إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 1987 بشأن الجنسية الكويتية .تنويه ( نشر إعلان بإلغاء المرسوم بقانون رقم 40- 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15- 1959 بشأن الجنسية ، في الكويت اليوم العدد 217 بتاريخ 30- 7-1995)

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم

بالقانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۸۷

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ۳ من يوليه سنة ١٩٨٦ م ،

وعلى المادة ۲۷ من الدستور ،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

وبناء على عرض وزير الداخلية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد ۳ و ۶ و ۸ و ۱۳ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه النصوص التالية :

مادة ۳

يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .

مادة ٦

لا يكون لمن كسب الجنسية وفقا لأحكام المواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء اعتبارا من ٦ يوليو سنة ١٩٦٦ إذا كان كسبهم للجنسية قبل هذا التاريخ .

ولا يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية .

مادة ٨

يجوز بمرسوم على بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها ، كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها .

فاذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .

مادة ۱۳

يجوز بمرسوم ، بناء على عرض وزير الداخلية ، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية :

۱ ـ إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

۲ ـ إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

۳ ـ إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا ، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

۴ ـ إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

۵ ـ إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادىء من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

مادة ثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

وزير الداخلية

نواف الأحمد الجابر

صدر بقصر السيف في : ۲ ذو الحجة ١٤٠٧ هـ

الموافق : ۲۷ يوليو ۱۹۸۷ م

مذكرة ايضاحية

لمشروع المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۸۷ بتعديل بعض احكام قانون الجنسية رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩

نص قانون الجنسية القائم في المادة الثالثة منه على ان يكون كويتيا كل من ولد في الكويت او في الخارج من ام كويتية وكان مجهول الاب ، او لم تثبت نسبته لابيه قانونا ، او من ولد في الكويت لأبوين مجهولين . ومراعاة للصالح العام فقد رؤي ان يكون اكتساب الجنسية الكويتية في الحالات الواردة في المادة الثالثة آنفة الذكر بطريق التجنس وليس بصفة اصلية .

لذلك اعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة المذكورة بحيث يكون منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت لأبوين مجهولين ، وللقيط ، تجنسا يتم بقوة القانون ، اما بالنسبة لمن ولد في الكويت او في الخارج من ام كويتية وكان مجهول الاب أو لم تثبت نسبته الى ابيه قانونا ، فيجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منحه الجنسية الكويتية مع النص على انه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .

وما دامت الجنسية في الحالات الواردة في المادة الثالثة بعد تعديلها قد اصبحت جميعها تجنسا وليس جنسية اصلية ، فقد اقتضى ذلك تعديل المادتين ٦ و ۱۳ من قانون الجنسية باضافة المادة ٣ الى المواد الواردة بهما ، مع زيادة المدة المشار اليها في البند ٢ من المادة ۱۳ من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة بحيث يجوز سحب الجنسية الكويتية من المتجنس اذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من تاريخ منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .

كما رؤي تعديل المادة الثامنة بغية زيادة المدة التي يجب ان تستمر الزوجية خلالها من تاريخ اعلان الرغبة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ، وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية في الكويت . كما اشترط التعديل لمنح الجنسية للزوجة التي لم تستوف مدة الزوجية المشار إليها في الفقرة الأولى ان تكون الزوجة قد حافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت ، وهذا يعني ان تكون اقامتها في الكويت مأذونا بها وفقا للقواعد المقررة في القانون الذي ينظم اقامة الاجانب ، وان تكون اقامتها في الكويت عادية ، بمعنى ان تجعل الزوجة من الكويت موطنا اصليا ومستمرا لا تغادره الى خارج البلاد الا مع نية العودة .

وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع القانون المرافق .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي