الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لخدمات ومنتجات الاتصالات العامة المرافقة لهذا القرار.
المادة 2
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.