إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (77) لسنة 2024 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لخدمات ومنتجات الاتصالات العامة

قرار رقم 77 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لخدمات ومنتجات الاتصالات العامة المرافقة لهذا القرار.

المادة 2

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي