قانون رقم 72 لسنة 2019 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966
قانون رقم 72 لسنة 2019 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى القانون رقم (39) لسنة 1968 بالموافقة على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966، -وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى الموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 22 يوليو 2019 م المذكرة الايضاحية للقانون رقم (72) لسنة 2019م بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 رغبة من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 التي أبرمت في لندن في ابريل 1966 والصادر بها القانون رقم (39) لسنة 1966 (كذا في الأصل) بالموافقة على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966 وادراكها بأهمية ما أسهمت به هذه الاتفاقية من تعزيز سلامة السفن والممتلكات في البحار بأرواح (كذا في الأصل) من على متنها من الأشخاص، والحاجة الماسة الى أن تدرج في هذه الاتفاقية أحكاماً تتعلق بالمعاينة والإجازة ولا سبيل الى ذلك إلا إبرام بروتوكولاً يتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل.
حيث نصت المادة (I) من بروتوكول عام (1988)المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل على الالتزامات العامة لأطراف البروتوكول وبينت المادة (II) الشهادات الموجودة عند نفاذ البروتوكول، وأوضحت المادة (III) مسألة إرسال المعلومات المتعلقة بالبروتوكول. كما تناولت المادة (IV) أحكام التوقيع والتصديق والقبول والانضمام، ونصت المادة (V) على بدء النفاذ، وأوضحت المادة (VI)أحكام تعديل البروتوكول، وعددت المادة (VII) شروط الانسحاب من البروتوكول، وتناولت المادة (VIII) أحكام المودع اليه، كما أوضحت المادة (I X) اللغات المستخدمة في هذا البروتوكول.
ومن حيث إن البروتوكول المشار اليه يحقق مصلحة دولة الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي.
كما أن الجهة المختصة وهي وزارة المواصلات قد طلبت اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليه، كما طلب من وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.
ومن حيث إن البروتوكول المشار اليه يعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عملاً بحكم هذه المادة.
لذلك فقد أعد القانون ومذكرته الإيضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.
إن الأطراف في هذا البروتوكول، باعتبارها أطرافاً في الاتفاق (كذا في الأصل) الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 التي أبرمت في لندن في نيسان / ابريل 1966، وإذ تدرك أهمية ما أسهمت به الاتفاقية المذكورة في تعزيز سلامة السفن والممتلكات في البحر وأرواح من على متنها من أشخاص، وإذ تدرك أيضا الحاجة الى المضي قدماً في تحسين الأحكام التقنية للاتفاقية آنفة الذكر، وإذ تدرك كذلك الحاجة الى أن تدرج في الاتفاقية المذكورة أحكاماً تتعلق بالمعاينة والإجازة منسقة من الأحكام ذات الصلة الواردة في صكوك دولية أخرى، وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتلبية هذه الاحتياجات هو إبرام بروتوكولاً يتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، قد اتفقت على ما يلي:
المادة I التزامات عامة
1. تتعد (كذا في الأصل) أطراف هذا البروتوكول أن تقوم بتنفيذ أحكامه والمرفق التابع له الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه. وتمثل كل إشارة الى هذا البروتوكول إشارة في الوقت ذاته الى مرفقاته.
2. تطبق، في ما بين أطراف هذا البروتوكول، أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966(المشار اليها في ما بعد باسم "الاتفاقية") باستثناء المادة 29، مع مراعاة التغيرات والإضافات المدرجة في البروتوكول الحالي.
3 .وفي ما يتعلق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية والبروتوكول الحالي، فإن على أطراف هذا البروتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية والبروتوكول الحالي حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية .
المادة II الشهادات الموجودة
1. بغض النظر عن الأحكام الأخرى للبروتوكول الحالي، فإن الشهادات الدولية لخطوط التحميل السارية عند نفاذ البروتوكول الحالي على حكومة الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها، تظل صحيحة الى أن تتقضي (كذا في الأصل) مدتها.
2. لا يجوز لطرف في البروتوكول الحالي إصدار شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 في صيغتها المعتمدة في 5 نيسان / ابريل 1966.
المادة III إرسال المعلومات تتعهد الأطراف في البروتوكول الحالي أن ترسل الى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليها في ما بعد باسم" المنظمة") وتودع لديه ما يلي:
(أ) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق البروتوكول الحالي؛
(ب) قائمة بمن خولتهم من خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها بتولي إدارة المسائل المتعلقة بخطوط التحميل نيابة عنها وذلك لتعميمها على الأطراف بغيه (كذا في الأصل) اطلاع موظفيها عليها، والإخطار بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة الى أولئك الخبراء أو تلك المنظمات؛
(ج)أعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام البروتوكول الحالي.
المادة IV التوقيع والتصديق والمرافقة (كذا في الأصل) والانضمام
1. يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً في مقر المنظمة ابتداءً من 1 اذار /مارس 1989 وحتى 28 شباط/ فبراير 1990 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً. ورهناً بمراعاة أحكام الفقرة 3 يمكن للدول أن تعرب عن قبولها الالتزام بالبروتوكول الحالي عن طريق:
(أ ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة ؛ أو (ب) التوقيع رهناً بالتصديق ،أو القبول، أو الموافقة ؛أو (ج) الانضمام.
2 .ويكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
3 .يجوز التوقيع على هذا البروتوكول دون تحفظ، أو المصادقة، أو الموافقة عليه ، أو قبوله، أو الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية، أو صادقت، أو وافقت عليها، أو انضمت اليها.
المادة v بدء النفاذ
1 .يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهراً من تاريخ الذي يلبي فيه كلا الشرطين التاليين:
(أ) أن تعرب خمس عشرة دولة على الأقل تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة IV ،و (ب) أن تلبي شروط بدء نفاذ بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، لعام 1974.
على ألا يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي قبل 1 شباط /فبراير/ 1992
2 .وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق ، أو قبول ،أو موافقة، أو انضمام بشأن البروتوكول الحالي بعد تلبية شروط نفاذه ولكن قبل الموعد المضروب لدخوله حيز التنفيذ، فإن التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يغدو نافذاً في تاريخ سريان البروتوكول الحالي أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ سريان البروتوكول الحالي (كذا في الأصل) أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما جاء تالياً.
3 .يسري مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.
4 .وبعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البروتوكول الحالي، أو تعديل، في ما بين أطراف البروتوكول الحالي، على الاتفاقية، مقبولاً بمقتضى المادة VI، فإن أي صك يودع بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ينطبق على هذا البروتوكول أو الاتفاقية بصيغتهما المعدلة المادة VI التعديلات
1. يجوز تعديل البروتوكول الحالي، وكذلك الاتفاقية، في ما بين أطراف هذا البروتوكول، عن طريق اتخاذ أي من الاجراءات المحددة في الفقرات التالية:
2. التعديلات المدرجة بعد النظر فيها داخل المنظمة:
(أ) يقدم أي تعديل تقترحه الحكومة (كذا في الأصل) متعاقدة الى الأمين العام للمنظمة، الذي يعممه على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الحكومات المتعاقدة قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه.
(ب) يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما هو مبين اعلاه الى لجنة السلامة البحرية للمنظمة للنظر فيه.
(ج) يحق لحكومات الدول المتعاقدة، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا، الاشتراك في أعمال لجنة السلامة البحرية للنظر في التعديلات واعتمادها.
(د) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أطراف هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية الموسعة حسب البند (ج)أعلاه (والمشار اليها فيما بعد باسم "اللجنة الموسعة للسلامة البحرية") بشرط حضور ثلث الأطراف على الأقل عند التصويت.
(هـ) يرسل الأمين العام للمنظمة الى جميع أطراف البروتوكول الحالي التعديلات المعتمدة طبقاً للفقرة الفرعية (د) أعلاه بغرض قبولها.
(و) (i) يعتبر أي تعديل يدخل على مادة ما أو على المرفق ألف من البروتوكول الحالي ، أو أي تعديل على مادة من الاتفاقية في ما بين أطراف البروتوكول الحالي ،مقبولاً اعتباراً من تاريخ موافقة ثلثي أطراف هذا البروتوكول.
( ii) يعتبر أي تعديل على المرفق باء للبروتوكول الحالي أو أي تعديل، في ما بين أطراف البروتوكول الحالي، على مرفق ما للاتفاقية مقبولاً:
(أ أ) في نهاية مدة عامين من التاريخ الذي أرسل فيه الى الأطراف في البروتوكول الحالي للموافقة عليه؛ أو (ب ب) في نهاية فترة مختلفة، لا تقل عن عام، إذا تقرر ذلك وقت اعتماده بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة الموسعة للسلامة البحرية.
على أنه إذا قام أكثر من ثلث الأطراف، أو أطرافاً تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي بإخطار الأمين العام بأنها تعترض على التعديل فإن هذا التعديل يعتبر غير مقبول.
(ز) (i) يبدأ نفاذ أي تعديل وردت الإشارة اليه في الفقرة الفرعية (و) (i) بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً وذلك بالنسبة لأطراف هذا البروتوكول التي وافقت عليه. أما في ما يتعلق بأي طرف يقبله بعد ذلك التاريخ، فإن التعديل يغدو ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر على قبول ذلك الطرف به.
( ii) يبدأ نفاذ أي تعديل أشير اليه في الفقرة الفرعية (و) (i) بالنسبة لجميع الأطراف في هذا البروتوكول، ما عدا تلك الأطراف التي عارضت التعديل بمقتضى الفقرة الفرعية آنفة الذكر والتي لم تسحب تلك الاعتراضات بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً. ومع ذلك فبمقدور أي طرف ،قبل تاريخ بدء النفاذ، أن يخطر الأمين العام للمنظمة بأنه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ نفاذه ، أو لمدة أطول حسبما يمكن أن تحدد أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة الموسعة للسلامة البحرية وقت اعتماد التعديل.
3 .التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر:
(أ) تقوم المنظمة، بناء على طلب طرف في هذا البروتوكول تؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف للنظر في أية تعديلات على البروتوكول الحالي والاتفاقية.
(ب)يبعث الأمين العام للمنظمة كل تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة الى جميع الأطراف لقبوله.
(ج) وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، فإن التعديل يعتبر مقبولاً ويبدأ نفاذة (كذا في الأصل) طبقاً للإجراءات المحددة في الفقرتين الفرعيتين 2(و) و2(ز) على التوالي من هذه المادة، بشرط اعتبار الإشارات في هذه الفقرات الى اللجنة الموسعة للسلامة البحرية، متعلقة بالمؤتمر.
4 .(أ) يعتبر الطرف في هذا البروتوكول الذي قبل تعديلاً أشير إليه في الفقرة الفرعية 2(و) (ii ) ،ودخل حيز التنفيذ ملزماً بإتاحة مزايا الاتفاقية الحالية في ما يتصل بالشهادات الممنوحة الى سفينة يحق لها رفع علم دولة طرف اعترضت ،بموجب أحكام الفقرة آنفة الذكر، على هذا التعديل ولم تسحب اعتراضها، على أن ينطبق ذلك فقط على الجوانب المرتبطة بالمسائل التي يغطيها التعديل المعني في تلك الشهادات.
(ب) يقوم الطرف الذي قبل تعديلاً أشير اليه في الفقرة الفرعية 2(و) (ii )ودخل حيز التنفيذ بإتاحة مزايا هذه الاتفاقية في ما يتصل بالشهادات الممنوحة الى سفينة يحق لها رفع علم دولة طرف قامت ،بموجب أحكام الفقرة الفرعية آنفة الذكر، بإخطار الأمين العام للمنظمة بأنه يعفي نفسه من تنفيذ التعديل.
5 .وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاقية الحالية بمقتضى هذه المادة، ويتعلق بهيكل السفينة، سينطبق فقط على السفن الممدودة صوالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في موعد نفاذ التعديل أو بعد هذا التاريخ.
6 .يقدم إعلان الموافقة أو الاعتراض على التعديل أو أي إخطار بمقتضى الفقرة الفرعية 2(ز)( ii ) كتابة الى الأمين العام للمنظمة، التي يقوم بإعلام جميع الأطراف في هذا البرتوكول (كذا في الأصل) بما يرد اليه وتاريخ استلام ذلك.
7 .يعلم الأمين العام للمنظمة جميع الأطراف في هذا البروتوكول بالتعديلات التي تدخل حيز التنفيذ بمقتضى هذه المادة ،مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها.
المادة VII الانسحاب
1 .يجوز لأي طرف في البروتوكول الحالي الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدءنفاذ البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.
2 .يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
3 .يصبح الانسحاب نافذاً بعد عام من استلام الأمين عام (كذا في الأصل) للمنظمة لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
4 .يتعبر (كذا في الأصل) انسحاب طرف ما من الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول ويصبح مثل ذلك الانسحاب نافذاً في نفس تاريخ سريان الانسحاب من الاتفاقية وفقاً للفقرة (3) من المادة 30 من الاتفاقية المادة VIII المودع لديه
1 .يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام للمنظمة (المشار اليه في ما بعد باسم" المودع لديه").
2 .ويقوم المودع لديه بما يلي:
(أ) إعلام حكومات جميع الدول التي وقعت البروتوكول الحالي أو انضمت اليه بما يلي:
( i)كل توقيع جديد إو (كذا في الأصل) إيداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام ،مع تاريخ ذلك؛
( ii)تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الحالي؛
( iii)إيداع أي صك انسحاب من البروتوكول الحالي مع تاريخ استلامه وموعد بدء نفاذ الانسحاب؛
(ب)إرسال نسخ صادقة ومصدقة من البروتوكول الحالي الى حكومات جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة اليه.
3 .وبمجرد بدء نفاذ البروتوكول الحالي، يرسل المودع لديه نسخة منه صادقة مصدقة الى أمانة الأمم المتحدة لتسجيل والنشر تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة المادةIX اللغات حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجة (كذا في الأصل).
حرر في لندن في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني /نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه *، المفوضون بذلك أصولاً من قبل حكوماتهم ،بالتوقيع على هذا البروتوكول.
*حذفت التوقيعات