ثم يراجع من قبل التثمين والتدقيق فاذا وجد صحيحا احيل الى الصندوق للدفع مباشرة وبهذا يتم اختصار خطوات اجرائية عديدة كان معمولا بها وبالتالي اختصار جزء كبير من الوقت اللازم لانجاز البيان .
اما اذا كانت المعلومات المدونة في البيان غير صحيحة او غير مقنعة فانها تعاد من قسم التثمين والتدقيق لذوي الشأن لتصحيحها .
ولهذه الاغراض فان كتيب القانون والقرارات المنفذة له والذي يجب ان يكون بيد كل مستورد ومخلص سوف يضم جداول الضريبة والرسوم والاجور والبدلات الاخرى وقوائم بالسلع المعفاة او المحمية جمركيا واخرى بالاتفاقيات الدولية الاقتصادية المعقودة مع بلدان اخرى ونماذج من البيانات والاوراق الجمركية التي يجب ان تستعمل لكل معاملة والتي ذكرت ارقامها في سياق القرارات التنفيذية .
اما البيانات الجمركية المؤقتة المنصوص عنها في الفصل الرابع من القرارات التنفيذية فهي خاصة بالبضائع المستوردة للبلاد في الاصل والتي ينبغي اجراء معاملاتها بسرعة للاسباب المذكورة في المادة ٢٥ من هذه القرارات .
ولقد تضمن الفصل السابع الخاص بالبضائع العابرة - ترانزيت - قواعد الاجراءات التنفيذية لمعاملات الترانزيت ذلك انه تم تحديد مركز جمركي مختص هو مراقبة الصادر والترانزيت للإشراف على كافة معاملات الترانزيت تسهيلا للخطوات الاجرائية والتنفيذية المتعلقة بالبضائع العابرة .
واستحدث القانون نظام الادخال الجمركي المؤقت الذي حددت المادة ٥٩ من القرارات التنفيذية الاغراض التي يسمح من اجلها بادخال البضائع بصفة مؤقتة ومن ثم اخراجها من البلاد ثانية بعد استنفاد تلك الاغراض ، وقد استهدف هذا النظام علاوة على تسهيل المهمات الدولية ذات النفع العام افساح المجال امام المؤسسات والورش الوطنية لتقديم خدماتها للبلدان المجاورة مثل اعمال التركيبات والصيانة والتعديل وصناعة الهياكل وغير ذلك من النشاطات المتوفرة .
كذلك فقد استحدث القانون نظام المستودعات الخاصة نظرا للزيادة الهائلة في المستوردات القادمة للكويت او العابرة للبلدان الاخرى وغرض النظام هو تفادي ارهاق اصحاب الارساليات الكبيرة بأجور الأرضية التي قد تترتب على تأخر سحبها من المرافق الجمركية وفي نفس الوقت منع الاختناق وتكدس البضائع في مرافق الجمارك .
ومن أهم ما استحدثه القانون هو رد الضريبة الجمركية التي يصطلح على تسميتها بالانكليزية DRAW BACK SYSTEM وهو نظام بديل الى حد ما عن المنطقة الحرة وغرضه تشجيع تجارة اعادة التصدير ومنحها التسهيلات التي تيسر لها المنافسة والاحتفاظ باسواقها التقليدية والتوسع في المتاجرة مع اسواق جديدة مما يتيح لرأس المال الكويتي تنشيط دورته الاقتصادية واستثمار أكبر قدر منه في السوق المحلي بدلا من هجرته للخارج
وقد وضع الفصل العاشر من القرارات التنفيذية القواعد والضوابط لهذا النظام وجعل الحد الادنى لما ترد عنه الضريبة الجمركية هو ثلاثة الاف دينار منعا للترهل والتسيب في استخدام تسهيلات هذا النظام لكنه سمح باعادة تصدير أية ارساليات على عدة أجزاء ضمن المدة المسموح بها للاستفادة من نظام رد الضريبة وهو ثلاثة شهور .
اننا نعتقد بأننا أوضحنا فيما تقدم أهم النقاط التي قد تكون محل تساؤل واستفسار .
والله ولي التوفيق ،
المؤسسة العامة للموانىء
قرار وزاري رقم م ع / ٩ / ٨ / ٢٢
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٧٦/٥٠ الصادر بتاريخ ١٩٧٦/٧/١ المنظم لاجور التفريغ .
وعلى القرار الوزاري رقم م ع / ٩ / ٨٠ - ٥ الصادر بتاريخ ١٩٨٠/٣/١ بشأن استيفاء أجور تحميل على البضائع المشحونة للتصدير .
وبناء على ما عرضه مدير عام المؤسسة العامة للموانىء
قرر
مادة ١ - تعديل الفقرة ٤ - من الفصل العاشر من القرار رقم ٧٦/٥٠ بشأن أجور تفريغ الحاويات لتصبح كما يلي :
« تطبق تعرفه أجور التفريغ المبينة في الفصل الثامن على الحالات الثلاث السابقة » .
مادة ٢ - تعديل المادة ١ - من القرار الوزاري رقم م ع / ٩ / ٨٠ - ٥ لتصبح كما يلي :
« يطبق القرار الوزاري رقم ٧٦/٥٠ على البضائع المشحونة للتصدير الى الخارج من ميناء الشويخ قياسا على البضائع المفرغة منها وتعامل الخردة بأنواعها ( السكراب ) كما يلي :
أ - يستوفى - /٢ د.ك عن كل طن من الخردة بأنواعها ( السكراب ) اذا تم الشحن من ميناء الشويخ دون استعمال الحاويات ويخصم ٤٠% اذا تم الشحن رأسا من سيارات الشاحن الى السفينة .
ب - يستوفى ٥٠٠ / ١ د.ك عن كل طن من الخردة بأنواعها ( السكراب ) اذا تم الشحن في حاويات ويسري كذلك الخصم المذكور في الفقرة (أ) اذا تم الشحن رأسا من سيارات الشاحن الى السفينة .
مادة ٣ - على مدير عام المؤسسة تنفيذ هذا القرار ويعمل به فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانىء