قانون رقم 71 لسنة 2019 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبروتوكول عام 1978 الملحق بها،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى الموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 22 يوليو 2019 م المذكرة الايضاحية للقانون رقم (71) لسنة 2019 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 إدراكاً من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الموقعة في لندن بتاريخ 1988/11/11 والصادر بها المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبروتوكول عام 1978 الملحق بها من التأكيد على هذه الاتفاقية فقد تعهدت الأطراف بموجب البروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 إلى إرسال الصكوك والتعهدات للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وتودع لديه ما طلب منها في هذا البروتوكول من كافة التعهدات .
حيث نصت المادة (III) منه على طريقة إرسال المعلومات إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية والمستندات التي يجب إيداعها.
وبينت المادة (IV) من البروتوكول طريقة التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام لهذا البروتوكول.
كما حددت المادة (V) مدة سريان هذا البروتوكول وأشارت المادة (VIII) إلى جهة الإيداع، وأوضحت المادة (IX) اللغات المستخدمة في هذا البروتوكول.
ومن حيث إن البروتوكول المشار إليه يحقق مصلحة دولة الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي.
كما أن الجهة المختصة وهي وزارة المواصلات قد طلبت اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليه، كما طلب من وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.
ومن حيث إن البروتوكول المشار إليه يعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عملاً بحكم هذه المادة.
لذلك فقد أعد القانون ومذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.
بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 إن الأطراف في هذا البروتوكول، باعتبارها أطرافاً في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، التي أبرمت في لندن في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، وإذ تدرك الحاجة إلى أن تدرج في الاتفاقية المذكورة أحكاماً تتعلق بالمعاينة والإجازة منسقة مع الأحكام ذات الصلة الواردة بذلك في صكوك دولية أخرى، وإذ ترى أن السبيل الأمثل لاستيفاء هذه الحاجة إبرام بروتوكول يتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، فقد اتفقت على ما يلي:
المادة I التزامات عامة
1. تتعهد الأطراف في هذا البروتوكول بأن تقوم بتنفيذ أحكامه وكذلك المرفق التابع له الذي يشكّل جزءاً لا يتجزأ منه. وتشكل كل إحالة مرجعية إلى هذا البروتوكول إحالة في الوقت ذاته إلى مرفقه.
2. تنطبق، في ما بين الأطراف في هذا البروتوكول، أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، في صيغتها المعدّلة (المشار إليها في ما بعد باسم "الاتفاقية")، مع مراعاة التغييرات والإضافات المدرجة في هذا البروتوكول.
3. في ما يتعلق بالسفن التي يحق لها أن ترفع عَلَمَ دولة غير طرف في الاتفاقية وهذا البروتوكول، يطبّق أطراف هذا البروتوكول متطلبات الاتفاقية وهذا البروتوكول، حسب الاقتضاء، لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية.
المادة II المعاهدات السابقة
1. يحلّ هذا البروتوكول، في ما بين أطراف هذا البروتوكول، محل بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية ويبطله.
2. بغض النظر عن الأحكام الأخرى لهذ (كذا في الأصل) البروتوكول، تظل الشهادات التي تصدر بمقتضى أحكام بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية وتمشياً معها والسارية المفعول عند دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ على الطرف الذي يصدر الشهادة أو التكملة، سارية المفعول إلى أن تنتهي مدتها بموجب شروط الاتفاقية أو بروتوكول عام 1978 المتعلق بها، حسب الاقتضاء.
3. لا يجوز لطرف في هذا البروتوكول أن يصدر شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، في صيغتها المعتمدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، وتمشياً معها.
المادة III إرسال المعلومات * تتعهد الأطراف في هذا البروتوكول بأن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليها في ما بعد باسم "المنظمة") وتودع لديه ما يلي:
(أ) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل التي تقع في نطاق هذا البروتوكول؛
(ب) قائمة بمن خوّلتهم من خبراء المعاينة المعيّنين أو الهيئات المعترف بها بتولي تطبيق الإجراءات المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار نيابة عنها، وذلك لتعميمها على الأطراف بغية إطلاع موظفيها عليها، وإخطاراً بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة إلى أولئك الخبراء أو تلك الهيئات؛
(ج) أعداد كافية من نماذج شهاداتها التي تصدر بمقتضى أحكام هذا البروتوكول.
* أنظر الإبلاغ بالمعلومات وتعميمها عن طريق النظام العالمي المتكامل للمعلومات عن النقل البحري (نظام GISIS) (القرار A.1074(28)) المادة IV التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1. يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً في مقر المنظمة من 1 آذار / مارس 1989 وحتى 28 شباط/فبراير 1990، ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً. ورهناً بمراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن للدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق ما يلي:
(أ) التوقيع من دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة؛
(ب) أو التوقيع رهناً بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق، أو القبول أو الموافقة؛
(ج) أو الانضمام.
2. يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
3. يجوز التوقيع على هذا البروتوكول من دون تحفظ أو المصادقة أو الموافقة عليه أو القبول به أو الانضمام إليه فقط من قبل تلك الدول التي وقعت من دون تحفظ على الاتفاقية أو صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها.
المادة V سريان المفعول
1. يسري مفعول هذا البروتوكول بعد أثني (كذا في الأصل) عشر شهراً من التاريخ الذي يُستوفى فيه الشرطان التاليان:
(أ) أن تعرب خمس عشرة دولة على الأقل، تشكل أساطيلها التجارية مجتمعةً ما لا يقل عن خمسين في المئة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به بموجب المادة IV، (ب) أن تستوفى شروط سريان مفعول بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، على ألا يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ قبل 1 شباط/فبراير 1992.
2. بالنسبة للدول التي تودع صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط سريان مفعوله ولكن قبل الموعد المحدد لدخوله حيز التنفيذ، يغدو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذاً في تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما يحل تالياً.
3. يسري مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يودع بعد تاريخ دخول هذا البروتوكول حيّز التنفيذ عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.
4. بعد التاريخ الذي يُعتبر فيه أي تعديل على هذا البروتوكول مقبولاً بمقتضى المادة VI فإن أي صك يودع بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ينطبق على هذا البروتوكول، بصيغته المعدلة.
المادة VI التعديلات * تنطبق الإجراءات المحددة في المادة VIII من الاتفاقية على هذا البروتوكول، على أن تُستوفى الشروط التالية:
(أ) أن يُفهم من الإحالات المرجعية في تلك المادة إلى الاتفاقية وإلى الحكومات المتعاقدة على أنها إحالات إلى هذا البروتوكول والى الأطراف في هذا البروتوكول، على التوالي؛
(ب) أن يكون اعتماد التعديلات على مواد هذا البروتوكول وعلى مرفقه وإنفاذها بموجب الإجراءات التي تنطبق على تعديلات مواد الاتفاقية أو الفصل! (كذا في الأصل) من مرفقها؛
(ج) أن يجوز اعتماد التعديلات على تذييل مرفق هذا البروتوكول وانفاذها بموجب الإجراءات التي تنطبق على التعديلات على مرفق الاتفاقية، بخلاق (كذا في الأصل) الفصل | (كذا في الأصل) منه.
* أنظر الإرشادات بشأن سريان مفعول التعديلات على اتفاقية سولاس لعام 1974 والصكوك الإلزامية المتصلة بها (التعميم MSC.1/Circ.1481) والإرشادات المؤقتة بشأن صياغة التعديلات على اتفاقية سولاس لعام 1974 والصكوك الإلزامية المتصلة بها (التعميم MSC.1/Circ.1483).
المادة VII الانسحاب 1 يجوز لأي طرف في هذا البروتوكول أن ينسحب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.
2 يكون الانسحاب بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
3 يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الأمين العام للمنظمة صك الانسحاب أو بعد مدة أطول تُحدّد في الصك المذكور.
4. يُعتبر انسحاب طرف ما في الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول. ويدخل ذلك الانسحاب حيز التنفيذ في نفس تاريخ سريان مفعول الانسحاب من الاتفاقية، وفقاً للفقرة (ج) من المادة XI من الاتفاقية.
المادة VIII جهة الإيداع
1. يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه في ما بعد باسم "جهة الإيداع").
2. تقوم جهة الإيداع بما يلي:
(أ) تعلم حكومات جميع الدول التي وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بما يلي:
(i) كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، والتاريخ المتعلق بذلك؛
(ii) تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول؛
(iii) إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وتاريخ سريان مفعول الانسحاب؛
(ب) ترسل نسخاً صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى حكومات جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه.
3. بمجرد سريان مفعول هذا البروتوكول، تُرسل جهة الإيداع نسخة صادقة مصدقة منه إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة IX اللغات أعد هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتُعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية. وستُعدّ ترجمة رسمية إلى اللغة الإيطالية وتودع مع الأصل الموقع.
صدر في لندن في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسمياً من حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول.
* حذفت التوقيعات.