إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 204 لسنة 2011 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة

رقم التشريع وسنته

204 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 204/ ع ) لسنة 2011م

بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات

إصابات العمل وأمراض المهنة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم ( 28/ 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- و على المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 66/ 1983م في شأن تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة وتعديلاته .

- وعلى جدول نسب العجز المقترح من وزارة الصحة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) :

تعتبر النسب الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار هي نسب العجز الدائم في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة .

مادة (2) :

يكون تعويض العامل في حالة الوفاة هو أجر كامل عن 1500 يوم أو قيمة الدية الشرعية أيهما أكبر وتزاد نسبة التعويض في حالة العجز الدائم الكلي إلى أجر كامل عن (2000) يوم أو ما يعادل مرة وثلث الدية الشرعية أيهما أكبر ، أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيحتسب التعويض عنه بما يعادل النسبة المقررة لذلك العجز من قيمة التعويض عن العجز الكلي الدائم والمحدد وفقاً للفقرة السابقة .

مادة (3) :

تراعى في تقدير نسب العجز الدائم القواعد التالية :

أ- تعتبر النسب مقدرة من درجة النقص في كفاءة الجسم كله أي من 100% وليست من قيمة أي عضو فقط بشرط أن تكون العاهة مستديمة لايتوقع تطورها أو حدوث مضاعفات لها .

ب- في حالة إصابة الأطراف العليا إذا كان الشخص أعسر تقدر للجهة اليسرى النسب المقررة للجهة اليمنى .

ت- فقد وظيفة أي عضو أو النقص في وظيفته تعتبر كفقد العضو نفسه أو فقد جزء منه .

ث- في حالة حدوث إصابة نشأت عنها عدة عاهات تكون العاهة بحسب مجموع درجات العجز في أعضاء الجسم المختلفة بشرط ألا تتجاوز 100% .

ج- في حالة إصابة العين الوحيدة تقدر درجة العجز طبقاً لنسبة الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين 100% .

ح- وإذا كانت الإصابة بكلتا العينين تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع الإبصار في كل منها أي باعتبار قيمة كل عين 50% .

خ- في حالة إصابة عضو به عاهة مستديمة سابقاً ثابتة قبل حدوث الإصابة أو الحالة المرضية تقدر نسب العجز المئوية للإصابة الحديثة بالنسبة لباقي القدرة المتخلفة عن الإصابة القديمة ، إما إذا لم تكن العاهة السابقة ثابتة يعتبر العضو كأنه سليماً تماماً وتقدر النسب العادية ، هذا مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (97) من القانون .

مادة (4) :

النسب الواردة بالجدول المرافق مقدرة للعامل بصفة عامة ويجب التقيد بها ومع ذلك يجوز زيادة هذه النسب في حالات معينة حسب مهنة العامل بشرط أن يذكر الطبيب المختص بوزارة الصحة بالتفصيل الأسباب والمبررات التي تدعو لزيادة النسبة .

مادة (5) :

يلغى القرار رقم 66/ 1983 وتعديلاته .

مادة (6) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الحوادث التي تقع من تاريخ العمل به .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 10 ربيع الأول 1432هـ

الموافق : 13 فبراير 2011م

جدول بنسب العجز الدائم

في إصابات العمل وأمراض المهنة

الطرف العلوي :-

الإبهاميمينيسار
فقد الإبهام من المفصل السلامي المشطي25%20%
فقد السلامية الأخيرة12%8%
فقد سلامية ونصف15%12%
فقد السلامية الأخيرة6%4%
السبابةيمينيسار
فقد السلاميات الثلاث15%12%
فقد السلاميتين الأخيرتين ونصف الأولى13%11%
فقد السلاميتين الأخيرتين10%8%
فقد السلامية الأخيرة ونصف الوسطى8%6%
فقد السلامية الأخيرة5%4%
فقد جزئي للسلامية الأخيرة2%1%
الوسطىيمينيسار
فقد السلاميات الثلاث12%10%
فقد السلاميتين الأخيرتين ونصف الأولى8%7%
فقد السلاميتين الأخيرتين7%6%
فقد السلامية الأخيرة ونصف الوسطى5%4%
فقد السلامية الأخيرة3%2%
فقد جزئي للسلامية الأخيرة1%1%
البنصريمينيسار
فقد السلاميات الثلاث9%7%
فقد السلاميتين الأخيرتين ونصف الأولى5%4%
فقد السلامية الأخيرة2%1%
فقد جزئي للسلامية الأخيرة1%نصف%
الخنصريمينيسار
فقد السلاميات الثلاث8%6%
فقد السلاميتين الأخيرتين ونصف الأولى6%5%
فقد السلامية الأخيرة2%1%
فقد جزئي للسلامية الأخيرة1%نصف%
فقد الأصبعينيمينيسار
الإبهام والسبابة (مع مشطية الإبهام)45%33%
الإبهام والسبابة (بدون مشطية الإبهام)40%30%
الإبهام والوسطى38%32%
الإبهام والبنصر35%27%
الإبهام والخنصر36%28%
السبابة والوسطى35%25%
السبابة والبنصر24%20%
السبابة والخنصر25%22%
الوسطى والبنصر22%18%
الوسطى والخنصر23%19%
البنصر والخنصر18%15%
فقد ثلاثة أصابعيمينيسار
الإبهام والسبابة والوسطى50%44%
الإبهام والسبابة والبنصر45%36%
الإبهام والسبابة والخنصر45%36%
الإبهام والوسطى والبنصر45%36%
الإبهام والوسطى والخنصر45%36%
الإبهام والبنصر والخنصر45%36%
السبابة والوسطى والبنصر42%33%
السبابة والوسطى والخنصر42%33%
الوسطى والبنصر والخنصر35%35%
فقد أربع أصابعيمينيسار
جميع الأصابع ماعدا الإبهام والإبهام متحرك55%45%
جميع الأصابع ماعدا الإبهام والإبهام غير متحرك58%52%
جميع الأصابع ماعدا السبابة والسبابة متحرك55%45%
جميع الأصابع ماعدا السبابة والسبابة غير متحرك58%52%
فقد جميع الأصابعيمينيسار
فقد جميع الأصابع المشطيات والرسغ متحرك62%51%
فقد جميع الأصابع ماعدا المشطيات والرسغ غير متحرك (انكليوز)65%53%
فقد اليد جميعها أو معصمهايمينيسار
فقد اليد جميعها مع الرسغ65%60%
فقد وظيفة اليد نتيجة وجود الأصابع جميعها في حالة بسط65%60%
فقد وظيفة اليد نتيجة وجود الأصابع جميعها في حالة ثني جزئي60%50%
فقد جزئي الأصابع الخمسة مع بقاء نسبة بسيطة من تقابل الإبهام مع باقي الأصابع55%45%

الطرف العلوي ( إنكلوز المفاصل )

الإبهاميمينيسار
انكلوز المفصل السلامي (في بسط كامل)8%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل السلامي (في ثني كامل)10%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل السلامي (في نصف ثني)8%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصلين السلامي السلامي والشطي10%أربع أخماس اليمنى
انكلوز السلامي (الإبهام في ثني جزئي)15%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصلين السلامي السلامي والشطي السلامي (الإبهام في بسط كامل)18%أربع أخماس اليمنى
أنكلوز المفصل بين مشطي الإبهام والرسغ15%أربع أخماس اليمنى
السبابةيمينيسار
انكلوز المفصل السلامي السلامي الثاني2%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول6%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل السلامي المشطي8%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصلين السلامي والسلامي الثاني والأول (في حالة بسط)9%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصلين السلامي والسلامي الثاني والأول (في حالة ثني)12%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفاصل السلامي والسلامي الثاني والأول والمشطي السلامي (في حالة بسط)15%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفاصل السلامي والسلامي الثاني والأول والمشطي17%أربع أخماس اليمنى
الوسطىيمينيسار
انكلوز المفصل السلامي الثاني (ثني أو بسط)2%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول (بسط)7%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول (ثني)8%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل السلامي المشطي (بسط)6%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل السلامي المشطي (ثني)8%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصلين السلامي الأول والثاني (بسط)7%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصلين السلامي الأول والثاني (ثني)8%أربع أخماس اليمنى
أنكلوز المفاصل الثلاثة في بسط10%أربع أخماس اليمنى
أنكلوز المفاصل الثلاثة في الثني8%أربع أخماس اليمنى
أنكلوز المفاصل الثلاثة ثني كلي8%أربع أخماس اليمنى
البنصريمينيسار
انكلوز المفصل السلامي السلامي الثاني (ثني أو بسط)1%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول (بسط)5%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل السلامي (ثني)6%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل الشطي السلامي (بسط)5%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل الشطي السلامي (ثني)6%أربع أخماس اليمنى
أنكلوز المفاصل الثلاثة بسط7%أربع أخماس اليمنى
أنكلوز المفاصل الثلاثة الثني8%أربع أخماس اليمنى
الخنصريمينيسار
انكلوز المفصل السلامي السلامي الثاني (ثني أو بسط)1%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول (ثني أو بسط)3%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصل الشطي4%أربع أخماس اليمنى
انكلوز المفصلين السلاميين5%أربع أخماس اليمنى
أنكلوز المفاصل الثلاثة بسط7%أربع أخماس اليمنى
أنكلوز المفاصل الثلاثة ثني جزئي5%أربع أخماس اليمنى
اليديمينيسار
انكلوز جسيم مفاصل اليد والأصابع60%أربع أخماس اليمنى
انكلوز جسيم مفاصل اليد والأصابع ماعدا الإبهام45 - 48%أربع أخماس اليمنى
الساعد والعضديمينيسار
بتر الساعد أسفل المرفق70%60%
بتر الساعد من المرفق75%66%
بتر نصف العضد75%66%
بتر الذراع من الكتف80%75%
بتر الذراعين100%-
تعود الخلع بمفصل الكتف15%10%
اعاقة تامة في حركتي كب وسطح الساعد15 - 20%10 - 15%
انكلوز جزئي بالرسغ5 - 15%5 - 10%
انكلوز المرفق في زاوية 30 درجة40%30%
انكلوز تام بالرسغ في وضع مقبول20%15%
انكلوز المرفق في زاوية 90 درجة25%20%
مرفق لايتحرك إلا بين درجتي 60 - 9020%15%
انكلوز جزئي بمفصل الكتف15 - 20%10 - 15%
انكلزوز تام بمفصل الكتف25 - 30%20 - 25%
الطرف السفلييمينيسار
فقد سلامية واحدة من الإبهام7%2%
فقد إبهام القدم15%8%
فقد اي اصبع خلاف الابهام2%-
فقد الابهام والإصبعين التاليين20%12%
فقد جميع الاصابع ماعدا الابهام15%20%
فقد جميع أصابع القدم25%20%
بتر نصف القدم35%-
فقد القدم50%-
فقد الساق أسفل مفصل الركبة60%-
فقد الطرف السفلي حتى الثلث الأخير من الفخذ67%-
فقد الطرف السفلي حتى أسفل المفصل الحرقفي75%-
فقد الطرف السفلي من المفصل الحرقفي80%-
انكلوز ابهام القدم في وضع يسبب تعطل حركة المشي10%-
انكلوز في جميع أصابع القدم في وضع جيد15%-
تفرطح القدم المضاعف لكسر15%-
انكلوز رسغ القدم20 - 25%-
قيد في حركة الركبة15 - 35%-
قيد في حركة المفصل الحرقفي15 - 35%-
الرأسالنسبة المئوية
فقد شعر فروة الرأس5 - 15%
فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية والداخلية10 - 40% حسب مساحته
نزيف مخي نشأ عن شلل نصفي غير قابل للشفاء100%
شلل نصفي غير تام مع عدم القدرة على الكلام (أفازيا)100%
شلل نصفي أيمن غير تام20 - 60% حسب درجة الشلل
شلل نصفي أيسر غير تام15 - 40% حسب درجة الشلل
شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات70 - 100%
شلل جزئي بالطرف السفلي20 - 40%
شلل تام بالذراع الأيمن70%
شلل تام بالذراع الأيسر60%
شلل جزئي بالذراع الأيمن20 - 50%
شلل جزئي بالذراع الأيسر15 - 30%
شلل الطرفين السفليين100%
شلل الطرفين السفليين والمشي ممكن بمساعدة30 - 70%
شلل الطرفين السفليين والمشي غير ممكن70%
العمود الفقريالنسبة المئوية
تشوه في العمود الفقري مع قيد في الحركة أو ألم15 - 20%
كسر بالحوض نشأ عنه انحراف محور وقصر بأحد الطرفين السفليين20 - 50%
كسر بالحوض نشأ عنه آلام وصعوبة في المشي والحركة10 - 20%
الوجهالنسبة المئوية
شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحس بنصف الوجه والقرنية10 - 30%
شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين10 - 30%
شلل بالعصب الثالث10 - 30%
شلل بالعصب السادس10 - 30%

العينان

فقد إبصار العينين100%
فقد ابصار العين الواحدة إذا كانت العين الأخرى مفقودة قبلا100%
فقد ابصار إحدى العينين35 - 40%
فقد ابصار إحدى العينين وضمورها أو استئصالها ولا يمكن وضع عين صناعية40 - 45%

درجة الإبصار

6 على 93%
6 على 125%
6 على 1810%
6 على 2414%
6 على 3624%
6 على 6028%
5 على 6030%
4 على 6032%
3 على 6033%
2 على 6034%
1 على 60 فأقل35%
ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة5 - 10%
ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين10 - 20%
عتامات على القرنية أو العدسة لاتؤثر على الإبصار3 - 10%

الأنف

كسر بعظام الأنف مصحوب بضيق الخياشيم15%
فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم20 - 25%
فقد جزئي بالأنف بدون ضيق الخياشيم10 - 20%
فقد أرنبة الأنف10%
ضيق الأنف بدون فقد (ولا يمكن علاجه)5 - 25%
شلل تام بعصب الأنف5%

الأذنين

فقد أو تشويه بصوان الأذن بدون إصابة المجرى السمعي اذن واحدة5%
فقد صوان الأذن مصحوب بضيق المجرى السمعي يضاف إلى النسب السابقة نسبة العاهة الناشئة عن ضعف السمع10%

ضعف السمع : يراعى في تقدير العجز الناتج عن ضعف السمع ما يلي :

1- يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لايتجاوز 15 ديسيبل بكل من الأذنين .

2- تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسيبل واحد من القدرة السمعية مما يزيد عن 15 ديسيبل .

3- يقدر ضعف السمع بالنسبة للقدرة على سماع الترددات المرئية 500 ، 1000 ، 2000 ، 3000 سيكل / الثانية للأصوات المنقولة في الهواء .

4- تعتبر نسبة فقد السمع 10% إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين تصل إلى 85 ديسيبل وتعتبر درجة العجز المتخلفة في هذه الحالة 60% من قوة الجسم كله .

5- تقدر درجة العجز الناشئة عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة وفي حالة عدم وجود سجل يعتبر السمع سليما 100% تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف نصف ديسيبل لكل سنة تزيد على 40 .

6- مع مراعاة أحكام البند (4) تقدر درجة العجز الناتجة عن اصابة الأذن الوحيدة على اعتبار أن سمعها يعادل 100% من السمع الكامل ويراعى في حالة إصابة الأذنين معاً بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن يقدر فقد السمع تبعاً للنظام التالي :

النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معاً

نسبة فقد السمع في الأذن الأقوى ×5/6 نسبة الفقد في الأذن الأضعف

يشترط في جميع الأحوال أن تكون الحالة قد استقرت تماماً .

الحنجر : إصابة الحنجرة بإصابة تستدعي استئصالها 70%

الفك العلوي

تشوه أو فقد والمضغ غير ممكن40 - 50%
تشوه أو فقد والمضغ ممكن نوعا10 - 70%
فقد بسقف الحلق10 - 30%
فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الأنفية مع تشوه في الوجه30 - 50%
فقد الفك العلوي وتشوه الوجه (حسب حالة الأنسجة الرخوة)80 - 90%

الفك السفلي

المضغ غير ممكن40 - 60%
المضغ ممكن نوعا5 - 10%
خلع بالمفصل الفكي ولايمكن رده20 - 30%
ضيق بالفم بسبب انكلوز الفكين20%
فقد الفك السفلي بأكمله مع تشوه الوجه80 - 90%

الأسنان

فقد لغاية 3 أسنان1 - 5%
فقد نصف الأسنان مع إمكان تركيب طقم صناعي10%
فقد نصف الأسنان مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي25%
فقد الأسنان جميعها مع إمكان تركيب طقم صناعي15%
فقد الأسنان جميعها مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي40 - 50%

الفتق : يشترط أن يثبت أن الفتق نتيجة إصابة

فتق اربي1 - 2%
فتق فخذي1 - 3%
فتق مزدوج اربي2 - 3%
فتق سري1 - 3%
فتق بأثر الالتئام تداخل جراحي البطن2 - 3%

الكبد

ناسور مراري اصابي | 15 - 30%

الطحال

استئصال الطحال السليم | 20%

الكلى

استئصال الكلية والأخرى سليمة15%
استئصال الكلية والأخرى مريضة50 - 75%
ناسور اصابي بالحالب أو الكلى20%
ضيق اصابي بالحالب5 - 10%

المثانة

ناسور بولي بالعانة أو العجان (اصابي)20%
ناسور مثاني محوري40 - 50%
ناسور مثاني شرجي50 - 60%
عدم القدرة على حبس البول30 - 50%
ضيق اصابي في قناة مجرى البول10 - 20%

الشرج

إصابة العضلة العصارة للشرج مع عدم القدرة على حجز البراز30 - 50%
فقد تمر القضيب تبعا للعمر15 - 25%
فقد القضيب كله تبعا للعمر30 - 60%
فقد القضيب مع ضيق مجرى البول40 - 70%
فقد خصية من سن البلوغ إلى 40 سنة20%
فقد خصية من سن 40 الى 60 سنة10%
فقد خصيتين من سن البلوغ إلى 40 سنة40%
فقد خصيتين بعد سن 40 سنة20%
فقد القضيب مع الخصيتين90%
فقد خصية قبل البلوغ33%
فقد خصية بعد سن 605%
فقد خصيتين بعد سن 6010%

الإناث

فقد الرحم | 30%

فقد المبايض تقدر له نفس نسب فقد الخصيتين حسب السن طبقاً للجدول السابق

الأمراض الناشئة عن الغبار (النيوموكونيورنس) في الحالات البسيطة بدون إصابة بمرض السل كمصارف تقدر نسبة العاهة حسب النقص في القدرة التنفسية طبقاً للجدول الآتي :

النسبة المئويةدرجة العجز
20 - 3015%
30 - 4020%
40 - 5030%
50 - 6045%
60 - 7060%
70 - 8080%
80 فأكثر100%

في الحالات المصحوبة بمرض السل كمضاعف لمرض السيلكوزس أو الإستوزيس 100% الأورام الخبيثة بالرئة الناشئة عن سبب استنشاق أبخرة أو أتربة أو غازات 100% .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي