وزارة العدل
قرار
بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات
التعويض عن إصابات العمل
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير العدل
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 7 جمادى الأولى 1399هـ. الموافق 4 أبريل 1979 والمراسيم المعدلة له:
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1983/43) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 1983/10/16 بشأن تشكيل لجنة التعويض عن إصابات العمل وتحديد اختصاصاتها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1986/53) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 1986/11/8 بتفويض وزير المالية ووزير العدل في تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلين لوزارة المالية ووزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع لفحص طلبات التعويض للفصل فيها.
- وعلى التعميم رقم (1983/15) الصادر من ديوان الخدمة المدنية بشأن إجراءات تعويض الموظفين عما يلحقهم من وفاة أو إصابات أثناء العمل وبسببه.
- وعلى قرار وزير المالية ووزير العدل بتاريخ 1998/4/11 بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل.
- وعلى قرار وزير العدل رقم (2025/279) المؤرخ .2025/5/11
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم (454) المؤرخ 2025/5/25 بتسمية ممثلها في اللجنة الثلاثية.
- وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (431) المؤرخ 2025/7/20 بتسمية ممثلها في اللجنة الثلاثية.
- وفي إطار من التشاور وتبادل الرأي.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة ثلاثية لفحص طلبات التعويض عن إصابات العمل ويكون تشكيلها كالتالي:
1- السيد المستشار / خالد محمد خليفه الخرافي وكيل محكمة الاستئناف رئيساً
2- السيدة شيخه محمد الشمالي ممثلاً عن وزارة المالية عضواً
3- السيدة المستشار / نوره ناصر الروضان ممثلاً عن إدارة الفتوى والتشريع عضواً
4- السيدة دلال عبد الرحمن القطان رئيس قسم السكرتارية مقرراً
5- السيدة / شيماء محمد الجاسم مساعد أول منسق إداري معاملات سكرتير
6- السيدة دانه علي حسين الهلالي مساعد أول منسق إداري معاملات سكرتير
مادة ثانية
تتولى هذه اللجنة فحص طلبات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه، ثم عرضها على لجنة التعويض مشفوعة بتقرير يتضمن رأيها في الحالات المحالة إليها
مادة ثالثة
تحدد اللجنة أسلوب ونظام سير عملها بما يكفل سرعة الفصل في طلبات التعويض المعروضة عليها ويكون انعقادها بمقر وزارة العدل.
مادة رابعة
تراعي اللجنة حين تباشر عملها الإجراءات السارية بشأن حالات التعويض عن الوفاة أو الإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه الصادر بها تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1983.
مادة خامسة
للجنة أن تستعين بمن تراه في سبيل تأدية مهام عملها.
مادة سادسة
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المالية ووزير الدولة
للشئون الاقتصادية والاستثمار
د/ صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
وزير العدل
المستشار / ناصر يوسف السميط
صدر في: 16 سبتمبر 2025م
الموافق 24 ربيع الأول 1447هـ