وزارَة العَـدْل
قرار وزاري رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٠
وزير العدل
بعد الاطلاع على لائحة المأذونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ بتاريخ ١٩٧٤/٤/٣٠ المعدل بالقرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٨ .
وعلى ترشيح لجنة المأذونين
قـرر
مادة أولى : يعين مأذونا كل من : ـ
١ ـ السيد / عبد الله نجيب سالم لمنطقة الرابية
٢ ـ السيد / سالمين مبارك با عمروه لمنطقة شمال الاحمدي
٣ ـ السيد / غازى على غازى لمنطقة جنوب الاحمدي
مادة ثانية : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير العدل
تحريرا في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٠٠ هـ
الموافق : ٢٢ ابريل ١٩٨٠ م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (١١٣ /٨٠ )
بشأن الاشتراك في خدمة النداء الآلي
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزارى رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٧ بشأن الاشتراك في خدمة النداء الآلي والمعدل بالقرار الوزاري رقم (١٢٠ /٧٨) والقرار الوزارى رقم ٥٣/ ٧٩ .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
ـ قرر ـ
يعدل القرار الوزاري رقم ٥٣/ ٧٩ كما يلي : ـ
مادة اولى : يستوفى من طالب الاشتراك في خدمة النداء الآلي المباشر مبلغ خمسين دينارا مقابل ايصال هذه الخدمة غير قابلة للرد .
مادة ثانية : يستوفى من المشترك في خدمة النداء الآلي المباشر مبلغ خمسة دنانير مقابل نقل خدمة النداء الآلي المباشر من رقم هاتف الى رقم هاتف اخر بناء على رغبة المشترك .
مادة ثالثة : يرد للمشتركين القدامى مبالغ التأمين السابق تحصيلها منهم بموجب القرارين الوزاريين رقم ٧٧/٨٣ تاريخ ١٩٧٧/٨/٨ ورقم ٧٨/١٢٠ تاريخ ١٩٧٨/٧/١١ بعد استقطاع المبالغ المستحقة للوزارة منهم .
مادة رابعة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
بَلَدِيّة الكُويت
قرار رقم ٩٨١ لسنة ١٩٨٠
بشأن الغاء تراخيص الاعلانات المختلفة عن التدخين
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ١٩٧٧/٢/١٥ بتنظيم الاعلان في الاماكن العامة .
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته ( ١١/ ٨٠ ) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٠/٣/١٦ بالموافقة على توصيات الدورة الخامسة لوزراء صحة الدول العربية في الخليج التي عقدت في بغداد والمتعلقة بحماية الصحة العامة من اخطار التدخين .
واخذا بمقتضيات المصلحة العامة وحماية الصحة العامة من اخطار التدخين .
قـرر
مادة ( ١ )
تلغى تراخيص الاعلانات المختلفة عن التدخين بجميع انواعها واشكالها .
مادة ( ٢ )
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ يونيو سنة ١٩٨٠ .
رئيس البلدية