العدد
1112 السنة التاسعة
والخمسون
الكويت
اليوم
الأحد
17 صفر 1434 هـ
30 ديسمبر (كانون الأول) 2012م
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1814 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19743 المؤرخ 2012/12/6 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ مريم ناصر أحمد أبو نوير - مواليد جمهورية مصر العربية في 2003/7/25 - ابنة المواطنة/ مي حميد عباس عبد العزيز عباس القلاف - من مطلقها/ ناصر أحمد أبو نوير - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 5 صفر 1434 هـ
الموافق : 18 ديسمبر 2012 م