وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 634 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 1297 المؤرخ 26/ 1/ 2015 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ وسام عبدالله بن اسماعيل بن عبدالله العمار - مواليد السعودية 19/ 11/ 1998 ابنة المواطنة/ نورية سعد ناصر عبدالعزيز العمار - أرملة المرحوم/ عبدالله بن اسماعيل بن عبدالله العمار - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 22 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 11 فبراير 2015 م