مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1978 في شأن الموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة الملحق بها
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن الموافقة على اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة الملحق بها بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور .
وعلى المادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور وبناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الاتي نصه
مادة أولى ووفق على اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة الملحق بها الموقعين في الكويت بتاريخ ٢٤ من ابريل سنة ١٩٧٨م والمرافق نصهما لهذا القانون .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر السيف في ٧ ذو الحجة ١٣٩٨ ه الموافق ١٩٧٨/١١/٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة الملحق بها انعقد في الكويت في الفترة من ١٥ الى ٢٤ ابريل سنة ١٩٧٨ مؤتمر الكويت الاقليمي للمفوضين لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية وضم مندوبين عن ثمان دول عربية وخليجية هي الكويت وايران والبحرين والعراق وسلطنة عمان وقطر والسعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وذلك لدراسة موضوع حماية البيئة البحرية من التلوث ومكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى . وقد وافق المؤتمر على اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة الملحق بها .
وتهدف الاتفاقية المشار اليها الى منع وتقليل ومكافحة تلوث البيئة البحرية في المنطقة البحرية والتعاون في مواجهة حالات التلوث الطارئة والتعاون العلمي والتقني وتقديم المعونات الفنية وغيرها في هذا المجال . وقد اشارت المادة ١٥ من الاتفاقية الى عدم مساس هذه الاتفاقية بحقوق ومطالب أية دولة متعاقدة فيما يتعلق بطبيعة أو مجال اختصاصها البحري .
وقضت الاتفاقية بتشكيل منظمة اقليمية لحماية البيئة البحرية مقرها الدائم بالكويت وحددت أجهزة هذه المنظمة والاختصاصات المقررة لكل جهاز ونصت المادة ٢٢ منها على ان يقوم مجلس المنظمة باقرار القواعد المالية التي تحدد بوجه خاص المساهمة المالية للدول المتعاقدة .
ويهدف البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية الى مكافحة حالات التلوث الطارئة الناجم عن وجود الزيت والمواد الضارة الاخرى في البيئة البحرية والتعاقد في وضع خطط طوارىء ووسائل لمكافحة هذا التلوث ومن هذه الوسائل بوجه خاص الامكانات المتاحة من معدات وسفن وطائرات وقوى عاملة معدة للعمليات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة . وتقضي أحكام هذا البروتوكول بانشاء مركز للمساعدة المتبادلة للطوارىء البحرية .
ولما كانت هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها يتضمنان أحكاما ونصوصا تخدم مصلحة دول المنطقة وتحافظ على مياهها من التلوث وليس فيها ما يتعارض والتزامات الكويت في المجالين العربي والدولي .
ونظرا الى ان من شأن تنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها تحمل دولة الكويت ببعض التعهدات المالية . الامر الذي يتطلب وفقا لحكم المادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور ان تكون الموافقة عليها بقانون .
لذلك أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الغرض .
# اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث ان حكومة دولة البحرين .
والحكومة الامبراطورية الايرانية .
وحكومة الجمهورية العراقية .
وحكومة دولة الكويت .
وحكومة سلطنة عمان .
وحكومة دولة قطر .
وحكومة المملكة العربية السعودية .
وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة .
اذ تدرك أن تلوث البيئة البحرية في المنطقة البحرية للبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والعربية السعودية والامارات العربية المتحدة ، بالزيت والمواد الضارة او السامة الاخرى الناشيء عن النشاطات البشرية في البر او البحر ، وبخاصة عمليات تصريف هذه المواد دون تمييز او مراقبة ، يشكل تهديدا متزايدا للحياة البحرية والثروة السمكية والصحة البشرية ولاستخدام الشواطيء والمرافق الأخرى للاغراض الترفيهية .
واذ تعي الخصائص الهيدروغرافية والاميكولوجية المميزة للبيئة البحرية في المنطقة البحرية وتعريضها بشكل خاص للتلوث .
واذ تدرك الحاجة الى التأكد من ان عمليات التنمية الحضرية والريفية، وما يترتب عليها من استخدام للارض تجرى بطريقة تحافظ بقدر الامكان ، على الموارد البحرية والمرافق الساحلية الترفيهية ، ووجوب ألا تؤدى هذه التنميةالى تدهور البيئة البحرية .
واذ تقتنع بالحاجة الى التأكد من أن عمليات التنمية الصناعية لن تلحق بأية صورة ، الضرر بالبيئة البحرية للمنطقة البحرية ، او تهدد مواردها الحية او تسبب مخاطر للصحة البشرية .
واذ تدرك الحاجة الى تطوير اسلوب متكامل للادارة ، لاستخدام البيئة البحرية والمناطق الساحلية ، يتيح تحقيق الاهداف البيئية واهداف التنمية على نحو متناسق .
واذ تدرك ايضا الحاجة الى برنامج مخطط بعناية للبحوث والرصد والتقييم نظرا لندرة المعلومات العلمية عن التلوث البحري في المنطقة البحرية .
واذ تأخذ في الاعتبار ان الدول في المنطقة البحرية تضطلع بمسئولية خاصة لحماية بيئتها البحرية .
واذ تعنى اهمية التعاون وتنسيق العمل على اساس اقليمي بهدف حماية البيئة البحرية للمنطقة البحرية لصالح جميع الاطراف المعنية والاجيال المقبلة .
واذ تأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة بهذه الاتفاقية .
قد اتفقت على ما يلي :
## المادة الاولى تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية :
( أ ) يقصد بتعبير « التلوث البحرى » قيام الانسان ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، بادخال أية مواد او مصادر للطاقة الى البيئة البحرية تترتب عليها ، او يحتمل ان ترتب عليها آثار ضارة ، كالاضرار بالموارد الحية ، وتهديد صحة الانسان ، وتعويق الانشطة البحرية ، بما في ذلك صيد الاسماك ، وافساد صلاحية مياه البحر للاستخدام ، والحد من قيام المرافق الترفيهية .
( ب ) يقصد بتعبير « السلطة الوطنية » السلطة التي تعينها كل دولة من الدول المتعاقدة لتكون مسئولة عن تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها .
( ج ) يقصد بلفظ « المنظمة » الهيئة التي تنشئها الدول المتعاقدة وفقا للمادة السادسة عشرة .
( د ) يقصد بلفظ « الامانة » جهاز المنظمة الذى ينشأ وفقا للمادة السادسة عشرة .
( ه ) يقصد بتعبير « خطة العمل » خطة العمل لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والعربية السعودية والامارات العربية المتحدة ، التي أقرت في مؤتمر الكويت الاقليمي للمفوضين لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية ، الذي عقد في الفترة من ١٥ الى ٢٣ ابريل سنة ١٩٧٨ .
## المادة الثانية مجال التطبيق الجغرافي ( أ ) تطبق هذه الاتفاقية في الاقليم على المنطقة البحرية التي تحدها جنوبا خطوط الاتجاه الثابت التالية : من « رأس ضربة علي » على خطي ٣٩ / ٥١٦ شمالا ، و ٣٠ / ٥٣٥ شرقا ، ثم الى موقع على خطي ٠٠ / ٥١٦ شمالا ، و ٢٥ / ٥٥٣ شرقا ، ثم الى موقع على خطي ٠٠ / ٥١٧ شمالا ، و ٣٠ / ٥٥٦ شرقا ، ثم الى موقع على خطي ٣٠ / ٥٢٠ شمالا ، و ٠٠ / ٥٦٠ شرقا ، ثم الى رأس القاسطة على خطي ٠٤ / ٥٢٥ شمالا ، و ٢٥ / ٥٦١ شرقا .
( ويشار اليها فيما بعد بلفظ « المنطقة البحرية » ) ( ب ) لا تشمل المنطقة البحرية المياه الداخلية للدول المتعاقدة ما لم ينص على غير ذلك في الاتفاقية الحالية أو أى من بروتوكولاتها .
المادة الثالثة التزامات عامة ( أ ) تلتزم الدول المتعاقدة ، سواء منفردة و / او مشتركة معا ، باتخاذ جميع التدابير المناسبة ، وفقا لاحكام الاتفاقية الحالية والبروتوكولات المعمول بها ، التي هي اطراف فيها ، لمنع وتقليل ومكافحة تلوث البيئة البحرية في المنطقة البحرية .
(ب) بالاضافة الى البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في حالات الطوارىء ، والمعروض للتوقيع عليه في نفس الوقت الذى تعرض فيه الاتفاقية للتوقيع ، تتعاون الدول المتعاقدة في صياغة واقرار بروتوكولات اخرى تنص على التدابير والاجراءات والمعايير المتفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية .
( ج ) تضع الدول المتعاقدة المعايير والقوانين واللوائح الوطنية حسبما يقتضى ذلك التنفيذ الفعال للالتزام الوارد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، كما تسعى للتنسيق بين سياساتها الوطنية في هذا الشأن ، وتعين السلطة المعنية لهذا الغرض .
(د) تتعاون الدول المتعاقدة مع المنظمات الدولية الاقليمية ودون الاقليمية المختصة لاعداد واقرار ومعايير اقليمية ، وتطبيقات واجراءات يوصى بها لمنع وتقليل ومكافحة التلوث من كافة المصادر تمشيا مع اهداف الاتفاقية ، ولمساعدة بعضها البعض في الوفاء بالتزاماتها طبقا للاتفاقية .
( ه ) تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها للتأكد من أن تنفيذ هذه الاتفاقية لن ينجم عنه تحول احد انواع التلوث الى نوع آخر قد يكون اكثر اضرارا بالبيئة .
المادة الرابعة التلوث الناجم عن السفن تتخذ الدول المتعاقدة جميع التدابير المناسبة وفقا للاتفاقية الحالية ، وللقواعد المتبعة في القانون الدولي ، لمنع وتقليل ومكافحة التلوث في المنطقة البحرية الناجم عن عمليات التصريف المقصودة او العارضة من السفن ، كما تعمل على ضمان التنفيذ الفعال في المنطقة البحرية للقواعد الدولية المرعية المتعلقة بمكافحة هذا النوع من التلوث بما في ذلك طرق تحميل النفط دون مياه التوازن وخزانات مياه التوازن المنفصلة بالاضافة الى عمليات الغسل بالزيت الخام .
المادة الخامسة التلوث الناجم عن القاء الفضلات من السفن والطائرات تتخذ الدول المتعاقدة جميع التدابير المناسبة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث في المنطقة البحرية الناجم عن القاء الفضلات وغيرها من المواد من السفن والطائرات ، كما تعمل على ضمان التنفيذ الفعال في المنطقة البحرية للقواعد الدولية المرعية والمتعلقة بمكافحة هذا النوع من التلوث كما ورد في الاتفاقيات ذات الصلة .
المادة السادسة التلوث من المصادر البرية تتخذ الدول المتعاقدة جميع التدابير المناسبة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث الناجم عن عمليات التصريف التي تصل الى المنطقة البحرية من البر ، سواء عن طريق الماء أو الهواء أو من الساحل مباشرة ، بما في ذلك المصاب وخطوط الانابيب .
المادة السابعة التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال قاع البحر الاقليمي وتزبته التحتية والجرف القاري تتخذ الدول المتعاقدة جميع التدابير المناسبة لمنع وتقليل ومكافحة تلوث المنطقة البحرية الناجم عن استكشاف واستغلال قاع البحر الاقليمي وتربته التحتية والجرف القارىء ، بما في ذلك منع الحوادث ومواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الاضرار بالبيئة البحرية .
المادة الثامنة التلوث الناجم عن الانشطة البشرية الأخرى تتخذ الدول المتعاقدة جميع التدابير المناسبة لمنع وتقليل ومكافحة تلوث المنطقة البحرية الناجم عن استصلاح الاراضى وما يصحبه من عمليات التجريف بالشفط او التجريف الساحلي .
المادة التاسعة التعاون في مواجهة حالات التلوث الطارئة ( أ ) تتخذ الدول المتعاقدة ، سواء منفردة او مشتركة او بكلتا الطريقتين ، جميع التدابير الضرورية ، بما فيها ما يضمن توافر المعدات المناسبة والاشخاص المؤهلين فور الحاجة ، لمواجهة حالات التلوث الطارئة في المنطقة البحرية ، مهما كانت اسبابها ، والحد من التلف الناجم عنه او ازالته .
(ب) على أية دولة متعاقدة ، عند علمها بأية حالة تلوث طارئة في المنطقة البحرية ، أن تقوم ، دون ابطاء ، باخطار المنظمة المشار اليها في المادة السادسة عشرة ، كما تخطر ، عن طريق الامانة ، أية دولة متعاقدة يحتمل ان تتأثر بمثل هذه الحالة الطارئة .
المادة العاشرة التعاون العلمي والتقني (أ) تتعاون الدول المتعاقدة ، سواء مباشرة او من خلال المنظمات الدولية والاقليمية المختصة عندما يكون ذلك ملائما ، في مجالات البحث العلمي والرصد والتقييم المتعلقة بالتلوث في المنطقة البحرية ، وتتبادل البيانات وغيرها من المعلومات العلمية تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية وأي من بروتوكولاتها .
( ب ) تتعاون الدول المتعاقدة ايضا في تطوير وتنسيق البرامج الوطنية للرصد والبحوث المتعلقة بجميع انواع التلوث في المنطقة البحرية ، وفى انشاء شبكة اقليمية من هذه البرامج لضمان تحقيق نتائج متكاملة وذلك بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية المختصة ، ولهذا الغرض تسمى كل دولة متعاقدة السلطة المختصة المسئولة عن بحوث ورصد التلوث في المناطق الواقعة ضمن اختصاصها الوطني . وتشارك الدول المتعاقدة في الترتيبات الدولية لاجراء بحوث ورصد التلوث في المناطق الخارجة عن نطاق اختصاصها الوطني .
المادة الحادية عشرة تقييم الاوضاع البيئية (أ) على كل دولة متعاقدة ان تقوم بادراج تقييم للاثار البيئية المحتملة في اي نشاط تخطيطي تجريه ويترتب عليه تنفيذ مشروعات داخل نطاق اراضيها ، خاصة في المناطق الساحلية ، مما قد ينجم عنه مخاطر جسيمة من التلوث في المنطقة البحرية .
(ب) للدول المتعاقدة ان تقوم ، بالتشاور مع الامانة ، بتطوير اساليب نشر المعلومات عن تقييم الانشطة المشار إليها في الفقرة ( أ ) المذكورة في اعلاه .
( ج ) تتعهد الدول المتعاقدة ، منفردة أو مشتركة ، باعداد الاسس الفنية وغيرها وفقا للتطبيقات العلمية القياسية للاستفادة منها في تخطيط مشروعاتها للتنمية بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى من آثارها الضارة على البيئة البحرية . وفى هذا الصدد يجوز استخدام المعايير الدولية كما كان ذلك مناسبا .
المادة الثانية عشرة المعونات الفنية وغيرها تتعاون الدول المتعاقدة ، سواء مباشرة او من خلال المنظمات الاقليمية او الدولية المختصة ، في تطوير برامج المعونات الفنية وغيرها في المجالات المتعلقة بالتلوث البحرى بالتنسيق مع المنظمة المشار إليها في المادة السادسة عشرة .
المادة الثالثة عشرة المسؤولية والتعويض تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون فيما بينها في صياغة واقرار القواعد والاجراءات المناسبة لتحديد :
( أ ) المسئولية المدنية والتعويض عن الاضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية مع مراعاة القواعد والاجراءات الدولية السارية والمتعلقة بهذه الامور .
( ب ) المسئولية والتعويض عن الاضرار الناجمة عن مخالفة الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها .
المادة الرابعة عشرة الحصانة المترتبة على السيادة تستثنى من تطبيق احكام هذه الاتفاقية السفن الحربية او غيرها من السفن التي تمتلكها او تقوم بتشغيلها احدى الدول، ويقتصر استخدامها على الخدمات الحكومية غير التجارية . وتضمن كل دولة متعاقدة ، بقدر الامكان ، ان تلتزم سفنها الحربية او غيرها من السفن التي تمتلكها او تقوم بتشغيلها في الخدمات الحكومية غير التجارية فقط ، بهذه الاتفاقية في مجال منع تلوث البيئة البحرية .
المادة الخامسة عشرة عدم المساس بالحقوق ليس في هذه الاتفاقية ما يسمى او يؤثر على حقوق او مطالب أية دولة متعاقدة فيما يتعلق بطبيعة او مجال اختصاصها البحرى ، ويمكن اثباتهما وفقا للقانون الدولى .
المادة السادسة عشرة المنطقة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ( أ ) تنشيء الدول المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية منظمة اقليمية لحماية البيئة البحرية يكون مقرها الدائم الكويت .
(ب) تتكون المنظمة من الاجهزة التالية :
١ مجلس يضم الدول المتعاقدة ، ويقوم بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة ( د ) من المادة السابعة عشرة .
٢ أمانة تؤدى المهام المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة عشرة .
٣ لجنة قضائية لتسوية المنازعات يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظامها الداخلي في أول اجتماع للمجلس .
المادة السابعة عشرة المجلس ( أ ) يعقد المجلس اجتماعاته وفقا للفقرة ( أ ) من المادة الثامنة عشرة والفقرة ( ب ) من المادة الثلاثين . ويعقد المجلس اجتماعات العادية مرة كل عام. وتعقد اجتماعات غير عادية للمجلس بناء على طلب يقدم من دولة واحدة على الاقل وتؤيده دولة متعاقدة اخرى كحد ادنى ، أو بناء على طلب من الامين التنفيذي تؤيده دولتان متعاقدتان على الاقل. وتعقد اجتماعات المجلس في مقر المنظمة او في اي مكان آخر يتفق عليه بالتشاور بين الدول المتعاقدة . ويتكون النصاب من ثلاث ارباع الدول المتعاقدة .
(ب) تسند رئاسة المجلس لكل دولة متعاقدة بالدور حسب ترتيب اسمائها في اللغة الانجليزية . ويشغل الرئيس منصبه لمدة عام واحد ، ولا يجوز له خلال فترة رئاسته ان يعمل ممثلا لدولته . وفي حالة خلو منصب الرئاسة ، تسمى الدولة المتعاقدة التي ترأس المجلس خلفا للرئيس يشغل المنصب لحين انتهاء فترة رئاسة هذه الدولة المتعاقدة .
(ج) تتم جراءات التصويت في المجلس على النحو التالي :
١ يكون لكل دولة متعاقدة صوت واحد ، ٢ تتخذ القرارات في شأن الموضوعات الهامة باجماع اصوات الدول المتعاقدة التي تحضر الاجتماع وتشترك في التصويت .
٣ تتخذ القرارات في شأن الامور الاجرائية بأغلبية ثلاثة ارباع الدول المتعاقدة التي تحضر الاجتماع وتشترك في التصويت .
(د) تكون مهام المجلس كالاتي :
١ متابعة النظر في تنفيذ الاتفاقية وبرتكولاتها وخطة العمل المشار اليها في الفقرة (ه) من المادة الأولى :
٢ مراجعة وتقييم حالة التلوث البحرى وآثاره في المنطقة البحرية في ضوء التقارير المقدمة من الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية والاقليمية المختصة :
٣ اقرار ومراجعة وتعديل ملاحق كل من الاتفاقية وبروتوكولاتها ، حسب الاقتضاء ، وفقا للاجراءات الواردة في المادة الحادية والعشرين .
٤ تسلم ودراسة التقارير التي تقدمها الدول المتعاقدة طبقا للمادتين التاسعة والثالثة والعشرين .
٥ دراسة التقارير التي تعدها الامانة عن المسائل المتعلقة بالاتفاقية وبالشئون المتصلة بادارة المنظمة :
٦ اصدار التوصيات في شأن اقرار اي بروتوكولات اضافية او تعديلات للاتفاقية او بروتوكولاتها وفقا للمادتين التاسعة عشرة والعشرين .
٧ انشاء اجهزة فرعية وتشكيل مجموعات عمل خاصة حسب الاقتضاء ، لدراسة اي امور تتعلق بالاتفاقية وبروتوكولاتها وملاحق كل من الاتفاقية وبرتوكولاتها :
٨ تعيين امين تنفيذي واتخاذ ما يلزم نحو تسكين الامين التنفيذي من تعيين افراد آخرين حسب الاقتضاء .
٩ متابعة مهام الامانة دوريا .
١٠ دراسة وتنفيذ اية مهام اضافية قد يتطلبها تحقيق اغراض الاتفاقية وبرتوكولاتها .
المادة الثامنة عشرة الامانة (أ) تتكون الامانة من أمين تنفيذي والافراد اللازمين لاداء المهام التالية :
١ الدعوة والتحضير لاجتماعات المجلس واجهزته الفرعية ومجموعات العمل الخاصة والمشار اليها في المادة السابعة عشرة ، وللمؤتمرات المشار اليها في المادتين التاسعة عشرة والعشرين .
٢ ابلاغ الدول المتعاقدة بالاخطارات والتقارير وغيرها من المعلومات الاخرى التي تتسلمها الامانة وفقا للمادتين التاسعة والثالثة والعشرين .
٣ النظر في الاستفسارات والمعلومات المقدمة من الدول المتعاقدة والتشاور معها في شأن المسائل المتعلقة بالاتفاقية وبرتوكولاتها وملاحقها .
٤ اعداد تقارير عن الامور المتعلقة بالاتفاقية وادارة المنظمة .
٥ اعداد وحفظ وتوزيع مجموعة حديثة من القوانين الوطنية التي تتصل بحماية البيئة البحرية في جميع الدول المعنية .
٦ اتخاذ الترتيبات اللازمة ، عندما يطلب ذلك ، لتوفير المعونة الفنية والمشورة لصياغة التشريعات الوطنية المناسبة لتنفيذ الاتفاقية وبرتوكولاتها بصورة فعالة .
٧ تنظيم برامج التدريب في المجالات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وبرتوكولاتها .
٨ اداء المهام التي تضطلع بها الامانة طبقا لبروتوكولات الاتفاقية .
٩ أداء ما يسند اليها من مهام اخرى من قبل المجلس لتنفيذ الاتفاقية وبرتوكولاتها .
(ب) يكون الامين التنفيذى بمثابة كبير المسئولين الاداريين في المنطقة ويؤدى المهام اللازمة لادارة شئون هذه الاتفاقية ، واعمال الامانة وغير ذلك من المهام التي يسندها المجلس الى الامين التنفيذى كما وردت في النظام الداخلي والقواعد المالية للمجلس .
المادة التاسعة عشرة اقرار برتوكولات اضافية يجوز لاية دولة متعاقدة اقتراح بروتوكولات اضافية لهذه الاتفاقية طبقا للفقرة (ب) من المادة الثالثة ، وذلك في مؤتمر دبلوماسي للدول المتعاقدة تدعو اليه الامانة بناء على طلب ثلاث دول متعاقدة على الاقل . ويتم اقرار البوروتوكولات الاضافية باجماع الدول المتعاقدة التي تحضر المؤتمر وتشترك في التصويت.
المادة العشرون أدخال التعديلات على الاتفاقية وبروتوكولاتها (أ) يجوز لاية دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية او في اي من بروتوكولاتها اقتراح ادخال تعديلات عهى الاتفاقية او البروتوكول المعنى في مؤتمر دبلوماسي تدعو اليه الامانة بناء على طلب ثلاث دول متعاقدة على الاقل . ويتم اقرار تعديلات الاتفاقية وبروتوكولاتها باجماع اصوات الدول المتعاقدة التي تحضر المؤتمر وتشترك في التصويت .
(ب) تقدم دولة الايداع التعديلات التي اقر المؤتمر الدبلوماسي ادخالها على الاتفاقية او على اي بروتكول للموافقة عليها من قبل جميع الدول المتعاقدة . ويتم تبليغ الموافقة على تعديلات الاتفاقية او أي بروتوكول كتابة الى دولة الايداع .
وتصبح التعديلات التي يتم اقرارها طبقا لهذه المادة نافذة المفعول بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة ، باستثناء الدول التي تبلغ دولة الايداع بموقف مخالف ، وذلك في اليوم الثلاثين لوصول اخطار بالقبول الى دولة الايداع من قبل ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية او في أي بروتوكول معنى حسب الحالة .
(ج) بعد نفاذ اي تعديل على هذه الاتفاقية او على اي بروتوكول تصبح اية دولة متعاقدة جديدة في الاتفاقية او البروتوكول دولة متعاقدة في الوثيقة المعدلة .
المادة الحادية والعشرون الملاحق وتعديلاتها ( أ ) تشكل ملاحق هذه الاتفاقية او ملاحق اي بروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية او البتروكول .
(ب) مالم ينص على خلاف ذلك في اي بروتوكول ، يطبق الاجراء التالي لاقرار ونفاذ اية تعديلات لملاحق الاتفاقية او البروتوكول :
١ - لاية دولة متعاقدة في الاتفاقية او في بروتوكول ان تقترح ادخال تعديلات على ملاحق الوثيقة قيد النظر في اجتماعات المجلس المشار اليه في المادة السابعة عشرة .
٢ - يتم اقرار التعديلات في مثل هذه الاجتماعات باجماع الاصوات .
٣ - تقوم دولة الايداع المشار اليها في المادة الثلاثين دون ابطاء باخطار جميع الدول المتعاقدة بالتعديلات التي تم اقرارها .
٤ - تقوم اية دولة متعاقدة لها موقف مخالف بالنسبة لتعديل ملاحق الاتفاقية او ملاحق اي بروتوكول باخطار دولة الايداع كتابة خلال مهلة تحددها الدول المتعاقدة المعنية عند اقرارها التعديل .
٥ - تبلغ دولة الايداع جميع الدول المتعاقدة دون ابطاء بأي اخطار يتم تسلمه وفقا للفقرة الفرعية السابقة .
٦ - عند انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ٤ ) اعلاه يصبح تعديل الملحق نافذا بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة التي لم تقدم بأي اخطار وفقا لاحكام تلك الفقرة الفرعية .
(ج) يخضع اقرار ونفاذ اي ملحق جديد للاتفاقية او لاي بروتوكول لنفس الاجراء المعمول به لاقرار ونفاذ اي تعديل لاي ملحق وفقا لاحكام هذه المادة ، على انه في حالة وجود اي تعديل للاتفاقية او للبروتوكول المعني ، لا يعتبر الملحق الجديد نافذا الا عندما يصبح تعديل الاتفاقية او البروتوكول المعنى نافذا .
المادة الثانية والعشرون النظام الداخلي والقواعد المالية ( أ ) يقوم المجلس في اول اجتماع له باقرار نظامه الداخلي .
(ب) يقوم المجلس باقرار القواعد المالية التي تحدد بوجه خاص المساهمة المالية للدول المتعاقدة .
المادة الثالثة والعشرون التقارير تقدم كل دولة متعاقدة للامانة تقاريرها في شأن التدابير المتخذة لتنفيذ احكام الاتفاقية وبروتوكولاتها وذلك على النحو الذي يقره المجلس وفي الفترات التي يحددها .
المادة الرابعة والعشرون مراقبة الالتزام تتعاون الدولة المتعاقدة في وضع الاجراءات التي تكفل التطبيق الفعال للاتفاقية وبرتوكولاتها ، بما في ذلك كشف المخالفات باستخدام جميع وسائل الكشف والرصد البيئي المناسبة والقابلة للتطبيق ، التي تشمل الاجراءات الكافية لتجميع الادلة والابلاغ عنها .
المادة الخامسة والعشرون تسوية المنازعات (أ) في حالة قيام اي نزاع حول تفسير او تطبيق الاتفاقية او بروتوكولاتها ، على الدول المتعاقدة ان تسعى الى الوصول الى تسوية هذا النزاع بالتفاوض او بأي اسلوب سلمي آخر حسب اختيارها .
( ب ) اذا لم تستطع الدول المتعاقدة تسوية النزاع بالاساليب المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يرفع النزاع الى « اللجنة القضائية لتسوية المنازعات » المشار اليها في الفقرة ( ب ) « ٣ » من المادة السادسة عشرة .
المادة السادسة والعشرون التوقيع تعرض هذه الاتفاقية مع البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارىء للتوقيع عليهما في الكويت بين ٢٤ ابريل ( نيسان ) و ٢٣ يوليو ( تموز ) ١٩٧٨ من قبل اية دولة دعيت للاشتراك في مؤتمر الكويت الاقليمي للمفوضين لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية ، الذي تم انعقاده من ١٥ الى ٢٣ ابريل ( نيسان ) ١٩٧٨ لغرض اقرار الاتفاقية والبروتوكول .
المادة السابعة والعشرون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ( أ ) تخضع هذه الاتفاقية والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارىء وأى بروتوكول آخر ملحق بها للتصديق أو القبول أوالموافقة أو الانضمام من قبل الدول المشار اليها في المادة السادسة والعشرين .
( ب ) اعتبارا من ٢٤ يوليو ( تموز ) ١٩٧٨ تعرضت هذه الاتفاقية والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارىء لانضمام الدول المشار اليها في المادة السادسة والعشرين .
( ج ) تعتبر أية دولة صدقت على الاتفاقية الحالية أو قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها كأنها صدقت على البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة أو قبلته اووافقت عليه أو انضمت اليه .
( د ) تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة او الانضمام لدى حكومة دولة الكويت التي تقوم بمهام دولة الايداع .
المادة الثامنة والعشرون النفاذ ( أ ) تصبح الاتفاقية الحالية والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في حالات الطوارىء نافذين في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع خمسة على الاقل من وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام للاتفاقية .
( ب ) يصبح أى بروتوكول آخر ملحق بهذه الاتفاقية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ، نافذا المفعول في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع ما لا يقل عن خمس وثائق تصديق او قبول او موافقة او انضمام الى ذلك البروتوكول.
( ج ) بعد تاريخ ايداع خمسة من وثائق التصديق او القبول أو الموافقة أو الانضمام لهذه الاتفاقية أو لاى بروتوكول آخر تدخل هذه الاتفاقية أو أى بروتوكول اخر حيز التنفيذ بالنسبة لاية دولة في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع تلك الدولة لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المادة التاسعة والعشرون الانسحاب ( أ ) يجوز لأية دولة متعاقدة ، في أى وقت من الاوقات بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، أن تنسحب من الاتفاقية بتقديم اخطار كتابي بالانسحاب الى دولة الايداع .
( ب ) ما لم ينص على خلاف ذلك في أى بروتوكول آخر لهذه الاتفاقية ، يجوز لاية دولة متعاقدة ، في أى وقت بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول ، أن تنسحب من ذلك البروتوكول بتقديم اخطار كتابي بالانسحاب الى دولة الايداع .
( ج ) يصبح الانسحاب نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ تسلم دولة الايداع اخطارا بالانسحاب .
( د ) تعتبر أية دولة متعاقدة تنسحب من الاتفاقية منسحبة كذلك من اى بروتوكول كانت طرفا فيه .
( ه ) أية دولة متعاقدة تنسحب من البروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في حالات التلوث الطارئة تعتبر منسحبة أيضا من الاتفاقية .
المادة الثلاثون مسئوليات دولة الايداع ( أ ) تقوم دولة الايداع بابلاغ الدول المتعاقدة والأمانة بالاتي :
١ - التوقيع على هذه الاتفاقية وعلى أى بروتوكول ملحق بها ، وايداع وثائق التصديق ، او القبول او الموافقة او الانضمام طبقا للمادة السابعة والعشرين .
٢ – تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية او اى بروتوكول طبقا لاحكام المادة الثامنة والعشرين .
٣ _ الاخطار بالمواقف المخالفة طبقا للمادتين العشرين والحادية والعشرين .
٤ – الاخطار بالانسحاب طبقا للمادة التاسعة والعشرين .
٥ – التعديلات التي يتم اقرارها فيما يتعلق بالاتفاقية او بأى بروتوكول ، وبقبولها من قبل الدولة المتعاقدة وبتاريخ نفاذ هذه التعديلات وفقا لاحكام المادة العشرين .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)