وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1404 لسنة 2013)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11097 المؤرخ 1 / 9 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ فاطمه أحمد جبر نايف نعمه - مواليد الكويت في 19 / 7 / 2010 - إبنة المواطنة/ تهاني عبدالرحمن حسين زبيل الخالدي - أرملة المرحوم/ أحمد جبر نايف نعمه - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 12 ذي القعدة 1434هـ
الموافق : 18 سبتمبر 2013م
(قرار وزاري رقم 1405 لسنة 2013)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10549 المؤرخ 19/ 8/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبدالرحمن محمد مسير دريب العنزي - مواليد الكويت في 10 / 9 / 2000 - إبن المواطنة/ خلفه مطر محمد خليف العنزي - أرملة المرحوم/ محمد مسير دريب العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 12 ذي القعدة 1434هـ
الموافق : 18 سبتمبر 2013م
قرار وزاري رقم 1414 لسنة 2013
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11407 المؤرخ 4 / 9 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر / غدير علي حسين صديق - مواليد الكويت في 8 / 5 / 1996 - إبنة المواطنة / زهره سرور بخيت أبورقبه العتيبي - من مطلقها / علي حسين حسين صديق - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 16 ذي القعدة 1434 هـ
الموافق : 22 سبتمبر 2013 م