قرار وزاري رقم (653) لسنة 2019
بشأن اللائحة التنظيمية لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وبروتوكول 1988 وتعديلاتها (SOLAS 74,P88)
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات:
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام
القانون البحري الكويتي لسنة 1959،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش
على السفن الأجنبية في الموانئ،
- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الافتصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،
- وعلى القانون رقم (71) لسنة 2019 بشأن الموافقة على الانضمام لبروتوكول 1988، المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974،
- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى: تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.
مادة ثانية: يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبروتوكول 1988 وتعديلاتها،
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 7 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق: 4 نوفمبر 2019 م
اللائحة التنظيمية لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها، والبروتوكول 1988 الفصل الأول
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بوضوح خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة المواصلات.
الوزير: وزير الدولة لشئون الخدمات.
الإدارة: إدارة النقل البحري - السلطة المختصة.
المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.
الأمين العام: الأمين عام للمنظمة البحرية الدولية.
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها والبروتوكول 1988.
هيئات التصنيف المعتمدة: المؤسسة او الجهة الاعتبارية التي تقوم بمعاينة السفن وتصنيفها حسب أنواعها واغراضها نيابة عن دولة الكويت.
الشهادات الدولية: الشهادات التي يتم إصدارها للسفن من قبل هيئات التصنيف المعتمدة بعد إتمام المعاينة وفقاً لأحكام الاتفاقية.
المعاينة: الكشف الحسي والمادي والوثائقي على السفينة أو بدنها أو أي جزء من مكوناتها أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقاً للتشريعات والأوامر التنفيذية والاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت لها دولة الكويت والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.
السفينة: هي السفينة التي تستخدم للأغراض التجارية في نقل الأشخاص أو البضائع.
السفينة الجديدة: هي السفينة ألممدود صلبها، أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في 1980/5/25 أو بعد ذلك.
السفينة الموجودة: هي السفينة غير السفينة الجديدة.
تاريخ انتهاء صلاحية: اليوم الذي يصادف تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة المعنية للسفينة.
الشهادة الدولية
اللوائح: اللوائح الواردة في مرفق الاتفاقية او البروتوكولات او المدونات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة ذات الصلة بالاتفاقية.
الاعتماد : اعتماد اية وثائق للسفينة من قبل الإدارة.
رحلة دولية :أي رحلة بحرية لسفينة تنطلق من أي ميناء في دولة الكويت وتنطبق عليها الاتفاقية الى ميناء يقع خارج الدولة، أو بالعكس.
الركاب: هو كل شخص بخلاف:
(1) الربان وافراد الطاقم او الأشخاص الآخرين العاملين او المستخدمين بأي صفة كانت لأداء عمل على متن سفينة.
(2) الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.
سفينة ركاب: سفينة تحمل أكثر من اثني عشر راكبا.
سفينة بضائع: اي سفينة بخلاف سفينة الركاب.
الناقلة: سفينة بضائع مبنية او معده لنقل بضائع سائبة سائلة.
الشركة: هي مالك السفينة أو أية مؤسسة أو شخص كمدير أو مستأجر للسفينة من مسؤوليته إدارة وتشغيل السفينة بالنيابة عن مالكها ويتولى كافة المهام والمسؤوليات الملقاة على الشركة بموجب هذا القرار.
مدونة البضائع الخطرة
(IMDG Code) : تعني المدونة الدولية للبضائع الخطرة المعتمدة من المنظمة وتحدد البضائع التي تكون معروضة بصورة فردية أو جماعية، لأسباب تعود لطبيعة تلك البضائع أو كميتها أو طريقة ترتيبها، لإلحاق الخطر بالركاب أو الطاقم أو تهدد السفينة، وتشمل جميع المواد المحددة في الاتفاقية الفصل VIIكبضائع خطرة، وتعديلاتها.
مدونة إدارة السلامة الدولية
(ISM Code) : تعني المدونة الدولية لإدارة سلامة عمليات السفن ومنع التلوث، التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية، من خلال قرار الجمعية العامة رقم (18) 741.A الصادر في 4 نوفمبر 1993 وتعديلاتها، والخطوط التوجيهية لتطبيقها بالقرار رقم (30) .A.1118
المادة (2)
تتولى الإدارة الاشراف على تنفيذ احكام الاتفاقية واللائحة والتحقق من الاستيفاء الاشتراطات المقررة منها بغرض رفع مستويات سلامة الأرواح في البحار.
المادة (3)
1. تطبق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة التي تقوم برحلات دولية وهي كالتالي:
1) السفن الكويتية أينما وجدت.
2) السفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية الكويتية والسفن الأجنبية العاملة في دولة الكويت.
2. يستثنى تطبيق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية على ما يلي:
1) السفن الحربية وناقلات الجنود والسفن الحكومية التي لا تستخدم بغرض تجاري.
2) سفن البضائع التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طناً.
3) السفن غير المجهزة بوسائل دفع ميكانيكي.
4) السفن الخشبية بدائية الصنع.
5) يخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري.
6) سفن الصيد.
المادة (4)
إرسال المعلومات الى المنظمة
تتولى الإدارة مهام ارسال وايداع لدى المنظمة ما يلي:
1. نماذج الشهادات التي تصدرها وفقا للأحكام الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
2. صورة عن التشريعات والأنظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة بتطبيق الاتفاقية وتعديلاتها.
3. قائمة بأسماء كافة هيئات التصنيف المعتمدة من الإدارة بالعمل نيابة عنها للقيام بالمعاينة وإصدار الشهادات المطلوبة بموجب الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
4. الاتفاقيات الدولية البحرية التي تصادق عليها دولة الكويت.
المادة (5)
نقل الأشخاص في حالات الطوارئ
1. لا يعد مخالفة للأحكام الاتفاقية السماح للسفن بنقل أشخاص على ظهر السفن بما يفوق العدد المصرح به في الشهادات ذات الصلة إذا كان ذلك بغرض الاخلاء في حالات الطوارئ او الانقاذ لتلافي اي خطر يهدد حياة الأشخاص.
2. ترسل الإدارة الى الأمين العام للمنظمة كافة المعلومات المتعلقة بالحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (6)
إصدار الشهادات او التصديق عليها نيابة عن إدارة دولة طرف في الاتفاقية
1. تتولى الإدارة بناء على طلب أي دولة طرف في الاتفاقية اجراء معاينة السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقية ومنحها الشهادة ذات الصلة.
2. يجب الإشارة في الشهادات التي تصدرها الإدارة وفقا للفقرة السابقة بأن اصدار هذه الشهادات تم بناء على طلب من الدولة الطالبة.
3. تمنح الإدارة الشهادات التي يتم إصدارها من دولة متعاقدة لكافة الأغراض التي تشملها هذه الاتفاقية، نفس الدرجة من الفاعلية والصلاحية للشهادات التي تصدر نيابة عن الإدارة.
المادة (7)
قبول الشهادات الصادرة عن الدول الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية تعترف الإدارة بأي شهادة صادرة بموجب أحكام الاتفاقية عن الإدارات او الهيئات او السلطات البحرية في الدول الأطراف في الاتفاقية ويكون لها نفس المعاملة لكافة أغراض الاتفاقية وذات صلاحية تماثل ما تتمتع به الشهادة التي تصدر عن الإدارة.
المادة (8)
الإبلاغ عن الحوادث البحرية
1. تتولى الإدارة بإجراء التحقيق في الحوادث التي تتعرض لها السفن الكويتية أينما وجدت بعد التنسيق والتعاون مع الإدارات البحرية في الدول الأطراف بأجراء التحقيق وذلك دون الاخلال التشريعات الوطنية للدولة التي وقع فيها الحادث.
2.تتولى الإدارة بإرسال المعلومات المتعلقة ونسخه عن التقارير والتوصيات والنتائج التحقيقات الى المنظمة.
المادة (9)
خدمات الاتصالات الراديوية
1.تتولى الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتوفير المرافق الشاطئية المناسبة للتقديم الخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية والارضية حسبما تراه ضرورياً مع مراعاة التوصيات التي تصدر عن المنظمة.
2.تتولى الإدارة تزويد المنظمة بالمعلومات ذات الصلة بالمرافق الشاطئية لتقديم الخدمات الاتصالات عبر اقمار الاتصالات البحرية المتنقلة.
المادة (10)
النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية
1.دون الاخلال بأحكام اللائحة تلتزم السفن الكويتية التي تبلغ حمولها 300 طن فأكثر لإجراء التسجيل لهويات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة.
2.تتولى الإدارة إخطار المنظمة والهيئات الدولية ذات الصلة بالمعلومات اللازمة لإتاحتها لمراكز البحث والإنقاذ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
3.تتولى الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الكويت، اتخاذ الاجراءات الفاعلة للاتصال والتنسيق في حال وقوع الحوادث البحرية، واتخاذ التدابير اللازمة بشأن الاخطار التي تتطلب تفعيل خطط البحث والإنقاذ للأشخاص المنكوبين في البحر في حدود المياه الكويتية.
4.يعهد الى الإدارة مهام انشاء مراكز للبحث والإنقاذ، والعمل على تبادل البيانات والتنسيق مع الإدارات البحرية في الدول المجاورة، والمنظمة بشأن الحوادث البحرية.
5.تلتزم الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط الوطنية للبحث والإنقاذ في الحوادث البحرية، وما يلزم ذلك من تحديث هذه الخطط واجراء التدريبات والمناورات لضمان فاعلية الخطط.
المادة (11)
الخدمات الهيدروغرافية
تتولى الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة جمع البيانات الهيدروغرافية وتصنيفها، ونشر جميع المعلومات الضرورية لسلامة الملاحة وتحديثها، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في الاتفاقية.
المادة (12)
خدمات الأرصاد الجوية وتحذيرات أحوال الطقس والمخاطر الملاحية تتولى الإدارة البحرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ وشركة نفط الكويت، لوضع الآلية والضوابط لنشر البيانات والتحذيرات الخاصة بالأرصاد الجوية في حدود إقليم دولة الكويت وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية.
المادة (13)
الخدمات الدورية للمناطق الجليدية
تلتزم السفن الكويتية التي تبحر في المناطق الجليدية بجميع النشرات ذات الصلة بضوابط الإبحار في المناطق الجليدية وذلك لتأمين سلامة الملاحة في حال إبحارها طبقاً للمدونة القطبية ( POLAR CODE).
المادة (14)
تنظيم خطوط سير السفن
1.تتولى الإدارة اعتماد وتنفيذ متطلبات الخطوط التوجيهية والمعايير التي تضعها المنظمة لجميع السفن والتي تنقل الركاب والبضائع والزامها باستخدام خطوط سير السفن من أجل سلامة الأرواح في البحار وسلامة وكفاءة الملاحة وحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الاسترشاد بالخطوط التوجيهية والمعايير واللوائح المتعلقة بنظم خطوط سير السفن التي تعتمدها وتصدرها المنظمة.
2.تلتزم جميع السفن بالنظم الالزامية لخطوط السير التي تعتمدها الإدارة في المياه الكويتية، ما لم توجد أسباب قاهرة تحول دون ذلك، شريطة ان يتم تدوين أي من هذه الأسباب للسفينة.
3.تتولى الإدارة اخطار المنظمة بنظم خطوط سير السفن المعتمدة في دولة الكويت، وكذلك الترتيبات المشتركة والإقليمية مع اي طرف أو أطراف اخرى في الاتفاقية، وتبين بالاتفاق مع هذه الدول أي مقترحات مشتركة لتحديد نظام خطوط السير في المنطقة التي تشملها تلك الترتيبات واستخدامها. من اجل قيام المنظمة بدراستها واعتمادها، وإرسال تفاصيلها الى الحكومات التي لها مصلحة مشتركة في المنطقة بما في ذلك البلدان المجاورة لنظام خطوط سير السفن المقترح.
المادة (15)
نظم الابلاغ السفيني وخدمات حركة الملاحة البحرية تتولى الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الكويت باعتمد وتنفيذ ونشر نظم الابلاغ السفيني وحركة الملاحة في المناطق الساحلية، وذلك وفقا للخطوط التوجيهية والمعايير التي تضعها المنظمة بغرض تعزيز سلامة الأرواح في البحار وسلامة وكفاءة الملاحة وحماية البيئة البحرية.
المادة (16)
المدونة الدولية للبضائع الخطرة (IMDG Code)
1.تلتزم جميع السفن التي تبحر في المياه الكويتية بأحكام كافة اللوائح الخاصة بالمدونة الدولية لنقل البضائع الخطرة.
2.تتولى جميع الموانئ الكويتية اصدار النظم واللوائح ذات الصلة بتحميل ومناولة وتخزين البضائع الخطرة وفقا لأحكام المدونة الدولية لنقل البضائع الخطرة الصلبة او السائلة)، والعمل على تطبيقها.
3.يتم التنسيق بين الإدارة والموانئ الكويتية لتزويد الإدارة بجميع اللوائح والنظم ذات الصلة بنقل البضائع الخطرة لأخطار المنظمة بها ونشرها.
4.تتولى الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الكويت مهام الرقابة والاشراف على عمليات مناولة ونقل وتخزين البضائع الخطرة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان نقل المعلومات التي ترد عن أي من الأخطار و/او الحوادث ذات الصلة إلى الأطراف المعنية على الفور وإبلاغها إلى الحكومات الأخرى ذات الصلة.
المادة (17)
المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM Code)
1. تطبق أحكام المدونة الدولية لإدارة السلامة للتشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث ((المدونة الدولية لإدارة السلامة ISM Code)) والمعتمدة من المنظمة البحرية الدولية بالقرار رقم (18) 741. A وتعديلاته، والقرار (30) 1118.A ، بشأن الخطوط التوجيهية في تطبيق المدونة على كافة السفن الكويتية والشركات المسؤولة عن إدارة وتشغيل السفن الكويتية. وعلى النحو التالي:
a. سفن الركاب، بما في ذلك السفن ذات السرعات العالية.
b. ناقلات الزيت وناقلات الكيميائيات وناقلات الغاز وناقلات البضائع السائبة وسفن البضائع ذات السرعات العالية، التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر. غير ذلك من سفن البضائع ووحدات الحفر البحرية المتنقلة، التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر.
2. لا تنطبق أحكام المدونة على السفن التي تشغلها الجهات الحكومية في دولة الكويت والمستخدمة في الأغراض غير التجارية.
3. للإدارة تمديد مدة صلاحية شهادة إدارة السلامة لسفينة صادرة عن إدارة بحرية لدى دولة طرفا بالاتفاقية بناء على طلب تلك الادارة.
4. على الشركات التي تدير و / أو تشغل السفينة الكويتية وضع وتنفيذ وتحديث نظام لإدارة السلامة يضمن المتطلبات العملية والتشغيلية على السفينة طبقا لمتطلبات المدونة وتحدد أهدافا بشأن السلامة التشغيلية واعتمد وتنظيم إعمال التدقيق والتحقق السنوية والوسيطة الداخلية طبقا لمتطلبات الاتفاقية والمدونة.
5. يجب أن تستوفي الشركة والسفينة متطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة. ولأغراض هذه المادة، تُعامل متطلبات المدونة بوصفها متطلبات إلزامية.
6. تمنح الإدارة او من تفوضه من هيئات التصنيف أو إدارة بحرية لدى دولة طرفا في الاتفاقية، " وثيقة امتثال " لكل شركة تستوفي متطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة.
7. يجب أن تدار وتشغل السفينة من قبل شركة في حوزتها " وثيقة الامتثال " المشار إليها في (6) من هذه المادة.
8. يجب الاحتفاظ بنسخة من وثيقة الامتثال على متن السفينة كي يتسنى للربان أن يبرزها عند الطلب للتدقيق.
9. تصدر الإدارة او من تفوضه من هيئات التصنيف أو إدارة بحرية لدى دولة طرفا في الاتفاقية، شهادة يطلق عليها اسم " شهادة إدارة السلامة" إلى أي سفينة كويتية بعد التحقق من استيفاء كافة متطلبات المدونة بما فيها أن إدارة الشركة التي تدير وتشغل السفينة تعملان بموجب نظام إدارة السلامة المعتمد.
10. تقوم الإدارة أو أي إدارة بحرية لدولة طرفة بالاتفاقية بطلب من الإدارة، أو هيئة تصنيف مفوضة، بالتدقيق الدوري في أن نظام إدارة السلامة للسفينة يعمل بشكل جيد.
11. يجب أن تخضع كل سفينة كويتية بأن تكون حائزة على شهادة صادرة بموجب أحكام الاتفاقية والمدونة للرقابة وفقا لأحكام اللائحة XI/4، وتعامل هذه الشهادة فيما يتعلق بهذه اللائحة باعتبارها شهادة صادرة بموجب اللائحة 12/I أو 13/I من الاتفاقية.
12. للإدارة وقت العمل وسحب وثيقة الامتثال لنظام ادارة السلامة لشركة إدارة وتشغيل السفينة وشهادة السلامة لإدارة السفينة في حال مخالفة متطلبات المدونة.
الفصل الثاني
التزامات دولة العلم
المادة (18)
الاعفاءات
1. للإدارة منح اعفاء اي سفينة ذات سمات جديدة من أي من أحكام الفصول IV ، III ، 2-II ،1-II التي قد يعوق تطبيقها بصورة كبيرة استمرار الأبحاث لتطوير هذه السمات واستخدامها في السفن العاملة في الرحلات الدولية، أو السماح ببدائل التجهيزات، المواد، الأجهزة أو الأدوات.
2. في حال قيام الإدارة بمنح أي إعفاء بموجب الفقرة (1) من هذه المادة فعلى السفينة ان تستوفي كافة متطلبات السلامة التي ترى الإدارة انها ضرورية استرشاداً بمستوى متطلبات الاتفاقية وتكون بما يضمن كفايتها للخدمات المستهدفة وضمان سلامة السفينة.
3. على الإدارة إخطار المنظمة بتفاصيل الإعفاءات التي يتم منحها وأسبابها، وكذلك البدائل التي تم اعتمادها والتجارب التي أجريت بشأنها، وذلك لتعميمها على الأطراف من قبل المنظمة.
المادة (19)
تفويض هيئات التصنيف المعتمدة
1. على الإدارة إخطار المنظمة بهيئات التصنيف التي تفوضها دولة الكويت، وإرسال نسخ من الشهادات التي تصدرها هيئات التصنيف الى المنظمة، وذلك وفقاً لمتطلبات الاتفاقية.
2. على الإدارة التحقق من كفاءة وفاعلية عمليات المعاينة والتفتيش وإصدار الشهادات من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على اعمال هذه الهيئات للتأكد من التزام هيئات التصنيف المعتمدة من القيام بالمهام المفوضة بها والتي تكون بحد أدنى :
a. المطالبة بإصلاح العيوب والنواقص على السفينة حال اكتشافها.
b. تنفيذ عمليات التفقد والمعاينة الدورية والإضافية إذا طلبت السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء ذلك.
c. عندما يقرر المعاين أن حالة السفينة ومعداتها لا تتماشى الى حد كبير مع التفاصيل الواردة في أي من الشهادات الخاصة بالسفينة الصادرة لها بموجب أحكام الاتفاقية وان هذه الحالة لا تتضمن إبحار السفينة دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على متنها للخطر، فان عليه او على هيئة التصنيف التي يعمل لديها أن تضمن اتخاذ اجراء تصحيحي فوري وان تخطر الإدارة في الوقت المناسب وإذا لم يتخذ الاجراء التصحيحي ينبغي سحب الشهادة المعنية وإخطار الإدارة فورا ، اما اذا كانت السفينة في ميناء طرف اخر متعاقدا في الاتفاقية فينبغي ابلاغ السلطات المخصصة التابعة الدولة الميناء لذلك الطرف فورا فان على تلك السلطات المخصصة في دولة الميناء المعنية أن تقدم للمعاين او هيئة التصنيف المعتمدة المساعدة الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذا القرار وحينما تدعو الضرورة أن تتضمن عدم إبحار السفينة الا اذا كان بمقدورها الإبحار او ترك الميناء التوجه الى حوض اصلاح مناسب دون تعرضها او الأشخاص الموجودين على متنها للخطر .
d. تقوم الإدارة بالرقابة وضمان اكتمال وفعالية اعمال التفقد والمعاينة وان تتعهد باتخاذ الترتيبات الضرورية للوفاء والالتزام بسلامة الإجراءات ذات الصلة.
المادة (20)
المحافظة على حالة السفن الكويتية بعد المعاينة
1.على الشركات التي تدير و/أو تشغل السفن أن تلتزم بالمحافظة على حالة السفينة ومعداتها بعد المعاينة تطبيقاً لمتطلبات أحكام هذه اللائحة ولوائح الاتفاقية بما يضمن بقاء السفينة صالحة للإبحار من كافة الجوانب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
2.بعد الانتهاء من أي معاينة للسفينة طبقا للوائح (7) أو (8) أو (9) أو (10)، الواردة في الفصل (1) الجزء (ب) في الاتفاقية، لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية أو الآلات أو المعدات أو أي بند شملته المعاينة دون إذن رسمي من الإدارة.
3.عند وقوع حادثة السفينة ما، وأدى ذلك الى احداث عيب فيها، يؤثر على سلامة السفينة أو على كفاءة أجهزة الإنقاذ أو المعدات الأخرى أو معايير أدائها التشغيلي، فإن على الشركة و/أو ربان و/أو مالك السفينة أن يخطر، في أقرب فرصة، الإدارة و /أو الجهة المسؤولة عن إصدار تلك الشهادة ذات العلاقة التي تستوجب الشروع في إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء معاينة إضافية، طبقا للوائح 7 أو 8 أو 9 أو 10، الواردة في الفصل (1) الجزء (ب) في الاتفاقية، أو إذا كانت السفينة في ميناء تابع لدولة طرفاً في الاتفاقية، فإن على الربان أو مالك السفينة أن يخطر فورا السلطات المخصصة التابعة لدولة الميناء، وعلى معاين هيئة التصنيف ذات العلاقة التأكد من أن هذا الإخطار قد تم تقديمه فعلا.
المادة (21)
أنواع معاينات سفن الركاب الكويتية
تخضع سفن الركاب الى المعاينات التالية:
1.معاينة اولية تنفذ قبل وضع السفينة في الخدمة طبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (24) من هذه اللائحة.
2.معاينة تجديد سنوية قبل انتهاء مدة 12 شهرا من تاريخ اصدار شهادة سلامة سفينة الركاب طبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (24) من هذه اللائحة، ومرفقها النظام المنسق للمعاينة والترتيب الزمني للمعاينة وإصدار الشهادات.
3.تفتيش لبدن السفينة الخارجي وأسفل السفينة عند وجودها خارج المياه خلال فترة خمس سنوات على ان لا تتجاوز الفترة بينهما 3 سنوات.
4.معاينة إضافية إذا كانت ضرورية بعد إصلاحات أجريت نتيجة الإبلاغ عن حادث وقع للسفينة وكان نتيجة التحقيق تستدعي اجراء تلك المعاينة اوتم اجراء أي من عمليات اصلاح او تجديد جوهري جسم السفينة او معداتها أو محركات الدفع الرئيسية والآلات المساعدة عليها.
المادة (22)
نطاق معاينة سفن الركاب
تشتمل المعاينات على سفن الركاب على ما يلي:
1.معاينة أولية لسفينة الركاب و تتضمن تفتيش كامل لهيكلها وأجهزتها ومحركاتها ومعداتها، بما في ذلك معاينة خارج وأسفل بدن السفينة وداخل وخارج غرف المحركات، والمواد والهيكل، وداخل وخارج المراجل وأوعية انابيب الضغط الأخرى وملحقاتها، وذلك للتأكد من أن مواد وقواعد وفواصل البناء للسفينة والآلات الرئيسية والمساعدة، الأنظمة والأجهزة الكهربائية والمنشآت الراديوية بما في ذلك تلك المستخدمة في أجهزة إنقاذ الأرواح وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق، والأجهزة الملاحية والمنشورات الملاحية، ووسائل صعود المرشدين، وأضواء الملاحة، والإشارات الصوتية والاستغاثة وغيرها من المعدات والترتيبات تتوافق في حالتها واعدادها ومصنعيتها وكفايتها للطاقم وتعليمات السلامة البحرية والملاحة الامنة وحماية البيئة البحرية مع متطلبات الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة.
2.معاينة تجديدية للسفينة و تتضمن تفتيش للهيكل، والمراجل وأوعية الضغط الأخرى، والاشابيب والآلات والمعدات، بما في ذلك الأجزاء خارج أسفل السفينة، لضمان أن الترتيبات والمواد وقطع الهيكل، والغلايات وملحقاتها، والآلات الرئيسية والمساعدة، التركيبات الكهربائية والمنشآت الراديوية بما في ذلك تلك المستخدمة في أجهزة انقاذ الأرواح والحماية من الحرائق، وأنظمة السلامة من الحريق ، المعدات الملاحية المحمولة على متن السفن والمنشورات الملاحية ووسائل صعود للمرشدين، وأضواء الملاحة، والأشكال، و إشارات الصوت والاستغاثة وغيرها من المعدات في حالة مرضية وصالحة للخدمة ومناسبة للغاية في عملها كسفينة ركاب، وبشكل توافق في حالتها مع متطلبات الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة.
3.معاينة اضافية شاملة او جزئية، تجري وفقا لحالة السفينة، وبعد اجراء إصلاح أو تجديد أو إضافة او تعديل على الأجهزة او المعدات او المحركات، بحيث تكون تلك المعاينة لتتأكد من أن الإصلاحات أو التجديدات اللازمة قد أجريت على نحو فعال، وأن المواد المستخدمة في تصنيعها هي طبقا للمواصفات المعيارية لمتطلبات تصنيف السفينة، وأن السفينة في حالتها المادية توافق مع متطلبات الامتثال الكامل للإتفاقيات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة.
المادة (23)
أنواع معاينات سفن البضائع
تخضع سفن البضائع التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر إلى معاينات تجهيزات الإنقاذ وسلامة الأرواح والمعدات الأخرى وعلى النحو التالي:
1.معاينة أولية تنفذ قبل وضع السفينة في الخدمة، لمعدات سلامة سفينة البضائع طبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (26) من هذه اللائحة.
2. معاينة تجديد سنوية لمعدات سلامة سفينة البضائع على ألا تتجاوز مدة اجرائها خمس سنوات خلال الفترة المحددة وطبقا لمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (26) من هذه اللائحة.
ويجوز للإدارة ما يلي:
a. تمديد فترة صلاحية الشهادة الدولية لمعدات سلامة سفينة البضائع في حال كانت فترة صلاحية الشهادة تنتهي وهي ليست في احدى موانئ دولة الكويت، وأن يتم منح هذا التمديد فقط لغرض السماح للسفينة لاستكمال رحلتها إلى الميناء المحدد لأجراء المعاينة فيه.
b. تمديد الشهادة الدولية الصادرة لمعدات سلامة سفينة البضائع ما لم يتم تمديدها بموجب الفقرة الفرعية (a) من هذه المادة لمدة شهر واحد من تاريخ انتهاءها.
3.معاينة دورية لسلامة معدات سفينة البضائع تنفذ في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد التاريخ الثاني أو الثالث الانتهاء صلاحية الشهادة الدولية الأولى لسلامة معدات سفينة البضائع طبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (26) من هذا اللائحة.
4. معاينة سنوية في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد كل تاريخ الانتهاء صلاحية الشهادة الدولية لسلامة معدات سفينة البضائع، بغض النظر عن غيرها من الحالات التي تتطلب اجراء معاينة دورية مطلوبة خلال تلك الفترة، طبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (26) من هذا اللائحة.
5.معاينة إضافية، شاملة او جزئية، وفقا لحالة السفينة، وبعد اجراء إصلاح أو تجديد أو إضافة أو تعديل على الأجهزة او المعدات او المحركات، أو إذا كان اجراء هذه المعاينة ضرورية بعد إصلاحات أجريت نتيجة الإبلاغ عن حادث وقع للسفينة وكانت نتيجة التحقيق تستدعي اجراء تلك المعاينة أوتم اجراء أي من عمليات اصلاح او تجديد جوهري لجسم السفينة او معداتها أو محركات الدفع الرئيسية والآلات المساعدة عليها. بحيث تكون تلك المعاينة للتأكد من أن الإصلاحات أو التجديدات اللازمة قد أجريت على نحو فعال، وأن المواد المستخدمة في تصنيعها هي طبقا للمواصفات المعيارية لمتطلبات تصنيف السفينة، وأن السفينة بقية في حالتها المادية توافق مع متطلبات واحكام الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة، وطبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في
المادة (26) من هذا اللائحة.
المادة (24)
معاينة أجهزة ومعدات الراديو لسفن البضائع
تخضع سفن البضائع من 300 طن فأكثر والتي تقوم برحلات دولية لمعاينات اجهزة ومعدات الراديو وعلى النحو التالي:
1.معاينة أولية قبل وضع السفينة في الخدمة، لمعدات واجهزة راديو سفينة البضائع طبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (28) من هذه اللائحة، ومرفقها النظام المنسق للمعاينة والترتيب الزمني للمعاينة واصدار الشهادات.
2.معاينة تجديد سنوية لمعدات واجهزة راديو سفينة البضائع على ألا تتجاوز مدة اجرائها خمس سنوات خلال الفترة المحددة وطبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (28) من هذا اللائحة، ويجوز للإدارة:
a. تمديد فترة صلاحية شهادة لمعدات وأجهزة راديو سفينة البضائع في حال كانت فترة صلاحية شهادة السفينة، تنتهي وهي ليست في احدى موانئ دولة الكويت ولكن يجب أن يتم منح هذا التمديد فقط لغرض السماح للسفينة لاستكمال رحلتها إلى الميناء المحدد لإجراء المعاينة فيه.
b. تمديد شهادة صادرة لمعدات وأجهزة راديو سفينة البضائع ما لم يتم تمديدها بموجب الفقرة الفرعية (2.a) من هذه المادة لمدة شهر واحد من تاريخ انتهاءها.
3.معاينة دورية في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد كل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الدولية لمعدات وأجهزة راديو سفينة البضائع طبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (28) من هذا اللائحة الملحق المتعلق بالنظام المنسق للمعاينة وإصدار الشهادات من هذه اللائحة.
4.معاينة إضافية، شاملة او جزئية، وفقا لحالة السفينة، وبعد اجراء إصلاح أو تجديد أو إضافة أو تعديل على معدات وأجهزة راديو سفينة البضائع ، أو إذا كان اجراء هذه المعاينة ضرورية بعد إصلاحات أجريت نتيجة الإبلاغ عن حادث وقع للسفينة وكانت نتيجة التحقيق تستدعي اجراء تلك المعاينة، بحيث تكون تلك المعاينة للتأكد من أن الإصلاحات أو التجديدات اللازمة قد أجريت على نحو فعال، وأن المواد المستخدمة في تصنيعها هي طبقا للمواصفات المعيارية لمتطلبات تصنيف السفينة، وأن السفينة بقية في حالتها المادية وكفاية أجهزة ومعدات الاتصالات والراديو توافق مع متطلبات واحكام الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة، وطبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (28) من هذه اللائحة، ومرفقها النظام المنسق للمعاينة والترتيب الزمني للمعاينة وإصدار الشهادات.
المادة (25)
معاينة هيكل ومحركات ومعدات سفن البضائع
تخضع سفينة البضائع إلى معاينات هيكلها ومحركاتها ومعداتها على النحو التالي:
1.معاينة أولية قبل وضع السفينة في الخدمة، لهيكلها ومحركاتها ومعداتها بما في ذلك معاينة خارج وأسفل بدن السفينة طبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (28) من هذا القرار.
2.معاينة تجديد سنوية لهيكلها ومحركاتها ومعداتها تحتوي على فترات محددة على ألا تتجاوز مدة اجرائها خمس سنوات خلال الفترة المحددة وطبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (28) من هذا القرار، ويجوز للإدارة:
a. بتمديد فترة صلاحية الشهادة الدولية لسلامة بناء سفينة البضائع في حال كانت فترة صلاحية الشهادة تنتهي وهي ليست في إحدى موانئ دولة الكويت وأن يتم منح هذا التمديد فقط لغرض السماح للسفينة لاستكمال رحلتها إلى الميناء المحدد لإجراء المعاينة فيه.
b. بتمديد الشهادة الدولية الصادرة لسلامة بناء سفينة البضائع ما لم يتم تمديدها بموجب الفقرة الفرعية (a) من هذه المادة لمدة شهر واحد من تاريخ انتهاءها.
3. معاينة متوسطة لهيكل ومحركات ومعدات سفينة البضائع تنفذ في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد التاريخ الثاني أو الثالث لانتهاء صلاحية الشهادة الدولية لسلامة بناء سفينة البضائع طبقا للمتطلبات وعلى النحو المبين أدناه في المادة (28) من هذا القرار.
4. معاينة سنوية في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد كل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الدولية لسلامة بناء سفينة البضائع، بغض النظر عن غيرها من الحالات التي تتطلب اجراء معاينة دورية مطلوبة خلال تلك الفترة، طبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في المادة (28) من هذا القرار .
5. تفتيشين لبدن السفينة الخارجي وأسفل السفينة عند وجودها خارج المياه خلال فترة خمس سنوات على وألا تتجاوز الفترة بينهما
3 سنوات.
6. معاينة إضافية، شاملة أو جزئية، وفقا لحالة السفينة، وبعد اجراء إصلاح أو تجديد أو إضافة أو تعديل على الأجهزة او المعدات او المحركات، أو إذا كان اجراء هذه المعاينة ضرورية بعد إصلاحات أجريت نتيجة الإبلاغ عن حادث وقع للسفينة وكانت نتيجة التحقيق تستدعي اجراء تلك المعاينة أوتتم اجراء أي من عمليات اصلاح او تجديد جوهري لجسم السفينة او معداتها أو محركات الدفع الرئيسية والآلات المساعدة عليها. بحيث تكون تلك المعاينة للتأكد من أن الإصلاحات أو التجديدات اللازمة قد أُجريت على نحو فعال، وأن المواد المستخدمة في تصنيعها هي طبقا للمواصفات المعيارية لمتطلبات تصنيف السفينة، وأن السفينة بقية في حالتها المادية توافق مع متطلبات واحكام الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة، وطبقا للمتطلبات على النحو المبين أدناه في
المادة (28) من هذا القرار.
المادة (26)
نطاق معاينة سفن البضائع
تشتمل معاينات معدات السلامة على سفن البضائع على ما يلي:
1. المعاينة الأولية لمعدات السلامة السفينة البضائع يجب أن تتضمن تفتيش على أنظمة وأجهزة سلامة مكافحة الحريق، أجهزة انقاذ الأرواح وأنظمة السلامة والحماية من الحريق، المعدات الملاحية، ووسائل صعود المرشدين وغيرها من المعدات طبقا لمتطلبات الفصول الثاني 1-VIII.2-II ،II من اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها وذلك لضمان توافقها مع متطلبات اللوائح ذات الصلة، وغيرها من المعدات لتكون في حالة مرضية وصالحة
للخدمة ومناسبة للغاية في عملها كسفينة بضائع، بالإضافة الى معاينة خطط السيطرة على الحرائق، والمنشورات الملاحية، والأضواء، وإشارات الصوت والاستغاثة.
2. المعاينة السنوية يجب أن يتضمن تفتيش عام للمعدات المشار إليها في المعاينة الأولية أعلاه وذلك للتأكد من أنه قد تمت المحافظة على الحالة الفنية لمعدات السلامة متوافقة مع أحكام اللوائح ذات الصلة الضمان وأن السفينة في جميع النواحي هي مناسبة للأبحار دون وجود مخاطر عليها أو الأشخاص الموجودين على متنها وصالحة للخدمة طبقا للغاية في عملها كسفينة بضائع.
3. المعاينة التجديدية يجب أن تتضمن تقرير دوري عن معاينة المعدات المشار إليها في المعاينة الأولية أعلاه وذلك للتأكد من توافقها مع متطلبات الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة وصالحة للخدمة طبقا للغاية في عملها كسفينة بضائع
المادة (27)
إصدار الشهادات الدولية للسفينة
1. تكون الشهادات الدولية التي تصدر للسفينة او التي تخضع للتصديق بموجب النظام المنسق للمعاينة وإصدار الشهادات وفقاً للاتفاقيات الدولية التالية:
a. الشهادة الدولية لسلامة سفينة الركاب.
b. الشهادة الدولية لسلامة البناء لسفينة البضائع.
c. الشهادة الدولية لمعدات السلامة لسفينة البضائع.
d. الشهادة الدولية لسلامة أجهزة الراديوية لسفينة البضائع.
e. شهادة سلامة سفينة البضائع.
f. شهادة إدارة السلامة.
g. شهادة الدولية لأمن السفينة.
h. الشهادة الدولية الكفاءة نقل الغازات السائلة السائبة.
i. الشهادة الدولية لكفاءة نقل المواد الخطرة السائبة.
2. تستكمل شهادة سلامة سفينة ركاب وشهادة معدات السلامة لسفينة البضائع وشهادة أجهزة السلامة الراديوية في سفينة البضائع وشهادة سلامة سفينة البضائع بسجل للمعدات.
المادة (28)
النظام المنسق لإصدار الشهادات القانونية
تعتمد الإدارة النظم اللازمة لإصدار الشهادات الدولية للسفن التي تحمل العلم الكويتي وفقاً للمبادئ التوجيهية للمعاينات وفي ظل النظام المنسق للمعاينة وإصدار الشهادات الصادر عن المنظمة البحرية الدولية القرار رقم (27) A.1053 لعام 2011 والمعدل بالقرار رقم (28) A.1076 لعام 2013.
المادة (29)
انفاذ نتائج المعاينات
1. للإدارة عند الانتهاء من أي من المعاينات الواردة في المواد من (21 إلى 26) من هذه اللائحة وأظهرت نتيجة المعاينة أن حالة السفينة أو معداتها غير مرضية فعلى الإدارة القيام بإخطار مالك السفينة والجهات المعنية بإدارتها او تشغيلها بالعيوب والنواقص الناتجة عن المعاينة، وفي حال عدم تصحيح العيوب يتم سحب الشهادة ذات الصلة بتلك المعاينة.
2. يتعين على المساح البحري بالإدارة أو المفتش البحري لهيئة التصنيف المعتمدة من قبل الإدارة عند الانتهاء من أي من المعاينات الواردة في المواد من (21) إلى (26) من هذه اللائحة بأن حالة السفينة أو معداتها لا تتماشى مع التفاصيل الواردة في الشهادة بما يرى ما هو عدم صلاحية السفينة للإبحار أو تعرض الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر أن هذه الحالة لا تكفل إبحار السفينة دون تعرضها، أو الأشخاص الموجودين على ظهرها، للخطر، بإبداء التوجيهات التصحيحية اللازمة لضمان سلامة إبحار السفينة الأشخاص الذين على ظهرها خلال مهلة يحددها، ويجب سحب الشهادة ذات الصلة مالم تتخذ هذه الاجراءات خلال المهلة المحددة، مع اخطار الإدارة بذلك.
3. بمراعاة احكام ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة وإذا كانت السفينة الكويتية في ميناء خارج دولة الكويت، فينبغي إبلاغ السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء أيضا على الفور، وعندما تخطر الإدارة أو المفتش البحري المعين من هيئة التصنيف المعتمدة السلطات المختصة لدولة الميناء خارج دولة الكويت، أن تعمل دولة الميناء التي تتواجد فيها السفينة الكويتية على التعاون بالقدر الكافي لعدم إبحار السفينة إلا إذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر أو ترك الميناء للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
المادة (30)
مدة الشهادات وصلاحيتها
1. تصدر شهادة سلامة سفينة الركاب لمدة لا تزيد عن 12 شهرا وتصدر شهادة سلامة البناء السفينة البضائع وشهادة معدات السلامة في سفينة البضائع وشهادة اجهزة السلامة الراديوية في سفينة البضائع المدة تحددها الإدارة على الا تتجاوز خمس سنوات ولا يجوز أن تكون شهادة الاعفاء صالحة لمدة اطول من مدة الشهادة المتعلقة بها.
2. دون الإخلال بمتطلبات الفقرة (1) من هذه المادة وفي حالة انجاز المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل موعد انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة فان مدة صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارا من تاريخ انجاز تلك المعاينة وحتى:
a. موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة الركاب.
b. موعد لا يتجاوز خمس سنوات من انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة البضائع.
3. في حالة انجاز المعاينة التجديدية بعد تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة تبدأ مدة صلاحية الشهادة الجديدة من تاريخ انجاز تلك المعاينة وحتى:
a. موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة الركاب.
b. موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة وذلك بالنسبة لسفينة البضائع.
4. في حالة انجاز المعاينة التجديدية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة تبدأ مدة صلاحية الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انجاز تلك المعاينة وحتى:
a. موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انجاز تلك المعاينة التجديدية وذلك بالنسبة لسفينة الركاب.
b. موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انجاز المعاينة التجديدية وذلك بالنسبة لسفينة البضائع.
5. إذا منحت شهادة غير شهادة سلامة سفينة الركاب بموجب الفقرة (1) من هذه المادة شريطة اجراء المعاينات المشار اليها في المواد (21) و (22) من هذه اللائحة والتي تنطبق عند منح شهادة فإنها تكون المدة 5 سنوات على النحو المناسب.
6. في حال انجرت معاينة تجديدية تعذر منح شهادة جديدة للسفينة او اتاحتها على متنها قبل موعد انتهاء وصلاحية الشهادة الموجودة فانه يجوز لهيئة التصنيف المفوضة من قبل الإدارة التصديق على الشهادة الموجودة وتقبل تلك الشهادة على انها صالحة لمدة اضافية لا تتجاوز
5 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.
7. يجوز للإدارة أن تمدد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء إذا لم تكن السفينة وقت انهاء صلاحية شهادة ما متواجدة في الميناء الذي ستعاين فيه، وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا الاجراء مناسبا ومعقولا ولا يجوز تمديد صلاحية اي شهادة لاكثر من ثلاثة أشهر ولا يحق لسفينة منحت تمديدا أن تقوم بعد وصولها إلى الميناء الذي ستعاين فيه واستنادا الى ذلك التمديد بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة وعند انجاز المعاينة التجديدية تكون الشهادة الجديدة الصالحة حتى:
a. موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد وذلك بالنسبة لسفينة الركاب.
b. موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد وذلك بالنسبة لسفينة البضائع.
8. يجوز للإدارة أن تمدد صلاحية شهادة صادرة لسفينة تقوم برحلات قصيرة ولم تمدد صلاحيتها بمقتضى الأحكام السابقة من هذه اللائحة وذلك لفترة سماح اقصاها شهر واحد من تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد عليها وبعد انجاز المعاينة التجديدية وتكون الشهادة الجديدة تظل صالحة حتى:
a. موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد لسفينة الركاب.
b. موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد سفينة البضائع.
9. يجوز للإدارة في حالات خاصة أن تقرر بعدم الحاجة لتاريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة حسبما تتطلبه الفقرات (2)، (3)، (7) او (8) من هذه المادة وفي هذه الحالات الخاصة تكون الشهادة الجديدة صالحة حتى:
a. موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انجاز المعاينة التحديدية لسفينة الركاب.
b. موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انجاز المعاينة التحديدية لسفينة البضائع.
10. إذا أُنجزت المعاينة السنوية او البينية او الدورية قبل الفترة المحددة في اللوائح المعنية يتعين القيام بما يلي:
a. تعديل تاريخ الذكرى السنوية المبين على الشهادة المعينة وذلك بالتصديق عليها وتسجيل موعد لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر من تاريخ انجاز المعاينة.
b. انجاز المعاينة السنوية او البينية أو الدورية اللاحقة التي تتطلبها اللوائح المعينة في الاتفاقية وحسب الفترات الزمنية الفاصلة المحددة في تلك اللوائح واستنادا الى التاريخ الجديد للذكرى السنوية.
c. ابقاء تاريخ انهاء الصلاحية على حاله شريطة اجراء واحدة أو أكثر من المعاينات السنوية والبينية او الدورية حسب الاقتضاء وذلك على نحو يضمن عدم تجاوز الفترات الزمنية الفاصلة الأطول بين المعاينات المنصوص وعليها في اللوائح ذات الصلة في هذا القرار والاتفاقية.
11. للإدارة الغاء الشهادة التي يتم اصدارها بمقتضى المواد (27) و(30) من هذا القرار وتعتبر فاقدة الصلاحية في أي حالة من الحالات التالية:
a. إذا لم تنجز المعاينات وعمليات التفقد خلال الفترات المحددة بمقتضى المواد من (21 إلى 26) من هذا القرار.
b. إذا لم تصدق الشهادة وفقا لهذا القرار ومتطلبات الاتفاقية.
c. عند نقل السفينة الى علم دولة أخرى لا يجوز منح شهادة جديدة إلا إذا كانت الإدارة البحرية لدى ذلك الطرف على قناعة تامة باستيفاء السفينة للمتطلبات الواردة بالاتفاقية وتحديدا متطلبات الفقرتين (1) و (2) من المادة (20) من هذه اللائحة وفي حالة النقل من طرف منضم للاتفاقية، تقوم الادارة بطلب نسخ من تقارير المعاينات ذات الصلة من الادارة البحرية لذلك الطرف والتي كان يحق للسفينة حملها قبل نقل التسجيل وذلك في غضون ثلاثة أشهر من اتمام عملية نقل التسجيل.
المادة (31)
نماذج الشهادات وسجلات المعدات
تحرر الشهادات وسجلات المعدات بما يطابق النموذج الوارد في مرفق الاتفاقية باللغة الإنجليزية.
المادة (32)
يجب ان تكون الشهادات التي يتم اصدارها بمقتضى المواد (27) و(30) من هذا القرار متاحة بسهولة على متن السفينة في كل وقت.
المادة (33)
ملاحق الشهادات
1. يجوز للإدارة او لهيئة التصنيف المفوضة اصدار ملحق لشهادة سلامة سفينة الركاب، في حال كان عدد الأشخاص الموجودين على متنها خلال رحلة محددة اقل من مجموع العدد الوارد في شهادة سلامة سفينة الركاب، وكان بمقدورها بناء على ذلك، وطبقا لأحكام الاتفاقية، حمل عدد من قوارب النجاة واجهزة الانقاذ الأخرى يقل عما هو مدرج في تلك الشهادة.
2. ينص الملحق المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة على أنه في حالة عدم خرق لإحكام هذه المادة ويجب أن يرفق الملحق بالشهادة وان يسري مفعوله بدلا عنها فيما يتعلق بأجهزة الانقاذ. ويكنون الملحق صالحا فقط للرحلة المعينة التي صدر من اجلها.
المادة (34)
الرقابة على السفن
1. تتولى الإدارة اصدار اللوائح بالتفتيش والرقابة على السفن الأجنبية في الموانئ الكويتية.
المادة (35)
حالات القوة القاهرة
1. دون الاخلال بأحكام هذه اللائحة، يجوز للإدارة ان تعفي السفن من كل أو بعض الالتزامات المقررة والإجراءات الخاصة برقابة دولة العلم ورقابة دولة الميناء، وذلك في حالات القوة القاهرة التي تتعرض السفينة.
2. يلتزم ربان السفينة بتدوين حالات القوة القاهرة التي تتعرض لها السفينة، وتتولى الإدارة اخطار المنظمة بما يتبين لها من حالات القوة القاهرة والاعفاءات التي تم منحها تطبيقا لأحكام اللائحة.
المادة (36)
متطلبات الفصل II من الاتفاقية البناء والوقاية من الحرائق وكشفها وإخمادها
يلتزم ملاك السفن في حال بناء سفينة جديدة او اجراء أي تعديلات في السفينة، بجميع الاشتراطات والمتطلبات المقررة في الفصل II من الاتفاقية وقرارات لجنة السلامة البحرية وجميع التقييمات ذات الصلة بالآتي:
أولاً: البناء:
1. هيكل السفن.
2. المتطلبات الهيكلية والميكانيكية والكهربائية للسفن.
3. ترتيبات القطر في حالات الطوارئ على متن الناقلات.
4. النفاذ إلى الأماكن في مناطق البضائع في ناقلات الزيت.
5. التقسيم الداخلي والاتزان للسفن.
6. معلومات الاتزان التي يزود بها الربان.
7. التقسيم الداخلي والاتزان العطبي لسفن البضائع.
8. المنشآت الكهربائية للسفن.
9. الشروط الإضافية لاماكن المحركات والآلات غير الخاضعة للمراقبة الدائمة على السفن.
10. معدات القطر والإرشاد للسفن.
ثانياً: الوقاية من الحرائق وكشفها وإخمادها:
1. أنواع الفواصل الإنشانية لمنع انتشار الحريق.
2. ترتيبات الوقود القابل للاحتراق، زيت التشحيم والزيوت الأخرى القابلة للاشتعال.
3. تخزين واستعمال الوقود الزيتي.
4. شبكات إخماد الحرائق بالماء المضغوط.
5. مضخات الإطفاء.
6. أنابيب الإطفاء الرئيسية.
7. الأنابيب والمحابيس.
8. الخراطيم والفوهات.
9. لشبكات الغازية لإخماد الحرائق.
10. أجهزة الإنذار.
11. شبكات ثاني أوكسيد الكاربون.
12. الشبكات الثابتة لإخماد الحرائق في أماكن الآلات بالرغوة واسعة الانتشار.
13. الشبكات الثابتة لإخماد الحرائق برش الماء المضغوط في أماكن الآلات.
14. أماكن بضائع الدحرجة المغلقة التي تنقل مركبات تحمل وقوداً في خزاناتها.
15. معايير الوقاية المطبقة على الناقلات.
16. أنظمة كشف الحريق والإنذار الثابتة في أماكن الآلات ذات الدفع.
17. أجهزة إطفاء الحريق.
18. عدد الإطفاء.
19. قوائم التجمع عند نشوب الحريق، ودوريات وتدريبات مكافحة الحريق.
20. مخططات مكافحة الحريق.
21. جاهزية معدات إخماد الحريق.
المادة (37)
متطلبات الفصل III من الاتفاقية أجهزة الإنقاذ
1. تلتزم السفن الكويتية الخاضعة لأحكام الاتفاقية بكافة الاشتراطات الفنية والمتطلبات المقررة في الفصل III من الاتفاقية وقرارات لجنة السلامة البحرية في المنظمة بشأن أجهزة الإنقاذ وترتيباتها.
2. تتولى الإدارة اصدار النشرات والتعاميم بشأن ما يستحدث من متطلبات واشتراطات وتدابير ذات صلة بأجهزة الإنقاذ.
المادة (38)
متطلبات سفن بضائع نقل السوائب الصلبة
يحظر على السفن التي تنقل السوائب الصلبة ان تقوم بنقل بضائع السوائب الصلبة دون استيفاء متطلبات المدونة الدولية البحرية لسفن السوائب الصلبة، وان تحمل السفينة الشهادات المقررة بالمدونة.
المادة (39)
السفن التي تنقل بضائع الوقود النووي المشع
1. يستثنى السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها حكومة متعاقدة ولا تستخدم في الوقت الحاضر من تطبيق احكام الفصل السابع من الاتفاقية ومدونة الوقود النووي المشع (مدونة INF).
2. دون الاخلال بالفقرة السابقة، على الإدارة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم المساس بالعمليات او القدرات التشغيلية للسفن التي تنقل بضائع الوقود النووي المشع وذلك بما يتلاءم بقدر المعقول والممكن مع الفصل السابع للاتفاقية ومع مدونة الوقود النووي المشع (مدونة INF).
المادة (40)
السفن التي تعمل بالوقود النووي
1. على السفن التي تعمل بالطاقة النووية ان تخضع المفاعل وبناءه ومعايير تفقده وتجميع تركيباته النصوص المقررة بالاتفاقية ومراعاة القيود المقررة على التفقد بسبب إمكانية وجود الإشعاعات.
2. تتخذ الإدارة التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المخصصة لضمان عدم تعرض الطاقم أو الركاب أو الجمهور أو الممرات المائية أو الأغذية أو مصادر المياه بقدر غير معقول من الإشعاعات أو لأي مخاطر أخرى، سواء في البحر أو الميناء.
3. ينبغي إعداد تقييم للسلامة لإتاحة تقييم مولد الطاقة النووية بما يضمن عدم تعرض الطاقم أو الركاب أو الجمهور أو الممرات المائية أو الأغذية أو مصادر المياه بقدر غير معقول من الإشعاعات أو لأي مخاطر أخرى، سواء في البحر أو الميناء، ويمكن للإدارة بعد التحقق من تلبية كافة المتطلبات إقرار تقييم السلامة والذي يجب تحديثه باستمرار.
4. تصدر شهادة سلامة سفينة الركاب النووية وشهادة سلامة سفينة البضائع النووية من الإدارة، أو من تفوضه من هيئات تصنيف المعتمدة.
المادة (41)
رقم تعريف السفينة
دون الاخلال بأحكام اللائحة او الاتفاقية، تلتزم جميع سفن الركاب التي تبلغ حمولتها الإجمالية 100 طن فأكثر وعلى جميع سفن البضائع التي تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر، بأن تحمل رقم تعريفي وفقا لأحكام القرار (28) A.1078 بشأن رقم تعريف السفينة، وأن يوسم رقم تحديد هوية السفينة على السفينة بطريقة مستديمة وبحسب الفقرة 4 من اللائحة XI-1/3 من الاتفاقية.
المادة (42)
رقم تعريف الشركات ومالكي السفن
يجب على الشركات ومالكي السفن التي ينطبق عليها الفصل I من الاتفاقية، وأن تكون مسجلة برقم تعريفي وفقاً للقرار (78)160 .MSC بشأن رقم التعريف للشركات ومالكي السفن.
المادة (43)
السجل الموجز المستمر
تصدر الإدارة السجل الموجز المستمر لكل سفينة ترفع العلم الكويتي، ويجب أن يتضمن هذا السجل، على الأقل، المعلومات التالية (يجب أن يحتوي السجل الموجز المستمر على المعلومات الواردة في الفقرتين 7 و10 عند إصداره أو تحديثه في يناير 2009 أو بعد ذلك التاريخ):
1. اسم السفينة.
2. تاريخ تسجيل السفينة تحت العلم.
3. رقم تعريف السفينة.
4. ميناء تسجيل السفينة.
5. اسم المالك المسجل (المالكي المسجلين) وعنوانه المسجل (وعناوينهم المسجلة).
6. رقم التعريف للمالك المسجل.
7. الاسم المسجل للمستأجر أو (مستأجري) السفينة العارية وعنوانه المسجل (وعناوينهم المسجلة).
8. اسم الشركة، وفقا لتعريفها الوارد في الفصل IX/1، وعنوانها المسجل والعنوان (العناوين) الذي تنفذ فيه أنشطة إدارة السلامة.
9. رقم التعريف الخاص بالشركة.
10. اسم هيئة (هيئات) التصنيف التي صنفت لديها السفينة.
11. اسم الإدارة أو الحكومة المتعاقدة أو هيئة التصنيف المعتمدة التي أصدرت الشركة التي تشغل السفينة وثيقة الامتثال (أو وثيقة الامتثال المؤقتة)، المشار إليها في المدونة الدولية لإدارة السلامة (مدونة ISM) وفقاً لتعريفها الوارد في الفصل (XI/1) من الاتفاقية، واسم الإدارة التي أجرت المراجعة وصدرت الوثيقة استنادا إليها، إذا كانت تختلف عن الإدارة التي أصدرت الوثيقة.
12. اسم الإدارة أو الحكومة المتعاقدة أو هيئة التصنيف المعتمدة التي أصدرت للسفينة شهادة إدارة السلامة (أو شهادة إدارة السلامة المؤقتة)، المشار إليها في المدونة الدولية لإدارة السلامة (مدونة ISM) وفقا لتعريفها الوارد في الفصل (XI/1) من الاتفاقية، واسم الإدارة التي أجرت المراجعة وصدرت الوثيقة استنادا إليها، إذا كانت تختلف عن الإدارة التي أصدرت الوثيقة.
13. اسم الإدارة أو الحكومة المتعاقدة أو المنظمة الأمنية المعتمدة التي أصدرت للسفينة الشهادة الدولية لأمن السفينة (أو الشهادة الدولية المؤقتة لأمن السفينة)، المشار إليها في المدونة الدولية لأمن السفن (مدونة ISPS) وفقاً لتعريفها الوارد في الفصل (XI/2-1) من الاتفاقية، واسم الإدارة التي قامت بالتدقيق الذي صدرت الشهادة استنادا إليه، إذا كانت تختلف عن الإدارة التي أصدرت الشهادة.
14. التاريخ الذي لم تعد فيه السفينة مسجلة تحت العلم الكويتي.
المادة (44)
تعديل السجل الموجز المستمر
1. في حال حدوث أي تغييرات تعلق بالبنود المشار إليها في المادة (43) أعلاه، فعلى الإدارة أن تصدر للسفن التي ترفع العلم الكويتي، في أقرب فرصة ممكنة، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير، إما نسخة منقحة ومحدثة من السجل الموجز المستمر وأما بياناً بالتعديلات الملائمة التي أدخلت عليه.
2. في حال حدوث أي تغييرات تعلق بالبنود المشار إليها في المادة (43) أعلاه، فعلى الإدارة أن تصدر نسخة منقحة ومحدثة من السجل الموجز المستمر للسفن التي ترفع العلم الكويتي، أو أن ترخص للشركة، حسب تعريفها الوارد في الفصل (XI/1) من الاتفاقية، وأما لربان السفينة، وأن تلزمهما تعديل السجل الموجز المستمر كي يصبح معبرا عما طرأ من تغييرات، وفي هذه الحالات، يجب أن تبادر الشركة دون إبطاء إلى تعديل السجل الموجز المستمر وأن تبلغ الإدارة بذلك.
المادة (45)
إرسال السجل الموجز المستمر إلى دولة العلم الجديدة
1. عندما تنتقل سفينة إلى دولة دولة أخرى تعد حكومتها حكومة متعاقدة، فعلى الإدارة، في أقرب فرصة ممكنة بعد حدوث الانتقال أن ترسل نسخة من السجل الموجز المستمر ذي الصلة الذي يغطي الفترة التي خضعت فيها السفينة تحت العلم الكويتي، بالإضافة إلى سجلات موجزة مستمرة سابقة صدرت للسفينة من قبل دول أخرى.
2. عندما تنتقل سفينة إلى علم دولة أخرى، فعلى الإدارة أن ترفق السجلات الموجزة المستمرة السابقة بالسجل الموجز المستمر الذي ستصدره الإدارة للسفينة من أجل توفير السجل الموجز المستمر لسيرة السفينة.
المادة (46)
تدابير الأمنية
1. تتولى الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد اللوائح ذات الصلة بالتدابير الخاصة لتعزيز الأمن البحري وفقاً لأحكام الفصل XI/2، والمدونة الدولية لأمن السفن المرافق المينائية.
المادة (47)
تسري أحكام الاتفاقية ولوائحها وملاحقها وأية تعديلات عليها على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.