إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1977 بشأن الاشتراك في خدمة النداء الآلي المباشر

وزارة المواصلات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1153 · 21 أغسطس 1977

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1977 بشأن الاشتراك في خدمة النداء الآلي المباشر

وزارة المواصلات قرار وزاري رقم ( VV/٨٣ ) بشأن الاشتراك في خدمة النداء الآلي المباشر

وزير المواصلات :

حيث أن الوزارة بصدد ادخال خدمة النداء الالي المباشر للاتصال مع دول العالم التي لديها خدمة قائمة مماثلة ، وبعد الاطلاع على المادة ( ١٣٠ ) من الدستور ، وبناء على توصية لجنة النداء الالي المباشر بالوزارة المشكلة بموجب القرار رقم ٧٦/٤٨٧١ الصادر في ١٩٧٦/٨/٩ .

قرر

مادة ( ١ ) يدفع طالب الاشتراك في خدمة النداء الالي المباشر مقدما تأمينا قدره ( ١٠٠٠ د ك ) ألف دينار كويتي ، نقدا أو حوالة مصرفية أو ضمانا مصرفيا مفتوحا باسم الوزارة طيلة مدة سريان الخدمة .

مادة ( ٢ ) لا يتم ايصال هذه الخدمة للمشترك الا بعد احضار ما يثبت انه قام بتسديد جميع المبالغ المستحقة للوزارة على خطه الهاتفي .

مادة ( ٣ ) يكون المشترك في هذه الخدمة مسؤولا عن جميع المكالمات الخارجية التي تصدر بواسطة رقم هاتفه .

مادة ( ٤ ) تتم محاسبة المشترك شهريا بموجب قوائم تفصيلية موضحا بها مكالمات أرقام الهواتف المطلوبة والمدد التي استغرقتها وتقطع الخدمة الهاتفية عن المشترك في حالة عدم قيامه بتسديد جميع المبالغ المستحقة للوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة .

ولا يجوز اعادة الخدمة للمشترك الا بعد دفع رسم إعادة الخدمة البالغ قدره ( /٥٠ د ك ) خمسون دينارا كويتيا .

مادة ( ٥ ) للمشترك الحق في ان يطلب اعلامه عن اجرة مكالمة تصدر عن رقم هاتفه فور الانتهاء من اجرائها ، على أن يضاف لقاء ذلك مبلغ مائة فلس على اجرة المكالمة بصرف النظر عن المدة والبلد المطلوب .

مادة ( ٦ ) المكالمات الخارجية الصادرة عن المشترك بواسطة النداء الالي المباشر تحتسب على أساس الدقيقة الواحدة كحد ادنى .

أما المكالمات الخارجية الصادرة عن المشترك بواسطة الخدمة اليدوية في قسم المكالمات الخارجية فتحسب على اساس ثلاث دقائق كحد ادنى وذلك طبقا للتعرفة التي تحددها الوزارة .

مادة ( ٧ ) يجوز للمشترك أن يطلب ايقاف هذه الخدمة بصفة مؤقتة ويمكن ان تعاد اليه عند طلبها بعد تسديد جميع المستحقات وبعد دفع رسم اعادة البالغ قدره ( /٢ د ك ) ديناران .

مادة ( ٨ ) على السيد وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات بالنيابة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي