إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 650 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنظيمية لخدمات تتبع حركة السفن والاتصالات البحرية (VTS) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1470 · 9 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

650 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (650) لسنة 2019

بشأن اللائحة التنظيمية لخدمات تتبع حركة السفن والاتصالات البحرية (VTS)

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام

القانون البحري الكويتي لسنة 1959،

- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 وتعديلاتها،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات؛

- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش

على السفن الأجنبية في الموانئ،

- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاطتصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،

- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.

مادة ثانية

يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وبروتوكول 1988 وتعديلاتهما؛

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 7 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2019 م

اللائحة التنظيمية لخدمات تتبع حركة السفن

والاتصالات البحرية (VTS)

المادة (1)

يقصد بهذه اللائحة: اللائحة التنظيمية لدخول ومغادرة السفن للمياه الإقليمية الكويتية وتنظيم الاتصالات البحرية وخدمات حركة السفن (VTS) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزير : وزير الدولة لشؤون الخدمات.

الوزارة : وزارة المواصلات.

الإدارة : إدارة النقل البحري— السلطة المختصة.

المنظمة : المنظمة البحرية الدولية (IMO).

المياه الإقليمية : المياه الإقليمية لدولة الكويت.

السفينة : أي منشأة مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد أو في مرحلة البناء أياً كان نوعها أو تسميتها وحملوها ويعتبر جزءا من السفينة جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها.

خدمة حركة السفن (VTS) : الخدمة المقدمة من الإدارة لتنظيم حركة السفن في المياه الإقليمية والرقابة عليها ورفع مستوى السلامة وكفاءة حركة السفن وحماية البيئة البحرية ضمن الأمور المتعلقة بمنع التلوث من السفن وتوفير المعلومات الملاحية للسفن في الوقت المناسب وتأمين الحركة الآمنة للسفن داخل المنطقة ويجب أن يكون لهذه الخدمة القدرة على التفاعل مع حركة السفن والاستجابة لكافة الحالات والمتطلبات التي قد تنشأ في المنطقة نتيجة لذلك.

خدمة (VTS) المينائية : الخدمة المتعلقة بدخول السفن للأرصفة والخروج منها وأعمال القطر والإرشاد وحركات السفن في المرسى أو إلى المرسى أو من رصيف لآخر أو في أماكن الانتظار والدخول للأرصفة.

منطقة خدمة حركة السفن : المياه الإقليمية الكويتية المخصصة كمنطقة خدمة حركة السفن ويمكن تجزئة هذه المنطقة لمناطق صغيرة إذا تطلب الأمر ذلك.

مقدم خدمة حركة : الجهة التي يعهد إليها بتقديم خدمة (VTS) المينائية.

السفن المينائية (VTS) : السفن التابعة لمنطقة خدمة حركة السفن التي تعمل على تقديم خدمة (VTS) المينائية.

مشغل خدمة حركة السفن : الموظفون المؤهلون تأهيلاً مناسبا لأداء مهمة أو أكثر من المهام التي تساهم في أداء خدمة حركة السفن.

مركز خدمة حركة السفن : المكان الذي تدار منه خدمة حركة السفن.

خطة إبحار خدمة حركة السفن : الآلية المتفق عليها بين مشغل خدمة حركة السفن وربان السفينة فيما يتعلق بحركة السفينة داخل منطقة خدمة حركة السفن.

المادة (3)

تهدف هذه التعليمات إلى تأمين سلامة الملاحة البحرية في منطقة خدمة حركة السفن وحماية الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية والمناطق الشاطئية المحاذية وأماكن العمل والمنشآت البعيدة عن الشاطئ من الآثار السلبية للملاحة البحرية وبما يضمن الاستجابة السريعة والفاعل الفعال مع الظروف والحالات الناشئة داخل منطقة خدمة حركة السفن وتوفير المعلومات الملاحية اللازمة لربابنة السفن.

المادة (4)

يتم تنظيم حركة السفن وعمليات الدخول والخروج من والى المياه الإقليمية وأي عمليات أخرى ذات علاقة من قبل الإدارة وبما لا يتعارض مع خدمة الـ (VTS) المينائية ومع المتطلبات الدولية ذات الصلة وإجراءات إبلاغ السفن والمساعدات الملاحية.

المادة (5)

تحدد متطلبات أداء خدمة حركة السفن في المياه الإقليمية الكويتية والمراسي على النحو التالي:

1. الالتزام بالمنطقة المخصصة لخدمة حركة السفن المينائية في المياه الإقليمية الكويتية كما هي معرفة في المادة (2) أعلاه.

2. الالتزام بنوع ومستوى الخدمة المقدمة للسفن التي تدخل المياه الإقليمية.

3. لغايات تجهيز النظام بالمعدات والأجهزة الشاطئية المناسبة لأداء الخدمة المطلوبة، للإدارة التأكد من توفير هذه الأجهزة والمعدات وتوافقها مع المتطلبات الدولية السارية والتي تشمل أجهزة الرادار وأجهزة (AIS) و (VHF )والمساعدات الملاحية.

4. تجهيز الخدمة بالطواقم المؤهلة والمدربة بالشكل المناسب والقادرة على أداء المهام المطلوبة وفقاً للمتطلبات الدولية للإدارة والتشغيل سواء كانت للخدمات المينائية أم الساحلية.

5. يتم تشغيل خدمة حركة السفن المينائية مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين والتعليمات المحلية السارية وقرارات المنظمة البحرية الدولية ذات العلاقة بما فيها قرار الجمعية العامة للمنظمة رقم (20)

857.A والاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)

1982 وإرشادات الاتحاد العالمي لسلطات الملاحة والفنارات (IALA) والقوانين الدولية لمنع التصادم في البحر

1972 (COLREGs) وأي اتفاقيات أو بروتوكولات أو مدونات دولية ذات علاقة.

6. على مقدم خدمة حركة السفن المينائية الالتزام بإبقاء قنوات الاتصالات المخصصة للاتصال مع السفن في جاهزية تامة لغايات للتواصل مع السفن بشكل دائم خاصة في الحالات الطارئة او الاعطال الفنية، وتستخدم للاتصالات المصطلحات المعيارية للمنظمة البحرية الدولية IMO Standard Marine

.Communications Phrases (SMCP)

7. لغايات تبسيط وتوضيح الإجراءات يتم تبادل المعلومات بشكل دوري وتوفير ما يلي في مركز خدمة حركة السفن:

أ- إجراءات العمل اليومية الداخلية وتبادل المعلومات بين العاملين في خدمة حركة السفن.

ب- إجراءات العمل مع الخدمات المرافقة.

ج - الإجراءات والخطط المتعلقة بمواجهة حالات الطوارئ مثل البحث والإنقاذ.

د - الإجراءات والخطط المتعلقة بمكافحة التلوث.

8. يتم توثيق الإجراءات السابق ذكرها وإجراءات العمل سواء كانت إجراءات روتينية أم إجراءات الطوارئ ضمن دليل تعليمات يمكن الرجوع إليه بسهولة ويكون هذا الدليل جزءاً من التدريبات المنظمة؛

على أن تتم المتابعة المستمرة لهذا الدليل.

9. يتم تزويد مركز خدمة حركة السفن بقاعدة بيانات مناسبة يكون لها القدرة على حفظ المعلومات وتحديثها والتزويد بالمعلومات واستعادتها.

10. يتم حفظ كافة المعلومات للاستخدام المستقبلي عند الحاجة مع توفيرها للجهات الرسمية عند الطلب.

11. يتم تزويد الملاحين على متن السفن بالمعلومات اللازمة وفقاً للإتفاقيات الدولية ذات العلاقة خاصة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها والمطلبات والإجراءات الواجب اتباعها وفي الوقت المناسب في منطقة خدمة حركة السفن.

المادة (6)

يقوم مقدم خدمة حركة السفن المينائية، بدون تحمل مسؤولية حقيقية أو مالية، بتنظيم وإدارة جميع حرصات السفن بما فيها:

أ - حرصات السفن من البحر إلى الأرصفة.

ب - حرصات السفن من الأرصفة إلى البحر.

ج - حـرصـات السـفن في منـاطق انتظـــــار الــدخول للأرصـــــفة .DRIFTING

د - حرصات السفن في المـرسى أو القادمة للمرسى.

هـ - حرصات السفن من رصيف لأخر.

المادة (7)

على مقدم خدمة حركة السفن المينائية، تزويد الإدارة والجهات المعنية الأخرى بكافة التعليمات والتعاميم والقرارات التي يصدرها والمتعلقة بالمهام والواجبات التي يؤديها.

المادة (8)

يتم التحقيق في أي حادث ينتج عن عدم التزام السفينة بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن مركز خدمة حركة السفن مـن قـبـل قسم التحقيق في الحوادث البحرية بالإدارة وفقاً للتعليمات السارية بهذا الخصوص وتتخذ بحق الجهة المسببة للحادث الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات السارية مع إبلاغ دولة العلم بذلك، وللإدارة الاستعانة بأي جهة أخرى ذات علاقة لأغراض استكمال التحقيق.

المادة (9)

السفن التي تشملها خدمة حركة السفن:

أ- السفن التي لا يقل طولها عن (24) م عند تواجدها في منطقة خدمة حركة السفن.

ب- السفن الحربية لغايات تأمين سلامة الملاحة على أن يتم التنسيق مع وكيل السفينة للإبلاغ عن موعد الوصول وأي معلومات ضرورية أخرى.

ج - السفن المتواجدة في المرامي.

المادة (10)

تكون القرارات التي تتعلق بالملاحة الفعلية ومناورة السفينة في منطقة خدمة حركة السفن من مسؤولية ربان السفينة بالتنسيق مع المرشد وليس خطة الإبحار أو أية تعديلات تطلب أو يتفق عليها في هذه الخطة أن تبطل قرارات الربان بهذا الخصوص.

المادة (11)

تتم الاتصالات مع مركز خدمة حركة السفن والسفن الأخرى على القنوات المخصصة من قبل الاتحاد العالمي للاتصالات (ITU) وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) (الفصل الرابع) وخصوصا عندما تتعلق الاتصالات بإجراء المناورات للدخول والخروج من الأرصفة والمراسي، وعلى السفن قبل دخول منطقة خدمة حركة السفن أن تقدم المعلومات المطلوبة لمركز خدمة حركة السفن ويتضمن ذلك الإبلاغ عن الموعد المتوقع للوصول وأعطال السفينة والبضائع الخطرة الموجودة فيها وأي معلومات هامة أخرى تؤثر على السلامة والأمن البحري. وعلى السفن خلال عبورها منطقة خدمة حركة السفن أن تتبع الأنظمة والتعليمات السارية والاستماع بشكل دائم لقناة الاتصال المخصصة وأن تقوم بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على خطة الإبحار.

المادة (12)

أ- على ربابنة السفن إبلاغ مركز خدمة حركة السفن بأية أخطار ملاحية أو حالات تلوث.

ب- في حال تعرض أجهزة الاتصال في السفينة لعطل كامل، على ربان السفينة إبلاغ مركز خدمة حركة السفن والسفن المتواجدة في الجوار بواسطة أي وسيلة اتصال متاحة وذلك لبيان عدم قدرة السفينة على الاتصال على قناة الاتصال المخصصة ويتم تدوين الواقعة وأسبابها في دفتر يوميات السفينة.

المادة (13)

أ- على السفن التي ترفع العلم الكويتي التقيد بإجراءات وتعليمات خدمة حركة السفن في الدول الأخرى وفي حال الإبلاغ عن قيام إحدى السفن الكويتية بمخالفة هذه الإجراءات والتعليمات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الدولة المعنية بذلك.

ب- على السفن المتواجدة في المياه الإقليمية أن تلتزم بإجراءات وتعليمات خدمة حركة السفن. وفي حال حدوث أية مخالفة لهذه التعليمات تقوم الإدارة بإبلاغ دولة علم السفينة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقا" التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

المادة (14)

لأغراض تسهيل حركة القطع البحرية التي تحمل إجازات ملاحية والعاملة في المياه الإقليمية، يسمح بالإبحار الليلي من كل من الموانئ والأندية البحرية بالتنسيق مع خفر السواحل الكويتي مع الالتزام بعدم تجاوز المناطق المحظورة المحددة من قبل الجهات المختصة.

المادة (15)

يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قرار وزاري رقم (651) لسنة 2019 م

بشأن اللائحة التنظيمية بتطبيق توجيهات التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية (20) 849.A)

وتعديلاتها

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام

القانون البحري الكويتي لسنة 1959،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،

- وعلى المرسوم الأميري (17) لسنة 1979 بالموافقة على الاتفاقية بشأن الأنظمة الدولية لمنع التصادم في أعالي البحار 1972 وتعديلاتها،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،

- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

- وعلى المدونة الدولية للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية الصادرة برقم (20) 849.A وتعديلاتها،

- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش

على السفن الأجنبية في الموانئ،

- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،

- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تسري أحكام هذا القرار على السفن الكويتية أينما وجدت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.

مادة ثانية

يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المدونة الدولية للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بموجب القرار رقم (20) 849.A وتعديلاتها،

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 7 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 4 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي