إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 1977 بالموافقة على قرار منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية (أمكو) رقم أ-231 (7) المعتمد بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1971 في شأن التعديلات على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1134 · 17 أبريل 1977

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 1977 بالموافقة على قرار منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية (أمكو) رقم أ-231 (7) المعتمد بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1971 في شأن التعديلات على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على قرار منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية ( أمكو ) رقم أ - ٢٣١ ( ٧ ) المعتمد بتاريخ ١٢ أكتوبر سنة ١٩٧١ في شأن التعديلات على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٧٠ ( فقرة ثانية ) من الدستور ، وعلى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٨ بالموافقة على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى ووفق على قرار منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية ( أمكو ) رقم أ - ٢٣١ ( ٧ ) المعتمد بتاريخ ١٢ أكتوبر سنة ١٩٧١ في شأن التعديلات على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ ، وملحق هذا القرار ، والمرافقة نصوصهما لهذا القانون .

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية بالنيابة عبد العزيز حسين

صدر بقصر السيف في : ٢٠ ربيع الثاني ١٣٩٧ ه الموافق : ٩ أبريل ١٩٧٧ م مذكرة إيضاحية لمرسوم بالقانون بالموافقة على تعديلات ١٩٧١ على الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ وقع الميثاق الدولي لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ في لندن في ٥ ابريل ١٩٦٦ وكانت دولة الكويت احدى الدول الموقعة عليه ثم صدر القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٨ في ١ يوليو ١٩٦٨ بالموافقة على الانضمام اليه وتم إيداع وثيقة قبول الكويت له لدى المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات ( أمكو ) يوم ١٩٦٨/٨/٢٨ وأصبح الميثاق ساري المفعول بالنسبة للكويت اعتبارا من ١٩٦٨/١١/٢٨ .

وقد اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية « أمكو » في دور انعقادها السابع بالقرار رقم أ - ٢٣١ ( ٧ ) بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٩٧١ تعديلات على الاتفاق الدولي لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ في شأن صياغة بعض المواد والتي لا تمس حق جوهرها .

وحيث ان الوزارة المعنية – وزارة المواصلات – قد وافقت على هذه التعديلات وابدت رغبتها في اتخاذ اجراءات التصديق .

لذلك أعد القانون المرافق للموافقة على التعديلات المذكورة .

تعديلات على الاتفاق الدولي لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ القرار أ – ٢٣١ ( ٧ ) المعتمد بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٩٧١ ان الجمعية العامة ، بعد ملاحظة المادة ١٦ ( ١ ) من ميثاق منظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية بشأن واجبات الجمعية العامة .

واعترافا منها بالحاجة الى اجراء تعديلات على نصوص بعض المواد والأنظمة المتعلقة بالاتفاق الدولي لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ والخريطة المرفقة للاقاليم والمناطق الموسمية من أجل ضمان التطبيق والتفسير الموحد لاحكام الاتفاق .

وبعد ملاحظة المادة ( ١٩ ) أيضا من الميثاق التي تنص على الاجراءات بشأن التعديلات التي تتطلب المساهمة من قبل المنظمة .

وبعد الاخذ بعين الاعتبار التعديلات الخاصة على الاتفاق الدولي لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ التي تشكل موضوع التوصية المقدمة من قبل لجنة السلامة البحرية في دور انعقادها الحادي والعشرين طبقا للمادة ٢٩ من الميثاق .

تقرر اجراء التعديلات على الاتفاق بموجب النصوص الواردة في الملحق بهذا القرار .

وتطلب الى سكرتير عام المنظمة طبقا للمادة ٢٩ ( ٥ ) ( ب ) توزيع نسخ مصدقة من هذا القرار وملحقه على جميع الحكومات المتعاقدة في الاتفاق الدولي لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ بالاضافة الى نسخ الى كافة أعضاء المنظمة وذلك لدراسته والموافقة عليه.

وتدعو كافة الحكومات المعنية الى الموافقة على هذه التعديلات في أقرب وقت ممكن .

الملحق تعديلات على الاتفاق الدولي لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦

المادة ( ٥ ) ( ٢ ) ( ج ) استبدال العبارتين « بونتا نورتي » بالعبارتين « بونتا راسا » ( كابو سان أنطونيو ) .

القاعدة ١ استبدال العنوان بعبارة « قوة السفينة » والكلمة « هيكل» في الجملة الأولى بكلمة « سفينة » .

القاعدة ٣ ( ٥ ) ( ب ) استبدال الكلمات « الخطوط المشكلة للسطح وجانب ألواح الغلاف » بعبارة « الخطوط البارزة للظهر والجوانب » .

القاعدة ( ٥ ) تحذف الكلمات التالية من الجملة الاخيرة « كما هو موضح في الشكل ٢ » .

القاعدة ١٥ ( ٥ ) تضاف الى الجملة الاخيرة كلمة « مستقيم » ( خطي ) بعد كلمة « استكمال » .

القاعدة ٢٢ ( ٥ ) تستبدل في الجملة الاولى الكلمات « كافة الصمامات وتركيبات الهيكل » بكلمات « كافة تركيبات الهيكل والصمامات » .

القاعدة ٢٥ ( ٢ ) تستبدل الكلمات « الخط المائي لشحن » بالكلمات « خط الشحن الصيفي » ( أو خط شحن الخشب الصيفي ، في حالة تحديد ذلك ) .

القاعدة ٢٤ ( ٢ ) تستبدل الجملة الأولى الكلمات « المنطقة المحسوبة » بالكلمات « المنطقة التي يجري احتسابها طبقا للفقرة ( ١ ) من هذا التنظيم » .

وفى الجملة الثانية تضاف كلمة « مستقيم » بعد كلمة « استكمال » .

القاعدة ٢٤ ( ٣ ) تستبدل الكلمات « وتثبت السفينة بالجذع الرئيسي الذي .. » بالكلمات « السفينة المثبتة بجذع رئيسي » .

القاعدة ٢٧ ( ١١ ) تستبدل كلمة « صامد للمناخ » بكلمة « صامد للماء » .

القاعدة ٣٧ ( ٢ ) تضاف في الملاحظة الاخيرة للجدولين طراز ( أ ) وطراز ( ب ) بعد كلمة الهياكل ( التركيبات ) الفوقية الكلمات « والجذوع الرئيسية » .

القاعدة ٣٨ ( ١٢ ) في تعريف « واي » تستبدل الكلمات « نهاية الانحراف » بالكلمات « العمود الخلفي أو الامامي » .

القاعدة ٤٠ ( ٤ ) تستبدل في الجملة الأولى الكلمات « فقرة ( ١ ) » بالكلمات « فقرة ( ٣ ) » .

القاعدة ٤٤ ( ٢ ) تستبدل في الجملة الأخيرة الكلمات « الهياكل التركيبات الفوقية » بالكلمات « الهياكل الفوقية » بخلاف الجزء الاخير المرفوع من ظهر السفينة » .

القاعدة ٤٥ ( ٥ ) تضاف بعد كلمات « خط المياه » الكلمات « أو بالتنظيم ٤٠ ( ٨ ) على أساس غاطس الخشب الصيفي الذي يجري قياسه من قمة العارضة الرئيسية الى خط شحن الخشب الصيفي » .

القاعدة ٤٦ ( ١ ) ( ب ) تستبدل الجملة الأخيرة بما يلي « ويستثنى من هذا الاقليم .. الاقليم الموسمي الشتوي لشمالي الاطلسي وبحر البلطيق المحددة بخط الطول الموازي ل سكو SKAW في سكاجيراك SKAGERRAK وتعتبر جزر شتلاند على حدود الاقليمين الموسميين الشتويين لشمالي الاطلسي رقم ١ و ٢ .

الفترات الموسمية :

الشتاء : ١ نوفمبر الى ٣١ مارس .

الصيف : ١ ابريل الى ٣١ أكتوبر .

القاعدة ٤٧ يضاف بعد الجملة الأولى ( أي الجملة المنتهية بالكلمات : « الساحل الغربي للقارة الاميركية » ما يلي :

« تعتبر فالبرايزو على حدود خط الاقليم الموسمية الشتوية والصيفية » .

خريطة الاقاليم والمناطق الموسمية تستبدل الكلمات SEASONAL WINTER ZONE . ( الاقليم الشتوي الموسمي ) حيثما تشير الى المنطقة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة بالكلمات .

WINTER SEASONAL AREA ( المنطقة الموسمية الشتوية ) .

تستبدل الكلمات WINTER SEASONAL ZONE . ( الاقليم الشتوي الموسمي ) أينما ظهرت على الخريطة ( باستثناء تلك المشار اليها اعلاه ) بالكلمات ...

WINTER SEASONAL AREA .

( الاقليم الشتوي الموسمي ) وأيضا ...

SEASONAL TROPICAL .

( الاستوائي الموسمي ) ب SEASONAL TROPICAL AREA بالمنطقة الاستوائية الموسمية .

وفى الملاحظة تستبدل كلمة « غربي » بكلمة « شرقي » وتضاف الكلمات ٣٢٨ قدم بعد ١٠٠ متر .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي