إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1410 لسنة 2012 بشأن تعرفة نظام أريديم ( IRIDIUM )

رقم التشريع وسنته

1410 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (1410 / 2012)

بشأن تعرفه نظام أربديم (IRIDIUM)

- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

-وعلى القرار الوزاري رقم (65 / 99) بتاريخ 20 / 3 / 1999 بشأن تعرفة نظام IRIDIUM ،

-وعلى القرار الوزاري رقم (82 / 2003) بشأن تعرفة نظام IRIDIUM ،

- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (256) لسنة 2012 باجتماعها رقم (16) بتاريخ 10 / 7 / 2012 ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

المادة الأولى

تكون تعرفة المكالمات الدولية لنظام أربديم (IRIDIUM) لجميع الأوقات كالتالي 1,410 دينار/ دقيقة .

المادة الثانية

على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 22 شوال 1433 هـ

الموافق : الأحد 9 سبتمبر 2012م

قرار وزاري رقم (1411 / 2012)

بشأن تعرفة نظام الثريا (THURAYA)

- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (71 / 2002) بشأن تعرفة خدمة الثريا ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (18 / 2003) بشأن تعرفة خدمة الثريا ،

- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (256) لسنة 2012 باجتماعها رقم (16) بتاريخ 10 / 7 / 2012 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

المادة الأولى

تكون تعرفة المكالمات الدولية لنظام الثريا (THURAYA) لجميع الأوقات كالتالي 500 فلس / دقيقة .

المادة الثانية

على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 22 شوال 1433 هـ

الموافق : الأحد 9 سبتمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي