5. يقوم ضابط رقابة دولة الميناء عند الانتهاء من التفتيش بتسليم ربان السفينة نسخة من نماذج التفتيش (أ) و (ب) يبين فيه نتائج التفتيش وكذلك تفاصيل أي قرار تم اتخاذه والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يقوم بها الربان، المالك، مشغل السفينة، شركة إدارة السفينة أو وكيلها المحلي.
المادة (7)
حجز ومنع السفينة من السفر
أ. إذا تبين وجود مخالفات فنية في السفينة الأجنبية الموجودة داخل الميناء أو المياه الكويتية فيجوز للإدارة أن تمنع السفينة من الإبحار إلى أن يتم تصحيح تلك المخالفات وإعلام كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرار المنع من السفر كل حسب اختصاصه.
ب. في حالة تعذر إصلاح ومعالجة المخالفات الفنية التي أدت إلى منع السفينة من الإبحار لأي سبب من الأسباب التي تقتنع بها الادارة المختصة مثل عدم توفر الإمكانات اللازمة للإصلاح أو لقصر فترة بقاء السفينة في الميناء فانه يجوز للإدارة السماح للسفينة بالإبحار إلى ميناء آخر لأغراض غير تجارية أو إلى اقرب حوض إصلاح وفقا للشروط الملائمة التي تحددها السلطة مع مراعاة ضمان إمكانية إبحار السفينة بدون خطر على سلامة الأرواح أو الملاحة أو البيئة البحرية بعد إبلاغ دولة علم تلك السفينة أو هيئة التصنيف الدولية لها والمنظمة البحرية الدولية المالك أو مشغل أو شركة إدارة السفينة.
ت. في حال عدم امتثال السفن الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة لإجراءات التفتيش المشار إليها في المادة (6.ب) من هذه اللائحة وتبين أن حالة السفينة الفنية تجعلها غير صالحة للإبحار، فعلى السفينة وبشكل فوري اتخاذ التدابير التصحيحية التي تضمن امتثالها للشروط الملائمة التي تحددها الإدارة المختصة لإصلاح أوجه القصور. وينبغي إخطار الادارة المختصة من أجل إعادة تفتيش السفينة.
المادة (9)
الإبلاغ
أ. إذا أسفر التفتيش الذي تم إجراؤه عملا بأحكام المادة (6.ب) من هذه اللائحة عن وقوع انتهاك لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، فيتعين على ضابط الرقابة إبلاغ السفينة بذلك. كما يتعين عليه تزويد إدارة السفينة ومالكها ودولة علمها والمنظمة وهيئة تصنيفها بتقرير يثبت هذا الانتهاك.
ب. على الادارة المختصة أن تخطر إضافة إلى الأطراف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، مركز المعلومات بجميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالانتهاك وحسب الإجراءات المتبعة.
المادة (11)
تأخير السفن دون مبرر
تبذل الادارة المختصة جميع الجهود الممكنة لتفادي منع السفن من الإبحار أو تأخير إبحارها دون مبرر.
المادة (12)
أحكام ختامية
يحق للسفينة الاعتراض على حجزها ومنعها من الإبحار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في مذكرة تفاهم الرياض.
المادة (13)
تلغى أي تعليمات صادرة بهذا الخصوص سابقا.
قرار وزاري رقم (649) لسنة 2019
بشأن اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 وتعديلاتها
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون البحري الكويتي لسنة 1959،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1983/1/26 في شأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969، وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ،
- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،
- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.
مادة ثانية
يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن 1969 وتعديلاتها،
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 7 ربيع الأول 1441هـ
الموافق: 4 نوفمبر 2019م
بشأن اللائحة التنظيمية لاتفاقية قياس الحمولة لعام 1969 وتعديلاتها
المادة (1)
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير : وزير الدولة لشؤون الخدمات.
الوزارة : وزارة المواصلات.
الإدارة : إدارة النقل البحري- السلطة المختصة.
المنظمة : المنظمة البحرية الدولية.
الاتفاقية : الاتفاقية الدولية لقياس الحمولة لعام 1969.
الشهادة : شهادة الحمولة الدولية الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية.
التعليمات: التعليمات الملحقة بالاتفاقية.
هيئة تصنيف: هيئة تصنيف معترف بها بإدارة النقل البحري.
الرحلة الدولية: رحلة بحرية من بلد تنطبق عليه الاتفاقية إلى ميناء خارج هذا البلد أو بالعكس، ويعتبر كل إقليم تتولى حكومة طرف مسؤولية علاقاته الدولية أو تضطلع الأمم المتحدة بمهمة السلطة الإدارية فيه بلداً منفصلاً.
الحمولة الإجمالية : أبعاد الحجم الكلي للسفينة مقاسة وفقاً لأحكام الاتفاقية.
الحمولة الصافية : أبعاد السعة النافعة مقاسة وفقاً لأحكام الاتفاقية.
السفينة الجديدة : السفينة الممدود صالبها أو هيكلها الأساسي (KEEL) أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في تاريخ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل حكومة متعاقدة أو بعد هذا التاريخ.
السفينة القائمة : سفينة لا تندرج في عداد السفن الجديدة.
الطول : يعادل 96% من إجمالي طول خط الماء عند 85% من العمق المشكل الأدنى المقاس من قمة القرينة أو المسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور إذا كانت هذه المسافة أكبر وفي السفن المصممة بيميل في القرينة فمن الواجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازياً لخط الماء التصميمي.
المادة (2)
نطاق التطبيق
1. تطبق أحكام هذا القرار على السفن التالية العاملة في رحلات دولية:
أ – السفن الكويتية أينما وجدت.
ب- السفن الأجنبية عند تواجدها في المياه الاقليمية أو الموانئ الكويتية.
2. تسري أحكام هذا القرار أيضاً على:
أ- السفن الجديدة.
ب- السفن القائمة التي تخضع لتغييرات أو تعديلات ترى السلطة أنها تشكل تبديلاً جوهريا في حمولتها الإجمالية.
المادة (3)
تحديد الحمولات
1. تتولى الإدارة تحديد الحمولات الاجمالية والضافية للسفينة على أنه يجوز لها أن تكلف لهذه الغاية جهات أو هيئات تصنيف معتمدة لديها وفي كل الأحوال تتحمل الإدارة المسؤولية كاملة عن تحديد الحمولات الإجمالية والصافية.
2. أما السفن القائمة التي تنطبق عليها أحكام الاتفاقية فلا يجوز أن تحدد حمولتها لاحقا وفقا للمتطلبات المطبقة من جانب السلطة على السفن العاملة في الرحلات الدولية قبل نفاذ أحكام الاتفاقية.
3. تحديد الحمولة الإجمالية والحمولة الصافية للأنواع الجديدة من السفن ذات السمات الهيكلية التي تجعل من تطبيق أحكام هذه التعليمات أمراً غير معقول أو غير عملي وفقاً لما تحدده الإدارة، وعند تحديد الحمولة على هذا النحو على الإدارة أن تبلغ المنظمة بتفاصيل الطريقة المستخدمة لهذه الغاية وذلك لتعميمها على الحكومات المتعاقدة للاطلاع عليها.
4. إذا خضعت السفينة لتغييرات أو تعديلات جوهرية حسب ما تراه الإدارة مثل إزالة بنيان علوي فإن ذلك يتطلب تعديل خط التحميل المعين.
المادة (4)
الالتزامات العامة
تقوم الإدارة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والملاحق التابعة لها والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها وتعتبر أي إشارة إلى الاتفاقية إشارة إلى ملاحقها.
المادة (5)
حالات القوة القاهرة
1. تعفى أي سفينة من الخضوع لأحكام هذا القرار والاتفاقية وقت إبحارها في أي رحلة، بسبب انحراف عن رحلتها المقصودة نشأ بسبب القوة القاهرة.
2. للإدارة الأخذ بعين الاعتبار أي انحراف أو تأخير يلحق بأي سفينة بسبب صعوبة الظروف الجوية أو لأي سبب آخر من أسباب القوة القاهرة.
المادة (6)
إصدار الشهادات
1. للإدارة بناءً على طلب حكومة طرف في الاتفاقية أن تعمل على تحديد الحمولات الإجمالية والصافية للسفينة وأن تمنح أو تفوض جهة لمنحها الشهادة وفقاً لأحكام الاتفاقية.
2. تقوم الإدارة على وجه السرعة بتزويد الحكومة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة بنسخة من الشهادة وأخرى من حسابات الحمولات.
3. يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه
المادة البيانات التالية:
أ - ما يفيد لأنها صدرت بناء على طلب حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها أو سترفعه.
ب - ما يفيد بأنها تتمتع بذات القوة القانونية التي تحظى بها شهادة صادرة عن الإدارة للسفن التي تحمل العلم الكويتي وإنها تتمتع بذات القدر من الاعتراف.
4. لا يجوز منح الشهادة لأي سفينة ترفع علم دولة ليست طرفاً في الاتفاقية،
5. تمنح شهادة الحمولة الدولية (1966) لكل سفينة حددت حمولتها الاجمالية والصافية وفقاً للاتفاقية.
6. تمنح هذه الشهادة من قبل الإدارة أو من جانب الهيئات المعتمدة من قبلها لهذه الغاية، وفي كل الأحوال تتحمل الإدارة المسؤولية كاملة عن إصدار الشهادة.
المادة (7)
إلغاء الشهادات
1. مع مراعاة الاستثناءات الواردة في لوائح الاتفاقية، تقوم الإدارة بإنهاء الشهادة عند إجراء أي تعديل على تنظيم السفينة أو بنائها أو سعتها أو استخدام مساحاتها أو العدد الكلي للمسافرين المرخص بحملهم وفقاً لشهادة ركاب السفينة أو خط تحميل السفينة المحدد أو الغاطس المسموح لها به مما يستدعي زيادة حمولتها الاجمالية أو حمولتها الصافية.
2. إذا انتقلت السفينة إلى علم دولة ليست طرفا في الاتفاقية، تلغى الشهادة الصادرة عن الإدارة.
3. إذا انتقلت السفينة إلى علم دولة طرف في الاتفاقية فعلى الإدارة الطلب من حكومة ذلك الطرف عقب عملية النقل أن تبادر بالسرعة الممكنة بتزويدها بنسخة من الشهادة التي كانت السفينة تحملها بتاريخ النقل وكذلك بنسخة من حسابات الحمولة ذات الصلة، وتبقى تلك الشهادة سارية المفعول مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ النقل أو إلى الوقت الذي تصدر فيه الإدارة شهادة أخرى تحل محلها، أيهما أسبق.
4. في حال إلغاء شهادة على النحو السابق، تصدر الشهادة الجديدة بناءً على معاينة جديدة وفقا للإجراءات الأصولية على ضوء التعديلات التي تمت.
المادة (8)
القياس والحسابات
1. تدور جميع القياسات المستخدمة في حساب الحجوم إلى أقرب سنتيمتر أو إلى واحد على عشرين من القدم.
2. تحسب الحجوم باستخدام وسائل مقبولة عموماً للمكان المعني وبدقة مقبولة من الإدارة.
3. من الواجب أن يكون الحساب منفصلاً على نحو واف بما يسهل عملية التدقيق.
المادة (9)
قبول الشهادات
تتمتع أي شهادة صادرة من قبل حكومة طرف في الاتفاقية بالقبول من الإدارة، وتعتبر بالنسبة لكافة أغراض الاتفاقية ذات صلاحية تماثل ما تتمتع به الشهادة التي تصدر عن الإدارة.
المادة (10)
التفتيش
1. تخضع للتفتيش من قبل الإدارة أي سفينة ينصوص عليها في البند (12) من الاتفاقية عند دخولها موانى دولة الكويت للتأكد من وجود الشهادة ومقارنتها مع مواصفات السفينة.
2. تعمل الإدارة عند قيامها بعمليات التفتيش على عدم تأخير السفينة دون مبرر.
3. على الإدارة عند وجود اختلاف ما بين مواصفات السفينة ومحتويات الشهادة وعلى وجه السرعة إبلاغ دولة علم السفينة بذلك.
المادة (11)
إرسال المعلومات
على الإدارة أن ترسل للمنظمة وتودع لديها:
1. أعداد كافية من شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية لتعميمها على الدول الأطراف في الاتفاقية.
2. نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة بالمسائل الواقعة في إطار تطبيق الاتفاقية.
3. قائمة بالجهات غير الحكومية المخولة بالعمل نيابة عن الإدارة في المسائل التي تتعلق بقياس الحمولات لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
المادة (12)
تسري أحكام الاتفاقية على كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
المادة (13)
العقوبات
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بموجب العقوبات الواردة في الباب الثالث من قانون التجارة البحرية رقم (28) لسنة 1980.