إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 647 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنظيمية لمتطلبات الاتفاقية الدولية لادارة مياه الاتزان (2004) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1470 · 9 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

647 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة (29)

الطائرات البحرية

حينما يستحيل على طائرة بحرية أو مركبة إثر سطحي أن تعرض الأضواء والأشكال بالمواصفات او في المواقع المنصوص عليها في هذا القسم، فان عليها أن تعرض أضواءً واشكالاً مماثلة للمواصفات والمواقع المطلوبة قدر الإمكان.

الجزء الرابع: الإشارات الصوتية والضوئية

المادة (30)

الإشارات الصوتية والضوئية

يجب الامتثال لجميع المواد المنصوص عليها في الجزء دال "الإشارات الصوتية والضوئية" من الاتفاقية.

الجزء الخامس : الإعفاءات

المادة (31)

الإعفاءات

يجوز للإدارة إعفاء أية سفينة (أو اي نوع من السفن) إن كانت تلبي متطلبات اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1960، وكانت محدودة الصالب أو في مرحلة مماثلة من البناء قبل نفاذ الاتفاقية، من الالتزام باللوائح المذكورة على النحو التالي:

1. تركيب أضواء ذات مدى كما هو منصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

2. تركيب أضواء ذات مواصفات لونية كما هو منصوص عليه في القسم 7 من المرفق (1) من الاتفاقية، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبار من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

3. تغيير مواضع الأضواء نتيجة التحول من نظام الوحدات الإمبراطورية الى نظام الوحدات المترية وتدوير أرقام القياسات، إعفاء دائم.

4. كما يمكن للإدارة إعفاء السفينة من:

أ- تغيير مواضع أضواء الصاري الجانبية في السفن التي يقل طولها عن 150 متراً، المترتب عن متطلبات القسم 3 (أ) من المرفق (1) من الاتفاقية، إعفاء دائم.

ب- تغيير مواضع الأضواء الجانبية في السفن التي يبلغ طولها 150 متراً فأكثر، المترتب عن متطلبات القسم 3 (أ) من المرفق(1) من الاتفاقية، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

المادة (32)

أحكام ختامية

تسري أحكام الاتفاقية ولوائحها وملاحقها وأي تعديلات عليها على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار بموجب الفصل الثالث من المرسوم بقانون التجارة البحري رقم (28) لسنة 1980.

قرار وزاري رقم (647) لسنة 2019

بشأن اللائحة التنظيمية لمتطلبات الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان (2004)

وزير التجارة والصناعة و وزير الدولة لشئون الخدمات:

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام

القانون البحري الكويتي لسنة 1959،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان لعام 2004،

- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش

على السفن الأجنبية في الموانئ،

- وعلى قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للباب الرابع الفصل الأول من قانون البيئة رقم 42 لسنة 2004،

- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.

مادة ثانية

يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية لإدارة مياه التوازن رقم 2004 وتعديلاتها.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في تاريخ : 7 ربيع الأول 1441هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2019 م

بشأن اللائحة التنظيمية لإدارة مياه الاتزان في المياه الكويتية لسنة (2019)

المادة (1)

تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية للإدارة مياه الاتزان في المياه الكويتية لسنة 2019) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزير: وزير الدولة لشؤون الخدمات.

الوزارة: وزارة المواصلات.

الإدارة: إدارة النقل البحري- السلطة المخصصة.

الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان (BWMC).

المياه الإقليمية: المياه الكويتية.

السفينة: كل سفينة من أي نوع كان تعمل في البيئة المائية وتشمل الوحدات القابلة للغمر والقوارب العائمة والمنصات العائمة ووحدات التخزين العائمة ووحدات الإنتاج والتخزين التفريغ العائمة.

مياه الاتزان: المياه والمواد المعلقة بها والمحمولة على متن السفينة لضبط الاستواء والميلان والمغاطس والاتزان أو إجهادات السفينة.

المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.

المادة (3)

تتولى الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والموانئ والجهات الأخرى ذات العلاقة مسؤولية إدارة مياه الاتزان في المياه الإقليمية.

المادة (4)

تطبق أحكام الاتفاقية على عمليات إدارة مياه الاتزان في المياه الإقليمية، وتسري التشريعات الوطنية ذات العلاقة فيما لم ينص عليه في الاتفاقية.

المادة (5)

1- يشترط في السفن التي ترغب بالدخول إلى المياه الإقليمية الاحتفاظ بالشهادات والسجلات التي تؤكد التزامها بجميع المتطلبات التي تنص عليها الاتفاقية بما في ذلك السجل الذي يبين عمليات تغيير مياه الاتزان والموانئ التي قصدتها والمعالجات التي تمت على مياه الاتزان التي تحملها ويجب على ربانها إبراز تلك الشهادات والسجلات للإدارة فور طلبها، مع السماح للإدارة بتفتيش السفينة والرقابة على مياه الاتزان في حال وجود شبهات أو مخالفة (المادة 7 و9 من الاتفاقية).

2-إذا تبين مخالفة السفينة لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة فلا يسمح لها بدخول المياه الإقليمية أو بتفريغ مياه الاتزان التي تحملها فيها الا بعد إجراء فحص لمياه الاتزان والتأكد من سلامتها وخلوها من العوالق أو أي مواد ضارة وذلك من خلال مختبرات معتمدة في الدولة لهذه الغاية ويراعى في ذلك الإجراء السرعة الممكنة بما يحول دون إحداث تأخير غير مبرر للسفينة.

المادة (6)

يجوز للإدارة الامتناع عن منح تصريح عدم الممانعة بالمغادرة للسفينة التي ترغب بمغادرة المياه الإقليمية إلا بعد التثبت من التزامها بمتطلبات الاتفاقية.

المادة (7)

تقوم الإدارة أو أي هيئة تصنيف معتمدة بإصدار الشهادات اللازمة للسفن التي تحمل العلم الكويتي بما يفيد التزام تلك السفن بمتطلبات معالجة مياه الاتزان على متنها بما يتفق مع أحكام الاتفاقية، ويراعى في إصدار تلك الشهادات التثبت مما يلي:

أ- وجود أحد أفراد الطاقم على متن السفينة المسؤول عن عملية إدارة مياه الاتزان.

ب- وجود وسيلة مناسبة لمعالجة مياه الاتزان بما يتفق وأحكام الاتفاقية.

المادة (8)

تقوم الإدارة بالرقابة على مياه الاتزان بالسفن الموجودة في المياه الإقليمية عن طريق فحص سجلات السفينة شهاداتها، وطلب أخذ العينات من قبل المختبرات المعتمدة عند الضرورة لفحصها.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على ذلك الإجراء تأخير غير مبرر للسفن.

المادة (9)

تلتزم الإدارة بإرسال تقارير دورية للمنظمة حول عمليات إدارة مياه الاتزان في المياه الإقليمية والمتطلبات الضرورية والشروط التي يجب على السفن الالتزام بها قبل الدخول للمياه الإقليمية.

المادة (10)

تتولى الجهات المعنية إنشاء مرافق لاستقبال مياه الاتزان بما يتفق وأحكام الاتفاقية.

المادة (11)

تسري أحكام الاتفاقية على كافة الجوانب والمتطلبات التي لم يرد بشأنها نص في هذه التعليم.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي