إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 646 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لمنع التصادم فى البحار لعام 1972 ( COLREGs) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1470 · 9 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

646 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (646) لسنة 2019

بشأن اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 (COLREGs)

وزير التجارة والصناعة و وزير الدولة لشئون الخدمات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام

القانون البحري الكويتي لسنة 1959،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

- وعلى المرسوم الاميري (17) لسنة 1979 بالموافقة على الاتفاقية بشأن الأنظمة الدولية لمنع التصادم في أعالي البحار 1972 وتعديلاتها،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،

- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش

على السفن الأجنبية في الموانئ،

- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاهتصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،

- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تسري أحكام هذا القرار على السفن الكويتية أينما وجدت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.

مادة ثانية

يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية لأنظمة منع التصادم في البحار 1972 وتعديلاتها،

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 7 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2019 م

اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 الجزء الأول: قواعد عامة

المادة (1)

التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير: وزير الدولة لشؤون الخدمات.

الوزارة: وزارة المواصلات.

الإدارة: إدارة النقل البحري- السلطة المختصة.

الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972، وتعديلاتها.

اللوائح: تعني اللوائح التي تضمنتها الاتفاقية.

المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.

الأمين العام: أمين عام المنظمة.

سفينة: يشمل كل أنواع المراكب المائية المستخدمة أو القابلة للاستخدام كوسائل نقل على الماء بما في ذلك المراكب غير الإزاحية والطائرات البحرية.

السفينة الآلية: كل سفينة تدفع بآلات.

سفينة شراعية: كل سفينة تسير بالأشرعة شريطة ألا تكون آلات الدفع قيد الاستخدام في حال كانت السفينة مجهزة بها.

سفينة قائمة بالصيد: كل سفينة تستخدم الشباك أو الخيوط، أو شباك الجرف، أو أي معدات صيد أخرى تحد من قدرتها على المناورة، ولكنه لا يشمل السفن التي تستخدم الخيوط المجرورة أو أي معدات صيد أخرى لا تحد من قدرتها على المناورة.

طائرة بحرية: كل طائرة مصممة للمناورة على الماء.

سفينة جائحة: كل سفينة عاجزة عن المناورة حسبما تقتضيه هذه القواعد بسبب الظروف الاستثنائية وهي بالتالي غير قادرة على الابتعاد عن طريق سفينة أخرى.

سفينة محدودة القدرة: كل سفينة تحد طبيعة الأعمال التي تقوم بها من قدرتها حسبما تقتضيه أحكام على المناورة هذه القواعد، وهي بالتالي غير قادرة على الابتعاد عن طريق سفينة أخرى.

سفينة مقيدة بغاطسها : السفينة الآلية ذات قدرات محدودة جداً عن الانحراف عن مسارها بسبب نسبة غاطسها إلى عمق وعرض المياه المتاحة الصالحة للملاحة.

سفينة مبحرة : كل سفينة غير راسية، أو موثوقة إلى الشاطئ، أو جائحة.

طول وعرض : طول وعرض السفينة يعنيان طولها الكلي وعرضها الأقصى.

السفينتان المرئيتان: لا تعتبر السفينتان مرئيتين إلا إذا كان بالإمكان رصد الواحد منهما بصرياً من الأخرى.

رؤية محدودة: كل حالة تكون فيها الرؤية محدودة بالضباب، أو السديم، أو الثلج المتساقط، أو العواصف المطرية الشديدة أو العواصف الرملية، أو أي أسباب أخرى مماثلة.

"ضوء الساري": كل ضوء أبيض يوضع على المحور الطولاني للسفينة ويبث نوراً غير منقطع يغطي قوسا من الأفق قدره 225 درجة، ويكون مثبتاً بحيث يبحث أنواره من أقصى الأمام إلى 22.5 درجة فيما وراء العرض كلا جانبي السفينة.

الوضعان الجانبيان: هما ضوء أخضر على الميمنة وضوء أحمر على الميسرة يبث كل منهما نورا غير منقطع يغطي قوسا من الأفق قدره 112.5 درجة، ويكون مثبتا بحيث يبحث أنواره من أقصى الأمام إلى 22.5 درجة فيما وراء العرض على جانبيه المنحني. وفي السفن التي يقل طولها عن 20 متراً، يجوز دمج الصوتيات الجانبيين في فانوس واحد يوضع على خط الوسط الطولي للسفينة.

ضوء المؤخرة: هو ضوء أبيض بوضع أقرب ما يكون إلى مؤخرة السفينة، ويبث نور غير منقطع، يغطى قوسا من الأفق قدره 135 درجة، ويكون مثبتا بحيث يبعث بنوره على مدى قدره 67.5 درجة من أقصى الخلف على جانبي السفينة.

ضوء القطر: هو ضوء أصفر ذو سمات مماثلة لضوء المؤخرة.

الضوء الشامل: هو ضوء يبث نور غير منقطع يغطي قوساً من الأفق قدره 360 درجة.

الضوء الومضي: هو ضوء يومض على فترات منظمة يتردد قدره 120 ومضة أو أكثر في الدقيقة.

المادة (2)

الالتزامات العامة

1. تتولى الإدارة تطبيق وانفاذ أحكام هذا القرار والاتفاقية ومرفقها الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها بغرض رفع مستويات سلامة الارواح في البحار، وتمثل كل اشارة الى هذه الاتفاقية إشارة في الوقت ذاته الى المرفق.

2. تتولى الإدارة وبالتنسيق مع الاطراف الاخرى القيام بدور المناط بكل منها وفقا لأحكام الاتفاقية مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات الوطنية والاختصاصات المناطة بكل طرف أوجهه معنية في دولة الكويت بهذا الخصوص.

3. تتولى الإدارة إعطاء الاتفاقية الفاعلية الكاملة والشاملة وبما يضمن صلاحية السفن للخدمة، وسلامة الارواح والملاحة وذلك بقيام الإدارة بإصدار كل ما يلزم من قرارات واوامر ولوائح كتشريعات وطنية لتطبيق وانفاذ الاتفاقية.

4. لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها الاتفاقية أن تبحر في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة وصدرت الشهادات اللازمة لها بموجب أحكام هذا القرار والاتفاقية وتعديلاتها.

المادة (3)

نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا القرار والاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة التي تقوم برحلات دولية التالية:

أ - السفن الكويتية أينما وجدت.

ب - السفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ او المياه الكويتية.

المادة (4)

المسؤولية

1. ليس في هذه القواعد ما يعفي أية سفينة، أو مالكها، أو ربانها، أو طاقمها من عواقب أي تقصير في الامتثال لهذه القواعد أو في اتخاذ

التدابير الوقائية التي قد تمليها الممارسات العادية للبحارة أو الظروف الخاصة لكل حالة.

2. عند تفسير هذه القواعد وتطبيقها، يتم بشكل لائق مراعاة جميع المخاطر الملاحية ومخاطر التصادم وأي ظروف خاصة قد تستلزم الخروج عن القواعد الحالية لتفادي خطر فوري، بما في ذلك حدود إمكانيات السفن المعنية.

الجزء الثاني: قواعد التوجيه والإبحار

القسم الأول: قيادة السفن في كل ظروف الرؤية

المادة (5)

التطبيق

تطبق قواعد هذا القسم في كل ظروف الرؤية.

المادة (6)

(المراقبة)

يجب على كل سفينة أن تحافظ بشكل دائم على نقاط مراقبة كافية بصرية وسنمية وبجميع الوسائل المتاحة في الظروف والحالات السائدة، بغرض اجراء تقييم كامل للوضع ولمخاطر التصادم.

المادة (7)

السرعة الآمنة

يجب على كل سفينة ان تقدم في جميع الأوقات بسرعة آمنة بحيث يمكنها اتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة لتفادي التصادم والتوقف على مسافة تتناسب مع الظروف والحالات السائدة.

وفي حالات تحديد السرعة الآمنة يجب مراعاة العوامل التالية:

1. جميع السفن:

أ- حالة الرؤية،

ب - كثافة حركة الملاحة بما في ذلك تجمعات سفن الصيد أو أي تجمعات لسفن أخرى،

ت - قدرة السفينة على المناورة وبالأخص فيما يتعلق بمسافة التوقف، وقدرة السفينة كذلك على الدوران في الظروف السائدة (العامة).

ث - وجود أضواء خلفية أثنـاء الليل كأضواء قادمة من الساحل أو أضواء من تبعثر خلفي لأضواء السفينة ذاتها.

ج- حالة البحر والرياح والتيارات وحالة القرب من المخاطر الملاحية.

ح- غاطس السفينة مقارنة بعمق المياه الموجودة.

2. السفن المجهزة برادار:

أ- خصائص وكفاءة ومحدودية أجهزة الرادار.

ب - أي قيود مفروضة على نطاق ومدى الرادار المستخدم.

ت- أثر حالة البحر والطقس وأي تداخلات أخرى على قدرة الكشف للرادار.

ث - احتمالية عدم قدرة الرادار كشف السفن الصغيرة وقطع الجليد وغير ذلك من الأجسام العائمة على نطاق مناسب.

ج - عدد السفن التي تم كشفها بالرادار وموقعها وحركتها.

ح- إمكانية تقدير الرؤية بدقة أكثر عند استخدام الرادار لتحديد مسافة السفن أو الأجسام الأخرى في الجوار.

المادة (8)

خطر التصادم

1. يجب على كل سفينة أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة المناسبة للظروف والحالات السائدة لتحديد ما إذا كان هناك خطر تصادم. وفي حال الشك، فمن الواجب اعتبار ان الخطر قائم.

2. من الواجب في حال تركيب وتشغيل المعدات الرادارية، استخدامها بشكل مناسب يشمل المسح بعيد المدى لتوفير انذار مبكر خطر التصادم، والتخطيط الراداري، أو أي معاينة منتظمة مكافئة للأجسام المكتشفة.

3. من الواجب تفادي وضع افتراضات ترتكز على معلومات غير وافية، ولاسيما إذا كانت هذه المعلومات رادارية.

4. عند تحديد ما إذا كان هناك خطر تصادم ينبغي أن تشمل الاعتبارات التالية:

أ- يعتبر هذا الخطر قائما إذا لم يشهد اتجاه السفينة بزاوية محددة أي تغيير ملحوظ.

ب- تظل السفينة التي يتعين عدم عرقلتها ملزمة الزاما تاما بالامتثال إلى قواعد هذا الجزء عندما تقترب السفينتان من بعضهما البعض على نحو يتضمن خطر الاصطدام.

المادة (9)

إجراءات تفادي التصادم

1. يجب أن يكون أي إجراء يتم اتخاذه لتفادي التصادم إيجابياً إذا سمحت الظروف القائمة، وأن يتم منح متسع من الوقت لتنفيذه مع التقيد الملائم بالممارسات الملاحية الجيدة.

2. يجب أن يكون أي تغيير للمسار، أو للسرعة بهدف تفادي التصادم تغييراً كبيراً إذا ما سمحت بذلك الظروف السائدة بحيث يمكن لسفينة أخرى ملاحظته بسهولة بصرياً أو بالرادار. كما يجب إجراء سلسلة متلاحقة من التغييرات الصغيرة في المسار أو السرعة.

3. إذا كانت هناك مساحة بحرية كافية، فإن تغيير المسار وحده قد يكون أكثر الإجراءات فاعلية لتفادي وضع الالتحام، شريطة تنفيذه في الوقت المناسب، وأن يكون تغييراً كبيراً، وإلا يؤدي إلى وضع التحام آخر.

4. يجب أن تكون الإجراءات المتخذة لتفادي التصادم مع سفينة أخرى بحيث تؤدي إلى مرورها على مسافة مأمونة منها. كما يجب التحقق بعناية من فعالية الإجراء المتخذ إلى حين تجاوز السفينة الأخرى والابتعاد عنها.

أ- على السفينة التي تتطلب منها أي من هذه القواعد، عدم عرقلة مرور سفينة أخرى أو إعاقة عبورها الآمن، وان تتخذ إجراءات مبكرة لإتاحة مساحة بحرية تسمح بمرور السفينة الأخرى بشكل أمن عندما تقتضي الظروف السائدة بذلك.

ب- لا تُعفي السفينة الملزمة بعدم عرقلة مرور سفينة أخرى أو إعاقة عبورها الآمن من هذا الالتزام عندما تقترب من السفينة الأخرى على نحو يتضمن خطر الاصطدام بها، ويتعين عليها في حال اتخاذ الإجراءات أن تراعي تماما ما قد تقتضيه قواعد هذا الجزء.

ت- تظل السفينة التي يتعين عدم عرقلتها ملزمة إلزاماً تاماً بالامتثال إلى قواعد هذا الجزء عندما تقترب السفينتان من بعضهما البعض على نحو يتضمن خطر الاصطدام.

المادة (10)

القنوات الضيقة

1. على السفينة المبحرة في قناة ضيقة أو ممر أن تلزم أقصى الجانب الأيمن من القناة أو المجرى بقدر ما يكون مأموناً وعمليا.

2. على السفن التي يقل طولها عن 20 متراً أو المراكب الشراعية ألا تعرقل مرور سفينة لا تستطيع الإبحار بأمان إلا ضمن قناة ضيقة أو مجرى.

3. على السفينة القائمة بالصيد ألا تعرقل مرور أي سفينة أخرى مبحرة ضمن قناة ضيقة أو مجرى.

4. لا يجوز لأي سفينة عبور قناة ضيقة أو مجرى إذا كان ذلك يعرقل مرور سفينة لا تستطيع الإبحار بأمان الا ضمن تلك القناة أو المجرى، وجوز للسفينة المارة استخدام الإشارة الصوتية المنصوص عليها في المادة 34 (d) من الاتفاقية إذا كان يساورها الشك بشأن نوايا السفينة العابرة.

5. عندما يتعذر التجاوز في قناة ضيقة أو مجرى إلا إذا قامت السفينة المتقدمة بإجراء يتيح التجاوز الآمن، فإن على السفينة التي تزمع التجاوز ان تعلن نيتها بإطلاق الإشارة الصوتية المناسبة التي تنص عليها المادة 34 (c) (i) من الاتفاقية. وإذا كانت السفينة المتقدمة موافقة على عملية التجاوز، فإن عليها إطلاق الإشارة المناسبة التي تنص عليها المادة 34 (c) (ii) من الاتفاقية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإتاحة التجاوز الآمن. وفي حالة الشك يجوز لها أن تطلق الإشارات المنصوص عليها في المادة 34 (d).

• لا تعفي هذه المادة السفينة المتجاوزة من التزاماتها بموجب المادة 13 من الاتفاقية.

6. على السفينة المقتربة من منعرج أو من منطقة قناة ضيقة أو مجرى حيث يمكن أن تكون هناك سفن أخرى محجوبة عن الرؤية بسبب عائق، أن تعبر بانتباه وحذر شديدين وأن تطلق الإشارة المنصوص عليها في المادة 24 (e) من الاتفاقية.

7. على جميع السفن أن تتفادى الرسو في قناة ضيقة إذا كانت الظروف تسمح بذلك.

المادة (11)

نظم فصل القنوات الملاحية

1. تنطبق هذه المادة على نظم فصل الطرقات الملاحية التي اعتمدتها المنظمة وهي لا تعفي السفن من الالتزامات المفروضة عليها بموجب أي قاعدة أخرى.

2. على السفن التي تستخدم نظاماً لفصل الطرقات الملاحية:

أ- أن تسلك الممر المناسب في الاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة لذلك الممر.

ب- أن تبتعد قدر الإمكان بشكل عملي عن خط أو منطقة فصل الطرقات الملاحية.

ت- من الطبيعي أن تدخل الممر أو تغادره عند طرفه ولكن يجب ذلك عند أصغر زاوية ممكنة بالنسبة للاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة.

3. على السفينة أن تتجنب قطع الممرات قدر الإمكان، ولكن في حال اضطرارها لذلك فإن عليها أن تتخذ قدر المستطاع اتجاها يكون بزوايا قائمة مع الاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة.

4. لا يجوز لسفينة ما استخدام منطقة ملاحة شاطئية عندما تكون قادرة على استخدام ممر مناسب بأمان ضمن نظام مجاور لفصل الطرقات البحرية، إلا انه يجوز للسفن التي يقل طولها عن 20 مترا، وللمراكب الشراعية، وللسفن العاملة في الصيد من استخدام المنطقة الملاحية الشاطئية.

5. بصرف النظر عن الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز لسفينة ما استخدام منطقة ملاحة شاطئية عندما تكون في طريقها من وإلى ميناء، أو إلى منشأة أو هيكل بحري أو إلى مركز إرشاد، أو إلى أي مكان آخر ضمن المنطقة الملاحية الشاطئية، أو لتفادي خطر محدق.

6. على السفن من غير السفن القائمة بعملية قطع أو الداخلة إلى ممر أو الخارجة منه، ألا تدخل منطقة فصل أو تقطع خط فصل إلا في الحالات التالية:

أ- في حالات الطوارئ لتفادي خطر محدق.

ب - صيد داخل منطقة فصل.

7. على السفن المبحرة في مناطق قريبة من النقاط الطرفية لنظام فصل الطرقات الملاحية أن تتوخى الحذر الشديد في ذلك.

8. على السفن أن تتفادى قدر الإمكان الرسو داخل نظام فصل الطرقات الملاحية أو في مناطق قريبة من نقاطها الطرفية.

9. على السفن التي لا تستخدم نظاما من نظم فصل الطرقات البحرية أن تبتعد عن المنطقة التي فيها نظام فصل الطرقات بأكبر مسافة ممكنة.

10. يجب على السفن القائمة بالصيد ألا تعرقل مرور أية سفينة تسلك ممرا ملاحيا.

11. يجب على السفن التي يقل طولها عن 20 متراً أو المراكب الشراعية ألا تعرقل المرور الآمن للسفن الآلية والمبحرة في ممر ملاحي.

12. تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة عند قيامها بعملية للحفاظ على سلامة الملاحة في نظام لفصل الطرقات الملاحية، من الامتثال إلى هذه المادة وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ تلك العملية.

13. تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة بسبب قيامها بعملية وضع أو صيانة أو انتشال سلك (كابل) بحري داخل نظام لفصل الطرقات الملاحية من الامتثال إلى هذه المادة وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ تلك العملية.

القسم الثاني: قيادة السفن في مرأى من السفن الأخرى (المرئية)

المادة (12)

التطبيق

تطبق قواعد هذا القسم على السفن المرئية.

المادة (13)

المراكب الشراعية

1. عندما تقترب سفينتان من بعضهما بحيث يخشى تصادمهما، فإن على إحداهما الابتعاد عن طريق الأخرى على النحو التالي:

أ- حينما تتلقى السفينتان الريح على جانبين مختلفين، فإن على السفينة التي تتلقى الريح على ميسرتها الابتعاد عن طريق الأخرى.

ب - حينما تتلقى السفينتان الريح على الجانب ذاته، فإن على السفينة المكشوفة للرياح الابتعاد عن السفينة المحجوبة عن الرياح.

ت - في الحالة التي تتلقى فيها سفينة ما الرياح على ميسرتها وترى سفينة أخرى محجوبة عن الرياح ولكنها لا تستطيع الجزم بأن السفينة الأخرى تتلقى الرياح على ميسرتها أو ميمنتها، فإن عليها الابتعاد عن طريقها.

2. لأغراض هذه المادة يعتبر الجانب المكشوف للرياح هو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه الشراع الرئيسي، اما في حالة السفينة ذات الأشرعة السريعة فهو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه أكبر شراع طولي.

المادة (14)

التجاوز

1. بصرف النظر عن أي حكم وارد في قواعد القسمين الأول والثاني من الجزء الثاني، فإن على أي سفينة تتجاوز سفينة أخرى أن تظل بعيدة عن طريق السفينة المجاورة.

2. تعتبر السفينة قائمة بالجواز عند محاذاة أيا لسفينة أخرى من اتجاه تفوق زاويته 22,5 درجة من وراء عرض تلك السفينة، أي أنها تكون في وضع بالنسبة للسفينة المجاورة قادرة على رؤية ضوء مؤخرة السفينة المذكورة ليلا دون ان تستطيع رؤية أي من ضوئيها الجانبين.

3. عندما تشك السفينة فيما إذا كانت بصدد تجاوز سفينة أخرى أم لا فإن عليها أن تفترض انها تفعل ذلك وأن تتصرف وفقا لهذا الوضع.

4. ألا يؤدي أي تغيير لاحق في البث (السمت) بين السفينتين إلى جعل السفينة المجاورة سفينة قاطعة في مفهوم هذه المادة، ولا يعفيها من واجب البقاء بعيدا عن طريق السفينة المتخطاه إلى ان تتجاوزها تماما وتبتعد عنها.

المادة (15)

وضع المواجهة

1. عندما تتلقى سفينتان آليتان على طريقين متقابلين أو شبه متقابلين بحيث يكون خطر تصادمهما قائما، فإن على كل سفينة تغيير مسارها نحو ميمنتها حتى تمر الواحدة منهما على ميسرة الأخرى.

2. يعتبر وضع المواجهة قائما عندما ترى السفينة في مقابلها تماما أو تقريباً سفينة أخرى بحيث يمكن لها أن ترى أضواء صاري السفينة الأخرى ليلاً بشكل متراصف أو شبه متراصف، أو أن ترى ضوئيها الجانبين، وأن تلاحظ المظهر المقابل للسفينة الأخرى.

3. حينما يساور الشك السفينة فيما إذا كان وضع المواجهة قائماً أم لا، فإن عليها أن تفترض أنه قائم فعلاً وأن تتصرف وفقا لذلك.

المادة (16)

وضع التقاطع

عندما تكون سفينتان آليتان تبحران على مسارين متقاطعين بحيث يكون تصادمهما قائما، فإن على السفينة التي ترى السفينة الأخرى على ميمنتها أن تبتعد عن الطريق، وأن تتفادى إتباع طريق يقطع طريق تلك السفينة إذا كانت الظروف تسمح بذلك.

المادة (17)

إجراءات السفينة المفسحة

على كل سفينة ملزمة بأن تبتعد عن طريق سفينة أخرى أن تتخذ بقدر الإمكان إجراءات مبكرة وملموسة للابتعاد مسافة آمنة عنها.

المادة (18)

إجراءات السفينة ذات الأفضلية

1. يجب مراعاة أنه:

أ- حينما يكون على إحدى السفينتين الابتعاد عن الطريق، فإن على السفينة الأخرى المحافظة على مسارها وسرعتها.

ب - في حال وتبين للسفينة الأخرى أن السفينة الملزمة بالابتعاد عن الطريق لم تتخذ الإجراءات المناسبة تماشيا مع القواعد الخالية، فإنه يجوز لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الصدام من جانبها وحدها.

2. حينما يتبين للسفينة الملزمة بالحفاظ على مسارها وسرعتها لسبب ما أنها قريبة جدا من السفينة المفسحة إلى درجة يستحيل فيها تفادي الصدام بإجراءات تتخذها تلك السفينة المفسحة وحدها، فإن عليها أن تتخذ أفضل ما يمكن من تدابير لتيسير إجراءات تفادي الصدام.

3. على السفينة الآلية عند اتخاذها إجراءات لتفادي الصدام مع سفينة آلية أخرى في ظل وضع التقاطع وفقاً للفقرة (b.1) من هذه المادة، ألا تغير مسارها، إن سمحت الظروف بذلك، نحو اليسار إذا ما كانت السفينة الأخرى على ميسرها.

4. لا تعفي هذه المادة السفينة المفسحة من الالتزام بالابتعاد عن الطريق.

المادة (19)

مسئوليات السفن إزاء بعضها البعض

باستثناء ما تنص عليه المواد 9 و10 و13 من الاتفاقية خلافاً لذلك فإن:

1. على السفينة الآلية المبحرة أن تبتعد عن طريق:

أ- سفينة جانحة.

ب - سفينة محدودة القدرة على المناورة.

ت- سفينة قائمة بالصيد.

ث - سفينة شراعية.

2. على السفينة الشراعية المبحرة أن تبتعد عن طريق:

أ- سفينة جانحة.

ب - سفينة محدودة القدرة على المناورة.

ت - سفينة قائمة بالصيد.

3. على السفينة المبحرة القائمة بالصيد أن تبتعد قدر الإمكان عن طريق:

أ- سفينة جانحة.

ب - سفينة محدودة القدرة على المناورة.

4. يجب مراعاة ما يلي:

أ- على اي سفينة من غير السفن الجانحة او محدودة القدرة على المناورة. أن تتفادى عرقلة المرور الآمن لسفينة محدودة بغاطسها وتبرز الاشارات المذكورة في المادة 28 من الاتفاقية.

ب- على السفينة المحدودة بغاطسها الإبحار بحذر شديد مع مراعاة كاملة لحالتها الخاصة.

5. على الطائرة البحرية، كقاعدة عامة، حينما تكون على سطح الماء أن تظل على مسافة كبيرة من جميع السفن وان تتجنب عرقلة سيرها، على ان تمتثل الى قواعد هذا الجزء في الحالات التي يكون فيها خطر الصدام قائماً.

القسم الثالث: سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة

المادة (20)

سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة

1. تنطبق هذه المادة على السفن غير المرئية أثناء الملاحة في منطقة من مناطق الرؤية المحدودة أو بالقرب منها.

2. يجب أن تتقدم كل سفينة بسرعة آمنة يتم تكييفها للأوضاع السائدة وظروف الرؤية المحدودة وعلى السفن الآلية أن تضع محركاتها في حالة استعداد للمناورة الفورية.

3. على كل سفينة مراعاة الأوضاع القائمة وظروف الرؤية المحدودة مراعاة ملائمة (مناسبة) حينما تطبق قواعد القسم الأول من هذه الأنظمة.

4. على السفينة التي تكتشف وجود سفينة أخرى من خلال الرادار وحده، أن تحدد ما إذا كان وضع التلاحم وشيكاً، وما إذا كان خطر الصدام قائما. وفي هذه الحالة فإن على السفينة أن تتخذ إجراءات مبكرة تتمثل في تغيير المسار للابتعاد شريطة أن تتجنب قدر الإمكان ما يلي:

أ- تغيير المسار نحو الميسرة بالنسبة لسفينة أمام العرض، إلا إذا كانت تلك السفينة في حال التجاوز.

ب - تغيير المسار نحو سفينة آتية باتجاه العرض أو ما وراء العرض.

5. باستثناء الحالة التي يبين فيها عدم وجود خطر تصادم، فإن كل سفينة تسمع إشارة الضباب من سفينة أخرى يبدو أنها صادرة من أمام عرضها، أو لا تستطيع تفادي وضع التلاحم بسفينة أخرى أمام عرضها، أن تخفض سرعتها إلى الحد الأدنى الذي يتيح لها الحفاظ على مسارها. ويجب عليها عند الضرورة أن توقف تقدمها وأن تبحر، على أي حال، بحذر شديد إلى أن يزول خطر الصدام.

الجزء الثالث: الأضواء والأشكال

المادة (21)

التطبيق

1. يجب الانتقال إلى قواعد الجزء الحالي في جميع الأحوال الجوية.

2. يجب الانتقال إلى القواعد الخاصة بالنوار من غروب الشمس إلى شروقها.

3. ولا يجوز إنارة أضواء خلال هذه الفترة باستثناء تلك التي لا يمكن الخلط بينها وبين الأضواء المنصوص عليها في هذه القواعد، أو التي لا تعرقل رؤيتها أو لا تطمس طابعها المميز، أو لا تحول دون القيام برصد مناسب.

4. يجب إنارة الأضواء التي تنص عليها هذه القواعد ان وجدت، في ظروف الرؤية المحدودة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها، كما يجوز ان تنار في جميع الظروف الأخرى عند الضرورة.

5. يجب الامتثال إلى القواعد الخاصة بالأشكال نهاراً.

6. يجب امتثال الأضواء والأشكال المنصوص عليها في القواعد لأحكام المرفق (1) من الاتفاقية.

المادة (22)

مدى رؤية الأضواء

يجب أن تتمتع الأضواء المنصوص عليها في القواعد الحالية بالشدة المحددة في القسم الثامن من المرفق (1) للاتفاقية بحيث تكون مرئية من المسافات الدنيا المنصوص عليها في المادة (22) من الاتفاقية.

المادة (23)

السفن الآلية المتحركة (الطليقة)

1. يجب أن تعرض السفن الآلية المتحركة ما يلي:

أ- ضوء الصاري الأمامي.

ب- ضوء ثاني للصاري خلف ضوء الصاري الأمامي وأعلى منه، إلا أن السفن التي يقل طولها عن 50 متراً ليست ملزمة بعرض هذا الضوء ولكن يجوز لها أن تفعل ذلك،

ت- الضوءان الجانبيان.

ث- ضوء المؤخرة.

2. على السفن ذات الوسائد الهوائية عند العمل بأسلوب الإزاحة أن تعرض ضوءاً أصفرا ومضيئا شاملا بالإضافة إلى الأضواء المطلوبة في الفقرة (1) من هذه المادة.

3. يجوز ما يلي:

أ- لسفينة آلية يقل طولها عن 12 متراً ان تعرض ضوء أبيضاً شاملا، وضوئيين جانبيين عوضاً عن الأضواء المطلوبة في الفقرة (1) من هذه

المادة.

ب- لسفينة آلية يقل طولها عن 7 أمتار ولا تتجاوز سرعتها القصوى 7 عقدة، ان تعرض ضوء ابيضا شاملاً عوضا عن الأضواء المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وعليها أن تعرض ايضا ضوئين جانبيين إذا كان ذلك ممكناً.

ت- نقل موقع ضوء الصاري أو الضوء الأبيض الشامل (الخالص أو الكامل) في سفينة آلية يقل طولها عن 12 مترا من خط الوسط الطولاني للسفينة إذا كان تركيب الضوء على الخط المذكور غير عمليا، شريطة ان يدمج الضوءان الجانبيان في فانوس واحد يحمل على خط الوسط الطولي للسفينة أو يوضع أقرب ما يكون إلى نفس خط الوسط الطولي الذي يتمركز فيه ضوء الصاري أو الضوء الأبيض الشامل (الكامل أو الخالص).

المادة (24)

القطر والدفع

1. تعرض السفينة الآلية عند قيامها بالقطر ما يلي:

أ- ضوءان للصاري عوضاً عن الضوء المطلوب في المادة (23) (1 أ)، أو (1 ب) على خط رأسي. أما حينما يتجاوز طول مجموعة القطر الـ 200 متر مقاساً من مؤخرة السفينة القاطرة إلى نهاية المجموعة، فتعرض ثلاثة أضواء من هذا النوع على خط رأسي.

ب- ضوءان جانبيان.

ت- ضوء مؤخرة.

ث- ضوء قطر على خط رأسي فوق ضوء المؤخرة.

ج- شكل معين في الموقع الأمثل لرؤية، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعة القطر 200 متر.

2. في الحالة التي تكون فيه السفينة الدافعة والسفينة المدفوعة مثبتتين تثبيتا محكما في وحدة واحدة (مركبة) فإنهما تعتبران بمثابة سفينة آلية ملزمة بعرض الأضواء المطلوبة في المادة 23.

3. باستثناء حالة الوحدة الواحدة، حينما تكون السفينة آلية متحركة بالدفع إلى الأمام أو بالقطر الجانبي فإن عليها أن تعرض ما يلي:

أ- ضوء للصاري في خط رأسي، وذلك عوضا عن الضوء المطلوب في المادة 23 (1 أ)، أو (1 ب).

ب- ضوءان جانبيان.

ت- ضوء المؤخرة.

4. يجب أن تمتثل السفينة الآلية التي تنطبق عليها الفقرة (1) أو (3) من هذه المادة، الى ما جاء في المادة 23 (b.1) أيضا.

5. من غير ما هو مذكور في الفقرة (7) من هذه المادة، يجب أن تعرض السفينة المقطورة أو الجسم المقطور ما يلي:

أ- ضوءان جانبيان،

ب- ضوء مؤخرة،

ت- شكل معين في الموقع الأمثل لرؤية، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعة القطر 200 متر.

6. شريطة ان تضاء السفن المقطورة جنبا إلى جنب أو المدفوعة في مجموعة مهما كان عددها على انها سفينة واحدة، فإن:

أ- على السفينة المدفوعة إلى الأمام، والتي لا تشكل جزءا من وحدة واحدة (مركبة)، ان تعرض ضوئيين جانبيين عند الطرف الأمامي.

ب- أما السفينة المقطورة على الجانب فيجب أن تعرض ضوء مؤخرة وكذلك ضوئيين جانبيين عند الطرف الأمامي.

7. يجب أن تعرض السفن أو الأجسام المقطورة المغمرة جزئياً التي تصعب رؤيتها أو التركيبة من هذه السفن أو الأجسام ما يلي:

أ- إذا كان طولها أقل من 25 متراً: ضوء أبيض شامل عند الطرف الأمامي أو بالقرب منه، وضوء آخر عند الطرف الخلفي أو بالقرب منه، ولكن لا حاجة لأن تعرض قرب الشحن ضوء عند الطرف الأمامي أو بالقرب منه.

ب- إذا كان طولها يبلغ 25 متراً فأكثر: ضوءان أبيضان شاملان إضافيان عند النقطة الطرفية للعرض او بالقرب منه.

ت- إذا كان طولها يتجاوز 100 متر: أضواء بيضاء شاملة إضافية بين الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) و (ب) بحيث لا تتجاوز المسافة بين الأضواء 100 متر.

ث- شكل معين عند الطرف الأقصى لآخر سفينة او جسم مقطور، او بالقرب منه، وإذا ما تجاوز طول مجموعة القطر 200 متر، فشكل معين إضافي في الموقع الأمثل لرؤية وأقصى ما يكون إلى الأمام.

8. إذا كان هناك سبب كاف يحول دون عرض السفينة أو الجسم المقطور للأضواء أو الأشكال المطلوبة في الفقرتين (5) أو (6) من هذه المادة، فإنه يجب اتخاذ كل التدابير الممكنة لإضاءة السفينة أو الجسم المقطور، او على الاقل لإبراز وجود مثل هذه السفينة أو الجسم.

.9 إذا كان هناك سبب كاف يحول دون قيام سفينة لا تضطلع عادة بعمليات القطر بعرض الأضواء المطلوبة في الفقرة (1) أو (3) من هذه المادة، فليس على هذه السفينة أن تعرض تلك الأضواء عند قيامها بقطر سفينة أخرى مكروبة (معطلة) أو في حاجة للمساعدة.

ويجب أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لإيضاح طبيعة العلاقة بين السفينة القاطرة والسفينة المقطورة وذلك حسبما تجيزه المادة 36، ولا سيما بإنارة كيبل (سلك) القطر.

المادة (25)

السفن الشراعية الطليقة (المتحركة) والسفن المجد افية

1. يجب أن تعرض السفينة الشراعية المتحركة (الطليقة) ما يلي :

أ- ضوءان جانبيان.

ب- ضوء مؤخرة.

2. يجوز لسفينة شراعية يقل طولها عن 20 متراً. أن تجمع الأضواء المطلوبة في الفقرة (1) من هذه المادة في فانوس واحد عند قمة الصاري أو بالقرب منه في الموقع الأمثل لرؤيته (للمعيان).

3. بالإضافة إلى الأضواء المطلوبة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لسفينة شراعية متحركة (طليقة) أن تعرض ضوءان يشملان على خط رأسي يكون العلوي منهما أحمر والسفلي أخضر ويوضعان عند قمة الصاري أو بالقرب منه في الموقع الأمثل لرؤيته (للمعيان)، إلا أنه لا يجوز عرض هذين الضوئين بالترافق مع الفانوس المركب الذي تجيزه الفقرة (2) من هذه المادة.

.4 :

أ- على السفينة الشراعية التي يقل طولها عن 7 أمتار أن تعرض الأضواء المطلوبة في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة عند الإمكان.

أما في حال عدم تمكنها من ذلك ، فإن عليها أن تبقي في متناول اليد مشعلا كهربائيا أو فانوساً مضاءً يرسل ضوء أبيضا لعرضه في الوقت المناسب تفاديا للتصادم.

ب - يجوز لسفينة مجدافية أن تعرض الأضواء المطلوبة في هذه المادة من السفن الشراعية، وفي حال عدم تمكنها من ذلك فإن عليها أن تبقي في متناول اليد مشعلا كهربائيا أو فانوساً مضاءً يرسل ضوء أبيضا لعرضه في الوقت المناسب تفاديا للتصادم.

5. على السفينة البحرة بالأشرعة والمدفوعة آليا في الوقت ذاته أن تعرض شكلاً مخروطيا مقلوب المادة عند المقدمة في الموقع الأمثل لرؤيته (للمعيان).

المادة (26)

سفن الصيد

1. على السفن العاملة في الصيد سواء كانت مبحرة أو راسية أن تعرض الأضواء والأشكال المطلوبة في هذه المادة فقط.

2. على السفن العاملة بالصيد بشباك الجر، والمقصود من ذلك جر شبكة في الماء لالتقاط المحار أو الأشياء أو استخدام أي أدوات أخرى، أن تعرض ما يلي:

أ- ضوءان شاملان في خط عمودي، بحيث يكون الضوء العلوي أخضر والسفلي أبيض، أو شكل مكون من مخروطين متراصين متلاصقي الرؤوس في خط عمودي.

ب - ضوء للصهاري فيما وراء الضوء الأخضر الشامل وأعلى منه. ولا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن 50 مترا بعرض هذا الضوء إلا أنه يحق لها أن تفعل ذلك.

ت - ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة عندما تكون السفينة (مبحرة) مندفعة في الماء، بالإضافة إلى الأضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة.

3. على السفن العاملة في الصيد ولا تستخدم شباك الجر أن تعرض ما يلي :

أ- ضوءان شاملان على خط عمودي، بحيث يكون الضوء العلوي أحمر والسفلي أبيض، أو شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقي الرؤوس في خط عمودي.

ب- ضوء أبيض شامل أو مخروط تكون قمته إلى أعلى باتجاه عدة الصيد الخارجية، وذلك عندما تكون هذه العدة ممتدة أفقيا من السفينة على مسافة تزيد عن 150 مترا.

ت - ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة عندما تكون السفينة (مبحرة) مندفعة في الماء، بالإضافة إلى الأضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة.

4. يجوز لسفينة عاملة بالصيد القريبة جدا من سفن أخرى تعمل بالصيد أن تعرض الإشارات الإضافية المنصوص عليها في المرفق II من الاتفاقية.

5. لا يجوز لسفينة غير عاملة بالصيد أن تعرض الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في هذه المادة وعليها أن تكتفي بعرض الأضواء المنصوص عليها لسفينة من نفس طولها.

المادة (27)

السفن الجائحة أو ذات القدرة المحدودة على المناورة على السفينة الجائحة أو ذات القدرة المحدودة على المناورة الامتثال للشروط والضوابط المنصوص عليها في الاتفاقية.

1. يجب أن تكون المعلومات التي يتم تزويدها لقبطان السفينة بصيغة معتمدة من قبل الإدارة أو من قبل هيئة معترف بها من قبل الإدارة.

كما يجب حفظ المعلومات المتعلقة بالتحميل والتوازن المذكورة بالفقرة (1) على متن السفينة في جميع الأوقات مع دلائل على اعتماد الإدارة لتلك المعلومات.

2. يجب على السفينة التي لا تتطلب بموجب اتفاقية سلامة الأرواح في البحار القيام باختبار ميلان بعد انتهاء بناؤها ما يلي :

أ- أن تكون شديدة الميلان وأن الإزاحة الحقيقية ومركز الجاذبية للسفينة يجب تحديدها لسفينة السفينة الفارغة.

ب - في حال موافقة الإدارة على الاستغناء عن طلب اختبار الإمالة بعد انتهاء بناء السفينة مع توفير معلومات بسيطة عن توازن وثبات السفينة من اختبار الإمالة لسفينة شقيقة مشابهة بما يرضي الإدارة، فإنه بالإمكان الحصول على معلومات موثوقة عن السفينة من هذه البيانات البسيطة.

ت - في حال قررت الإدارة بأن القيام بتجربة الميلان لن يكون عمليا أم أمنا أو أن النتائج سوف تكون غير دقيقة بسبب محدودية نسب السفينة، أو ترتيباتها، أو قوتها أو شكل بدنها، يتم تحديد مواصفات السفينة الفارغة الخاصة بالسفينة من خلال تقديرات مفصلة للوزن معزز بمسح الوزن الخفيف.

ث- تزويد ربان السفينة بالمعلومات لاستخدامها وقت الحاجة لتمكنه بشكل بسيط وسريع من الحصول على التوجيه الدقيق عن ثبات (توازن) السفينة في جميع الأحوال ومن المحتمل مواجهتها اثناء الخدمة العادية.

ج- التأكد من وجود معلومات معتمدة عن ثبات السفينة مع دلائل على ان المعلومات تم اعتمادها من قبل الإدارة.

3. يجب على السفن الآلية المشاركة في عمليات القطر بحيث تكون عملية القطر مقيدة بشكل شديد السفينة القاطرة والمقطورة من قدرتهم على تغيير عن المسار، ان تعرض الأضواء والأشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (2أ) و (2ب) من هذه المادة بالإضافة إلى الأضواء والأشكال المنصوص عليها في المادة 24 الفقرة (1).

4. يجب على السفينة التي تعمل في عمليات الحفر وعمليات تحت الماء في حال تكون فيه السفينة محدودة القدرة على المناورة، أن تعرض الأضواء والأشكال المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (2أ)، و (2ب)، و(2ت) من هذه المادة علاوة على عرضها في حال وجود عائق ما يلي:

أ- ضوءان أحمران شاملان أو كرتان على خط رأسي لإيضاح الجانب الذي يوجد فيه عائق.

ب- ضوءان أخضران شاملان أو شكلان معينان على خط رأسي للإشارة إلى الجانب الذي يمكن للسفينة أن تمر منه.

ت- الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في هذه الفقرة وذلك عوضا عن الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في المادة 30، حينما تكون السفينة راسية.

5. حينما يكون حجم السفينة التي تعمل في عمليات الغوص حائلا دون عرضها لكل الأضواء والأشكال المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، فإن عليها أن تعرض ما يلي:

أ- ثلاثة أضواء شاملة على خط رأسي في الموقع الأمثل للرؤية، ويكون الضوءان الأعلى والأسفل أحمرين، أما الضوء الوسط فيكون أبيض.

ب- نسخة صلبة من العلم "A" من المدونة الدولية للإشارات ذات ارتفاع لا يقل عن متر واحد. كما يجب أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإتاحة رؤيتها من جميع الاتجاهات.

المادة (26)

السفن المحدودة بغاطسها

يجوز لسفينة محدودة بغاطسها أن تظهر ثلاثة أضواء حمراء شاملة على

خط رأسي أو أسطوانة، بالإضافة إلى الأضواء المنصوص عليها في

المادة 23 بالنسبة للسفن الآلية.

المادة (27)

سفن الإرشاد

1. على السفن العاملة بمهام الإرشاد أن تعرض ما يلي:

أ- ضوءان شاملان على خط عمودي، بحيث يكون العلوي أبيض والسفلي أحمر، ويتم وضعهما عند قمة الصاري أو بالقرب منه.

ب- ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة بالإضافة إلى الضوءان في الفقرة (أ) في حال كانت السفينة في وضع الإبحار.

ت- الضوء أو الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في المادة 30 من الاتفاقية بالنسبة للسفن الراسية بالإضافة إلى الأضواء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ)، في حال كانت السفينة في وضع الرسو.

2. على سفينة الإرشاد عندما لا تكون قائمة بمهمة إرشادية أن تعرض الأضواء أو الأشكال المطلوبة من سفينة مماثلة ذات نفس الطول.

المادة (28)

السفن الراسية والسفن الجانحة

1. يجب أن تعرض السفينة الراسية في الموقع الامثل للرؤية ما يلي:

أ- ضوء أبيض شامل أو كرة واحدة في الجزء الأمامي.

ب- ضوء أبيض شامل في المؤخرة أو بالقرب منها وعلى ارتفاع اقل من الضوء المنصوص عليه في الفقرة (1).

2. يجوز لسفينة يقل طولها عن 50 متراً أن تعرض ضوء البيضا شاملا في الموقع الامثل للرؤية عوضا عن الاضواء المنصوص عليها في الفقرة (أ).

3. يجوز لسفينة راسية ان تستخدم اضواء العمل المتاحة أو اضواء مماثلة لإنارة سطحها، علما بأن ذلك الزامي على السفينة التي يكون طولها 100 متر فأكثر.

4. يجب أن تعرض السفينة الجانحة الأضواء المنصوص عليها في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة، بالإضافة الى قيامها بعرض ما يلي في الموقع الامثل للرؤية:

أ- ضوءان أحمران شاملان على خط عمودي.

ب- ثلاث كرات على خط عمودي.

5. لا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن 7 أمتار عندما تكون راسية في مكان غير القناة الضيقة او المجرى الملاحي أو المرسى أو بالقرب منها أو في أي مكان تسلكه السفن عادة، بأن تعرض الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

6. لا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن 12 مترا عندما تكون جانحة، بأن تعرض الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرتين (4أ) و (4ب) من هذه المادة.

المادة (29)

الطائرات البحرية

حينما يستحيل على طائرة بحرية أو مركبة إثر سطحي أن تعرض الأضواء والأشكال بالمواصفات أو في المواقع المنصوص عليها في هذا القسم، فإن عليها أن تعرض أضواءً وأشكالاً مماثلة للمواصفات والمواقع المطلوبة قدر الإمكان.

الجزء الرابع: الإشارات الصوتية والضوئية

المادة (30)

الإشارات الصوتية والضوئية

يجب الامتثال لجميع المواد المنصوص عليها في الجزء دال "الإشارات الصوتية والضوئية" من الاتفاقية.

الجزء الخامس: الإعفاءات

المادة (31)

الإعفاءات

يجوز للإدارة إعفاء أية سفينة (أو أي نوع من السفن) إن كانت تلبي متطلبات اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1960، وكانت محدودة الصالب أو في مرحلة مماثلة من البناء قبل نفاذ الاتفاقية، من الالتزام باللوائح المذكورة على النحو التالي:

1. تركيب أضواء ذات مدى كما هو منصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

2. تركيب أضواء ذات مواصفات لونية كما هو منصوص عليه في القسم 7 من المرفق (1) من الاتفاقية، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبار من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

3. تغيير مواضع الأضواء نتيجة التحول من نظام الوحدات الإمبراطورية إلى نظام الوحدات المترية وتدوير أرقام القياسات، إعفاء دائم.

4. كما يمكن للإدارة إعفاء السفينة من:

أ- تغيير مواضع أضواء الصاري الجانبية في السفن التي يقل طولها عن 150 متراً، المترتب عن متطلبات القسم 3 (أ) من المرفق (1) من الاتفاقية، إعفاء دائم.

ب- تغيير مواضع الأضواء الجانبية في السفن التي يبلغ طولها 150 متراً فأكثر، المترتب عن متطلبات القسم 3 (أ) من المرفق(1) من الاتفاقية، وذلك لمدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

المادة (32)

أحكام ختامية

تسري أحكام الاتفاقية ولوائحها وملاحقها وأي تعديلات عليها على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار. يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار بموجب الفصل الثالث من المرسوم بقانون التجارة البحري رقم (28) لسنة 1980.

قرار وزاري رقم (647) لسنة 2019

بشأن اللائحة التنظيمية لمتطلبات الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان (2004)

وزير التجارة والصناعة و وزير الدولة لشئون الخدمات:

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام

القانون البحري الكويتي لسنة 1959،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان لعام 2004،

- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش

على السفن الأجنبية في الموانئ،

- وعلى قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،

- وعلى القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للباب الرابع الفصل الأول من قانون البيئة رقم 42 لسنة 2004،

- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.

مادة ثانية

يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية لإدارة مياه التوازن رقم 2004 وتعديلاتها.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في تاريخ: 7 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 4 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي