مرسوم رقم 115 لسنة 2017
بتجديد تعيين
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2012 بتعيين نائب محافظ بنك الكويت المركزي ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين/ يوسف جاسم العبيد – نائب محافظ بنك الكويت المركزي - لمدة خمس سنوات اعتباراً من 2017/5/3 .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في : 14 شعبان 1438 هـ
الموافق : 10 مايو 2017 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 663 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6738 المؤرخ 2017/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ صفية اسماعيل مال الله إسماعيل من مطلقها/ محمد داود البو معرفي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- ليلى محمد داود البو معرفي مواليد الكويت في 2005/1/8م.
2- داود محمد داود البو معرفي مواليد الكويت في 2006/9/8م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 18 شعبان 1438 هـ
الموافق : 14 مايو 2017 م