تعميم رقم ١٤ / ٦٠
بمنح بدل طعام
للبحارة والربابنة
رئيس المالية
بعد الاطلاع على المادتين ٦٢ و ١٦٣ من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الاميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ .
وبناء على ما اقترحه ديوان الموظفين .
قــــرر
مادة ١ - يمنح البحارة والربابنة الذين يكلفون بالعمل في البحار بدل طعام بواقع اربع روبيات عن كل اربع وعشرين ساعة يقضيها البحار أو الربان خارج محل اقامته .
مادة ٢ - تحسب الاربع والعشرون ساعة المشار اليها من وقت مغادرة الشاطىء الى وقت العودة اليه .
مادة ٣ - يعمل بهذا القرار ابتداء من أول مايو سنة ١٩٦٠ .
رئيس ادارة المالية