إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 657 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

657 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـــــــــقـــــــــــــرر

مادة أولى

تضاف برامج الدكتوراه التالية في جامعة الشارقة إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014، والتي يسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- الدكتوراه في القانون العام.

- الدكتوراه في القانون الخاص.

- الدكتوراه في الفقه وأصوله.

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي ، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية ، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت.

مادة خامسة

يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

ا. د. حامد محمد كميخ العازمي

صدر في : 12 ذو القعدة 1439 هـ

الموافق : 25 يوليو 2018 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 657 لسنة 2018)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 14169 المؤرخ 2018/6/6 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم فالح علي محمد الدماك - من مطلقها / أحمد مطلق طلق العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- نواف أحمد مطلق طلق العازمي

مواليد الكويت في 2007/10/14.

2- محمد أحمد مطلق طلق العازمي

مواليد الكويت في 2008/9/18م.

3- نورة أحمد مطلق طلق العازمي

مواليد الكويت في 2010/1/31م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الـــداخــلــيــة

خـالــد الجــراح الصـباح

صدر في : 3 ذو القعد 1439 هـ

الموافق : 16 يوليو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي