قرار وزاري رقم 31 لعام 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020
قرار وزاري رقم (31) لعام 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:
• القانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس، • وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020، • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، • ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى • تعدل المادة (3) من القرار الوزاري رقم (81) لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، ويكون نصها كالآتي:
للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع أو من التاريخ الذي تحقق فيه عجز في مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجز في مركزه المالي، وذلك كله شريطة أن لا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن مبلغ (10.000 د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي، وكذلك شريطة ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ويكون المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للجهات المبينة بالجدول التالي على النحو المبين قرين كل جهة من هذه الجهات:
| الجهة | المبلغ |
| البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية | وفق ما ورد من بنك الكويت المركزي |
| شركات التمويل وشركات الصرافة وغير ذلك من الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي | وفق ما ورد من بنك الكويت المركزي |
| البورصات ووكالات المقاصة | قيمة الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات الإفلاس – قيمة رأس المال المدفوع × 50% |
| الأشخاص المرخص لها من قبل الهيئة من غير البورصات ووكالات المقاصة ومن غير الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي | الحد الأدنى لرأس المال 20% × رأس المال المدفوع 5% × أيهما أعلى × (معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الشركة) |
| شركة التأمين | وفق ما ورد من وحدة تنظيم التأمين |
مادة ثانية • يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة • على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 19 شعبان 1443 هـ الموافق: 22 مارس 2022 م