الكويت اليوم - ع
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٦٣) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ٣/٢/ ۱۹۹۹ .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في تاريخ ٣/٢١/ ۱۹۹۹ .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق مظلة جلوبال .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق مظلة جلوبال تسويقا عاما داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن ، برأس مال متغير وقدره ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (عشرة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية ٠,٠٠١ سنت للوحدة الواحدة ، وبحد أدنى للاشتراك ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تنمية الأموال من خلال استثمارها في الأسواق الأمريكية والأوروبية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق واحد وعشرون سنة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
التاريخ : ۱۷ ذو الحجة ١٤١٩هـ
الموافق : ٣ ابريل ١٩٩٩م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٩٩/٦٥
بشأن تعرفة نظام IRIDIUM
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم ٦٠ بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١٩م واجتماعها رقم ٦٣ بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٨ .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تستوفى التعرفة التالية لأسعار التحصيل المحلي لنظام IRIDIUM كالتالي :
١ — CALLS GLOBAL COVERAGE ٨٨١٦ (٢,٤٠٠د.ك / دقيقة ) ديناران وأربعمائة فلس للدقيقة .
٢ — CALLS LIMITED COVERAGE ٨٨١٧ (١,٣٠٠ د.ك / دقيقة ) دينار وثلاثمائة فلس للدقيقة .
مادة ثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ بدء تقديم الخدمة .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في : ٣ ذو الحجة ١٤١٩هـ
الموافق : ۲۰ مارس ۱۹۹۹م