قرار وزاري رقم 1814 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر بأن تعامل القاصر / مريم ناصر أحمد أبو نوير - مواليد جمهورية مصر العربية في 2003/7/25 - إبنة المواطنة / مي حميد عباس عبد العزيز عباس القلاف - من مطلقها / ناصر أحمد أبو نوير - مصري الجنسية - معاملة الكويت
ساري
قرار وزاريرقم 1814 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 1814 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر بأن تعامل القاصر / مريم ناصر أحمد أبو نوير - مواليد جمهورية مصر العربية في 2003/7/25 - إبنة المواطنة / مي حميد عباس عبد العزيز عباس القلاف - من مطلقها / ناصر أحمد أبو نوير - مصري الجنسية - معاملة الكويت1 / 1