وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1162 لسنة 2020)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 791 المؤرخ 2020/11/10 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبد الرحمن عبد العزيز بن عبدالله بن علي الشامي - مواليد المملكة العربية السعودية في 2006/9/28 إبن المواطنة/ ساره مناحي خالد مهيلان الهاجري من مطلقها/ عبد العزيز بن عبدالله بن علي الشامي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 24 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2020 م
( قرار وزاري رقم 1163 لسنة 2020 )
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 789 المؤرخ 2020/11/9 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تُعامل القاصر/ ساره محمد عوض معيض الرشيدي - مواليد الكويت في 2002/8/8 إبنة المواطنة/ عائشه خلف زيدان الرشيدي - من مطلقها/ محمد عوض معيض الرشيدي
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدخلية
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 24 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2020 م