إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 64 لسنة 2018 بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1377 · 27 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 64 لسنة 2018 بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم

(قرار وزاري رقم 64لسنة 2018) بشأن : قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية -بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .

-وعلى القرار الوزاري رقم 87/640 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية و الجوازات رقم 554 المؤرخ 2018/1/10 م.

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً، يتعين على كل أجنبي لايحمل ترخيصاً بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 2018/1/29 حتى 2018/2/22 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.

مادة (2)

الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم ، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة .

مادة (3)

كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار مخالفاً لقانون إقامة الاجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقاً لاحكام القانون .

مادة (4)

الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الإدارة العامة لشئون الإقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم (1) من هذا القرار.

مادة (5)

يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 1959/17 المشار إليه والقرارات المنفذة له.

ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار او الذين يخالفون بعد هذا التاريخ .

مادة (6)

يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى ، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ، مالم يكن ممنوعاً لسبب آخر .

مادة (7)

من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى .

مادة (8)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى :6 جمادى الأولى 1439هـ الموافق: 23يناير 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي