(قرار وزاري رقم 1381 لسنة 2013)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10550 المؤرخ 19/ 8/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ إسراء سعود ناصر لفته سلطان - مواليد الكويت في 18/ 11/ 1998 - ابنة المواطنة/ خالده بشيت حسن الخالدي - أرملة المرحوم/ سعود ناصر لفته الخالدي - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 5 ذو القعدة 1434هـ
الموافق : 11 سبتمبر 2013م