح البروتوكول سارى المفعول بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ ايداع وثائق تصديق الدولة الرابعة والتسعين .
يقوم السكرتير العام بابلاغ كل الدول المتعاقدة فورا بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول .
يقوم السكرتير العام بابلاغ كل الدول الاطراف في المعاهدة المذكورة فورا بالتاريخ الذي يصبح فيه البروتوكول سارى المفعول .
يصبح البروتوكول سارى المفعول بالنسبة لاي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المتقدم ذكره من تاريخ ايداع وثائق تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولية .
اثباتا لذلك فان رئيس وسكرتير عام الدورة الثانية والعشرين لجمعية منظمة الطيران المدني الدولية المتقدم ذكرها ، باعتبارهم مفوضين من الجمعية قد وقعا هذا البروتوكول .
حرر في منتريال في اليوم الثلاثين من سبتمبر من سنة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون في وثيقة واحدة باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية والتي لكل منها حجية رسمية متساوية . يودع هذا البروتوكول في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولية وسوف ترسل صور رسمية طبق الأصل بواسطة سكرتير عام المنظمة الى جميع الدول الاطراف في معاهدة الطيران المدني الدولية التي حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤ .
السكرتير العام ورئيس الدورة الثانية والعشرين للجمعية واى . لامبرت كيه . او . راتراى
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)