قرار إداري
رقم ( 1699 ) لعام 2019
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى القرار الإداري رقم 1655 لسنه 2019م بشأن رفع الخظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور من الجمهورية الإسلامية الإيرانية)
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 3347 بتاريخ .2019/10/27
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الإداري رقم 1655 لسنة2019 النص التالي :
" يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور".
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار و على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ سريان القرار الإداري رقم 1655 لسنه 2019 م المشار إليه وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (644) لسنة 2019
بشأن اللائحة التنظيمية لتطبيق ملاحق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973/78 وتعديلاتها (MARPOL 73/78)
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973/78 والبروتوكولات والملاحق المرفقة بها وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام
القانون البحري الكويتي لسنة 1959،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1980،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش
على السفن الأجنبية في الموانئ،
- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الافتصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،
- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها .
مادة ثانية
يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973/78، وملاحقها وتعديلاتها.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 7 ربيع الأول 1441هـ
الموافق : 4 نوفمبر 2019م
اللائحة التنظيمية لتطبيق ملاحق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973/78 وتعديلاتها (ماربول)
المادة (1)
تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لتطبيق ملاحق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها).
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير : وزير الدولة لشؤون الخدمات.
الوزارة : وزارة المواصلات.
الإدارة : إدارة النقل البحري- السلطة المختصة.
المنظمة : المنظمة البحرية الدولية.
الاتفاقية : الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973/78 وتعديلاتها.
اللوائح : المواد الواردة في ملاحق الاتفاقية.
الملحق الأول : الملحق الأول من الاتفاقية الخاص بلوائح منع التلوث بالزيوت.
الملحق الثاني : الملحق الثاني من الاتفاقية الخاص بلوائح مكافحة التلوث بالمواد السامة السائلة.
الملحق الثالث : الملحق الثالث من الاتفاقية الخاص بلوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المنقولة بحراً في عبوات (مغلفة).
الملحق الرابع : الملحق الرابع من الاتفاقية الخاص بلوائح منع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن.
الملحق الخامس : الملحق الخامس من الاتفاقية الخاص بلوائح منع التلوث بقمامة نفايات السفن.
الملحق السادس : الملحق السادس من الاتفاقية الخاص بلوائح منع تلوث الهواء من السفن.
الرحلة الدولية : هي رحلة من ميناء دولة تنطبق عليه أحكام الاتفاقية إلى ميناء يقع خارج هذه الدولة أو العكس.
الزيت : هو النفط في كل أشكاله بما في ذلك الزيت الخام، وزيت الوقود والمخلفات الزيتية، وبقايا الزيت، والمنتجات المكررة (عدا المواد البتروكيميائية التي تخضع لأحكام الملحق الثاني من الاتفاقية الحالية)، وكذلك المواد المدرجة في الملحق الأول لهذا الملحق.
الخليط الزيتي : هو خليط ذو محتوى زيتي.
الوقود الزيتي : هو أي زيت يستخدم كوقود في جهاز دفع السفينة التي تنقل مثل هذا الزيت، وفي الآلات المساعدة.
ناقلات الزيت : هي السفن المبنية أو المكيفة المهيئة أساساً لنقل الزيت سائباً مسيل في أماكن البضائع فيها، وتشمل ناقلات البضائع المختلطة وأي "ناقلة كيمياويات" حسب تعريفها الوارد في الملحق الثاني للاتفاقية عندما تكون البضاعة التي تنقلها أو جزء منها زيتاً سائباً.
ناقلات البضائع المختلطة : هي السفينة المصممة للنقل السائب المسيل للزيت أو البضائع الصلبة.
السفينة الجديدة
(كما ورد تعريفها في الملحق الرابع من الاتفاقية): هي السفينة التي أبرم عقد بنائها أو السفينة المسدود صالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء في تاريخ دخول الملحق حيز النفاذ أو بعده، إن لم يكن هناك مثل ذلك العقد؛ أو السفينة التي يحل تاريخ تسليمها بعد ثلاث سنوات أو أكثر من تاريخ دخول الملحق حيز النفاذ.
السفينة الموجودة : أي سفينة لا تندرج في عداد السفن الجديدة.
التحويل الرئيسي : هو عملية تحويل لسفينة موجودة وتشمل:
1- العمليات التي تغير جوهريا من أبعاد السفينة أو سعة حملها.
2- العمليات التي تغير نوع السفينة.
3- العمليات التي يكون القصد منها، في رأي الإدارة، تمديد أجل خدمة السفينة بشكل جوهري.
4- العمليات التي تسفر عن إدخال تغييرات أخرى على السفينة بحيث تصبح خاضعة لأحكام الاتفاقية ذات الصلة.
من أقرب أرض من الخط القاعدي الذي حددت منه المياه الإقليمية للإقليم المعني وفقاً للقانون الدولي.
المنطقة الخاصة هي منطقة بحرية تستدعي إتباع أساليب إلزامية خاصة لمنع التلوث البحري فيها بالزيوت وذلك نظرا لأسباب تقنية معترف بها تتعلق بظروفها الجغرافية البيئية والطابع الخاص لحركة الملاحة فيها، وتشمل المناطق الخاصة ما أدرج في اللائحة (1) من الملحق الأول وما أدرج في اللائحة (5) من الملحق الخامس.
المعدل اللحظي لتصريف المحتوى الزيتي: وهو معدل تصريف الزيت مقاساً باللتر في الساعة في أي لحظة مقسوماً على سرعة السفينة مقاسة بالعقدة في اللحظة ذاتها.
الصهريج (الخزان) : وهو مكان محوط مشكل من الهيكل الدائم للسفينة ومصمم لنقل السوائل سائبة.
الصهريج الجانبي : وهو أي خزان ملاصق لألواح الجدار الجانبي.
الصهريج المركزي : وهو أي خزان إلى الداخل من فاصل إنشائي طولي.
الصهريج النفايات الزيتية : وهو خزان مصمم خصيصا لجمع نزل الخزانات وغسالتها وغير ذلك من الخلاط الزيتية.
الصابورة النظيفة : وهي الصابورة الموجودة في صهريج نظف منذ آخر مرة نقل النفط فيه إلى درجة أنه إذا حدث تصريف من سفينة راسية في مياه نظيفة وصاكنة وفي يوم صاف، فإنه لن يترك آثار زيت ظاهرة على سطح الماء أو على السواحل المجاورة، كما لن يتسبب في ترسب حثالة أو مستحلب تحت سطح الماء أو على السواحل المتاخمة، وإذا صرفت الصابورة من نظام أقرته الإدارة لرصد وضبط تصريف الزيت، فإن المعلومات المستخلصة من هذا النظام والمعرفة بأن نسبة الزيت في هذا التدفق لا يتعدى (15) جزءاً في المليون، وتعتبر شهادة حاسمة بأن الصابورة نظيفة حتى لو كانت هناك آثار زيتية ظاهرة.
الصابورة المنفصلة : وهي مياه الصابورة المعبأة في صهريج مفصول تماما عن شبكات الشحنات الزيتية وزيت الوقود ومخصص بصورة دائمة لنقل الصابورة أو لنقل الصابورة أو بضائع أخرى غير الزيت والمواد الضارة بمختلف تعاريفها الواردة في ملاحق الاتفاقية.
الطول (L) : ويساوي (96)% من الطول الإجمالي على خط الماء عند (85)% من الطول الإجمالي على خط الماء عند (85)% من العمق الأدنى المشكل للسفينة والمقاس من قمة الصالب، أو الطول من الجانب الأمامي لمقدم السفينة إلى محور الدفة على محور خط الماء المذكور، أيهما كان أكبر. وفي حالة السفن المصممة بصالب مائل فمن الواجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي. ويقاس الطول (L) بالأمتار.
المتعامد الأمامي والمتعامد الخلفي : ويقاسان من الطرفين الأمامي أو الخلفي للطول (L). وينبغي أن يتطابق المتعامد الأمامي مع الجانب الأمامي لمقدمة السفينة على خط الماء الذي يقاس عليه الطول.
منتصف السفينة : نقطة تقع عند منتصف الطول (L).
العرض (B) : وهو أقصى عرض للسفينة، ويقاس من منتصف السفينة إلى الخط المشكل للإطار في السفن ذات الغلاف المعدني، وإلى الوجه الخارجي للبدن في السفن ذات الغلاف المصنوع من أي مادة أخرى. ويقاس العرض (B) بالأمتار.
الحمولة الساكنة (DW) : وهو الفرق، بالأطنان المترية، بين إزاحة السفينة في مياه ذات كثافة نوعية تبلغ (1.025) عند خط الماء التحميلي الذي يتماشى مع غاطس السفينة الصيفي المحدد، ووزن السفينة فارغة.
وزن السفينة فارغة : وهو إزاحة السفينة، بالأطنان، بدون البضائع، والوقود وزيوت التشحيم، ومياه الصابورة، والمياه العذبة ومياه تغذية المراجل المخزونة في الصهاريج، والمؤن الاستهلاكية، والركاب وأمتعتهم.
نفاذية المكان : وهي النسبة التي يفترض أن تكون مشغولة بالماء في هذا المكان إلى حجمه الكلي.
الأحجام والمساحات في السفينة : تقاس في جميع الحالات حتى الخطوط المشكلة.
الموعد السنوي : اليوم والشهر من كل سنة الموافقان لتاريخ انقضاء الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيوت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث بالمواد السائلة الضارة السائبة أو الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن.
المواد الضارة : تلك المواد المعرفة كملوثات بحرية في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة IMDG Code.
العبوات : أشكال الاحتواء المحددة المخصصة للمواد الضارة في IMDG Code.
المواد السائلة الضارة : أي مادة مدرجة في التذييل اللحق الثاني من الاتفاقية أو مصنفة بصورة مؤقتة بمقتضى الفقرة (4) من المادة (4) من هذه التعليمات على أنها تندرج في الفئة (X) أو (Y) أو (Z) أو المواد الأخرى.
مياه الصرف : هي مياه الصرف وغيرها من النفايات من أي نوع من أنواع المراحيض، والمباول، وبالوعات دورات المياه، أو مياه الصرف من المرافق الطبية العيادة والمستشفى... إلخ) من خلال أحواض الغسل والاستحمام وبالوعات الموجودة في هذه المرافق، أو مياه الصرف من الأماكن التي تحتوي على حيوانات حية، أو أي مياه عادمة أخرى عندما تكون مختلطة بمياه الصرف.
النفايات : هي جميع الفضلات الغذائية، باستثناء الأسماك الطازجة و أجزائها، والنفايات المنزلية والتشغيلية الناتجة أثناء التشغيل العادي للسفينة والتي قد تدعو الضرورة إلى التخلص منها بصورة متواصلة أو دورية، فيما عدا المواد المعرفة أو المدرجة في ملاحق أخرى من الاتفاقية.
الانبعاث : أي إطلاق للمواد الخاضعة للمكافحة بموجب الملحق السادس من الاتفاقية في الجو أو البحر من جانب السفن.
المواد المستنفدة للأوزون : المواد الخاضعة للمراقبة المعرفة في الفقرة (4) من المادة (1) من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987.
الحرق على متن السفن : حرق النفايات أو أي مواد أخرى على متن السفينة إذا كانت هذه النفايات أو المواد الأخرى تنتج أثناء التشغيل العادي لتلك السفينة.
المدونة الدولية للكيماويات : المدونة الدولية بشأن بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيماويات الخطرة السائبة التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار (22)19.MEPC وما قد تدخله المنظمة من تعديلات عليها، شريطة أن تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشى مع أحكام المادة (16) من الاتفاقية المتعلقة بإجراءات تعديل تذييل أحد الملحقات.
مدونة الكيميائيات السائبة : مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار (22)22.MEPC وما قد تدخله المنظمة من تعديلات عليها شريطة أن تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشى مع أحكام المادة (16) من الاتفاقية المتعلقة بإجراءات التعديل التي تطبق على تذييل أحد الملحقات.
الكتيب : كتيب الإجراءات والترتيبات وفقاً للنموذج الوارد في التذييل السادس من الملحق الثاني من الاتفاقية.
الميناء : أحد موانئ دولة الكويت.
الفصل الأول
تطبيق الملحق الأول الخاص بلوانح منع التلوث بالزيوت
المادة (3)
التطبيق
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع السفن التي تنقل الزيت، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة (4)
الإعفاءات والتنازلات
تقوم الإدارة بإبلاغ المنظمة وفي مدة لا تتجاوز (90) يوماً عن أي إعفاءات أو تنازلات تم منحها بحيث يتضمن هذا الإبلاغ تفاصيل الإعفاء أو التنازل وأسبابه.
المادة (5)
الاستثناءات
لا تنطبق اللوائح (15) و(34) من الملحق على ما يلي:
1- الزيوت أو الخلائط الزيتية التي يتحتم تصريفها في البحر بغرض تأمين سلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح في البحار.
2- الزيوت أو الخلائط الزيتية التي تصرف في البحر نتيجة عطب لحق بالسفينة أو معداتها :
أ) بشرط أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لمنع التصريف أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن بعد حدوث العطب أو اكتشاف التصريف .
ب) ألا يكون العطب حدث عن عمد أو لا مبالاة.
3- تصريف مواد تحتوي على زيوت في البحر بموافقة الإدارة عندما يكون الغرض من ذلك مكافحة حوادث تلوث محددة للتخفيف إلى أقصى قدر ممكن من أضرار التلوث، ويجب أن تخضع عمليات التصريف هذه لموافقة الحكومة التي تعتزم تنفيذ هذه العمليات في ظل ولايتها القضائية.
المادة (6)
البدائل المكافئة
1- للإدارة السماح بتركيب أي تجهيزات أو مواد أو أدوات أو أجهزة على السفينة كبدائل لما تتطلبه هذه الأحكام إذا كانت تحقق الحد الأدنى، ولا تقل فعالية عنها، ولا يشمل نطاق سلطة الإدارة هذه استبدال الطرق التشغيلية بهدف ضبط تصريف الزيوت بحجة أن البدائل مكافئة للسمات التصميمية والهيكلية المنصوص عليها في هذه التعليمات .
2- تقوم الإدارة في حال السماح بتركيب تجهيزات أو مواد أو أدوات أو أجهزة وفقا للفقرة السابقة بتزويد المنظمة بتفاصيل ذلك لتعميمها على الأطراف في الاتفاقية للاطلاع عليها واختخاذ التدابير المناسبة بشأنها إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (7)
المعاينات
1- تخضع ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طناً فأكثر، وجميع السفن الأخرى ذات الحمولة الإجمالية البالغة 400 طن فأكثر إلى المعاينات المحددة أدناه :
أ) معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة، أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى المادة (8) من هذه الأحكام لأول مرة، وهي تشمل معاينة كاملة لهيكل السفينة، ومعداتها، وتجهيزاتها، وترتيباتها، وموادها بالنسبة لكل ما تشمله هذه الأحكام وينبغي أن تجرى هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من خضوع الهيكل، والمعدات والتجهيزات والترتيبات والمواد للشروط ذات الصلة الواردة في هذه الأحكام.
ب) معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة على ان لا تتجاوز خمس سنوات، على أن تنفذ المعاينة التجديدية على نحو يكفل التحقق من امتثال الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالا تاما للمتطلبات واجبة التطبيق من الملحق.
ج) معاينات بينية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز ثلاثين شهراً، وتنفذ على نحو يكفل التحقق من خضوع المعدات وما يتصل بها من شبكات الضخ والأنابيب، بما فيها نظم رصد وضبط تصريف الزيوت، ومعدات فصل الزيت عن الماء، ونظم ترشيح الزيت تماما للشروط ذات الصلة الواردة في هذه التعليمات، ومن أنها تعمل بصورة جيدة، ويجب تدوين هذه المعاينة البينية على الشهادة الدولية الصادرة لمنع التلوث الزيتي لعام (1973) .
1- تحدد الإدارة التدابير المناسبة بشأن السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغية ضمان امتثالها لأحكام الملحق الواجب تطبيقها.
2- يقوم موظفو الإدارة بإجراء معاينات للسفن المتعلقة بإنفاذ أحكام هذا الملحق، ويجوز للإدارة أن تفوض خبراء تعهد إليهم بالمعاينات ويتم تعيينهم لهذا الغرض أو إلى منظمات تحظى بإقرارها والإن إدارة التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة.
3- بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير هام دون إذن من الإدارة، على الهيكل، أو المعدات، أو التجهيزات، أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات أو التجهيزات.
المادة (8)
إصدار الشهادة أو المصادقة عليها
1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (لعام 1973)، بعد إجراء المعاينة بمقتضى أحكام المادة (7) من هذه الأحكام، لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طنا فأكثر والسفن الأخرى ذات الحمولة الإجمالية البالغة 400 طن فأكثر العاملة في رحلات إلى موانئ ومحطات بحرية خاضعة للولاية القضائية لأطراف أخرى في الاتفاقية.
2- تقوم الإدارة أو من تفوضه وحده بذلك من الأشخاص أو المنظمات بإصدار هذه الشهادة وتتحمل الإدارة في كل حال من الأحوال كامل المسؤولية بشأن هذه الشهادة.
المادة (9)
المصادقة على الشهادة الصادرة من قبل حكومة أخرى
1- يجوز لحكومة طرف في الاتفاقية، بناء على طلب الإدارة، ان تخضع سفينة للمعاينة، ويتعين على تلك الحكومة إذا اقتنعت بان السفينة مستوفية لمتطلبات الملحق أن تمنح تلك السفينة الشهادة وأن ترخصها وأن تصادق أو ترخص عند الاقتضاء بالمصادقة على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي لعام 1973 على متن السفينة وفقا لأحكام هذا الملحق.
2- ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع وقت ممكن إلى الإدارة المعنية.
3- يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو نصا يفيد أنها صادرة بناء على طلب الإدارة وأنها تتمتع بالفاعلية ذاتها التي تحظى بها الشهادة الممنوحة بمقتضى المادة (8) هذه التعليمات، وبالقدر ذاته من الاعتراف.
4- لا يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (لعام 1973) للسفن التي ترفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية.
المادة (10)
نموذج الشهادة
تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (لعام 1973) بلغة من اللغات الرسمية للبلد الذي يصدرها طبقا للنموذج المدرج في التذييل الثاني للملحق الأول من الاتفاقية، وإذا لم تكن اللغة المستعملة هي الإنجليزية أو الفرنسية، فمن الواجب أن يشتمل النص على ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين.
المادة (11)
مدة الشهادة وصلاحيتها
عند تغيير علم السفينة إلى علم دولة أخرى، يجب ان لا تصدر شهادة بديلة الا عندما تقتنع الحكومة التي تصدر الشهادة الجديدة اقتناعا تاما بان السفينة مستوفية لمتطلبات اللائحتين (6.4.1) و (6.4.2) من الملحق وعند انتقال السفينة فيما بين الاطراف يجب على حكومة الطرف الذي كان يحق للسفينة ان ترفع علمه سابقاً ان تبادر في أقرب وقت ممكن إذا طلب منها ذلك إلى موافاة الإدارة بنسخ من الشهادة التي كانت السفينة تحملها قبل انتقالها وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة ان توفرت خلال ثلاثة شهور من تاريخ تغيير العلم.
المادة (12)
رقابة دولة الميناء على المتطلبات التشغيلية يتم تطبيق تعليمات الإدارة بشأن رقابة الدولة علي الميناء وفقاً لما يلي:
1- تخضع السفن الموجودة في المياه الإقليمية الكويتية للتفتيش للتحقق من تطبيق المتطلبات المشار إليها بالملحق إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك، وذلك بعد اطلاع الربان أو الطاقم على الإجراءات الأساسية المتصلة بمنع التلوث بالزيت.
2- استناداً للظروف المحددة في الفقرة السابقة تتخذ الإدارة الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصويب وضعها وفقا لمتطلبات الملحق.
3- تنطبق هذه المادة على الإجراءات المتصلة بالرقابة من قبل دولة الميناء المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية.
4- ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه تقييد لحقوق والتزامات طرف ما يقوم بالرقابة على المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية.
المادة (13)
معدات ترشيح الزيوت
1- لا يتعين أن تجهز السفن، كالسفن الفندقية وسفن التخزين وما إلى هنالك والتي تبقى في موقع ثابت بمعدات ترشيح الزيوت باستثناء الرحلات التي تقوم بها لتغيير الموقع دون حمل بضائع، وتجهز السفن في هذه الحالة بصهريج تخزين تكون سعته كافية، وحسب ما تراه الإدارة، للاحتفاظ على متنها بكل المياه الزيتية (الزيت الملوث)، ويجب أن يحتفظ بكل المياه الزيتية (الزيت الملوث) على متن السفينة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المخصصة لذلك.
2- يجب على السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن (400) طن أن تكون مجهزة بما يمكنها من الاحتفاظ بالزيوت أو الخلاط الزيتية على متنها أو تصريفها طبقاً لمتطلبات اللائحة (15.6) من الملحق.
3- يجب ان تكون معدات ترشيح الزيوت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ذات تصميم معتمد من الإدارة وأن تكفل ألا يزيد المحتوى الزيتي لأي خلاط زيتية تصرف في البحر بعد المرور في النظام على (15) جزءاً في المليون، وعند النظر في تصميم هذه المعدات، على الإدارة ان تراعي المواصفات التي أوصت بها المنظمة.
4- يجب أن تستوفي معدات ترشيح الزيوت الشروط المشار إليها في الفقرة (2) والفقرة (5) من هذه المادة، وإضافة إلى ذلك، يجب أن تزود بترتيبات إنذار للتحذير عندما يتعذر الحفاظ على هذا المستوى، ويجب ان يجهز النظام أيضا بترتيبات تكفل الإيقاف التلقائي لأي تصريف للخلاط الزيتية حينما يتجاوز المحتوى الزيتي للتسرب (15) جزءا في المليون، وعند النظر في تصميم هذه المعدات والترتيبات، على الإدارة أن تراعي المواصفات التي أوصت بها المنظمة.
5- بخصوص السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر، تطبق عليها أحكام الفقرتين (1) و(2) من اللائحة (14) من الاتفاقية.
المادة (14)
ضبط تصريف الزيوت
1- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا الملحق والفقرات (2)،
(3) و(6) من اللائحة (15) من الملحق يحظر على السفن أي تصريف للزيوت أو الخلاط الزيتية في البحر.
2- لغايات تصريف الزيوت خارج المناطق الخاصة يحظر أي تصريف للزيوت أو الخلاط الزيتية في البحر من السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
أ- أن تكون السفينة مبحرة.
ب- أن تتم معالجة الخليط الزيتي بواسطة معدات لترشيح الزيوت تستوفي متطلبات اللائحة (14) من الملحق.
ت- ألا يتجاوز التدفق الزيتي، دون تخفيف (15) جزءا في المليون.
ث- ألا يكون الخليط الزيتي نابعاً من مخلفات غرفة ضخ البضائع على متن ناقلات الزيوت.
ج- ألا يكون الخليط الزيتي، في حال ناقلات الزيت ممتزجاً بنفايات الشحنات الزيتية.
3- حظر تصريف الزيوت والخلاط الزيتية في البحر من أي سفينة في منطقة القطب الجنوبي.
4- لغايات تصريف الزيوت الخاصة بالسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن (400) طن في كافة المناطق الأخرى باستثناء منطقة القطب الجنوبي يجب الاحتفاظ بالزيوت والخلاط الزيتية على متن السفينة ليتم تصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال أو تصريفها في البحر وفقاً للأحكام التالية:
أ- أن تكون السفينة مبحرة.
ب- أن يكون على متن السفينة معدات قيد التشغيل لفصل الماء والزيت ذات تصميم معتمد من الإدارة وتكفل ألا يتجاوز المحتوى الزيتي للخليط دون تخفيف (15) جزءاً في المليون.
ت- ألا يكون الخليط الزيتي نابعاً من مخلفات غرفة ضخ البضائع على متن ناقلات الزيوت.
ث- ألا يكون الخليط الزيتي في حال ناقلات الزيت ممتزجاً بنفايات الشحنات الزيتية.
5- تساهم الإدارة في التحقيق في الوقائع المتعلقة بمخالفة أحكام هذه اللائحة أو أحكام اللائحة (10) من هذا الملحق، ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة، حالة الرياح والبحر، ومسار السفينة وسرعتها، والمصادر الأخرى المحتملة للآثار المرئية في المنطقة، وأي سجلات لتصريف الزيوت ذات صلة بالأمر إذا طلب منها ذلك وبما لا يتعارض مع التشريعات المحلية السارية للدولة الطرف.
6- لا يجوز أن يحتوي أي تصريف بالبحر على مواد كيميائية أو مواد أخرى بكميات أو درجات تركيز تشكل خطرا على البيئة البحرية أو على مواد كيمائية أو مواد أخرى أدخلت بغرض التحايل على شروط التصريف المحددة في هذه المادة.
7- يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر على متن السفينة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمدة.
المادة (15)
سجل الزيوت
للإدارة فحص القسم (1) من سجل الزيوت على متن أي سفينة عندما تكون في الموانئ أو المرافق البحرية التابعة لها، ويحق لها كذلك أن تستنسخ أي بيانات واردة في هذا السجل وأن تطلب من ربان السفينة المصادقة عليها باعتبارها نسخاً مطابقة للأصل القيد في القسم (1) من سجل الزيوت ودليلاً مقبولاً في أي إجراءات قضائية على الوقائع المدونة في القيد المعنى، ويجب أن تقوم الإدارة بعملية فحص القسم (1) من سجل الزيوت واستخراج النسخ المصادقة بمقتضى هذه الفقرة بأسرع وقت ممكن ودون التسبب في تأخير غير مبرر للسفينة.
المادة (16)
صهاريج الصابورة المفصولة
1- على ناقلات المنتجات النفطية التي تبلغ حمولتها الساكنة (40000) طن فأكثر التي سلمت في 1 يونيو 1982 أو قبل ذلك التاريخ:
أ- أن تستوفي الترتيبات والمطلبات التشغيلية لصهاريج الصابورة النظيفة الخاصة بها جميع أحكام المواصفات المنقحة لناقلات الزيت ذات صهارئج الصابورة النظيفة المعدة خصيصاً لهذه الغاية على ألا تقل عن المواصفات التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار .(A. 495 (XII
ب- أن تكون مجهزة بمقياس للمحتوى الزيتي معتمد من الإدارة استنادا إلى المواصفات التي توصي بها المنظمة، وذلك لإتاحة مراقبة المحتوى الزيتي في مياه الصابورة المصرفة.
ت- تزويد كل ناقلة بضائع تعمل بصهاريج الصابورة النظيفة بكتيب تشغيل صهاريج الصابورة النظيفة يتضمن عرضا تفصيلياً للنظام ويحدد الإجراءات التشغيلية على أن يحظى الكتيب بموافقة الإدارة وأن يحتوي على جميع المعلومات الواردة في المواصفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال ادخال تغيير على نظام صهاريج الصابورة النظيفة، يجب تعديل كتيب التشغيل وفقاً لذلك.
1- على ناقلات الزيت التي سلمت في 1 حزيران 1982 أو قبل ذلك التاريخ ذات ترتيبات الصابورة الخاصة:
أ- أن تحظى الإجراءات التشغيلية وترتيبات الصابورة بموافقة الإدارة.
ب- التوافق مع متطلبات الغاطس والاتزان حسب ما ورد في الاتفاقية دون الحاجة لاستخدام مياه الاتزان، ويفضل ان تخضع
لقواعد خزانات مياه الاتزان المفصولة، وبما يحقق الشروط التالية:
• الإجراءات التشغيلية، ومخططات الاتزان يجب أن تكون مصادقة من دولة العلم.
• اتفاقية ما بين دولة علم السفينة والإدارة تبين الشروط الخاصة بتطبيق تعليمات الغاطس والاتزان الخاص بتلك السفن.
• شهادة دولية لمنع التلوث الزيتي الصادرة لتلك السفن مصادق عليها ويشار فيها إلى أن تلك الناقلات تعمل وفق الأحكام الخاصة بمياه الاتزان وتجهيزاتها على أن يصادق الإدارة على الشهادة بما يتماشى مع ما تنص عليه الفقرة الفرعية (1.3) من اللائحة (10) من الملحق، وإبلاغ التفاصيل الواردة في تلك الشهادة إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في الاتفاقية.
المادة (17)
متطلبات البدن المزدوج القاع المزدوج لناقلات الزيت التي سلمت قبل 6 يوليو 1996
1- تقوم الإدارة في حال السماح بتطبيق الفقرة (5) من اللائحة (20) من الملحق، أو تعلق أو تسحب أو ترفض تطبيق الفقرة (7) من اللائحة (20) من الملحق على سفينة ترفع العلم الكويتي، أن ترسل تفاصيل ذلك على الفور إلى المنظمة كي تعممها على الاطراف في هذه الاتفاقية لتحيطها علما بها وتتخذ بشأنها الإجراء المناسب، عند الضرورة.
2- للإدارة رفض دخول ناقلات زيت إلى المياه الإقليمية الكويتية تعمل وفقا لأحكام:
أ- الفقرة (5) من اللائحة (20) من الملحق إلى ما بعد الموعد السنوي لتسليم السفينة؛
ب- الفقرة (7) من اللائحة (20) من الملحق.
ت- على الإدارة إرسال تفاصيل ذلك إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في الاتفاقية لإحاطتها علماً بذلك.
المادة (18)
منع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل على هيئة بضائع
1- تقوم الإدارة وعندما تسمح بتطبيق الفقرة (5)، (6) أو (7) من اللائحة (21) من الملحق، أو تعلق أو تسحب أو ترفض تطبيق هذه الفقرات على سفينة ترفع العلم الكويتي، أن ترسل تفاصيل ذلك على الفور إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في هذه الاتفاقية لإحاطتها علماً بها وتتخذ بشأنها الإجراء المناسب عند الضرورة.
2- للإدارة رفض دخول ناقلات زيت تشغيل وفقا لأحكام الفقرة (5) أو (6) من اللائحة (21) من الملحق إلى المياه الإقليمية الكويتية وأن ترفض نقل الزيت الثقيل من سفينة إلى أخرى في المياه الإقليمية الكويتية، إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً لضمان سلامة السفينة أو لإنقاذ الارواح في البحار وفي هذه الحالات، على الإدارة إرسال تفاصيل ذلك إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في هذه الاتفاقية لإحاطتها علماً بها.
المادة (19)
القدرة على منع التسرب العرضي للزيت
تطبق هذه المادة على ناقلات الزيت التي تسلم في 1 يناير 2010 أو بعد ذلك التاريخ وفقاً للتعريف الوارد في اللائحة (8.28.1) من الملحق الأول، أما بالنسبة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة (5000) طن فأكثر فيكون قياس التسرب المتوسط للزيت على النحو التالي:
0.015 ≥ OM حيث أن C ≤ 200 000 m³
≤ OM 0.012+(0.003/200 000) (400 000-C)
حيث أن 200 000 m³ < C < 400 000 m³
C ≥ 400 000m³ حيث أن OM ≤ 0.012
وبالنسبة للناقلات المختلطة التي تبلغ حمولتها الساكنة (5000) طن والسعة (200000) متر مكعب، فيمكن تطبيق قياس التدفق المتوسط للزيت، بشرط أن تبين الحسابات التي تقدم على نحو يرضي الإدارة ويثبت أن الناقلة المختلطة بعد أخذ ازدياد متانتها الهيكلية بالاعتبار تتمتع بقدرة على منع تسرب الزيت تساوي على الأقل القدرة التي تتمتع بها ناقلة قياسية ذات دفع مزدوج وسعة مماثلة.
C ≤ 100 000 m3 حيث أن OM ≤ 0.021
OM≤ 0.015+(0.006/100 000) (200 000-C)
حيث أن 100 000 m3 < C < 200 000 m3
حيث أن:
OM: قياس التدفق المتوسط للزيت.
C: مجموع حجم الحمولة من الزيت، بالأمتار المكعبة، عند ملئ الصهاريج بنسبة (98%).
المادة (20)
التسرب الافتراضي للزيت
للإدارة أن تدرج في عداد وسائل التخفيف من تسرب الزيت، عند حدوث عطب في قاع السفينة نظاماً مركباً لنقل البضائع يتميز بقدرة شفط عالية أثناء حالات الطوارئ في كل صهريج من صهاريج الشحنات الزيتية، على أن يكون قادراً على تنفيذ عمليات النقل من صهريج منقوب أو أكثر إلى صهاريج الصابورة المفصولة أو صهاريج البضائع المتاحة في حال كانت الإدارة مقتنعة بأن تلك الصهاريج تتمتع بفراغات ذات سعة كافية، وفي حال مقدرة النظام على النقل، أن ينقل خلال ساعتين من التشغيل، كمية من النفط تساوي نصف سعة أكبر الصهاريج المعطوبة المعنية وعلى توافر طاقة استيعاب مكافئة لتلك الكمية في صهاريج الصابورة أو البضائع، على أن يقتصر استخدام الافتراض السابق على القدرة على احتساب قيمة التسرب (Os) طبقاً للمعادلة:
$Os = \frac{1}{4} (\sum ZiWi + \sum ZiCi)$ حيث أن:
Os: التدفق بالأمتار المكعبة من العطب الجانبي لصهريج البضائع الذي يفترض أنه يساوي مجموع الكمية في صهريج البضائع (i) بنسبة ملئ تبلغ (98%) ما لم يثبت بعد تطبيق المبادئ التوجيهية المشار إليها في اللائحة (5.19) من الملحق الأول من الاتفاقية، أنه سيتم الاحتفاظ بكمية مهمة من الحمولة.
Vs : الامتداد العامودي من خط الأساس $\frac{B}{15}$ أو 6 أمتار أيهما أقل.
المادة (21)
الاتزان الآمن
يجب أن تكون الإجراءات التشغيلية التكميلية البسيطة لعمليات نقل السوائل، المشار إليها في الفقرة (2) من اللائحة (27) من الملحق والتي يزود بها ربان السفينة مكتوبة، كما يجب أن:
1- معتمدة من الإدارة.
2- أن توضح صهاريج البضائع والصابورة التي قد تكون، في ظل أي ظرف محدد لنقل السوائل وفي ظل المدى الممكن لكثافات البضائع مملوءة جزئيا وتسمح في الوقت نفسه باستيفاء معايير الاتزان، ويجوز أن تباين الصهاريج المملوءة جزئياً اثناء عمليات نقل السوائل وأن تشكل أي مجموعة من الصهاريج بشرط استيفائها للمعايير.
3- أن يسهل على الضابط المسؤول عن عمليات نقل السوائل فيها.
4- أن تتيح تنفيذ تدابير التعاقب البرمج لعمليات نقل البضائع / الصابورة.
5- أن تتيح عقد مقارنات بين الاتزان المتحقق والاتزان المطلوب باستخدام معايير اتزان في شكل بياني أو جدولي.
6- أن لا تتطلب من الضابط المسؤول أن يجري حسابات رياضية مستفيضة.
7- أن تتيح للضابط المسؤول اتخاذ التدابير التصحيحية في حالة الابتعاد عن القيم الموصى بها وفي حالات الطوارئ.
8- أن تعرض بشكل واضح في كتيب الاتزان المعتمد ومحطة التحكم في نقل البضائع /الصابورة وأي برنامج حاسوبي يستخدم في إجراء حسابات الاتزان.
المادة (22)
التقسيم الداخلي والاتزان العرضي
لضمان وجود اتزان كافي لكافة مراحل الغمر الوسطى، على إدارة شركة السفينة أو مالكها تزويد الإدارة بنسخة من كتيب حسابات اتزان ناقلة الزيت وجداولها والتقسيمات الداخلية لها أثناء تعرضها إلى غمر وسطي.
المادة (23)
صهاريج النفايات الزيتية
على ناقلات الزيت توفير الوسائل المناسبة لتنظيف صهاريج البضائع ونقل مخلفات الصابورة القذرة والغسالات الصهريجية من صهاريج البضائع إلى صهريج للنفايات الزيتية تعتمدها الإدارة أو دولة علم الناقلة إذا كانت أجنبية.
المادة (24)
تجهيزات الضخ وخطوط الضخ والصريف
1- تحدد الإدارة متطلبات التسرب الجزئي على أن تشمل جميع أحكام مواصفات تصميم وتركيب وتشغيل نظام التسرب الجزئي لضبط عمليات التصريف البحري التي اعتمدتها المنظمة وفقاً للتذييل رقم (4) للتفسيرات الموحدة من الـ (IACS).
2- يجب أن تجهز كل ناقلة نفط تبلغ حمولتها الإجمالية (150) طناً فأكثر تسلم في 1 ديسمبر 2010 أو بعد ذلك التاريخ، على النحو المعرف في اللائحة (8.28.1) من الملحق والمزودة بفتحة سحب لمياه البحر موصول بشكل دائم بنظام أنابيب البضائع، بصمام لفتحة سحب مياه البحر وصمام عزل داخل السفينة على حد سواء، وإضافة إلى هذين الصمامين يجب أن يكون بالمستطاع عزل فتحة سحب مياه البحر عن نظام أنابيب البضائع عندما تقوم الناقلة بتحميل البضائع أو نقلها أو تفريغها وذلك باستخدام وسيلة توافق عليها الإدارة، وتكون هذه الوسيلة الفعالة أداة يجهز بها نظام الأنابيب لتفادي ملء الجزء من الأنابيب الذي يمتد بين صمام فتحة سحب مياه البحر والصمام داخل السفينة والبضائع في جميع الظروف.
المادة (25)
نظام رصد وضبط تصريف الزيوت
1- يجب أن تراعي المواصفات التي أوصت بها المنظمة عند دراسة تصميم مقياس المحتوى الزيتي، وكما يلي:
. تزويد النظام بجهاز تسجيل يوفر سجلاً متواصلاً لمقادير التصريف باللتر لكل ميل بحري ومجموع الكمية المصرفة، أو المحتوى الزيتي ومعدل التصريف.
. أن يتضمن السجل تواريخ وأوقات التصريف، وأن يحتفظ به لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
. أن يعمل نظام رصد وضبط تصريف للزيت المتسرب عند القيام بأي تصريف للخليط الزيتي في البحر، وأن يكون على نحو يكفل التوقف التلقائي لعملية تصريف خليط زيتي ما عندما يتجاوز المعدل اللحظي لتصريف الزيوت عند حصول أي خلل في نظام الرصد والضبط هذا ما وفقا لما تسمح به اللائحة (34) من الملحق.
. توفير طريقة بديلة يدوية للتشغيل يمكن استخدامها عند حدوث هذا الخلل، على أنه يجب إصلاح الوحدا المعطوبة في أقرب وقت ممكن، ويجوز للإدارة أن تسمح لناقلة بها وحدة معطوبة أن تقوم برحلة صابورية واحدة قبل التوجه إلى ميناء الإصلاح.
2- يجب أن تكون تعليمات تشغيل النظام متماشية مع ما هو وارد في كتيب تشغيل تعتمده الإدارة، ويجب أن تغطي هذه التعليمات عمليات التشغيل اليدوي والأوتوماتيكي وأن يكون القصد منها ضمان عدم تصريف الزيوت في أي مكان إلا على نحو يستوفي الشروط المحددة في اللائحة (34) من الملحق.
المادة رقم (26)
مكشاف السطح البيني للزيوت والمياه
مع مراعاة أحكام الفقرتين (4) و(5) من اللائحة (3) من الملحق، تجهز ناقلات الزيت التي يبلغ حمولتها الإجمالية (150) طنا فأكثر، بمكاشف فعالة لسطوح تماس الزيوت والمياه تعتمدها الإدارة وذلك لتحديد هذه السطوح، بسرعة ودقة في صهاريج النفايات الزيتية، وأن تكون متاحة للاستخدام في الصهاريج الأخرى التي تفصل فيها الزيوت عن الماء والتي يراد تصريف الزيت المتسرب منها مباشرة في البحر .
المادة (27)
متطلبات التنظيف بالزيت الخام
1- تجهز كل ناقلة زيت تبلغ حمولتها الساكنة (20000) طن فأكثر، على النحو المعرف في اللائحة (4.28.1) من الملحق بنظام تنظيف صهاريج البضائع باستخدام الزيت الخام، على أن يستوفي النظام متطلبات هذه المادة.
2- يجب أن تستوفي منشأة التنظيف بالزيت الخام والمعدات والترتيبات المرتبطة بها المتطلبات التي تحددها الإدارة، ويجب أن تشمل هذه المتطلبات على الأقل، جميع أحكام مواصفات تصميم وتشغيل وضبط نظم التنظيف بالزيت الخام التي اعتمدتها المنظمة، وعندما لا يتوجب وفقا للفقرة (1) من هذه المادة أن تكون السفينة مجهزة بمعدات للتنظيف بالزيت الخام، ولكنها مجهزة بهذه المعدات، فيجب أن تستوفي جوانب السلامة المنصوص عليها في المواصفات المذكورة أنفا.
المادة (28)
ضبط تصريف الزيت
1- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات والفقرة (2) من هذه المادة يحظر تصريف الزيوت أو الخلائط الزيتية في البحر من منطقة البضائع في ناقلة زيت باستثناء الحالات المستوفية لجميع الشروط التالية:
أ - ألا تكون الناقلة داخل منطقة خاصة.
ب - أن تكون الناقلة على مسافة تتجاوز (50) ميلاً بحرياً من أقرب أرض.
ت - أن تكون الناقلة مبحرة.
ث- ألا يتجاوز المعدل اللحظي لتصريف المحتوى الزيتي (30) لتراً لكل ميل بحري.
ج- أن تكون الناقلة مجهزة بنظام لرصد وضبط تصريف الزيت وترتيب لصهاريج النفايات الزيتية حسب متطلبات الجزءين (29) و(31) من الملحق وبما لا يزيد مجموع كمية الزيت المصرف في البحر عما نصت عليه الاتفاقية.
2- لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على تصريف الصابورة النظيفة أو المفصولة.
3- لغايات التصريف في المناطق الخاصة وبمراعاة الفقرة (4) من هذه المادة يحظر تصريف أي زيت أو خليط زيتي في البحر من ناقلة زيت عندما تكون في منطقة خاصة.
4- ليس في هذه المادة ما يحظر على سفينة تمر خلال جزء فقط من رحلتها في منطقة خاصة أن تقوم بعملية تصريف خارج المنطقة الخاصة بما يتماشى مع الفقرة (1) من هذه المادة.
5- لا تطبق متطلبات اللوائح (29) و (30) و(32) من الملحق على ناقلات الزيت التي تقل حمولتها الإجمالية عن (150) طن وتطبق عليها أحكام ضبط تصريف الزيوت الواردة في هذه المادة عن طريق الاحتفاظ بالزيوت على متن السفينة ثم تصريف كافة الخلائط الملوثة في مرافق الاستقبال إلا إذا اتخذت الترتيبات المناسبة لضمان رصد أي خليط زيتي يسمح بتصريفه بالبحر رصداً فاعلاً يكفل استيفاء تطبيق أحكام هذه المادة.
6- في حال مشاهدة آثار زيوت فوق سطح الماء أو تحته في المنطقة المجاورة مباشرة للسفينة أو عند خط سيرها بوضوح، فعلى الجهات المعنية وفي حدود مسؤولياتها أن تقوم فوراً، وفي حدود المستطاع، بالتحقيق للتأكد إذا كان هناك انتهاك لأحكام هذه المادة ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة، حالة الرياح والبحر، ومجرى السفينة وسرعتها، والمصادر الأخرى المحتملة للآثار المرئية في المنطقة، وأي سجلات لتصريف الزيوت ذات صلة بالأمر.
7- لا يجوز أن يحتوي أي تصريف بالبحر على مواد كيميائية أو مواد أخرى بكميات أو درجات تركيز تشكل خطراً على البيئة البحرية أو على مواد كيميائية أو مواد أخرى أدخلت بغرض التحايل على شروط التصريف المحددة في هذه المادة.
8- يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر بمقتضى الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة على متن الناقلة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمدة.
المادة (29)
عمليات الغسيل بالزيت الخام
تزود كل ناقلة زيت مجهزة بنظام الغسل بالزيت الخام بكتيب لعمليات التشغيل والمعدات يتضمن عرضاً تفصيلياً للنظام والمعدات وتحدد إجراءات التشغيل، ويجب أن يحظى هذا الكتيب بموافقة الإدارة، وأن يحتوي على جميع المعلومات الواردة في المواصفات المشار إليها في الفقرة (2) من اللائحة (33) من الملحق، وفي حال إدخال تغيير على نظام الغسل بالزيت الخام فيجب تنقيح كتيب التشغيل والمعدات وفقاً لذلك.
المادة (30)
سجل الزيوت - عمليات البضائع / مياه الصابورة
1- للإدارة فحص الجزء (2) من سجل الزيوت على متن أي سفينة ينطبق عليها هذا الملحق عندما تكون في المياه الإقليمية الكويتية، ويحق لها كذلك أن تستنسخ أي بيانات واردة في هذا السجل وأن تطلب من ربان السفينة المصادقة عليها باعتبارها نسخاً مطابقة للأصل، وتعتبر أي نسخة تستخلص بهذه الطريقة ومصادق عليها من قبل الربان نسخة مطابقة للأصل للتوثيق في الجزء (2) من سجل الزيوت، دليلاً مقبولاً في أي إجراءات على الوقائع المدونة في القيد المعني، ويجب أن تقوم الإدارة بعملية فحص الجزء (2) من سجل الزيوت واستخراج النسخ المصدقة بمقتضى هذه الفقرة بأسرع وقت ممکن ودون التسبب في تأخير غير مبرر للسفينة.
2- بالنسبة لناقلات الزيوت التي تقل حمولتها الإجمالية عن (150) طناً والتي تعمل وفقاً للائحة (6.34) من الملحق، أن تزود بسجل الزيوت.
المادة (31)
خطة الطوارئ لمكافحة التلوث الزيتي
يجب أن تزود كل ناقلة زيت ذات حمولة إجمالية تبلغ (150) طناً فأكثر وكل سفينة من غير ناقلات التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر بخطة طوارئ لمكافحة التلوث الزيتي لتلك السفينة معتمدة من قبل الإدارة.
المادة (32)
مرافق الاستقبال
تقوم الإدارة الإشراف على الجهات ذات العلاقة (الموانئ، العامة للبيئة) والجهات المعنية ذات الصلة لإنشاء مرافق لاستقبال المخلفات والخلاط الزيتية المتبقية لدى ناقلات الزيت وغيرها من السفن وفقاً لمتطلبات أحكام اللائحة (38) من الملحق الأول من الاتفاقية.
المادة (33)
المتطلبات الخاصة بالمنصات الثابتة أو العائمة في حال وجود منصات ثابتة أو عائمة في المياه الإقليمية يتوجب أن يكون هناك سجل تدون فيه جميع عمليات تصريف الزيوت والخلاط الزيتية، وذلك وفقاً لنموذج تقره الإدارة.
الفصل الثاني
تطبيق الملحق الثاني الخاص بلوائح مكافحة التلوث بالمواد السامة السائلة
المادة (34)
التطبيق:
1- تطبق أحكام هذا الفصل على جميع السفن التي تنقل مواد سامة سائلة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
2- عند نقل بضاعة خاضعة لأحكام الملحق الأول من الاتفاقية بدلاً من بضائع في ناقلة كيميائيات، تطبق أيضاً الأحكام ذات الصلة بالملحق الأول من الاتفاقية.
المادة (35)
الاستثناءات
لا تطبق متطلبات التصريف المنصوص عليها في هذا الفصل على تصريف مواد سامة سائلة أو أخلاط تحتوي على هذه المواد في البحر عندما يكون هذا التصريف:
1- ضرورياً لسلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح في البحر أو،
2- ناتجاً عن عطب لحق السفينة أو معداتها شريطة ان تكون قد اتخذت جميع الاحتياطات المعقولة لمنع التصريف أو التخفيف منه إلى اقصى حد ممكن بعد حدوث أو اكتشاف التصريف وباستثناء الحالات التي يكون فيها المالك أو الربان قد تصرف عمداً لإحداث العطب أو بصورة لامبالية مع علمه باحتمال حدوث عطب.
3- موافقة الإدارة عندما يكون الغرض مكافحة حالات محددة للتخفيف من التلوث قدر الامكان على ان تخضع كل عمليات التصريف لموافقة الجهة المراد تنفيذ هذه العمليات في ظل ولايتها القضائية.
المادة (36)
الإعفاءات
1- تقوم الإدارة في حال السماح بالإعفاء من تطبيق الاستثناءات الواردة في المادة (35) من هذه التعليمات بتزويد المنظمة بتقرير يشتمل على تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية والبضائع الترخيص لها بنقلها والرحلات التي تنخرط فيها كل سفينة ومبررات الاستثناء لتعميمها على أطراف الاتفاقية للاطلاع عليها واتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء وإدراج الاستثناء في الشهادة المشار إليها في المادة (40) من هذه التعليمات.
2- لا تطبق أحكام الفقرة (2) من اللائحة (4) من الملحق الثاني من الاتفاقية على سفينة مبنية قبل 1 يوليو 1986 إلا عندما تحظى مرافق الاستقبال في الموانئ المشار إليها في الفقرة (2) من اللائحة (4) من الملحق بموافقة الإدارة التي تقع فيها هذه الموانئ من حيث كفايتها لتلبية أغراض هذه الفقرة.
3- تقوم الإدارة في حالة السفن المستخدمة في رحلات إلى موانئ تقع تحت الولاية القضائية لدول أخرى أطراف بالاتفاقية بـإبلاغ المنظمة بتفاصيل الاستثناء لتعميمها على أطراف الاتفاقية للاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا أفضى الأمر ذلك.
4- تقوم الإدارة في حالة السفن المستخدمة في الموانئ أو الأرصفة الواقعة تحت الولاية القضائية لدول أخرى أطراف بالاتفاقية بـإبلاغ المنظمة بتفاصيل الاستثناء لتعميمها على أطراف الاتفاقية للاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا أفضى الأمر ذلك.
المادة (37)
البدائل المكافئة
1- للإدارة السماح بتركيب أي تجهيزات، مواد، أدوات أو أجهزة على السفينة كبدائل وفقاً لما يشترطه الملحق الثاني من الاتفاقية إذا كانت هذه التجهيزات أو المواد أو الأدوات أو الأجهزة، ذات فعالية تساوي تلك المنصوص عليها في الملحق الثاني من الاتفاقية على الأقل. ولا يشمل نطاق سلطة الإدارة هذه لاستبدال الطرق التشغيلية لضبط تصريف المواد السائلة الضارة باعتبار أن البدائل تعد مكافئة للسمات التصميمية والهيكلية المنصوص عليها في الملحق الثاني من الاتفاقية.
2- تقوم الإدارة عند السماح بتركيب تجهيزات، مواد، أدوات أو أجهزة كبدائل لما يتطلبه الملحق الثاني من الاتفاقية، بموجب هذه المادة، أن تزود المنظمة بتفاصيل ذلك لتعميمها على أطراف الاتفاقية للإحاطة واتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء.
3- على الرغم مما ورد في الفقرتين السابقين من هذه المادة فإن سمات البناء والمعدات في حاملة الغاز المسال المرخص لها بنقل المواد السامة السائلة المدرجة بالمدونة المنطبقة على حاملة الغاز ستعتبر مكافئة لمتطلبات البناء والمعدات المدرجة في المادتين (42) و(43) من هذه التعليمات بشرط أن تلبي حاملة الغاز الشروط التالية:
أ- أن تحمل شهادة ملائمة وفقاً لمدونة حاملات الغاز المناسبة فيما يتعلق بالسفن التي تحمل غازات سامة سائلة.
ب- أن تحمل الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة على أن يرخص لها فيها أن تحمل فقط المواد السامة السائلة الواردة والمدرجة في مدونة حاملات الغاز المناسبة.
ت- أن تكون مجهزة بترتيبات للصبارة المنفصلة.
ث- أن تكون مجهزة بترتيبات للضخ ونظام الأنابيب موافق عليه من الإدارة على ان لا تتجاوز كمية مخلفات البضائع المتبقية في صهريج والأنابيب المتصلة به بعد التفريغ كمية المخلفات المطابقة وتسمح بها اللائحة (12.1) أو (12.2) أو(12.3) من الملحق الثاني من الاتفاقية.
ج- أن تكون مجهزة بكتيب معتمد من الإدارة يكفل عدم حدوث مزج تشغيلي لمخلفات البضائع والماء وعدم بقاء مخلفات البضائع بالصهريج بعد تطبيق إجراوات التهوية الموصوفة بالكتيب.
المادة (38)
تصنيف المواد السامة السائلة وجدولتها
1- لأغراض هذا الملحق، تقسم المواد السامة السائلة إلى أربع فئات كما يلي:
أ- "الفئة X":المواد السامة السائلة التي تؤدي، إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ الصابورة، إلى تعريض الموارد البحرية أو الصحة البشرية إلى خطر شديد، مما يبرر حظر تصريفها إلى البيئة البحرية.
ب- "الفئة Y":المواد السامة السائلة التي تؤدي، إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ الصابورة، إلى تعريض الموارد البحرية أو الصحة البشرية للخطر أو إلى إلحاق الضرر بالمرافق الاستجمامية أو غيرها من الاستخدامات المشروعة للبحر، مما يبرر فرض قيود على نوعية وكمية التصريف إلى البيئة البحرية.
ت- "الفئة Z":المواد السامة السائلة التي تؤدي، إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ الصابورة، إلى تعريض الموارد البحرية أو الصحة البشرية لخطر ثانوي، مما يبرر فرض قيود أقل صرامة على نوعية وكمية التصريف إلى البيئة البحرية.
ث- "المواد الأخرى": المواد المشار إليها على أنها مواد أخرى (OS) في عمود فئة التلوث المدرج بالفصل الثامن عشر من الاتفاقية الدولية للكيماويات السائبة والتي تم تقييمها وتبين انها تقع خارج نطاق المواد (X) أو (Y) أو (Z) على نحو ما هو محدد في اللائحة (1.6) من الملحق لأنها تصنف في الوقت الراهن على أنها لا تلحق أي ضرر بالمواد البحرية والصحة البشرية والمرافق الاستجمامية أو الاستخدامات المشروعة الاخرى للبحر إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ الصابورة ولا بخضع تصريف مياه الخليط الزيتي أو الصابورة أو الأخلاط الحتوية فقط على مواد يشار إليها على أنها مواد أخرى إلى أي متطلبات واردة في الملحق الثاني من الاتفاقية.
2- ترد الخطوط التوجيهية المستخدمة في تصنيف المواد السامة السائلة في الذيل رقم (1) من الملحق.
3- عند اقتراح نقل مادة سامة سائلة لم تصنف بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، تضع حكومات الأطراف في الاتفاقية المعنية بالعملية المقترحة تقييماً مؤقتاً للمادة لأغراض عملية النقل هذه وتتفق على ذلك التقييم بناءً على الخطوط التوجيهية المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ويجب التوقف عن نقل هذه المادة إلى أن تتوصل الحكومات المعنية إلى اتفاق كامل، وتقوم الإدارة بأسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال مدة ثلاثين يوماً من التوصل إلى الاتفاق، بإخطار المنظمة وتقديم تفاصيل عن المادة والتقييم المؤقت لها من أجل تعميمها على جميع الأطراف بغرض الاطلاع عليها.
المادة (39)
المعاينات
1- تخضع السفن الناقلة لمواد سامة سائلة للمعاينات المحددة أدناه :
أ- معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة، أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة لأول مرة بمقتضى المادة (40) من هذه التعليمات، ويجب أن تشمل تفتيشاً كاملاً على هيكل السفينة، ومعداتها، ونظمها، وتجهيزاتها، وموادها بالنسبة لكل ما يشمله الملحق الثاني من الاتفاقية، ويجب أن تجري هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من أن هيكل السفينة، ومعداتها، ونظمها، وتجهيزاتها، وترتيباتها، وموادها تمتثل تماماً للأحكام ذات الصلة الواردة في الملحق الثاني من الاتفاقية.
ب- معاينة تجديدية (دورية) تجرى على فترات تحددها الإدارة على ألا تتجاوز خمس سنوات . إلا حيثما تنطبق المادة (2.10)، (5.10)، (6.10)، (7.10) من الملحق الثاني من الاتفاقية وتنفذ هذه المعاينة التجديدية على نحو يكفل تحقق من امتثال خضوع الهيكل، والمعدات، والنظم، والتجهيزات، والترتيبات، والمواد، امتثالاً تاماً للأحكام الإلزامية من الملحق الثاني من الاتفاقية.
ت - معاينة بينية تجرى في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد الموعد السنوي الثاني، أو في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد الموعد السنوي الثالث للشهادة. وتحل محل إحدى المعاينات السنوية المحددة وفقاً للفقرة "د" من بند (1) من هذه المادة، وتنفذ هذه المعاينة البينية على نحو يكفل امتثال المعدات وما يتصل بها من نظم الضخ في أنابيب امتثالاً تاماً للمتطلبات واجبة الانطباق من الملحق الثاني من الاتفاقية، وأنها تعمل بصورة جيدة، ويجب أن تدون هذه المعاينات البينية على الشهادة الصادرة بمقتضى المادة (40) من هذه التعليمات.
ث- معاينة سنوية تجرى في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد الموعد السنوي للشهادة، وتشمل فحصا عاما على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد المشار إليها في الفقرة (أ) من بند (1) من هذه المادة للتأكد من أنه قد تمت صيانتها وفقاً للفقرة (ج) من بند(1) من هذه المادة، وأنها مازالت تؤدي الخدمة المنوخة من السفينة، ويجب أن تدون هذه المعاينات السنوية على الشهادة الصادرة بموجب المادة (40) من هذه التعليمات.
ج - معاينة إضافية، عامة أو جزئية تبعاً للظروف، تجرى بعد عملية إصلاح تتم بناءً على المعاينات المقررة في الفقرة (ج) من بند (1) من هذه المادة أو تجرى عندما يتم تنفيذ أي عمليات اصلاح أو تجديد هامة، ويجب أن تنفذ المعاينة على نحو يكفل التحقق من أن عمليات الإصلاح أو التجديد الضرورية قد أجريت بصورة فعالة، وأن المواد المستخدمة في عمليات الاصلاح أو التجديد هذه والمهارة الفنية لمن قاموا بتنفيذ العمليات المذكورة مناسباً من جميع النواحي، وأن السفينة امتثلت من جميع النواحي لمتطلبات الملحق الثاني من الاتفاقية.
2- يجب على الإدارة أن :
أ- تقوم بإجراء المعاينات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولها أن تعهد بتلك المعاينات إلى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو إلى هيئات تصنيف معتمدة لديها.
ب- يتوجب على الإدارة المعتمدة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة أن تمثل للخطوط التوجيهية المعتمدة من المنظمة بالقرار (8)A.739 ، وللمواصفات المعتمدة منها بالقرار (19)A.789 ، وعلى نحو ما تعدله المنظمة بشرط اعتماد هذه التعديلات وانفاذها وسريان مفعولها وفقا لأحكام اللائحة (16) من الاتفاقية.
ت- يجب على الإدارة التي تعين خبراء المعاينة أو تعتمد هيئات تصنيف لإجراء المعاينات، حسبما ينص بند (أ) من هذه الفقرة، أن تمنح أي خبير تعينه أو أي هيئة تصنيف تحظى باعترافها صلاحية القيام بما يلي على الأقل :
• طلب إجراء إصلاحات للسفينة.
• إجراء معاينات إذا ما طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة الميناء.
ث- تقوم الإدارة بإخطار المنظمة بالمسؤوليات المحددة المنوطة بخبراء المعاينة المعينين أو الهيئات التصنيف المعتمدة لديها والشروط المتعلقة بسلطاتهم، لتعميمها على أطراف الاتفاقية الحالية بغية الاطلاع عليها.
ج- عندما يقرر خبير المعاينة المعين أو هيئة التصنيف المعتمدة أن حالة السفينة أو معداتها لا تتفق بصورة جوهرية مع التفاصيل الواردة في الشهادة، أو أنها في حالة لا تسمح لها بالإبحار بدون أن يشكل ذلك تهديدا شديدا بإلحاق الضرر بالبيئة البحرية، يجب على هذا الخبير أو هذه الهيئة المعتمدة أن يكفلا فوراً اتخاذ التدابير العلاجية وإبلاغ الإدارة بذلك في الوقت المناسب، وإذا لم تتخذ تلك التدابير العلاجية، ينبغي سحب الشهادة وإبلاغ الإدارة بذلك على الفور، وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، ويجب أيضا إبلاغ السلطات المعنية لدولة الميناء فوراً، وعندما يقوم موظف تابع للإدارة أو خبير المعاينة المعين أو هيئة تصنيف معتمدة بإخطار السلطات المختصة في دولة الميناء، فإن على حكومة دولة الميناء المعنية توفير أي مساعدة لازمة لهذا الموظف أو خبير المعاينة أو هيئة التصنيف المعتمدة للقيام بواجبتهم بموجب هذه المادة، وتتخذ حكومة دولة الميناء المعنية، عند الاقتضاء، الخطوات التي تكفل عدم إبحار السفينة إلا بعد أن تكون قادرة على الخروج إلى البحر أو مغادرة الميناء لتتوجه إلى أقرب حوض اصلاح مناسب متوفر بدون أن تشكل تهديداً للبيئة البحرية.
ح- تكفل الإدارة، وفي جميع الحالات، فعالية المعاينة وعملية التفتيش وفاعليتهما، وتتعهد بضمان اتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام.
3- يلزم ربان السفينة أو مالكها بما يلي :
أ- تحفظ السفينة ومعداتها في حالة تتلاءم مع أحكام الاتفاقية لضمان أن تظل السفينة صالحة، من جميع الأوجه، للإبحار بدون أن تشكل تهديداً قد يلحق الضرر بالبيئة البحرية.
ب- بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز ادخال أي تغيير، على الهيكل، أو المعدات، النظم، التجهيزات، الترتيبات، أو المواد التي شملتها هذه المعاينة، دون إذن من الإدارة، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل هذه المعدات والتجهيزات.
ت- عند تعرض السفينة لحادثة أو اكتشاف عيب فيها يؤثر تأثيراً جوهريا على سلامتها أو على كفاءة أو صلاحية معداتها التي يشملها هذا الفصل، فعلى ربان السفينة أو مالكها أن يخطر في أقرب فرصة الإدارة أو هيئة التصنيف المعتمدة أو خبير المعاينة المعين المسؤولين عن إصدار الشهادة ذات الصلة، ويتوجب على هذه الجهات التحقق فيما إذا كان من الضروري إجراء المعاينة التي تتطلبها الفقرة (1) من هذه المادة، وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، وجب أيضاً على الربان أو المالك القيام فوراً بتقديم تقرير عن ذلك إلى السلطات المختصة في دولة الميناء وعلى خبير المعاينة المعين أو هيئة التصنيف المعتمدة التأكد من تقديم مثل هذا التقرير.
المادة (40)
إصدار الشهادة أو المصادقة عليها
1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة، بعد معاينة تجرى بمقتضى المادة (39) من هذه التعليمات، لأية سفينة ناقلة لمواد سامة سائلة وتعمل في رحلات إلى موانئ أو منصات خاضعة للولاية القضائية لأطراف أخرى في الاتفاقية.
2- تقوم الإدارة، أو من تخوله بذلك من الأشخاص أو هيئات التصنيف معتمدة، بإصدار هذه الشهادة، وتتحمل الإدارة في كل حال من الأحوال المسؤولية الكاملة بشأن هذه الشهادة.
3- يجب مراعاة ما يلي:
أ- لحكومة أي طرف في الاتفاقية أن تُخضع، بناء على طلب الإدارة، سفينة للمعاينة، ويجب عليها، إذا اقتنعت بأن السفينة تمتثل لأحكام هذا الفصل، أن تمنح هذه السفينة أو أن ترخص بمنحها الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة، أو أن ترخص عند الاقتضاء بالمصادقة على تلك الشهادة على متن السفينة، وفقاً لأحكام هذا الفصل.
ب- ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع وقت ممكن إلى الإدارة المعنية.
ت- يجب أن تتضمن الشهادة الممنوحة على هذا النحو نصاً يفيد أنها صادرة بناء على طلب الإدارة وأنها تتمتع بنفس المفعول الذي تحظى به الشهادة الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة وبالقدر ذاته من الاعتراف.
ث- لا يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة للسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية.
4- تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة طبقاً للنموذج المدرج في التذييل الثالث من الملحق الثاني من الاتفاقية، وإذا لم تكن اللغة المستعملة هي الإنجليزية أو الفرنسية، وجب أن يشتمل النص على ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين وعند استخدام القيود اللغة الرسمية للدولة التي ترفع السفينة علمها يتم الاحتكام إلى هذه اللغة عند النزاع أو الاختلاف.
المادة (41)
مدة الشهادة وصلاحيتها
1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة لمدة تحددها الإدارة، على ألا تتجاوز خمس سنوات.
2- يجب مراعاة ما يلي:
أ- دون الإخلال بمقتضيات الفقرة (1) من هذه المادة، عندما تستكمل المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، تبقى الشهادة الجديدة سارية من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة.
ب- عندما تستكمل المعاينة التجديدية بعد تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، تبقى الشهادة الجديدة سارية من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة.
ت- عندما تستكمل المعاينة التجديدية قبل انتهاء صلاحية الشهادة بأكثر من ثلاثة أشهر، تبقى الشهادة الجديدة سارية من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية.
3- إذا أصدرت شهادة لفترة تقل عن خمس سنوات، للإدارة أن تمدد صلاحية الشهادة بعد تاريخ انتهائها حتى الفترة القصوى المحتدة في الفقرة (1) من هذه المادة، شريطة أن تنفذ، حسب المقتضى، المعاينات المشار إليها في المادة (39) من هذه التعليمات والتي تكون واجبة التطبيق عند إصدار شهادة تغطي فترة صلاحيتها خمس سنوات.
4- إذا استكملت معاينة تجديدية وتعذر إصدار شهادة جديدة أو حملها على متن السفينة قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، يجوز للشخص المفوض أو للهيئة المفوضة من جانب الإدارة المصادقة على الشهادة الموجودة، ويجب أن تقبل هذه الشهادة بوصفها شهادة سارية الصلاحية لفترة إضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.
5- إذا لم تكن السفينة، وقت انتهاء صلاحية الشهادة، موجودة في الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة، للإدارة أن تمدد فترة صلاحية الشهادة ولكن يجب ألا يمنح هذا التمديد إلا لغرض واحد هو السماح للسفينة باستكمال رحلتها إلى الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة، وذلك فقط في الحالات التي يبدو فيها من المناسب والمعقول القيام بذلك، ولا يجوز تمديد أي شهادة لفترة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز لسفينة منحت تمديداً أن تقوم، عند وصولها إلى الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة، بمغادرة ذلك الميناء – وبذرعة بتمتعها بذلك التمديد - قبل الحصول على شهادة جديدة، وعند إتمام المعاينة التجديدية، تسري صلاحية الشهادة الجديدة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد.
6- للإدارة أن تمدد الشهادة، التي صدرت لسفينة تقوم برحلات قصيرة والتي لم تمدد بموجب الأحكام السابقة لهذه المادة، لفترة سماح لا تتعدى شهراً واحداً من تاريخ انتهاء الصلاحية المبين فيها، وعند إتمام المعاينة التجديدية، تسري صلاحية الشهادة الجديدة إلى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد.
7- في ظروف خاصة تحددها الإدارة، لا يلزم تحديد تاريخ الشهادة الجديدة اعتباراً من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة كما يستوجب ذلك البند (ب) من الفقرة (2)، أو الفقرة (5) أو الفقرة (6) من هذه المادة. وفي هذه الظروف الخاصة، يجب أن تكون الشهادة الجديدة سارية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية.
8- إذا استكملت معاينة سنوية أو بينية قبل الفترة المحددة في المادة (39) من هذه التعليمات، فإن:
أ- تعديل الموعد السنوي المبين في الشهادة يجب أن يتم، عن طريق المصادقة، إلى تاريخ لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التاريخ الذي استكملت فيه المعاينة،
ب- إتمام المعاينة السنوية أو البينية اللاحقة التي تستوجبها المادة (39) من هذه التعليمات وفقاً للفترات المنصوص عليها في تلك المادة باستخدام الموعد السنوي الجديد،
ت- يجوز أن يبقى تاريخ انتهاء الصلاحية كما هو شريطة أن تنفذ معاينة سنوية أو بينية واحدة أو أكثر، حسب مقتضى، بما يكفل عدم تجاوز فترة فاصلة بين المعاينات المقررة بموجب المادة (39) من هذه التعليمات.
9- تفقد الشهادة الصادرة بموجب المادة (40) من هذه التعليمات صلاحيتها في أي من الحالات التالية:
أ- إذا لم تستكمل المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (39) من هذه التعليمات؛
ب- إذا لم يصادق على الشهادة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (39) من هذه التعليمات؛
ت- عند انتقال السفينة لعلم دولة أخرى، يجب ألا تصدر شهادة بديلة إلا عندما تقتنع الحكومة المصدرة للشهادة الجديدة اقتناعاً تاماً بأن السفينة تمتثل لمتطلبات البندين (أ) و(ب) من الفقرة (3) من المادة (39) من هذه التعليمات، وفي حالة انتقال السفينة فيما بين الأطراف، يجب على الحكومة الطرف الذي كان يحق للسفينة أن ترفع علمه فيما سبق أن تبادر في أقرب وقت ممكن، إذا طلب منها ذلك وفي غضون ثلاثة أشهر بعد انتقال السفينة، إلى موافاة الإدارة بنسخ من الشهادة التي كانت السفينة تحملها قبل انتقالها، وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة، إن توافرت.
المادة (42)
التصميم والبناء والتجهيز والتشغيل
على الإدارة عندما يتعلق الأمر بالسفن من غير ناقلات المواد الكيماوية أو حاملات الغاز المسال المرخص لها حمل مواد سامة سائلة محددة بالفصل السابع عشر من المدونة الدولية للكيماويات السائبة ان تحدد التدابير المناسبة والمرتكزة على الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة لضمان ان تكون الأحكام على نحو يكفل التقليل من التصريف العشوائي لمثل هذه المواد البحر.
المادة (43)
ترتيبات الضخ والأنابيب والتفريغ وصهاريج النفايات
تعتمد الإدارة اختبارات أداء الضخ المشار إليها في الفقرات (1)، (2)، و(3) من اللائحة (12) من الملحق الثاني من الاتفاقية ومن الواجب استخدام الماء كوسيط في هذه الاختبارات.
المادة (44)
معايير التصريف
1- يمكن استخدام إجراءات التهوية المعتمدة من قبل الإدارة لإزالة مخلفات البضائع من الصهاريج على ان تكون هذه الإجراءات وفقا للتذييل السابع من الملحق وتعتبر المياه التي يتم ادخالها لاحقاً في الصهريج على أنها نظيفة ولن تخضع لمتطلبات التصريف في الملحق الثاني للاتفاقية.
2- للإدارة وبطلب من الربان الإعفاء من الغسل الأولي بشرط التأكد مما يلي:
أ- أن الصهريج المفرغ سيعاد تحميله بالمادة نفسها أو بمادة أخرى تتوافق مع المادة السابقة وأنه لن يغسل أو يعبأ بماء الصابورة قبل الشحن.
ب- وأن الصهريج المفرغ لن يغسل أو يعبأ بماء الصابورة بالبحر وأن الغسل الأولي وفقا لهذه المادة من الملحق الثاني من الاتفاقية سيتم في ميناء اخر شريطة الحصول على تأكيد خطي يفيد بان ذلك الميناء مجهز بمرافق استقبال مناسبة لذلك الغرض.
ت- وأن مخلفات البضائع ستزال بوسيلة تهوية معتمدة من الإدارة وفقاً للتذييل السابع من الملحق الثاني من الاتفاقية.
3- يجب مراعاة أنه:
أ- عندما يستخدم عامل تنظيف غير الماء مثل الزيت المعدني أو مذيب مكلور فان تصريف هذا العامل يجب أن يكون خاضعاً لأحكام الملحق الأول أو الملحق الثاني من الاتفاقية كما لو ان العامل المذكور كبضاعة على ان يتم تحديد إجراءات غسل الصهاريج المشتملة على عامل التنظيف هذا بالكتيب وان تحظى بموافقة الإدارة.
ب- عندما يتم إضافة كميات صغيرة من المواد المضافة التنظيفية إلى الماء لتسهيل غسل الصهاريج لا يجوز استخدام أي مواد مضافة أخرى تحتوي على عناصر من فئة التلوث (X)، باستثناء العناصر القابلة للتحلل بيولوجياً على الفور، والموجودة بتركيز إجمالي يقل عن (%10) من المادة المضافة التنظيفية، ولا ينبغي تطبيق أي قيود أخرى على تلك القيود المنطبقة على الصهريج بفعل البضاعة السابقة.
4- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تطبق الأحكام التالية:
أ- يتوجب إخضاع صهريج جرى تفريغه من مادة من الفئة (X) إلى غسل أولي قبل أن تغادر السفينة ميناء التفريغ وتصرف المخلفات الناجمة في مرفق استقبال إلى أن يصل تركيز المادة في خليط هذا المرفق وفقاً إلى ما يشير إليه تحليل عينات الخليط التي يستخلصها خبير المعاينة إلى مستوى (0.1%) من الوزن أو أدنى من ذلك وعند بلوغ مستوى التركيز المتخلف المطلوب يتعين الاستمرار في تصريف المياه المستخدمة في غسيل الصهاريج المتبقية في مرفق الاستقبال إلى أن يفرغ الصهريج وتدون قيود مناسبة لهذه العمليات في سجل البضائع ويصادق عليها خبير المعاينة المشار إليه في الفقرة (1) من
المادة (47) من هذه التعليمات.
ب- يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقاً إلى صهريج بحراً وفقاً لمعايير التصريف المدرجة للفقرة (2) من هذه المادة.
ت- عندما تكون حكومة الطرف المتلقي مقتنعة بتعذر قياس تركيز المادة في الخليط دون التسبب في تأخير السفينة بلا مبرر فإنه من الجائز أن يقبل ذلك الطرف إجراء بديل على أنه إجراء مكافئ لاستخلاص التركيز المطلوب من البند (أ) من الفقرة (5) من المادة (44) من هذه التعليمات بشرط أن يتم غسيل الصهريج غسلاً أولياً طبقاً لإجراء معتمد من الإدارة يتماشى مع الذيل السادس من الملحق الثاني من الاتفاقية وأن يتم تسجيل القيود المناسبة في سجل البضائع وأن يصادق عليها خبير المعاينة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (47) من هذه التعليمات.
المادة (45)
كتيب الإجراءات والترتيبات
على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة من الفئة (X) أو (Y) أو (Z) أن تحمل كتيب معتمد من الإدارة صادراً وفقاً للنموذج المحدد في الذيل الرابع من الملحق الثاني من الاتفاقية، وفي السفن العاملة في رحلات دولية لا تستخدم فيها اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية يتوجب أن يترجم النص إلى إحدى تلك اللغات.
المادة (46)
سجل البضائع
للإدارة فحص سجل البضائع على متن أي سفينة تنطبق عليها أحكام هذا الفصل عندما تكون في ميناء من موانيها، كما أن من حقها أن تستنسخ أي قيود واردة في ذلك السجل وأن تطلب من ربان السفينة تصديقها باعتبارها نسخاً مطابقة للأصل، وتعتبر أي نسخة تستخلص بهذه الطريقة وتصدق من الربان على أنها نسخة مطابقة للأصل دليلاً في أي إجراءات على الوقائع المدونة في القيد، وعلى الإدارة عند قيامها بعملية الفحص والنسخ بمقتضى هذه المادة أن تنجز ذلك بأسرع وقت ممكن ودون التسبب في تأخير غير مبرر.
المادة (47)
تدابير المراقبة
1- تعين الإدارة أو تفوض خبراء معاينة بغرض إنفاذ هذه المادة، ويجري خبراء المعاينة عمليات المراقبة وفقاً للإجراءات المعتمدة من قبل المنظمة.
2 - للإدارة وبطلب من الربان أن تمنح السفينة إعفاء من متطلبات الغسل الأولي بشرط التأكد من توافر من تلبية أحد الشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة (44) من هذه التعليمات.
3- للإدارة فقط منح الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة إلى سفينة تعمل في رحلات إلى موانئ تقع تحت الولاية القضائية لدولة أخرى طرف بالاتفاقية وعند منح الإعفاء يجب أن يصدق خبير المعاينة المشار إليه بالفقرة (1) من هذه المادة على القيد المناسب لذلك في سجل البضائع.
4- مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية:
أ- تخضع السفينة، عند وجودها في الميناء، للتفتيش من قبل مفتشي الإدارة فيما يتعلق بالمتطلبات التشغيلية المبينة في هذا المرفق، وذلك إذا كانت هناك أسباب واضحة تبعث على الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم غير مطلعين على الإجراءات المتبعة على متن السفينة وا لأساسية المتصلة بمنع التلوث بمداد سائلة ضارة.
ب - في حالة الظروف المحددة في الفقرة السابقة، على الإدارة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصويب الوضع بما يتماشى مع متطلبات الملحق الثاني من الاتفاقية.
ت- تنطبق على هذه المادة الإجراءات المتصلة بالرقابة من قبل دولة الميناء المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية.
ث- ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حقوق والتزامات الإدارة بمراقبة المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية.
ج- يكفل ربان السفينة الناقلة لمواد سامة سائلة الامتثال لأحكام المادة (44) من هذه التعليمات واستكمال سجل البضائع تمشياً مع المادة (46) من هذه التعليمات كلما أجريت العمليات المشار إليها.
المادة (48)
خطة الطوارئ السفينية للتلوث البحري بالمواد السامة السائلة
1- على كل سفينة ذات حمولة إجمالية قدرها 150 طناً فأكثر ومرحص لها بأن تنقل مواد سائلة ضارة سائبة أن تحمل على متنها خطة طوارئ سفينيه للتلوث البحري من المواد السائلة الضارة، معتمدة من الإدارة.
2- يجب أن توضع هذه الخطة وفقاً للخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة وأن تكتب بلغة أو لغات عمل يفهمها الربان والضباط ويجب أن تتضمن الخطة على الأقل مما يلي:
أ- الإجراء الذي يتعين أن يتبعه الربان أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن السفينة للإبلاغ عن حادث تلوث بمواد سامة سائلة، على النحو الذي تقتضيه المادة (8) والبروتوكول I من الاتفاقية، استناداً إلى الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة.
ب- قائمة السلطات أو الأشخاص الواجب الاتصال بهم في حال وقوع حادث تلوث بمواد سامة سائلة؛
ت - وصف مفصل للتدابير التي يتعين أن يتخذها فوراً الأشخاص على متن السفينة لتقليل أو ضبط تصريف المواد السائلة الضارة بعد الحادث، و
ث - الإجراءات ونقطة الاتصال على متن السفينة لتنسيق التدابير السفينية مع السلطات الوطنية والمحلية لمكافحة التلوث.
3- وفي حالة السفن التي ينطبق عليها أيضاً اللائحة (37) من الملحق الأول من الاتفاقية، يجوز الجمع بين هذه الخطة وخطة الطوارئ السفينية للتلوث الزيتي التي تقتضيها اللائحة (37) من الملحق الأول من الاتفاقية، وفي هذه الحالة، يكون عنوان الخطة هو "خطة الطوارئ السفينية للتلوث البحري".
المادة (49)
مرافق الاستقبال وترتيبات تفريغ البضائع
تقوم الإدارة بالإشراف على الجهات ذات العلاقة (الموانئ، الهيئة العامة للبيئة) والجهات المعنية ذات الصلة لتوفير مرافق لاستقبال المواد السامة السائلة وفقاً لما هو متفق عليه مع تلك الجهات سند لمتطلبات أحكام اللائحة (18) من الملحق الثاني من الاتفاقية.
الفصل الثالث
تطبيق الملحق الثالث الخاص بلوائح منع التلوث بالمواد الضارة المنقولة بحراً في عبوات (مغلفة)
المادة (50)
التطبيق:
1- تطبق أحكام هذا الفصل على جميع السفن الناقلة لمواد ضارة في عبوات، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
2- يحظر نقل المواد الضارة إلا إذا كان ذلك يتماشى مع أحكام الملحق الثالث من الاتفاقية.
3- لأغراض منع تلوث البيئة البحرية بمواد ضارة أو الحد منه إلى أقل حد ممكن تقوم الإدارة بإصدار متطلبات مفصلة بشأن التعبئة، ووضع العلامات والبطاقات، والوثائق، والتستيف، وحدود الكميات، والاستثناءات، والبلاغات المتعلقة بذلك.
4- تعامل العبوات الفارغة التي سبق استخدامها لنقل مواد ضارة على أنها هي ذاتها من المواد الضارة ما لم تتخذ احتياطات كافية تكفل عدم احتوائها على مخلفات تشكل خطرا على البيئة البحرية.
5- لا تنطبق متطلبات أحكام هذا الفصل على مؤن السفينة ومعداتها.
المادة (51)
العبوات
يتوجب أن تكون العبوات مناسبة للتقليل إلى أقصى قدر من الأخطار على البيئة البحرية، بالنظر إلى المواد المحددة التي تحتوي عليها.
المادة (52)
وضع العلامات والبطاقات
1- توسم العبوات المحتوية على مادة ضارة وسماً ثابتاً بالاسم التقني الصحيح (لا يجوز استخدام الأسماء التجارية وحدها) وأن تحمل وسماً ثابتاً أو بطاقة ثابتة يشيران إلى أن المادة تندرج في عداد الملوثات البحرية، وينبغي استكمال هذا التحديد لطبيعة المادة، حيثما أمكن، بأي وسيلة أخرى كاستخدام رقم الأمم المتحدة ذي الصلة مثلاً.
2- من الواجب أن تضمن طريقة وسم الاسم التقني الصحيح وتثبيت البطاقات على العبوات المحتوية على مادة ضارة أن تبقى هذه المعلومات واضحة على العبوات بعد تحملها للغمر في البحر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وعند النظر في الطرق المناسبة للوسم وتثبيت البطاقات، ينبغي مراعاة القدرة التحميلية للمواد المستخدمة وسطوح العبوات.
3- للإدارة إعفاء العبوات المحتوية على كميات صغيرة من المواد الضارة من متطلبات الوسم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (53)
الوثائق
1- في جميع الوثائق المتعلقة بنقل المواد الضارة بحرا التي تتضمن ذكراً لهذه المواد يجب أن يستخدم الاسم التقني الصحيح لكل مادة من هذه المواد (لا يجوز استخدام الأسماء التجارية وحدها) وأن يستكمل
تحديد طبيعة المادة عن طريق إضافة عبارة "ملوث بحري".
2- يجب أن تشمل وثائق الشحن التي يقدمها الشاحن شهادة أو إقراراً موقعين، أو أن تشفع بشهادة أو إقرار موقعين، يفيدان أن الشحنة المعروضة للنقل قد عُبئت ووُسمت وثبتت عليها البطاقات بالشكل المناسب، وأنها في حالة تقلل إلى أقصى قدر من الأخطار التي يشكلها نقلها على البيئة البحرية.
3- يجب تزويد كل سفينة تنقل مواد ضارة بقائمة خاصة أو بيان شحن خاص يوضحان المواد الضارة الموجودة على متنها ومواقع هذه المواد، ويجوز استخدام خطة تستيف مفصلة تحدد مواقع جميع المواد الضارة على متن السفينة عوضاً عن القائمة الخاصة أو بيان الشحن الخاص المذكورين، كما يجب أن يحفظ مالك السفينة أو ممثله بنسخ من هذه الوثائق على البر إلى أن يتم تفريغ المواد الضارة، ومن الواجب إتاحة نسخة من إحدى الوثائق المذكورة قبل المغادرة للشخص أو الجهة المعينين من قبل الإدارة.
4- عندما تحمل السفينة قائمة خاصة أو بيان شحن خاصاً أو خطة تستيف مفصلة، وفقاً لما تستوجبه الأحكام المتعلقة بنقل البضائع الخطرة من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها، يجوز ضم الوثائق التي تستوجبها هذه المادة إلى الوثائق المتعلقة بالبضائع الخطرة، وحيثما تضم تلك الوثائق يجب التمييز بوضوح بين البضائع الخطرة والمواد الضارة التي يغطيها هذا الفصل.
المادة (54)
التستيف
يتوجب تستيف ورصرصة المواد الضارة على النحو السليم للحد من أخطارها على البيئة البحرية إلى أقصى قدر دون الإخلال بسلامة السفينة ومن يوجد على متنها من أشخاص.
المادة (55)
حدود الكميات
يجوز لأسباب علمية وثقنية وجيهة، حظر نقل بعض المواد الضارة أو الحد من الكمية التي يجوز نقلها منها على متن سفينة واحدة، وعند تقييد هذه الكمية فمن الواجب أن يراعى حجم هذه السفينة، وبناؤها ومعداتها، إلى جانب نوعية العبوات المستخدمة والطبيعة المتميزة للمواد.
المادة (56)
الاستثناءات
1- يجوز للسفن وعندما يكون ذلك ضرورياً لضمان سلامة السفينة أو انقاذ الأرواح في البحار إلقاء المواد الضارة المنقولة في عبوات في البحر وفقاً للقواعد الواردة في الاتفاقية.
2- مع مراعاة أحكام الاتفاقية، يجب اتخاذ التدابير المناسبة المرتكزة على الخصائص الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية للمواد الضارة لتنظيم إزالة ما يتسرب من هذه المواد على ظهر السفينة، شريطة ألا يؤدي الامتثال لهذه التدابير إلى إلحاق الضرر بسلامة السفينة ومن يوجد على متنها من أشخاص.
المادة (57)
مراقبة الإدارة للمتطلبات التشغيلية
1- تخضع السفينة لدى وجودها في المياه الإقليمية الكويتية لتفتيش يجريـه موظفـون مـخولـون أصولا مـن قبـل الإدارة للتحقـق مـن تطبيق المتطلبـات التشغيليـة المنصـوص عليهـا في الملحـق الثالـث مـن الاتفاقية، عنـد وجـود أسباب واضحـة تبعـث علـى الاعتقـاد بـأن الربـان أو الطاقـم غيـر مطلعين علـى الإجراءات المتبعة علـى مـتن السفينة والقواعد الأساسية المتصلـة بمنـع التلـوث بالمواد الضارة.
2- في الظروف المحـددة في الفقرة (1) مـن هـذه المادة، تقوم الإدارة باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصويب الوضع بما يتماشى مع متطلبات أحكام هذا الفصل.
3- تنطبـق علـى هـذه المادة الإجراءات المتصلـة بالمراقبة مـن قبـل الإدارة، المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية.
4- ليـس في هـذه المـادة مـا يمكـن تفسيره علـى أنـه يحـد مـن حقـوق والتزامات طـرف مـا يـراقب المتطلبـات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية.
الفصل الرابع
تطبيق الملحق الرابع الخاص بلوائح منع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن
المادة (58)
التطبيق
تنطبـق أحكـام هـذا الفصـل علـى السفن التالية والتـي تقـوم برحلـات دولية:
1- السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر،
2- السفن الجديديـة التـي تقـل حمولتهـا الإجماليـة عـن (400) طـن والمرخص لها بنقل أكثر من (15) شخصا،
3- السفن التي ليس لها حمولة إجمالية مقيسة والمرخص لها بنقل أكثر من (10) أشخاص،
4- السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر،
5- السفن الموجودة التي تقل حمولتها الإجمالية عن (400) طن والمرخص لها بنقل أكثر من (15) شخصا،
6- السفن الموجودة التي ليست لها حمولة إجمالية مقيسة والمرخص لها بنقل أكثر من (15) شخصا.
المادة (59)
الاستثناءات
لا تنطبق المادة (66) من هذه التعليمات على ما يلي:
أ- تصريف مخلفات الصرف الصحي في البحر بغرض ضمان سلامة السفينة ومن على متنها أو إنقاذ الأرواح في البحار، أو
ب- تصريف مخلفات الصرف الصحي نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت قبل وقوع العطب وبعده لمنع هذا التصريف أو التخفيف منه إلى أقصى حد.
المادة (60)
المعاينات
1- تخضع جميـع السفن الواردة في المادة (58) مـن هـذه التعليمـات للمعاينات المبينة أدناه:
أ- معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة أو قبل أول إصدار للشهادة المطلوبة بمقتضى المادة (61) من هذه التعليمات، وتشمل المعاينة معاينـة كاملـة لهيكل السفينة ومعداتها ونظمهـا وتجهيزاتهـا وترتيباتهـا وموادهـا علـى أن تتيـح المعاينـة التحقـق مـن أن الهيكل والمعـدات والتجهيـزات والترتيبـات تمتثـل امتثـالاً كامـلاً لمتطلبـات اللوائح الواردة في الملحق الرابع من الاتفاقية.
ب- معاينات تجديدية على فترات تحددها الإدارة على ألا تتجاوز خمس سنوات، باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرات (2)، (5)، (6)، و(7) من المادة (64) من هذه التعليمات وتنفذ علـى نحـو يضمـن التحقـق مـن أن الهيكل، المعـدات، التجهيـزات، الترتيبـات، والـمواد تمتثـل امتثالاً كاملاً للمتطلبات الواردة في الملحق الثاني من الاتفاقية.
ت- معاينة إضافية شاملة أو جزئية عند الاقتضاء تجري بعد عملية إصلاح ناشئة عن عمليات التحقق المنصوص عليها في الفقرة (4)
مـن هـذه المـادة أو عنـد إجـراء عمليـات إصـلاح أو تجديدات مهمـة، وتُجري المعاينة على نحو يكفل التحقق من إجراء الإصلاحات أو التجديدات اللازمة بكفاءة وأن المواد والمهارة المستخدمة في هذه الإصلاحات أو التجديدات مناسبة من جميع الوجوه وأن السفينة تمتثل لمقتضيات الملحق الرابع من الاتفاقية.
2- فيما يتعلق بالسفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة تحدد الإدارة التدابير التي يتعين اتخاذها لضمان الامتثال لأحكام هذا الفصل.
3- يقوم موظفون تابعون للإدارة بإنشاء معاينات السفن المتعلقة بإنفاذ أحكام هذا الفصل، ويجوز للإدارة أن تعهد بالمعاينات إلى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو إلى هيئات تصنيف معتمدة، وتضمن الهيئة المعنية تماماً وفي جميع الحالات كمال هذه المعاينات وكفاءتها.
4- تخول الإدارة عند تعيين خبراء معاينة أو هيئات تصنيف معتمدة لإجراء المعاينات المبينة في الفقرة (3) من هذه المادة أن يقوم خبير المعاينة المعين أو الهيئة المعتمدة بما يلي:
أ- طلب إجراء اصلاحات على السفينة.
ب- إجراء معاينات عند طلب السلطات المخصصة بدولة الميناء ذلك على أن تبلغ الإدارة المنظمة بالمسؤوليات المحددة وبشروط التفويض لخبراء المعاينة المعينين وهيئات التصنيف المعتمدة لديها لتعميمها على أطراف الاتفاقية لإحاطة موظفيها علماً بها.
5- عندما يقرر خبير المعاينة المعين أو هيئة التصنيف المعتمدة ان حالة السفينة أو معداتها لا تطابق إلى حد كبير التفاصيل الواردة بالشهادة أو انها تجعل السفينة غير صالحة للإبحار دون أن تشكل تهديداً غير معقول بإلحاق ضرر البيئة البحرية، فعلى الخبير أو الهيئة المعتمدة التحقق فوراً من ان التدابير التصحيحية قد اتخذت وقد تم إبلاغ الإدارة بذلك وإذا لم تتخذ التدابير التصحيحية تسحب الشهادة وتبلغ الإدارة فوراً بذلك، وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر فينبغي إبلاغ السلطات المخصصة في دولة الميناء ودون إبطاء بذلك وعندما يقوم موظف تابع للإدارة أو خبير معاينة معين أو هيئة معتمدة بإبلاغ السلطات المخصصة في دولة الميناء فعلى الميناء المعني تقديم المساعدة اللازمة للموظف وخبير المعاينة أو الهيئة للقيام بواجبتهم بموجب هذه المادة وأن تم تطبيق ذلك فعلى حكومة دولة الميناء المعنية أن تتخذ الخطوات الكفيلة لعدم إبحار السفينة أو مغادرة الميناء لتتوجه لأقرب حوض إصلاح مناسب متاح دون أن تشكل تهديداً للبيئة البحرية.
6- في جميع الأحوال على الإدارة ضمان كمال المعاينة وكفاءتها والتعهد باتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام.
7- ينبغي المحافظة على حالة السفينة ومعداتها على نحو يضمن الامتثال لأحكام الاتفاقية وضمان بقاء السفينة صالحة للإبحار من جميع الوجوه دون أن تشكل تهديدا غير معقول للبيئة البحرية.
8- بعد إتمام المعاينة وفقا للفكرة (1) من هذه المادة لا يجوز إدخال أي تغيير على هيكل السفينة أو معداتها أو نظمها أو تجهيزاتها أو ترتيباتها أو الموادها المشمولة بهذه المعاينة إلا بعد الحصول على أذن الإدارة إلا إذا تعلق الأمر بالاستبدال التام للمعدات والتجهيزات.
9- إذا تعرضت السفينة لحادث أو تبين وجود خلل مما يوثر إلى حد كبير على متانتها أو كفاءتها أو كمال معداتها المشمولة بالملحق الرابع من الاتفاقية فعلى الربان أو المالك إبلاغ الإدارة بذلك في أقرب وقت ممكن، وإبلاغ هيئة التصنيف المعتمدة أو خبير المعاينة المعين والمسؤول عن اصدار الشهادة ذات الصلة لإجراء تدقيق يحدد مدى الحاجة لإجراء معاينة وفقاً للفكرة (1) من هذه المادة، وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر فعلى الربان أو المالك أن يبلغ دون إبطاء السلطة المختصة في دولة الميناء بذلك، وعلى خبير المعاينة المعين أو الهيئة المعتمدة التحقق من عملية الإبلاغ.
المادة (61)
إصدار الشهادة
1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي (لعام 1973)، بعد إجراء المعاينة بمقتضى أحكام المادة (60) من هذه التعليمات، لأية سفينة تقوم برحلات إلى موانئ خاضعة لولاية أطراف أخرى في الاتفاقية.
2- تقوم الإدارة، أو من تخوله أصولاً بذلك من الأشخاص أو هيئات التصنيف المعتمدة، بإصدار هذه الشهادة وتحمل الإدارة، في كل حال من الأحوال المسؤولية الكاملة بشأن هذه الشهادة.
المادة (62)
إصدار الشهادة من قبل حكومة أخرى
1- لحكومة طرف في الاتفاقية، بناء على طلب الإدارة، إخضاع سفينة للمعاينة، ومنح هذه السفينة أو التصريح بمنحها الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي لعام (1973) بمقتضى الملحق الرابع من الاتفاقية، إذا اقتنعت بامتثالها لأحكامه.
2- ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع ما يكون إلى الإدارة الطالبة.
3- يجب أن تتضمن الشهادة الممنوحة على هذا النحو نصا يفيد أنها صادرة بناء على طلب الإدارة وأنها تتمتع بنفس المفعول الذي تحظى به الشهادة الممنوحة بمقتضى المادة (61) من هذه التعليمات، وبذات القدر من الاعتراف.
4- لا يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي لعام (1973) لسفينة يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية.
المادة (63)
نموذج الشهادة
تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي لعام (1973) باللغة الرسمية للبلد الذي يصدرها طبقاً للنموذج المدرج في تذييل الملحق الرابع من الاتفاقية، وإذا لم تكن اللغة المستعملة هي الإنجليزية أو الفرنسية، فمن الواجب أن يشتمل النص على ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين.
المادة (64)
مدة الشهادة
1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي لعام (1973) لمدة تحددها الإدارة، ويجب ألا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و (4) من هذه المادة.
2- وإذا لم تكن السفينة، وقت انتهاء مدة الشهادة، موجودة في ميناء يخضع لولاية طرف في الاتفاقية يحق لهذه السفينة رفع علمه، يجوز للإدارة أن تمدد فترة الشهادة، وذلك فقط للسماح للسفينة باستكمال رحلتها إلى الدولة التي يحق لها رفع علمها أو التي ستجري فيها معاينتها على أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا الإجراء مناسباً ومعقولاً.
3- لا يجوز تمديد فترة الشهادة بهذه الطريقة لمدة تزيد على خمسة أشهر، ولا يحق لسفينة منحت تمديداً أن تقوم، بعد وصولها إلى الدولة التي يحق لها رفع علمها أو الميناء الذي سيتم معاينتها فيه واستناداً إلى التمديد المذكور بمعادرة هذا الميناء أو هذه الدولة دون الحصول على شهادة جديدة.
4- للإدارة تمديد الشهادة لفترة سماح لا تزيد على شهر واحد من تاريخ الانتهاء المحدد فيها، عندما لا تكون تلك الشهادة قد مددت بمقتضى أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
5- تفقد الشهادة صلاحيتها إذا أدخلت تغييرات هامة، دون إذن من الإدارة، على معدات السفينة، أو تجهيزاتها، أو ترتيباتها، أو المواد المطلوبة، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال التام لهذه المعدات أو التجهيزات.
6- تفقد الشهادة المصادرة لسفينة صلاحيتها عند نقل السفينة إلى علم دولة أخرى، مع استثناء ما نصت عليه الفقرة (7) من هذه
المادة.
7- عند نقل السفينة إلى علم طرف آخر، تظل الشهادة سارية المفعول لفترة لا تتجاوز خمسة أشهر شريطة ألا تنتهي مدتها قبل نهاية تلك الفترة، أو إلى حين قيام الإدارة بإصدار شهادة تحل محلها، أيهما أولاً، وعلى حكومة الطرف التي كان من حق السفينة رفع علمه، أن ترسل إلى الإدارة بأسرع ما يمكن بعد عملية النقل، نسخة من الشهادة التي كانت السفينة تحملها قبل تلك العملية، وكذلك نسخة من تقرير المعاينة المعني، إذا توافر.
المادة (65)
أنظمة مخلفات الصرف الصحي
تزود السفن التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل بأنظمة معالجة بمخلفات الصرف الصحي التالية:
1- وحدة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي من نوع تقره الإدارة بمراعاة المعايير والطرق المعدة من قبل المنظمة أو،
2- نظام لتفتيت وتطهير مخلفات الصرف الصحي تقره الإدارة على أن يزود بمرافق تقبلها الإدارة للتخزين مؤقتا عندما تبعد السفينة بمسافة لا تقل عن ثلاثة أميال بحرية من أقرب يابسة.
3- صهريج للتخزين ذو سعة مقبولة للإدارة لتخزين جميع مخلفات الصرف الصحي مع إيلاء العناية لتشغيل السفينة وعدد الأشخاص على متنها وغيرها من العوامل ذات الصلة على أن يحوز بناء صهريج للتخزين بموافقة الإدارة وأن يكون مزود بوسيلمة توضح بصورة مرئية حجم محتوياته.
المادة (66)
تصريف مخلفات الصرف الصحي
1- مع مراعاة أحكام المادة (59) من هذه التعليمات يحظر تصريف مخلفات الصرف الصحي في البحر إلا في الحالات التالية:
أ- عندما تصرف السفينة مخلفات الصرف الصحي مسحوقة ومطهرة؛ باستخدام نظام أقرته الإدارة بمقتضى البند (2) من المادة (65) من هذه التعليمات وذلك على مسافة تتجاوز ثلاث أميال بحرية من أقرب أرض، أو مخلفات صرف صحي غير مسحوقة أو مطهرة على مسافة تفوق (12) ميلاً بحرياً من أقرب أرض، ويشترط في جميع الحالات ألا تصرف مخلفات الصرف الصحي المخزنة في صهاريج التخزين دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة عندما تكون السفينة مبحرة بسرعة لا تقل عن (4) عقدة، وينبغي أن تقر الإدارة معدل التصريف بناء على المعايير التي وضعتها المنظمة، أو
ب- عندما تشغل السفينة وحدة معتمدة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي أقرّتها الإدارة بأنها تلبي المتطلبات التشغيلية المشار إليها في البند (1) من المادة (65) من هذه التعليمات، وأن تكون نتائج اختبار هذه المعدات مدونة في الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي لعام (1973) التي تحملها السفينة، على ان لا يخلف الخليط أجساماً صلبة عائمة مرئية في المياه المجاورة وألا يتسبب في تغيير لون هذه المياه.
2- عندما تكون مخلفات الصرف الصحي ممزوجة بنفايات أو بمياه عادمة تخضع لملحقات اخرى من الاتفاقية فمن الواجب تطبيق متطلبات التصريف الأشد صرامة.
المادة (67)
مرافق الاستقبال
تقوم الإدارة بالإشراف على الجهات ذات العلاقة (الموانئ، الهيئة العامة للبيئة) والجهات المعنية ذات الصلة لإنشاء مرافق لاستقبال مخلفات الصرف الصحي وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع تلك الجهات سنداً لمتطلبات أحكام اللائحة (12) من الملحق الرابع من الاتفاقية.
الفصل الخامس
تطبيق الملحق الخامس الخاص بلوائح منع التلوث بقمامة نفايات السفن
المادة (68)
التطبيق
تنطبق أحكام هذا الفصل على جميع السفن ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة (69)
التخلص من القمامة خارج المناطق الخاصة
1- مع مراعاة أحكام المواد (70) و(71) و(72) من هذه التعليمات:
أ- يحظر التخلص البحري من جميع أنواع اللدائن، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، الحبال، وشباك الصيد الاصطناعية، وأكياس القمامة البلاستيكية، والرماد الناتج عن ترميد المنتجات البلاستيكية التي قد تحتوي على مخلفات سامة أو مخلفات فلزات ثقيلة،
ب - يجب القيام بعملية التخلص البحري من أنواع القمامة التالية على أبعد مسافة ممكنة من أقرب أرض، ولكن يحظر هذا التخلص في جميع الأحوال إذا كانت المسافة عن أقرب أرض تقل عما يلي:
• (25) ميلاً بحرياً بالنسبة للحشايا والبطانات ومواد التعبئة التي تطفو فوق سطح الماء،
• (12) ميلاً بحرياً بالنسبة للنفايات الغذائية وجميع أنواع القمامة الأخرى، بما في ذلك المنتجات الورقية، والخرق، والزجاج، والقطع المعدنية، والقوارير، والفخاريات، وما شابه ذلك من نفايات،
ت- يجوز السماح بالتخلص البحري من أنواع القمامة ال واردة في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة بعد إمرارها في جهاز للجرش أو الطحن، والقيام بذلك على أبعد مسافة ممكنة من أقرب أرض، ولكن يحظر هذا التخلص في جميع الأحوال إذا كانت المسافة من أقرب أرض دون (3) أجيال بحرية، ويجب أن تكون القمامة المجروشة أو المطحونة قابلة للنفاذ من خلال غربال لا يزيد قطر فتحاته على (25) مليمتراً.
2- عندما تكون القمامة ممزوجة بنفايات أخرى تخضع لمتطلبات مختلفة فيما يتعلق بالتخلص منها وتصريفها فإن من الواجب تطبيق المتطلبات الأشد صرامة.
المادة (70)
متطلبات خاصة للتخلص من القمامة
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحظر التخلص من أي مواد تناولها هذه التعليمات من المنصات الثابتة أو العائمة المستخدمة في استكشاف الموارد المعدنية لقاع البحر واستغلالها وفي عمليات المعالجة البحرية المرتبطة بذلك، ومن جميع السفن الأخرى الموجودة بجانب هذه المنصات أو في حدود 500 متر منها.
2- يجوز السماح بالتخلص البحري من النفايات الغذائية بعد إمرارها في جهاز سحق أو طحنة، وذلك من المنصات الثابتة أو العائمة التي تبعد عن اليابسة بأكثر من (12) ميلاً بحرياً، ومن جميع السفن الأخرى الموجودة بجانب هذه المنصات أو في حدود (500) متر منها، ويجب أن تكون النفايات الغذائية المجروشة أو المطحونة قابلة النفاذ عبر غربال لا يزيد قطر فتحاته عن (25) مليمتراً.
المادة (71)
التخلص من القمامة داخل المناطق الخاصة
1- لأغراض هذا التعليمات فإن المناطق الخاصة هي منطقة الخليج العربي، البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة بحر البلطيق، ومنطقة البحر الأسود، ومنطقة البحر الأحمر، و"منطقة الخليجان"، ومنطقة بحر الشمال، ومنطقة القطب الجنوبي، وإقليم الكاريبي الأوسع بما فيه خليج المكسيك والبحر الكاريبي، والتي ورد تعريفها في اللائحة (5) في الملحق الخامس من الاتفاقية.
2- مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذه التعليمات:
أ- يحظر التخلص البحري مما يلي:
• من جميع أنواع اللدائن، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، الحبال، وشباك الصيد الاصطناعية، وأكياس القمامة البلاستيكية، والرماد الناتج عن ترميد المنتجات البلاستيكية، التي قد تحتوي على مخلفات سامة أو مخلفات فلزات ثقيلة، و
• جميع أنواع القمامة الأخرى، بما في ذلك منتجات الورق، والخرق، والزجاج، والقطع المعدنية، والقوارير، والفخاريات، الخشايا، والبطانات، ومواد التعبئة،
ب- وباستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب القيام بعملية التخلص البحري من النفايات الغذائية على أبعد مسافة ممكنة من اليابسة، على ألا تقل هذه المسافة بأي حال عن 12 ميلاً بحرياً من أقرب أرض.
3- عندما تكون القمامة ممزوجة بنفايات أخرى تخضع لمتطلبات مختلفة فيما يتعلق بالتخلص منها وتصريفها فإنه من الواجب تطبيق المنطلبات الأشد صرامة.
4- مرافق الاستقبال داخل المناطق الخاصة:
أ- تقوم الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق استقبال كافية في الميناء، بما يتماشى مع المادة (73) من هذه التعليمات، آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة في السفن التي تعمل في هذه المناطق.
ب- تقوم الإدارة بإخطار المنظمة بالتدابير المتخذة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
ت- يجب أن تمتثل السفن التي تتردد على موانئ امتثالاً تاماً لمتطلبات هذه المادة.
المادة (72)
الاستثناءات
لا تنطبق المواد (69) و(70) و(71) من هذه التعليمات على ما يلي:
أ- التخلص من القمامة بغرض ضمان سلامة السفينة ومن يوجدون على متنها، أو إنقاذ الأرواح في البحار، أو
ب- تسرب القمامة الناتج عن عطب أصاب السفينة أو معداتها، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت قبل وقوع العطب وبعده لمنع التسرب أو التخفيف منه إلى أقصى حد.
ت- الفقد العرضي لشباك الصيد الاصطناعية، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لتجنب هذا الفقد،
المادة (73)
مرافق الاستقبال
1- تقوم الإدارة بالإشراف على الجهات المعنية (الموانئ، الهيئة العامة للبيئة) والجهات المعنية ذات الصلة لتوفير مرافق استقبال القمامة تتناسب مع احتياجات السفن التي تؤوم الميناء بحيث لا يفرض عليها تأخير لا مبرر له.
2- تقوم حكومة كل طرف بإخطار المنظمة بجميع الحالات التي يُدعى فيها بأن المرافق الموفرة بموجب هذه المادة غير كافية، قصد إبلاغ الأطراف المعنية بذلك.
المادة (74)
مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية
1- تخضع السفينة لدى وجودها في الميناء لتفتيش يجريه موظفو الإدارة للتحقق من تطبيق المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في هذه التعليمات، وذلك إذا كانت هناك أسباب جلية تبعث على الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم غير مطلعين على الإجراءات المتبعة على متن السفن الأساسية المتصلة بمنع التلوث بالقمامة.
2- في الظروف المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصويب الوضع بما يتماشى مع متطلبات هذه التعليمات.
3- تنطبق على هذه المادة الإجراءات المتصلة بالراقبة من قبل دولة الميناء المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية.
4- ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حقوق والتزامات طرف ما يراقب المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية.
المادة (75)
الملصقات، وخطط إدارة القمامة، وإمساك سجل القمامة
1- يجب مراعاة ما يلي:
أ- على كل سفينة يبلغ طولها (12) مترا فأكثر أن تعلق على متنها ملصقات تبين للطاقم والركاب المتطلبات واجبة الانطباق من المادتين (69) و(71) من هذه التعليمات فيما يخص التخلص من القمامة.
ب- تكتب الملصقات بلغة عمل العاملين في السفينة، وتكتب بالإنجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية فيما يتعلق بالسفن التي تقوم برحلات إلى موانئ تخضع لولاية أطراف أخرى في الاتفاقية.
2- على كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر وكل سفينة حائزة على شهادة ترخص لها بنقل (15) شخصاً أو أكثر أن تحمل على متنها خطة لإدارة القمامة والتي يجب على الطاقم اتباعها، على أن تتضمن هذه الخطة إجراءات مكتوبة بشأن جمع القمامة وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها، بما في ذلك استخدام المعدات الموجودة على متن السفينة، كما يجب أن تحدد الشخص المكلف بتنفيذ الخطة، ويجب أن تكون هذه الخطة متفقة مع الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة ومكتوبة بلغة عمل الطاقم.
3- يجب على كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر، وكل سفينة حائزة على شهادة ترخص لها بأن تنقل (15) شخصا أو أكثر تقوم برحلات إلى موانئ بحرية خاضعة لولاية أطراف أخرى في الاتفاقية، وكل منصة ثابتة أو عائمة تقوم باستكشاف واستغلال قاع البحار، أن تمسك سجلاً للقمامة، ويجب أن يوضح هذا السجل، سواء كان يشكل جزءاً من سجل السفينة الرسمي أم لم يكن، وفقاً للنموذج المبين في تذييل الملحق من الاتفاقية،
أ- يجب أن تسجل أي عملية تصريف أو حرق عند إتمامه في سجل القمامة وأن يوقع الشخص المسؤول على هذا التسجيل في تاريخ ذلك التصريف أو الحرق، ويجب أن يوقع ربان السفينة على كل صفحة اكتمل ملاى البيانات فيها، وأن تدون البيانات المدرجة في سجل القمامة بالإنجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية على الأقل، وإذا أدرجت البيانات أيضا بلغة رسمية للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها، فإن هذه البيانات هي التي يُعتد بها في حالة حدوث نزاع أو تباين،
ب- يجب أن يشمل كل قيد يتعلق بعملية حرق أو تصريف التاريخ والساعة، وموقع السفينة، ووصفاً للقمامة، وتقديراً لكمية القمامة التي تم حرقها أو تصريفها،
ت- يحفظ سجل القمامة على متن السفينة في مكان يتيح التفتيش عليه خلال وقت معقول، ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لفترة عامين بعد تاريخ إدراج آخر قيد فيه،
ث- في حالة حدوث عمليات التصريف أو التسرب أو الفقد العرضي المشار إليها في المادة (72) من هذه التعليمات، يدرج في سجل القمامة قيد يبين ظروف ذلك وأسبابه.
4- للإدارة أن تعفي من المتطلبات المتعلقة بسجل القمامة:
أ- أية سفينة تقوم برحلات لا تتجاوز مدتها ساعة واحدة وحائزة على شهادة ترخيص لها بنقل 15 شخصاً أو أكثر، أو
ب - المنصات الثابتة أو العائمة التي تعمل في استكشاف واستغلال قاع البحار.
5- للإدارة التفتيش على سجل القمامة على متن أي سفينة ينطبق عليها هذا الملحق أثناء وجود هذه السفينة في الميناء، ولها أن تستنسخ أي قيد مدرج في ذلك السجل، و لها إلزام الربان بأن يشهد أن المستنسخ يمثل نسخة طبق الأصل من القيد المعني، وتقبل أي نسخة مستخرجة على هذا النحو شهد ربان السفينة بأنها تمثل نسخة طبق الأصل من قيد مدرج في سجل القمامة الخاصة بالسفينة، في أي إجراءات ذات علاقة كدليل على الوقائع المذكورة في القيد، وعلى الإدارة عند تفتيشها على سجل القمامة واستخراج النسخة الموثقة بموجب هذه الفقرة أن تقوم بذلك بأسرع ما يمكن دون تعريض السفينة لتأخير لا مبرر له.
الفصل السادس
تطبيق الملحق السادس الخاص بلوانح منع تلوث الهواء من السفن
المادة (77)
التطبيق
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع السفن ما لم يرد النص صراحة على خلاف ذلك في اللوائح (3)، (5)، (13)، (15)، (16) و (18) من الملحق السادس من الاتفاقية.
المادة (78)
الاستثناءات والإعفاءات
1- لا تطبق مواد هذا الفصل على ما يلي:
أ- أي انبعاثات ضرورية لأغراض تأمين سلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح في البحار، أو
ب - أي انبعاثات ناتجة عن ضرر يصيب سفينة أو معداتها على أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت بعد وقوع الضرر، أو عند اكتشاف الانبعاثات بغرض منعها أو تخفيضها إلى أدنى حد ممكن. إلا إذا كان المالك أو الربان قد تصرف بقصد إيقاع الضرر أو الاهمال منهما مع العلم باحتمال وقوع الضرر نتيجة لهذا التصرف.
2- للإدارة بالتعاون مع إدارات أخرى ذات علاقة وحسب الحاجة، منح إعفاء لسفينة ما من أحكام محددة من هذا الفصل لغايات إجراء تجارب بقصد تطوير تكنولوجيا معينة للحد من انبعاثات السفن وضبطها، ووضع برنامج لتصميم المحركات، على أن لا يمنح هذا الإعفاء إلا وفقاً لأحكام محددة من الملحق السادس أو من المدونة التقنية المنقحة بشأن أكسيد النيتروجين لعام (2009) يُمكن أن يعيق البحوث الخاصة بتطوير هذه التكنولوجيا أو وضع هذه البرامج، ولا تمنح رخصة لهذا الإعفاء إلا لأدنى عدد ضروري من السفن ويتوقف منح الرخصة لهذا الإعفاء وفقاً للأحكام التالية :
أ- محركات الديزل البحرية التي لا تزيد إزاحتها عن (30) لترا للإسطوانة، ولا تتجاوز مدة التجربة البحرية (18) شهراً.
ب - محركات الديزل البحرية التي تبلغ إزاحتها (30) لتراً أو أكثر للإسطوانة، ولا تتجاوز مدة التجربة (5) سنوات، على أن تقوم الإدارة أو الإدارات التي تمنح الإعفاء باستعراض التقدم الذي تم إحرازه في كل معاينة بينية ويجوز سحب الإعفاء، استنادا لهذا الاستعراض إذا لم تلتزم الاختبارات بشروط الإعفاء أو إذا تقرر أنه من غير المرجح أن تسفر التكنولوجيا أو البرنامج عن نتائج فعالة فيما يخص الحد من انبعاثات السفن وضبطها، وإذا قررت الإدارة أو الإدارات التي تقوم باستعراض النتائج أن هنالك حاجة إلى وقت إضافي لاختبار تكنولوجيا خاصة أو برنامج خاص، يجوز تجديد الإعفاء لمدة إضافية لا تتجاوز خمس سنوات.
ت- الانبعاثات الناجمة عن أنشطة التعدين في قاع البحر.
3- وفقاً للمادة (3) الفقرة (2) من الاتفاقية، تعفى الانبعاثات التي تنجم مباشرة عن استكشاف واستغلال موارد قاع البحر المعدنية وما يقترن بها من عمليات تحويلية بحرية من أحكام هذا الفصل وتشمل هذه الانبعاثات ما يلي:
أ- الانبعاثات الناتجة عن حرق مواد تتولد حصراً وبصورة مباشرة عن استكشاف واستغلال الموارد المعدنية لقاع البحر، وما يقترن بهما من عمليات تحويلية بحرية ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر إشعال الهيدروكربونات، والأحوال و/أو موائع التحفيز خلال عمليات إنجاز الآبار واختبارها والإشعال الناجم عن الطرق على الساخن.
ب - إطلاق الغازات والمركبات العضوية المتطايرة التي تجرفها موائع الحفر.
ت- الانبعاثات التي تقترن حصراً وبصورة مباشرة بمعالجة معادن قاع البحر أو مناولتها أو تخزينها.
ث- الانبعاثات التي تصدر عن محركات الديزل البحرية المعدة حصراً لاستكشاف واستغلال موارد قاع البحر المعدنية وما يقترن بهما من عمليات تحويلية بحرية.
4- تخضع لموافقة الإدارة حالات عدم انطباق متطلبات اللائحة (18) من الملحق السادس من الاتفاقية المتعلقة باستخدام الهيدروكربونات التي تنتج ثم تستخدم في الموقع كوقود.
المادة (79)
البدائل المكافئة
1- للإدارة أن تسمح بتركيب أي تثبيتات أو مواد أو أدوات أو أجهزة في السفينة أو استخدام إجراءات أو زيوت وقود بديلة أو بدائل مكافئة أخرى كبديل لتلك التي يتطلبها الملحق السادس من الاتفاقية إذا كانت هذه التثبيتات أو المواد أو الأدوات أو الأجهزة أو الإجراءات أو زيوت الوقود البديلة أو الطرق الامتثال الاخرى لا تقل فعالية من حيث الحد من الانبعاثات عن التي يتطلبها هذا الملحق بما في ذلك المعايير المنصوص عليها في اللائحتين (13) و (14) منه.
2- تقوم الإدارة عند السماح باستخدام تثبيتات أو مواد أو أدوات أو اجهزة أو إجراءات أو زيوت وقود بديلة أو بدائل مكافئة أخرى كبديل لما يقتضيه هذا الملحق بإبلاغ المنظمة بتفاصيلها لتعميمها على الاطراف لكي تأخذ علماً بها وتتخذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
3- للإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار أي خطوط توجيهية ذات صله بذلك تضعها المنظمة فيما يخص البدائل المكافئة المنصوص عليها في هذه المادة.
4- عندما تسمح الإدارة باستخدام بديل مكافئ على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة عليها التأكد من عدم إلحاق الضرر بالبيئة أو صحة الانسان أو الممتلكات أو الموارد فيه أو في الدول الأخرى.
المادة (80)
المعاينة والإجازة ووسائل ضبط الانبعاثات
1- تخضع كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر وكل منصة حفر ثابتة أو عائمة للمعاينات التالية:
أ- معاينة أولية قبل وضع السفينة في الخدمة أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة لأول مرة، على أن تكفل هذه المعاينة ضمان أن المعدات والنظم والمواد تستوفي المتطلبات المطبقة استيفاء كاملاً.
ب- معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة، لا تتجاوز خمس سنوات، باستثناء الحالات الواردة في اللوائح (2.9)، (5.9) أو (7.9) من الملحق السادس من الاتفاقية، على أن تنفذ هذه المعاينة على نحو يكفل أن المعدات والنظم والتثبيتات والترتيبات والمواد مستوفية للمتطلبات الواردة في هذا الملحق.
ت- معاينة بينية في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق أو تلي الموعد السنوي الثاني للشهادة، أو الأشهر الثلاثة التي تسبق أو تلي الموعد السنوي الثالث للشهادة، تنفذ عوضاً عن إحدى المعاينات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة، على أن تنفذ المعاينة البينية على نحو يكفل أن المعدات والترتيبات مستوفية للمتطلبات الواردة في الملحق السادس من الاتفاقية استيفاء كاملاً، وأنها في حالة تشغيل جيدة، وتتم المصادقة على هذه المعاينات البينية في الشهادة التي يتم إصدارها بموجب أحكام المادة (81) و(82) من هذه التعليمات.
ث- معاينة سنوية في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق أو تلي كل موعد سنوي للشهادة، على أن تشمل تفقداً عاماً للمعدات والنظم والترتيبات والتثبيتات والمواد المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة للتأكد من أنه قد تمت صيانتها وفقاً لهذه الفقرة، وأنها لا تزال مناسبة من جميع الوجوه للخدمة المرجوة للسفينة، وتتم المصادقة على هذه المعاينات البينية في الشهادة التي يتم إصدارها بموجب أحكام المادة (81) و(82) من هذه التعليمات.
ج- يجب القيام بمعاينة إضافية عامة أو جزئية تبعاً للظروف، بعد أي عمليات إصلاح أو تجديد مهمة وفقاً للبند (4) من اللائحة (5) من الملحق السادس من الاتفاقية، أو بعد القيام بعمليات إصلاح ناجمة عن عمليات التدقيق المنصوص عليها في الفقرة (5) من اللائحة (5) من الملحق السادس من الاتفاقية، ويجب أن يتم التأكد بموجب هذه المعاينة من أن عمليات إصلاح أو التجديد اللازمة قد نفذت فعلاً، وأن المواد المستخدمة في عمليات إصلاح أو التجديد هذه مرضية من جميع الوجوه، وأن السفينة تستوفي متطلبات الملحق السادس من الاتفاقية من كل الجوانب.
2- في حالة السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن (400) طن، للإدارة أن تضع تدابير ملائمة لضمان استيفاء الأحكام المطبقة في هذا الملحق.
3- للإدارة أو الهيئات التصنيفية المعتمدة إجراء معاينات السفن المتعلقة بإنفاذ أحكام هذا الملحق.
المادة (81)
إصدار شهادة أو المصادقة عليها
تصدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء بعد إجراء معاينة أولية أو تجديدية وفقاً لأحكام المادة (80) من هذا الفصل:
1- لأي سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر وتقوم برحلات إلى موانئ أو محطات بحرية تخضع لولاية أطراف أخرى.
2- للمنصات وأبراج الحفر التي تقوم برحلات في مياه تخضع لسيادة أو ولاية أطراف أخرى.
المادة (82)
إصدار شهادة من جانب طرف آخر
1- للإدارة أن تفوض طرف آخر لإجراء معاينة لسفينة للمعاينة، وأن يصدر لها الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء بعد استيفاء أحكام الملحق السادس، أو أن يرخص بإصدار هذه الشهادة، وأن يقوم عند الحاجة بالمصادقة على هذه الشهادة أو الترخيص بالمصادقة عليها على متن السفينة بموجب أحكام هذا الفصل.
2- ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من التقرير عن المعاينة في أقرب وقت ممكن إلى الإدارة.
3- تتضمن الشهادة التي تصدر على هذا النحو بياناً يفيد بأنها صدرت بناء على طلب الإدارة، ويكون لها نفس مفعول الشهادة التي تصدر بموجب أحكام المادة (81) من هذه التعليمات، وتحظى بالاعتراف نفسه.
4- لا تصدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء لسفينة ترفع علم دولة غير طرف في الملحق السادس.
المادة (83)
مدة الشهادة وصلاحيتها
1- تصدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء لفترة تحددها الإدارة على ألا تتجاوز خمس سنوات.
2- بغض النظر عن متطلبات البند (1) من هذه المادة فإنه:
أ- في حالة إتمام المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الحالية، تكون الشهادة الجديدة صالحة اعتباراً من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية إلى موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الحالية.
ب- عند إتمام المعاينة التجديدية بعد انقضاء صلاحية الشهادة الحالية، تكون الشهادة الجديدة صالحة اعتباراً من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية إلى موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الحالية.
المادة (84)
الرقابة من قبل دولة الميناء على المتطلبات التشغيلية
1- تخضع السفينة عند وجودها في الميناء لتفتيش يجريه موظفون مفوضون أصولاً من الإدارة لمتطلبات التشغيلية بموجب الملحق السادس، وذلك في حال وجود أسباب واضحة بأن الربان أو الطاقم غير ملمين بالإجراءات المتبعة على متن السفينة المتعلقة بمنع تلوث الهواء من السفن.
2- في الظروف المبينة في البند (1) من هذه المادة، تتخذ الإدارة الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة إلى أن يتم تصحيح الوضع بموجب متطلبات الملحق السادس.
3- تنطبق على هذه المادة الإجراءات المتعلقة بالرقابة من قبل دولة الميناء المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية.
4- لا يفسر أي نص من هذه المادة على أنه يحد من حقوق والتزامات طرف يضطلع بالرقابة على المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها تحديداً في الاتفاقية.
المادة (85)
كشف الانتهاكات وإنفاذ الأحكام
1- تتعاون الإدارة مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة لكشف أي انتهاكات لأحكام هذا الفصل وإنفاذ أحكامه، باستخدام جميع التدابير الملائمة والعملية لمنع الانتهاكات ورصد البيئة، واتباع الإجراءات المناسبة للإبلاغ عن الأدلة وتجميعها.
2- يجوز أن تخضع السفينة التي ترفع العلم الكويتي والتي ينطبق عليها أحكام هذا الفصل في أي ميناء أو محطة بحرية تابعين لطرف من أطراف الاتفاقية، لتفتيش من قبل موظفين معينين أو مفوضين من ذلك الطرف من أجل التحقق مما إذا كانت السفينة قد أطلقت أي مادة من المواد التي يشملها الملحق السادس على نحو يشكل انتهاكاً لأحكامه، وإذا تبين أن هنالك انتهاكاً له، يرفع تقرير عن ذلك إلى الإدارة كي تتخذ الإجراء المناسب.
3- على أي طرف تزويد الإدارة بدليل إن وجد على أن السفينة قد أطلقت أي مادة من المواد التي يشملها الملحق السادس على نحو يشكل انتهاكاً لأحكامه، وعلى الإدارة المخصصة لذلك الطرف أن تقوم إذا كان ذلك عملياً بإبلاغ ربان السفينة بالانتهاك المزعوم.
4- تقوم الإدارة فور تلقيها هذا الدليل بالتحقيق في المسألة ويجوز لها أن تطلب من الطرف الآخر تزويدها بدليل إضافي أو بدليل أقوى على المخالفة المزعومة، للإدارة في حال توافر أدلة كافية تبرر اتخاذ الإجراءات بشأن الانتهاك المزعوم، أن تضمن اتخاذ هذه الإجراءات وفقاً لقوانينها بأسرع ما يمكن، وعلى الإدارة أن تبادر بأسرع وقت ممكن إلى إخطار الطرف الذي أبلغ عن حدوث الانتهاك المزعوم بالإضافة إلى المنظمة بالإجراء المتخذ.
5- لطرف من الأطراف إجراء تفتيش سفينة ينطبق عليها أحكام الملحق السادس عند دخولها إلى الموانئ والمحطات البحرية الخاضعة لولايه، إذا تلقى من أي طرف طلباً بإجراء تحقيق مؤيداً بأدلة كافية، على أن السفينة قد أطلقت في أي مكان أي مادة من المواد التي يشملها الملحق السادس على نحو يشكل انتهاكاً لهذا الملحق، ويجب أن يرسل التقرير عن هذا التحقيق إلى الطرف الذي طلبه وإلى الإدارة كي يتسنى اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب الاتفاقية.
المادة (86)
المواد المستنفدة للأوزون
تحفظ كل سفينة تنطبق عليها أحكام المادة (81) من هذه التعليمات والتي لديها أنظمة إعادة شحن تحتوي مادة أو مواد ملوثة للأوزون بسجل من المواد الملوثة للأوزون مصادق عليه من الإدارة.
المادة (87)
أكاسيد النيتروجين (NOx)
1- تنطبق هذه المادة على ما يلي:
أ- كل محرك ديزل تزيد قدرته على (130) كيلو واط مركب على ظهر سفينة.
ب- كل محرك ديزل تزيد قدرته على (130) كيلو واط وكان قد خضع لتعديل رئيسي في 1 يناير 2000، أو بعد ذلك التاريخ، إلا عند تقديم الدليل المقنع للإدارة على ان هذا المحرك هو بديل مطابق للمحرك الذي يحل محله، وأنه بخلاف ذلك غير مشمول بأحكام هذه الفقرة.
2- لا تنطبق هذه المادة على ما يلي:
أ- محرك الديزل البحري المخصص للاستخدام في حالات الطوارئ فقط، أو حصرا لتشغيل أجهزة أو معدات مخصصة للاستخدام حصرا في حالات الطوارئ على متن السفن التي تكون مركبة فيها، أو محرك الديزل البحري المركب على قوارب النجاة والمخصص حصرا للاستخدام في حالات الطوارئ.
ب- محرك الديزل البحري المركب على متن سفينة تقوم حصرا برحلات ضمن المياه الإقليمية، شريطة
خضوع هذا المحرك لتدابير بديلة من قبل الإدارة لضبط انبعاثات أكاسيد النيتروجين.
ت- بصرف النظر عن أحكام الفقرة (أ) من هذا البند، للإدارة أن تستثنى من تطبيق هذه المادة أي محرك ديزل بحري مركب على متن سفينة مبنية قبل 19 مايو 2005، أو أي محرك ديزل بحري يخضع لتعديل رئيسي قبل هذا التاريخ، شريطة أن يقتصر عمل السفينة والتي يركب فيها المحرك على القيام برحلات إلى الموانئ أو المحطات البحرية التي تقع ضمن المياه الإقليمية.
3- بالنسبة لتعديل رئيسي ينطوي على الاستعاضة عن محرك ديزل بحري بمحرك ديزل بحري غير مطابق له أو تركيب محرك ديزل بحري إضافي، تنطبق المعايير الواردة في هذه المادة التي تكون سارية المفعول وقت استبدال أو إضافة المحرك، وفي حالة المحركات البديلة فقط، وإذا تعذر في 1 مايو 2016، أو بعد ذلك التاريخ أن يستوفي هذا المحرك البديل المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1.1.5) من اللائحة (13) من الملحق السادس (المستوى III )، عندئذ يتعين أن يستوفي هذا المحرك البديل المعايير المنصوص عليها في الفقرة (4) من اللائحة (13) من الملحق السادس (المستوى II ).
4- لا تنطبق المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (78) من هذه التعليمات على محرك الديزل البحري المركب على متن سفينة، والذي يقل قوة الدفع الاسمية التي ينتجها عن (750) كيلو واط/ساعة إذا ثبت، بما يقنع الإدارة، بأنه يتعذر أن تستوفي السفينة المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (80) من هذه التعليمات بسبب تصميم السفينة أو قيود مفصلة ببيانتها.
5- بغض النظر عن أحكام الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (87) من هذه التعليمات، يجب أن يستوفي محرك الديزل البحري، الذي تزيد قدرته عن (5000) كيلو واط/ساعة، وتبلغ إزاحته (90) لتراً أو أكثر للأسطوانة والمركب على متن سفينة مبنية في 1 يناير 1990، أو بعد ذلك التاريخ، ولكن قبل 1 يناير 2000، حدود الانبعاثات المنصوص عليها في الفقرة (4.7) من اللائحة (16) من الملحق السادس، شريطة إجازة طريقة معتمدة لهذا المحرك من قبل إدارة أحد الأطراف تقديم إشعار بهذه الإجازة إلى المنظمة من قبل الإدارة عند إجازته، ويتم إثبات استيفاء أحكام هذه الفقرة بأي من الطريقين التاليين:
أ- تركيب طريقة معتمدة ومجازة، على أن تثبت ذلك معاينة تتبع إجراءات التدقيق المحددة في ملف الطريقة المعتمدة، مع إدراج ملاحظة ملائمة تتناول إجازة المحرك في الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء الصادر للسفينة، أو
ب- إجازة للمحرك تؤكد أنه يعمل ضمن الحدود المنصوص عليها في أحكام المادة (80)، مع إدراج ملاحظة ملائمة تتناول إجازة المحرك في الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء الصادر للسفينة.
6- تنطبق أحكام البند (5) من هذه المادة في موعد أقصاه المعاينة التجديدية الأولى التي تجري بعد 12 شهراً أو أكثر من إيداع الإشعار المشار اليه في البند نفسه، وإذا أمكن لمالك سفينة يتعين أن تُركب فيها طريقة معتمدة أن يثبت، بما يقنع الإدارة، إن الطريقة المعتمدة لم تكن متاحة تجارياً رغم بذل قصارى الجهد للحصول عليها، وتركب الطريقة المعتمدة في السفينة في موعد أقصاه المعاينة التجديدية التالية التي تجري لهذه السفينة بعد توافر الطريقة المعتمدة تجارياً.
المادة (88)
أكاسيد الكبريت (SOx )
تحمل السفن التي تستخدم بصورة منفصلة زيوت تستوفي الفقرة (4) من اللائحة (14) من الملحق السادس، والتي تدخل أو تغادر إحدى مناطق ضبط الانبعاثات المنصوص عليها في الفقرة (3) من اللائحة (14) من الملحق السادس، إجراءات مكتوبة تبين الأسلوب الذي يجب اتباعه لتغيير زيت الوقود، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للتحويل الكامل لنظام خدمة زيت الوقود من زيوت الوقود التي يتجاوز محتواها من الكبريت المحتوى المحدد في الفقرة (4) من اللائحة (14) قبل دخول إحدى مناطق ضبط الانبعاثات، ويقيد في السجل الذي تتطلبه الإدارة حجم الزيوت ذات المحتوى المنخفض من الكبريت في كل خزان، فضلا عن التاريخ والوقت وموقع السفينة عند إتمام أي عملية لتغيير زيت الوقود قبل دخول إحدى مناطق ضبط الانبعاثات أو الشروع فيها بعد الخروج من هذه المنطقة.
المادة (89)
المركبات العضوية المتطايرة (VOCs )
1- في حالات الموانئ التي تتطلب أن تكون مجهزة بأنظمة تنظيم انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تتأكد الإدارة من أن تراعي تلك الأنظمة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة، وأن يتم استخدامها على نحو آمن وبطريقه تتلافى تأخير السفينة بلا مبرر .
2- يجب أن تزود الناقلات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من اللائحة (15) من الملحق السادس بنظام لتجميع الأبخرة تخضع لموافقة الإدارة، مراعياً بذلك معايير السلامة التي تضعها المنظمة لهذه النظم، وأن تستخدم هذه النظم أثناء تحميل بضائع من هذا النوع، ويجوز للموانئ أو المحطات التي تم فيها تركيب نظام لضبط انبعاث الأبخرة بموجب اللائحة (14) من الملحق السادس أن تقبل الناقلات غير المزودة بنظم لتجميع الأبخرة لفترة (3) سنوات بعد تاريخ سريان المفعول المحدد في الفقرة (2) من اللائحة (14) من الملحق السادس.
3- على الناقلات التي تحمل زيتاً خام أن تحمل على متنها وأن تنفذ خطة لمعالجة المركبات العضوية المتطايرة تقرها الإدارة، ويراعى في إعداد هذه الخطة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة، وتكون الخطة خاصة بكل سفينة على حدا، وعليها كحد أدنى مراعاة ما يلي:
أ- أن توفر إجراءات مكتوبة للحد من انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة خلال تحميل السفينة وإبحارها وتفريغها للبضائع.
ب - أن تأخذ في الاعتبار المركبات العضوية المتطايرة الإضافية المتولدة عن الغسل بالزيت الخام.
ت- أن تحدد شخصاً مسؤولاً عن تنفيذ الخطة.
ث- أن تكون مكتوبة بالنسبة للسفن التي تقوم برحلات دولية، بلغة الربان والضباط، وفي حال لم تكن لغة الربان والضباط اللغة الاسبانية أو الإنجليزية أو الفرنسية الترجمة إلى إحدى هذه اللغات.
المادة (90)
موافقات الحرق على متن السفن
باستثناء ما تنص عليه الفقرة (2.6) من اللائحة (16) من الملحق السادس، يجب ان تستوفي كل وحدة حرق في سفينة مبنية في 1 يناير 2000، أو بعد ذلك التاريخ، أو وحدة حرق تم تركيبها على متن سفينة في 1 يناير 2000، أو بعد ذلك التاريخ المتطلبات الواردة في التذييل السادس من الملحق السادس ويجب أن توافق الإدارة على كل وحدة حرق خاضعة للتحكم مع مراعاة المواصفة القياسية المعيارية لوحدات الحرق التي تضعها المنظمة.
المادة (91)
مرافق الاستقبال
تقوم الإدارة بالإشراف على الجهات المعنية (الموانئ، الهيئة العامة للبيئة) والجهات المعنية ذات الصلة لإنشاء مرافق لاستقبال المواد الملوثة للهواء المنبعثة عن السفن وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع تلك الجهات سنداً لمتطلبات أحكام اللائحة (17) من الملحق السادس من الاتفاقية.
المادة (92)
نطاق تطبيق فعالية الطاقة التشغيلية للسفن
1- يطبق نظام فعالية الطاقة التشغيلية للسفن على السفن ذات الحمولة (400) طن إجمالي وأكثر.
2- لا تطبق هذه التعليمات على السفن التي تقوم برحلات داخلية داخل المياه الإقليمية والسفن التي تعمل بمحركات الكهرباء أو التوربينات أو النظام الهجين.
3- على الرغم مما ورد في البند رقم (1) من هذه المادة للإدارة استثناء أي سفينة حمولتها (400) طن إجمالي فأكثر من تطبيق التعليمات وإعلام المنظمة بذلك ليعمم على الأعضاء الآخرين.
المادة (93)
تطبيق المؤشر التصميمي الكلي لكفاءة الطاقة على السفن (Attained EEDI)
1- يطبق حساب المؤشر التصميمي على جميع السفن الجديدة والسفن التي تم عمل تغيير كامل في تصميمها.
2- يتم حساب المؤشر التصميمي لكفاءة الطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار الارشادات التوجيهية التي اصدرتها المنظمة.
المادة رقم (94)
تطبيق المؤشر التصميمي المطلوب لكفاءة الطاقة على السفن (Required EEDI)
1- يطبق حساب المؤشر التصميمي على جميع السفن الجديدة والسفن التي تم عمل تغيير كامل في تصميمها.
2- يحسب المؤشر الوارد في الفقرة السابقة وفقا للمعادلة الواردة في الفصل الرابع من الملحق السادس للاتفاقية بالإضافة إلى الجداول الارشادية الواردة فيه.
3- في حال تجاوز تصميم السفينة التطبيقات الواردة في الجداول الملحقة المعرفة فيتم اعتماد المؤشر التصميمي المطلوب الأقل في قيمة الجدول.
4- يتوجب على جميع السفن التي تنطبق عليها أحكام هذه التعليمات أن لا تقل قدرة نظام دفع الرفاص عن تلك القدرة المطلوبة للمحافظة على مناورة آمنة للسفينة تحت ظروف معاكسة.
المادة (95)
مخطط إدارة كفاءة الطاقة للسفينة
1- على كل سفينة ان تحتفظ على ظهرها بمخطط نوعي لإدارة كفاءة الطاقة (SEEMP) والذي يمكن اعتباره جزءا من نظام الإدارة الآمنة للسفينة.
2- يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة الإرشادات التوجيهية الصادرة والمتبناه من قبل المنظمة.
المادة (96)
التعاون التقني وتبادل التكنولوجيا المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة للسفن
1- تعمل الإدارة بالتعاون مع المنظمة والجهات الدولية الأخرى على تقديم الدعم التقني في مجال تكنولوجيا تحسين كفاءة الطاقة للسفن وذلك للدول النامية التي تحتاجها.
2- تعمل الإدارة بالتعاون مع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية وحسب التشريعات على تطوير ونقل تكنولوجيا وتبادل المعلومات للدول التي تحتاج دعما تقنيا وخاصة الدول النامية فيما يخص تطبيق المعايير التي تحقق متطلبات الفصل الرابع من الملحق السادس من الاتفاقية.
المادة (97)
إصدار الشهادة الدولية لكفاءة الطاقة للسفن
1- يتعين عند إصدار الشهادة الدولية لكفاءة الطاقة للسفينة التقيد باستخدام نموذج الشهادة الوارد في التذييل رقم (8) (Appendix-VIII) المضاف في الفصل الرابع من الملحق السادس من الاتفاقية.
2- يتعين عند إصدار ملحق الشهادة الدولية لكفاءة الطاقة للسفينة التقيد بالنموذج الموجود في التذييل رقم (8) من الفصل الرابع من الملحق السادس من الاتفاقية.
المادة (98)
أحكام ختامية
تسري أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام (1973) وتعديلاتها بملاحقها الستة على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الأحكام، وفي حال وجود مخالفات تطبق التشريعات الوطنية ذات الصلة في دولة الكويت.