الكويت اليوم العدد 1661 السنة التاسعة والستون 19الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/11/12 م
30. دعاء إبراهيم مهلهل الياسين
31. امل براك عبد المحسن المطير
32. دلال غازي فيصل العبد الجليل
33. بريق عبدالله دخيل الشايع
34 لولوه عبدالله الدخيل الشايع
35. ساره حمود عبداللطيف الفلاح
36 هدى حمود عبداللطيف الفلاح
37. ليلى حمود عبداللطيف الفلاح
38. فريده عبدالله عبدالعزيز الزاحم
39 فادية جاسم خالد المرزوق
40. جمال فرحان صلال العنزي
41. خالد عصام عبدالمحسن المرزوق
42 عبدالله محمد عبد الرحمن الفيروز
43 امل حسين محمد الدلال
44. ابتسام علي محمد البسام
45 ديمه وليد عبدالوهاب العثمان
46 وليد عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان
47 مريم علي ماهر هدهود
48 غنيمه عصام عبدالمحسن المرزوق
49 ساره محمد صالح امان
50 لطيفه يعقوب يوسف الوقيان
51. فاطمه إبراهيم حسن الغيث
52 لجين فائز عبدالله الهاجري
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 9 ) اعضاء يتم اختيارهم
بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ
السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من
كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين امضوا
في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية
وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم (213) لسنة 2023
بشأن استحداث وحدات تنظيمية
تتبع إدارة الرعاية الاسرية
وزير الشئون الاجتماعية
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة
المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل
التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط
وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات
التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط
نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة.
. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023037420) في
2023/10/2 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي .
. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى:
تستحدث الوحدات التنظيمية التالية بمستوى قسم وتتبع تنظيمياً إدارة
الرعاية الاسرية .
1 وحدة غرب عبدالله المبارك (B)
2 وحدة جابر الأحمد (N5)
مادة ثانية:
وتزاول تلك الوحدة الاجتماعية المستحدثة ذات الاختصاصات
التنظيمية المحددة لها في القرار الوزاري رقم (1994/7 ) بشان تحديد
الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة .
مادة ثالثة:
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة الرابعة:
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 3 ربيع الاخر 1445 هـ
الموافق : 18 اكتوبر 2023 م