إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 31 لعام 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1578 · 26 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 31 لعام 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020

قرار وزاري رقم (31) لعام 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:

• القانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس، • وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020، • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، • ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى • تعدل المادة (3) من القرار الوزاري رقم (81) لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، ويكون نصها كالآتي:

للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع أو من التاريخ الذي تحقق فيه عجز في مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجز في مركزه المالي، وذلك كله شريطة أن لا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن مبلغ (10.000 د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي، وكذلك شريطة ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ويكون المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للجهات المبينة بالجدول التالي على النحو المبين قرين كل جهة من هذه الجهات:

الجهةالمبلغ
البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبيةوفق ما ورد من بنك الكويت المركزي
شركات التمويل وشركات الصرافة وغير ذلك من الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزيوفق ما ورد من بنك الكويت المركزي
البورصات ووكالات المقاصةقيمة الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات الإفلاس – قيمة رأس المال المدفوع × 50%
الأشخاص المرخص لها من قبل الهيئة من غير البورصات ووكالات المقاصة ومن غير الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزيالحد الأدنى لرأس المال 20% × رأس المال المدفوع 5% × أيهما أعلى × (معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الشركة)
شركة التأمينوفق ما ورد من وحدة تنظيم التأمين

مادة ثانية • يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة • على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 19 شعبان 1443 هـ الموافق: 22 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي