وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 941 لسنة 2023)
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2019/957
باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديله
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديله.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة (25) من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
ويتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر ، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي
الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي بالإضافة إلى سداد أية مبالغ مالية تكون
مستحقة على طالب الإقامة لدى أي من الجهات الحكومية.
مادة 2
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 22 صفر 1445 هـ
الموافق: 7 سبتمبر 2023 م