إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 113 لسنة 1980 بشأن الاشتراك فى خدمة النداء الآلي

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارَة العَـدْل

قرار وزاري رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٠

وزير العدل

بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ بتاريخ ١٩٧٤/٤/٣٠ المعدل بالقرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٨ .

وعلى ترشيح لجنة المأذونين

قـرر

مادة أولى : يعين مأذونا كل من : ـ

١ ـ السيد / عبد الله نجيب سالم لمنطقة الرابية

٢ ـ السيد / سالمين مبارك با عمروه لمنطقة شمال الاحمدي

٣ ـ السيد / غازى على غازى لمنطقة جنوب الاحمدي

مادة ثانية : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير العدل

تحريرا في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٠٠ هـ

الموافق : ٢٢ ابريل ١٩٨٠ م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (١١٣ /٨٠ )

بشأن الاشتراك في خدمة النداء الآلي

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .

وعلى القرار الوزارى رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٧ بشأن الاشتراك في خدمة النداء الآلي والمعدل بالقرار الوزاري رقم (١٢٠ /٧٨) والقرار الوزارى رقم ٥٣/ ٧٩ .

وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

ـ قرر ـ

يعدل القرار الوزاري رقم ٥٣/ ٧٩ كما يلي : ـ

مادة اولى : يستوفى من طالب الاشتراك في خدمة النداء الآلي المباشر مبلغ خمسين دينارا مقابل ايصال هذه الخدمة غير قابلة للرد .

مادة ثانية : يستوفى من المشترك في خدمة النداء الآلي المباشر مبلغ خمسة دنانير مقابل نقل خدمة النداء الآلي المباشر من رقم هاتف الى رقم هاتف اخر بناء على رغبة المشترك .

مادة ثالثة : يرد للمشتركين القدامى مبالغ التأمين السابق تحصيلها منهم بموجب القرارين الوزاريين رقم ٧٧/٨٣ تاريخ ١٩٧٧/٨/٨ ورقم ٧٨/١٢٠ تاريخ ١٩٧٨/٧/١١ بعد استقطاع المبالغ المستحقة للوزارة منهم .

مادة رابعة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

بَلَدِيّة الكُويت

قرار رقم ٩٨١ لسنة ١٩٨٠

بشأن الغاء تراخيص الاعلانات المختلفة عن التدخين

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .

وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ١٩٧٧/٢/١٥ بتنظيم الاعلان في الاماكن العامة .

وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته ( ١١/ ٨٠ ) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٠/٣/١٦ بالموافقة على توصيات الدورة الخامسة لوزراء صحة الدول العربية في الخليج التي عقدت في بغداد والمتعلقة بحماية الصحة العامة من اخطار التدخين .

واخذا بمقتضيات المصلحة العامة وحماية الصحة العامة من اخطار التدخين .

قـرر

مادة ( ١ )

تلغى تراخيص الاعلانات المختلفة عن التدخين بجميع انواعها واشكالها .

مادة ( ٢ )

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ يونيو سنة ١٩٨٠ .

رئيس البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي