إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 1996 بشأن نظام صرف التعويضات عن أضرار و خسائر العدوان العراقي

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (١٨) لسنة ١٩٩٦م

بشأن نظام صرف التعويضات عن اضرار وخسائر

العدوان العراقي

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المالية بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٨٦ .

وعلى المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ في شأن انشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي .

وعلى القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها ولائحته التنفيذية .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٤١٠ لسنة ١٩٩٤ بشأن آلية صرف التعويضات عن خسائر العدوان العراقي الغاشم .

وعلى كتاب ادارة الفتوى والتشريع (مجلس الوزراء) - رقم ٢٣٠٦ بتاريخ ١ نوفمبر ١٩٩٤ بشأن التعويضات المستحقة للمدنيين عن الأضرار التي لحقت بشخصهم .

والتزاما بالمبادىء التوجيهية الصادرة من مجلس ادارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات .

وبناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي .

يقرر ما يلي :

مادة (١)

يعمل بأحكام هذا النظام في صرف التعويضات عن خسائر العدوان العراقي الغاشم وتلتزم به كافة الجهات المعنية لدى صرف التعويضات التي تحصل عليها دولة الكويت الى مستحقيها ممن تقدموا بمطالباتهم الى الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي .

مادة (٢)

تتولى الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي اجراءات الصرف وفقا لأحكام هذا النظام ويشار اليها

بـ "الهيئة" كما يشار الى من خصص له مبلغ تعويض بـ "المستحق" أو "المستحقين" بحسب الأحوال.

مادة (٣)

تودع جميع مبالغ التعويضات التي تحصل عليها دولة الكويت في الحساب المصرفي لوزارة المالية المخصص لهذا الغرض .

مادة (٤)

تقوم وزارة المالية ، بناء على طلب من الهيئة بتحويل المبلغ الذي تحدده الهيئة من هذه المبالغ المشار اليها في المادة (٣) الى حساب بالدينار الكويتي باسم الهيئة مخصص لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي، ويتم اشعار الهيئة بتاريخ وسعر صرف الدولار الأمريكي المطبق وقت تحويل كل دفعة من هذه المبالغ .

مادة (٥)

تقوم الهيئة بخصم ما نسبته ٠,٥٪ كحد أقصى من مبالغ التعويض المقرر صرفها للمستحقين الأفراد ممن لا تتجاوز قيمة مطالباتهم مائة ألف دولار أمريكي ونسبة ٣٪ كحد أقصى من المبالغ المقرر صرفها للمستحقين الأفراد الذين تتجاوز مطالباتهم مائة ألف دولار أمريكي والشركات والكيانات الأخرى وتؤول حصيلة هذه النسبة الى وزارة المالية.

ويجوز لوزير المالية بناء على اقتراح من الهيئة استثناء بعض المستحقين من نسبة الخصم أو تخفيضها.

مادة (٦)

تقوم الهيئة باخطار المستحقين حسب فئاتهم لمراجعتها في المكان والوقت اللذين تحددهما الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات ، كما تقوم الهيئة بإعداد قوائم بأسماء المستحقين والمبلغ المستحق لكل منهم مع تحديد اسم الجهة التي يحول اليها هذا المبلغ .

مادة (٧)

يتم اعتماد قوائم المستحقين من مجلس ادارة الهيئة وذلك بعد استيفاء القواعد والإجراءات المتبعة لديها.

مادة (٨)

ترسل القوائم بأسماء المستحقين المعتمدة الى بنك الكويت المركزي لإفادة الهيئة بأسماء المستحقين الخاضعين للقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها ، مع تحديد البنوك المديرة لمديونياتهم، وافادة الهيئة بأسماء المستحقين غير الخاضعين للقانون المذكور.

مادة (٩)

يقوم بنك الكويت المركزي، بناء على طلب الهيئة بتحويل المبلغ الذي تحدده الهيئة من مبالغ التعويضات المودعة في حسابها لديه ، الى حسابات البنوك التجارية تمهيدا لصرفها على المستحقين من عملاء هذه البنوك .

مادة (١٠)

تقوم الهيئة العامة لتقدير التعويضات بتزويد البنوك التجارية المعنية ، بقوائم تتضمن أسماء المستحقين وأرقام حساباتهم المصرفية لدى هذه البنوك ومستحقاتهم من التعويض ، على أن تقوم البنوك بتزويد الهيئة بكشوف موضح فيها أسماء المستحقين والمبالغ المصروفة لهم والرصيد المتبقي .

مادة (١١)

استثناء من أحكام المادتين (۱۰ و ۱۱) من هذا القرار تخطر الهيئة بنك الكويت المركزي بتحويل مبالغ التعويض المخصصة للمستحقين المدينين المشار اليهم في المادة (۸) اعلاه ممن شملهم القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ الى حساب البنوك المديرة لمديونياتهم لاستخدامها طبقا لأحكام هذا القانون مع اشعار الهيئة بذلك .

مادة (١٢)

استثناء من أحكام المادتين (۱۰ و ۱۱) يتم اعداد قوائم بأسماء المستحقين القصر الخاضعين لوصاية الهيئة العامة لشؤون القصر ، وتحول المبالغ المستحقة لهم مباشرة الى حساب الهيئة العامة لشؤون القصر التي تتولى صرف التعويضات لهم مع اشعار الهيئة بذلك .

مادة (١٣)

تقوم الهيئة بإعداد تقارير شهرية حول ما تم انجازه لرفعها الى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ومجلس الوزراء ووزارة المالية .

مادة (١٤)

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

ناصر عبدالله الروضان

التاريخ : ٢١ صفر ١٤١٧ هـ

الموافق : ٧ يوليو ١٩٩٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي