إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 634 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن تعامل القاصر / وسام عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله العمار - مواليد السعودية 1998/11/19 إبنة المواطنة / نورية سعد ناصر عبد العزيز المعمار - أرملة المرحوم / عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله الع

رقم التشريع وسنته

634 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 634 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 1297 المؤرخ 26/ 1/ 2015 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ وسام عبدالله بن اسماعيل بن عبدالله العمار - مواليد السعودية 19/ 11/ 1998 ابنة المواطنة/ نورية سعد ناصر عبدالعزيز العمار - أرملة المرحوم/ عبدالله بن اسماعيل بن عبدالله العمار - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 22 ربيع الآخر 1436 هـ

الموافق : 11 فبراير 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي