إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1989 بالموافقة على الاتفاق الدولي بشأن استخدام محطات إنمارسات الأرضية للسفن ضمن نطاق البحار الإقليمية والموانئ

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1989

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1989

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1989 بالموافقة على الاتفاق الدولي بشأن استخدام محطات إنمارسات الأرضية للسفن ضمن نطاق البحار الإقليمية والموانئ 1 / 3
صفحة 1 من 3
صفحة 2 من 3
صفحة 3 من 3
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

ـ الكويت اليوم
العدد ۱۸۱۰ ـ السنة الخامسة والثلاثون

مرسوم بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۸۹
بالموافقة على الاتفاق الدولي بشأن استخدام
محطات انمارسات الارضية للسفن ضمن نطاق
البحار الاقليمية والموانىء

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ۲۷ من
شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،

وعلى المادة ۷۰ فقرة ثانية من الدستور ،

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الاتي نصه :

مادة اولى

ووفق على الاتفاق الدولي بشأن استخدام محطات
انمارسات الارضية للسفن ضمن نطاق البحار الاقليمية
والموانىء والذي وقعت عليه دولة الكويت في ٢٦ من سبتمبر
سنة ١٩٨٦ والمرافقة نصوصه لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الاحمد الجابر

صدر بقصر بيان في : ٣٠ جمادى الثانية ١٤٠٩هـ
الموافق : ٦ فبراير ۱۹۸۹ م
العدد ۱۸۱۰ ـــ السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم ـــ هـ

مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون بالموافقة على الاتفاق الدولي بشأن استخدام محطات انمارسات الارضية
للسفن ضمن نطاق البحار الاقليمية والموانئ

أوصت الجمعية العمومية للمنظمة الدولية البحرية للأقمار
الصناعية ( انمارسات ) في أكتوبر سنة ۱۹۸۳ بعقد اجتماع
لفريق من الخبراء التابعين لأطراف المنظمة لإعداد وثيقة اتفاقية
خاصة بالسماح لمحطات السفن الأرضية للعمل ضمن ترددات
معينة داخل حدود الموانئ والمياه الأخرى التابعة للسيادة
الوطنية وبناء عليه عقد اجتماع الخبراء في شهر مايو عام ۱۹۸۵
وتوصل الى وثيقة تم تبنيها من قبل الجمعية العمومية لمنظمة
انمارسات في عام ۱۹۸۵ . وقد وزعت هذه الوثيقة من قبل
مدير عام منظمة الأقمارسات على الدول الأطراف في المنظمة
للارتباط بها وسميت هذه الوثيقة « بالاتفاق الدولي بشأن
استخدام محطات انمارسات الارضية للسفن ضمن نطاق
البحار الإقليمية والموانئ » .

وقد نص هذا الاتفاق على أن تسمح الأطراف المرتبطة به
ضمن نطاق بحارها الاقليمية وموانئها بتشغيل المحطات
الأرضية للسفن المتعلقة بنظام الاتصالات الفضائية للملاحة
البحرية وفقا لأسس هذا الاتفاق والحقوق الملاحية المقررة
بموجب القانون الدولي ، واشار الى الشروط اللازمة لتشغيل
تلك المحطات . كما عالج حق الأطراف المنضمة اليه بحصر
وإيقاف أو حظر تشغيل المحطات في موانئها والمناطق الواقعة
ضمن بحارها الاقليمية والتي تقوم بتحديدها ، واشار الاتفاق
الى عدم تطبيق أحكامه على السفن الحربية وأية سفن حكومية
اخرى يتم تشغيلها لغير الأغراض التجارية .

وحيث ان الاتفاق قد نص على انه يجوز لأي دولة ان
تصبح طرفا في الاتفاق التوقيع على الاتفاق توقيعا خاضعا
للتصديق .

وحيث ان دولة الكويت قد وقعت هذا الاتفاق في
۱۹۸۶/۹/۲٦ توقيعا خاضعا للتصديق ونظرا لأن هذا الاتفاق
لا يتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي ،
كما ان الجهة المختصة ـــ وزارة المواصلات ـــ قد طلبت من
وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات التصديق عليه .

وحيث ان ما ورد في هذا الاتفاق من أحكام يتعلق بحقوق
السيادة التي تباشرها الدولة على مياهها الاقليمية .

لذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق بالموافقة على هذا
الاتفاق طبقا للمادة ۷۰ فقرة ثانية من الدستور .

الاتفاق الدولي
بشأن استخدام محطات انمارسات الارضية
للسفن ضمن نطاق البحار الإقليمية والموانئ

مقدمة
ان الدول الأطراف ( المشار اليها فيما بعد « الأطراف » )
في هذا الاتفاق ، اذ ترغب في تحقيق الأهداف التي ترمى
اليها التوصية ( ۳ ) للمؤتمر الدولي بشأن تأسيس نظام
عالمي للأقمار الصناعية البحرية ، ۱۹۷۵ ـــ ۱۹۷٦ ، واذ
عزمت على تحسين اتصالات الاستغاثة وسلامة الحياة في
البحار ، وكفاءة وإدارة السفن . فقد اتفقت على ما يلي : ـــ

مادة ـــ ۱ ـــ
۱ ـــ استنادا الى الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق
وطبقا للحقوق الملاحية المقررة بموجب القانون الدولي سوف
تسمح الأطراف ضمن نطاق بحارها الإقليمية وموانئها بتشغيل
المحطات الأرضية للسفن المتعلقة بنظام الاتصالات الفضائية
للملاحة البحرية والتي يتم تزويدها من قبل المنظمة الدولية
البحرية للأقمار الصناعية ( انمارسات ) ويتم تركيبها بصورة
مناسبة على ظهر السفن التي ترفع علم أي طرف آخر ( المشار
اليها فيما بعد ، محطات انمارسات الأرضية للسفن ) .

۲ ـــ يكون هذا التصريح في جميع الأوقات مقتصرا على
استخدام ترددات الأقمار الصناعية للملاحة البحرية المتنقلة
من قبل محطات انمارسات الأرضية للسفن وتكون رهنا
بتفيد محطات انمارسات الأرضية للسفن بأنظمة الراديو
المناسبة للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية
والشروط المنصوص عليها في المادة ( ۲ ) من هذا الاتفاق .

مادة ـــ ۲ ـــ
۱ ـــ يكون تشغيل محطات انمارسات الأرضية للسفن
خاضعا للشروط التالية :
( أ ) يجب ان لا يكون مخلا بالسلامة وحسن النظام
والأمن للدولة الساحلية .
(ب) يجب ان لا يسبب أي تداخل ضار مع خدمات الراديو
الأخرى العاملة ضمن حدود الاقليم الساحلي للدولة .
( ج ) يجب ان يعطى الأولوية لإرسالات الاستغاثة
والسلامة طبقا للاتفاقيات الدولية المناسبة وبخاصة بالنسبة
لأنظمة الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية
واللاسلكية .
ـ الكويت اليوم
العدد ١٨١٠ ـ السنة الخامسة والثلاثون

( د ) يجب ان تتخذ اجراءات الوقاية بموجب انظمة سلامة المناسبة وذلك خلال تشغيل محطات انمارسات الارضية سفن في المناطق التي تحتوي على وجودغازات قابلة للانفجار خاصة خلال عمليات التشغيل المتعلقة بالنفط وغيره من واد القابلة للاشتعال .

( هـ ) تكون محطات انمارسات الارضية للسفن خاضعة تفتيش من قبل سلطات الدولة الساحلية بناء على طلب اخيرة مع عدم الاخلال بالحقوق الملاحية المقررة بموجب قانون الدولي .

٢ ـ تعني عبارة « الدولة الساحلية » في هذا الاتفاق دولة التي يتم تشغيل محطة انمارسات الارضية للسفن ضمن لماق بحرها الاقليمي وموانئها .

مادة ـ ٣ ـ
يجوز للاطراف مع عدم الاخلال بالحقوق الملاحية المقررة موجب القانون الدولي حصر أو ايقاف أو حظر تشغيل محطات نمارسات الارضية للسفن في موانئها والمناطق الواقعة ضمن حارها الاقليمية والمحددة من قبلها . ودون الاخلال بنفاذ هذا لحصر او الايقاف أو الحظر حسبما يتم تقرير ذلك من قبل لطرف فانه يجب ابلاغ الامر الى جهة ايداع هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن .

مادة ـ ٤ ـ
مع عدم الاخلال باتصالات الاستغاثة والسلامة فأنه تقييد لتصريح المشار اليه في الفقرة ( ١ ) من المادة ـ ١ـ لهذا لاتفاق ضمن الحقوق التي تمنحها دولة العلم بموجب الفقرة(١) من المادة ـ ١ ـ ، وذلك ضمن نطاق بحرها الاقليمي وموانئها للسفن الدولة الساحلية المعنية .

مادة ـ ٥ ـ
ليس في هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على انه يمنع منح اية تسهيلات أوسع من قبل الطرف فيما يتعلق بتشغيل محطات انمارسات الارضية للسفن .

مادة ـ ٦ ـ
لا ينطبق هذا الاتفاق على السفن الحربية أو أية سفن حكومية اخرى يتم تشغيلها لغير الاغراض التجارية .

مادة ـ ٧ ـ
١ ـ يجوز لاية دولة ان تصبح طرفا في هذا الاتفاق وذلك بـ .
أ ) التوقيع ، أو
ب ) التوقيع الخاضع للتصديق أو القبول أو الموافقة والذي يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة ، أو .
ج ) الانضمام او الالتحاق .

٢ ـ يبقى هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيع عليه في لندن اعتبارا من ١ يناير ١٩٨٦ ولغاية دخوله حيز النفاذ ويبقى فيما بعد مفتوحا للانضمام أو الالتحاق .

مادة ـ ٨ ـ
١ ـ يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين ( ٣٠ ) يوما من التاريخ الذي تصبح فيه خمسة وعشرون ( ٢٥ ) دول اطرافا فيه .

٢ ـ بالنسبة للدولة التي اودعت وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها او انضمامها او التحاقها بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ، فان هذا الاتفاق يصبح نافذا في حقها اعتبارا من تاريخ هذا الايداع .

مادة ـ ٩ ـ
يجوز لاي طرف الانسحاب من هذا الاتفاق في اي وقت وذلك بتقديم اشعار بذلك الى جهة الايداع . ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد تسعين ( ٩٠ ) يوما من تاريخ استلام جهة الايداع لاشعار الطرف الخطي بالانسحاب .

مادة ـ ١٠ ـ
١ ـ يكون مدير عام انمارسات هو جهة الايداع لهذا الاتفاق .

٢ ـ تقوم جهة الايداع ، بصفة خاصة ، بابلاغ جميع أطراف هذا الاتفاق بـ .
( أ ) اي توقيع على هذا الاتفاق .
( ب ) تاريخ دخول هذا الاتفاق في حيز النفاذ .
( ج ) اي ايداع لوثائق التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام او الالتحاق .
( د ) التاريخ الذي تنتهى فيه عضوية أية دولة لهذا الاتفاق .
( هـ ) أية اشعارات أو مراسلات اخرى تتعلق بهذا الاتفاق .

٣ ـ تقوم جهة الإيداع لدى دخول هذا الاتفاق في حيز النفاذ بارسال نسخة مصدقة الى الامين العام للامم المتحدة ، وبنفس الوقت تقوم جهة الايداع بارسال نسخة مصدقة من هذا الاتفاق الى الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية والى المنظمة الدولية للملاحة البحرية .

مادة ـ ١١ ـ
حرر هذا الاتفاق من نسخة أصلية واحدة باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وجيميع هذه النصوص متساوية الحجية وسوف يتم ايداعها لدى جهة الايداع التي ستقوم بارسال نسخة منها الى جميع الاطراف .

واشعارا بذلك قام الموفقون ادناه والمفوضون رسميا بذلك من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا الاتفاق .

حرر في لندن في اليوم السادس عشر من أكتوبر عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي