إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 663 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

663 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 115 لسنة 2017

بتجديد تعيين

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2012 بتعيين نائب محافظ بنك الكويت المركزي ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين/ يوسف جاسم العبيد – نائب محافظ بنك الكويت المركزي - لمدة خمس سنوات اعتباراً من 2017/5/3 .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في : 14 شعبان 1438 هـ

الموافق : 10 مايو 2017 م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 663 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6738 المؤرخ 2017/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ صفية اسماعيل مال الله إسماعيل من مطلقها/ محمد داود البو معرفي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- ليلى محمد داود البو معرفي مواليد الكويت في 2005/1/8م.

2- داود محمد داود البو معرفي مواليد الكويت في 2006/9/8م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 18 شعبان 1438 هـ

الموافق : 14 مايو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي