إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

الكويت اليوم - ع

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٦٣) لسنة ١٩٩٩

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ٣/٢/ ۱۹۹۹ .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في تاريخ ٣/٢١/ ۱۹۹۹ .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق مظلة جلوبال .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق مظلة جلوبال تسويقا عاما داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن ، برأس مال متغير وقدره ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (عشرة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية ٠,٠٠١ سنت للوحدة الواحدة ، وبحد أدنى للاشتراك ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تنمية الأموال من خلال استثمارها في الأسواق الأمريكية والأوروبية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق واحد وعشرون سنة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

التاريخ : ۱۷ ذو الحجة ١٤١٩هـ

الموافق : ٣ ابريل ١٩٩٩م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٩٩/٦٥

بشأن تعرفة نظام IRIDIUM

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم ٦٠ بتاريخ ١٩٩٨/١٠/١٩م واجتماعها رقم ٦٣ بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٨ .

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تستوفى التعرفة التالية لأسعار التحصيل المحلي لنظام IRIDIUM كالتالي :

١ — CALLS GLOBAL COVERAGE ٨٨١٦ (٢,٤٠٠د.ك / دقيقة ) ديناران وأربعمائة فلس للدقيقة .

٢ — CALLS LIMITED COVERAGE ٨٨١٧ (١,٣٠٠ د.ك / دقيقة ) دينار وثلاثمائة فلس للدقيقة .

مادة ثانية

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ بدء تقديم الخدمة .

وزير المالية

ووزير المواصلات

علي السالم العلي

صدر في : ٣ ذو الحجة ١٤١٩هـ

الموافق : ۲۰ مارس ۱۹۹۹م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي