القرار الوزاري رقم (56/أ) لسنة 2017 م
بإشهار (اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية)
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وعلى النظام الأساسي (لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية).
-وبعد عرض وكيل الوزارة.
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قـــر "
مادة (1)
يشهر اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات والإدارات المختصة تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 3 ذي القعدة 1438هـ
الموافق: 26 يوليو 2017م
" ملخص النظام الأساسي لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية " تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية ومقره دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تمثيل جميع أعضائه إزاء الهيئات الرسمية وغير الرسمية، المحلية والعربية والدولية، وقيادة الحركة الخيرية في دولة الكويت والعمل على تشجيعها وحمايتها والدفاع عن مصالح أعضائه المادية والمعنوية، ونشر الوعي الخيري والتعاون على البر والتقوى في دولة الكويت، وتنمية العضوية في الحركة الخيرية، وتنظيم الحركة الخيرية والتنسيق بين نشاطات المبرات والجمعيات الخيرية الأعضاء وتحقيق الانسجام فيما بينهما، والعمل على رفع كفاءة الأداء في المبرات والجمعيات الخيرية الأعضاء بما يحقق أهداف الحركة الخيرية ويمكنها من تقديم أفضل الخدمات في أوجه البر والخير.
والمؤسسون هم:
1) مبرة العمل الصالح، ويمثلها السيد / خالد عيسى الصالح.
2) مبرة الآل والأصحاب، ويمثلها السيد / عبد المحسن عبد الله الخرافي.
3) مبرة أهل الكويت، ويمثلها عبد الإله عبد الله العلي المطوع.
4) مبرة محمد رفيع حسين معرفي الخيرية، ويمثلها السيد / عبد الإله محمد رفيع معرفي.
5) الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير، ويمثلها السيد / عادل الفلاح.
6) مبرة الأعمال الخيرية، ويمثلها السيد / هاشم عيسى سيد هاشم الهاشمي.
7) مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ويمثلها السيد / يوسف سالم الصميعي.
8) جمعية الإصلاح الاجتماعي، ويمثلها السيد / حمود الرومي.
9) مبرة عيسى اليوسفي، ويمثلها السيد / عادل عيسى حسين اليوسفي.
10) المبرة التطوعية البيئية، ويمثلها السيد / وليد الفاضل.
ويدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.